مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 341
أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة إلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 40 (السابقة) والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :
مذكرة المشروع التمهيدي:
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . وبمجرد الوجود أو السكن في مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه وإذا كان المشروع قد جعل من الإقامة الفعلية أساساً للتصوير الذي اتبعه إلا أن عنصر الاستقرار ضروري لتوافر معنى التوطن ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . ويترتب على ذلك نتیجتان : الأولى أن الشخص قد لا يكون له موطن ما ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين . والثانية أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن و يتحقق ذلك إذا كان الشخص يقيم إقامة معتادة في الريف وإحدى المدن معاً أو كانت له زوجتان يقيم مع كل منهما في مكان منفصل عن مكان الأخرى . والموطن هو الذي يوجه فيه إلى الشخص كل إعلان أو إنذار أو صحيفة دعوى أو غير ذلك من الأوراق التي يكون لها أثر قانوني وموطن المدين هو المكان الذي يسعى إليه الدائن لاستيفاء حقه .
2- ويراعى أن المشروع قد اختار في شأن الموطن التصوير الذي اختاره التقنين المدني الألماني دون التصوير الأنجلوسكسوني أو الفرنسي تمشياً مع مقتضيات الحياة العملية ومبادئ الشريعة الإسلامية . ذلك أن التصوير الألماني يعتد بالأمر الواقع وبالمألوف في عرف المتعاملين و ينتفع من التجربة التي أسفر عنها إعمال نظام الجنسية في تكييف فكرة الموطن . فالغالب أن يكون للشخص موطن واحد كما أن الغالب أن ينتمى الشخص إلى جنسية واحدة . ولكن من الأشخاص من لا يكون له موطن ما ومنهم من يتعدد موطنه ، كما أن منهم من لا ينتمي إلى أية جنسية ومنهم من تتعدد جنسياته . والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية، لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به ما بين شخص معين ومكان معين ولذلك يكون من الميسور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.
والأمر يختلف عن ذلك في القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي فكلاهما يجعل لكل شخص موطناً، ولا يجعل له أكثر من موطن واحد. فالعبرة في الفقه الإنجليزي بالموطن الأصلي ، وقد يفقد الشخص موطنه الأصلي إذا اختار موطناً جديداً، ولكنه يعود فينسب إلى موطنه الأصلى متى فقد الموطن الجديد بصرف النظر عن محل إقامته وفي فرنسا يصرف اصطلاح الموطن إلى المركز الرئيسى للشخص، ولو لم يقم فيه إقامة معتادة فالوطن في تصوير كل من هذين القانونين وضع حكمي يقيمه المشرع ويفترض وجوده دون أن يأبه لحقيقة الواقع، وقد تنبه القضاء الفرنسي إلى فساد هذا التصوير، وإلى ما يترتب على مجانيته للواقع من آثار، أخصها بطلان الإعلانات التي يوجهها المتعامل حسن النية فأنشأ نظرية الموطن الظاهر ليحد من تلك الآثار.
وإذا كان القضاء المصري قد التزم حدود التصوير الفرنسي مستنداً إلى ما جاء في التعليق المدرج عقب المادة 3 من قانون المرافعات من أن الموطن هو المركز المنسوب للإنسان ويعتبر وجوده فيه على وجه الدوام ولو لم يكن حاضراً فيه في بعض الأحيان أو أغلبها، إلا أنه ألجيء إلى تخطي فكرة وحدة الوطن نزولاً عند حكم الضرورات العملية ولذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 20 فبراير سنة 1928 ب 40 ص 209 بأن , قاعدة وحدة الوطن لا تتعارض مع تعدد موطن التقاضي ، وقضت في مناسبة أخرى ( 12 مايو سنة 1936 ب 48 ص 264) بأن ثمة "محل إقامة يمكن أن يشبه الموطن ."
وقد آثر المشروع أن يرفع عن القضاء هذا العنت فصور الموطن تصویراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية ويتفق مع المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية فقد جاء في البدائع (ج 1 ص 103 - 105 ) نقلاً عن الفقيه أبي أحمد العياض أنه "يجوز أن يكون الموطن الأصلي واحداً أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة حتى أنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخل في أية بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة".
وقد عرفت المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الموطن مستلهمة أحكام الفقه الإسلامي فذكرت أنه "البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة ، وما من شك في أن هذا التصوير مختلف اختلافاً بينا عن التصوير الفرنسي الذي تقدمت الإشارة إليه ( استئناف مختلط 31 يناير 1918 ب 30 ص 190) إلا أنه أدني إلى استقرار المعاملات ورعاية حقوق الأفراد. وقد فرع القضاء المصرى على ذلك أن الزوجة المسلمة يجوز أن يكون لها موطن آخر مستقل عن موطن الزوجية، إذ ليس للزوج أن يجبرها على الانتقال فيما يجاوز مسافة القصر، سواء أكان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو العكس ( أنظر استئناف مختلط 31 يناير سنة 1918 ب 30 ص 190، والمادة 208 من الأحوال الشخصية ).
3- وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن :
أولاً : موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص . ويعتبر النص الخاص بموطن الأعمال أظهر تطبيق لفكرة تعدد الموطن وقد استرشد المشروع في تقريره بأحكام المادة 23 من التقنين المدني السويسرى . فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو صناعة أو حرفة يعتبر بالنسبة إلى الغير موطناً له فيها يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو الصناعة أو الحرفة وكذلك القاصر إذا بلغ ثماني عشرة سنة ولم يمنع من مباشرة بعض أعمال الإدارة يجوز أن يتخذ موطناً بالنسبة لهذه الأعمال دون غيرها يكون غير موطن وليه أو وصيه وفي إيراد النص على هذا الوجه كل التيسير على المتعاملين فضلاً عما فيه من مطابقة للواقع . على أن المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له وفقا لهذا النص ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1931 ب 43 ص 158، 18 يونيه 1931 ب 43 ص 454 .
ثانياً : موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو الأمر في حالة القاصر والمحجور عليه والمفقود فإن القانون يجعل من موطن وليه أو وصية أو قيمه أو وكيله موطناً له وفي هذه الحدود يحتفظ المشروع لفكرة الموطن بنصيب من طابعها الحكمي ورعاية لمصلحة القاصر والمحجورین بوجه عام . ولا يتحرج أكثر التقنيات تشدداً في الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن من إقرار مثل هذا الحكم ( أنظر المواد من 8 - 11 من التقنين المدني الألماني ).
ثالثاً : موطن مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معین إذا اختار موطناً له مكتب محاميه وما يختار الدائن المرتهن موطناً في دائرة محكمة العقار عند قيد الرهن ، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لهذا البيع ، ولا يثبت هذا الاتفاق إلا بالكتابة ، ويكون الموطن في هذه الحالة مقصوراً على الأعمال المتعلقة بتنفيذ البيع كاستيفاء أقساط الثمن ومطالبة المشتري بسائر التزاماته ومقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون أخرى وغني عن البيان أن فكرة الموطن المختار تتمشى مع التصوير الحكمي والتصوير الواقعي للموطن على حد سواء.
ويتبين مما تقدم أن الشخص قد يكون له موطنه المعتاد وإلى جانبه موطن لأعمال حرفته وموطن حكمى في حالة الحجر والغيبة وموطن مختار لعمل قانوني معين.
1 ـ المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطناً مختاراً إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته .
(الطعن رقم 7326 لسنة 64 جلسة 2004/06/27 س 55 ع 1 ص 659 ق 121)
2 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له بجانب موطنه الأصلى إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدنى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التى استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك الأوراق والذى قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على النحو السالف بيانه استخلاصا سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
(الطعن رقم 271 لسنة 58 جلسة 1994/12/05 س 45 ع 2 ص 1540 ق 289)
3 ـ المادة 41 من القانون المدنى تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازما فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه.
(الطعن رقم 3514 لسنة 60 جلسة 1994/11/30 س 45 ع 2 ص 1517 ق 285)
(الطعن رقم 395 لسنة 40 جلسة 1976/04/01 س 27 ع 1 ص 844 ق 162)
4 ـ أن النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 2/53 من ذلك القانون على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها" هو المكان الذى توجد به الإدارة المحلية ، والنص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا - موجودا فى الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر ، اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطنا له فى كل ما يتعلق بهذا النشاط.
(الطعن رقم 2868 لسنة 63 جلسة 1994/02/07 س 45 ع 1 ص 316 ق 66)
(الطعن رقم 591 لسنة 39 جلسة 1980/02/04 س 31 ع 1 ص 388 ق 76)
5 ـ جواز إعتبار مكتب المحامى موطن أعمال له بوصفه المكان الذى يباشر فيه مهنته على نحو ما نصت عليهالمادة 41 من القانون المدنى ، على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به و المتصلة بمهنته و عمله فيه كمحام و من ثم فلا يتعداها إلى ما يتعلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص . لما كان ذلك ، فإنه لا يستقيم - فى صحيح القانون - إعتبار مكتب المحامى موطناً لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 40 و 41 من القانون المدنى .
(الطعن رقم 544 لسنة 44 جلسة 1979/01/20 س 30 ع 1 ص 299 ق 62)
6 ـ تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة - بالنسبة للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع و تستجيب لحاجة المتعاملين ، و إذ كان موطن الأعمال يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً و له مظهره الواقعى الذى يدل عليه و الذى تستخلصه محكمة الموضوع من أوراق الدعوى و ظروفها - لما لها من سلطة تقديرية - و حسبها أن تورد فى حكمها الأدلة المسوغة لإستخلاصها . فإن الجدول فى هذا الشأن يعتبر جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لمواطن الأعمال و هو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و يكون النعى - بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى على غير أساس .
(الطعن رقم 496 لسنة 44 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 2 ص 1882 ق 322)
7 ـ عينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 الجمعية التعاونية الزراعية التى يقدم إليها الإخطار بالدين بأنها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين ، دون أى تحديد آخر . و إذ كان النص فى المادة 41 من القانون المدنى على إعتبار محل الحرفة موطناً خاصاً للشخص بالنسبة للأعمال المتعلقة بحرفته هو مجرد تطبيق لفكرة تعدد الموطن للتيسير على المتعاملين ، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذا رد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص بقوله " إذا كان الثابت من إعلان المستأنف - الطاعن - بصحيفة إفتتاح الدعوى أنه قد أعلن ببندر بنى مزار الذى يقيم فيه ... و كان المستأنف عليه قد أخطر رئيس الجمعية التعاونية الزراعية ببنى مزار بدينه قبل المستأنف " ، فإنه لا يكون مخطئاً فى القانون .
(الطعن رقم 362 لسنة 41 جلسة 1975/05/29 س 26 ص 1124 ق 215)
8 ـ تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . فإذا الأداء الذى أعلن للطاعن فى محل تجارته بالقاهرة قد صدر فى شأن يتعلق بالتجارة التى كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته فى مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء يكون قد وقع صحيحاً .
(الطعن رقم 358 لسنة 30 جلسة 1966/01/04 س 17 ع 1 ص 32 ق 2)
9 ـ متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضىالمادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات .
(الطعن رقم 5 لسنة 23 جلسة 1956/10/18 س 7 ع 3 ص 821 ق 116)
10 ـ الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه يوجد إلى جانبه ثلاثة أنواع من المواطن: أولا - موطن أعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من نواحي نشاطه الشخصي ويقتصر جواز الإعلان فيه على الإعلانات التي يتعلق موضوعها بإدارة النشاط الذي يباشره المعلن إليه: ثانيا - موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو فى حالة القاصر والمحجور عليه.........ثالثا: محل مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين.
(الطعن رقم 2049 لسنة 69 جلسة 2001/06/06 س 52 ع 2 ص 831 ق 166)
ويتعلق موطن الأعمال بأصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين، وبذوى الحرف كالصناعة والتجار، ويعتبر المكان الذي تباشر فيه المهنة أو الحرفة، موطناً لصاحبها فيما يتعلق بأعمال المهنة أو الحرفة فقط أما ما عداها أی من أعمال، فتخضع للموطن العام.
والأصل في إعتبار المكان موطناً للشخص، أن يتحقق وجوده به على وجه الاعتياد، شأن موطن الأعمال في ذلك شأن الموطن العام، فلا يكفي المكان الذي يتواجد به المهني أو الحرفي أو التاجر بصفة عارضة ولو كان تابعاً لعمله، واستخلاص الموطن الذي يصح إعلان أي من هؤلاء فيه من سلطة قاضى الموضوع، قد يوجد لأي منهم عدة أماكن، فإن تساوت في التواجد المعتاد، صح الإعلان في أي منها، أما أن اختلفت في ذلك، كان موطن الأعمال الذي يصح الإعلان به هو الذي يتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد، فقد يوجد المقاول مكتب بدير منه أعماله ويتوافر بالنسبة له التواجد المعتاد، فيكون هو موطن أعماله الذي يعتد به قانوناً، حتى لو وجدت مكاتب أخرى مؤقته بمواقع العمل أو وجدت له مخازن يتردد عليها في أوقات متفاوتة لمراقبة العمل بها.
ويكفي لصحة اتخاذ الإجراء في موطن الأعمال، أن يتعلق النزاع بالنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني الذي يباشر بهذا الموطن، فالطبيب الذي يعمل في احدى المستشفيات الى جانب عمله في عيادته الخاصة، لا يجوز إعلانه في عيادته عن عمل باشره. في المستشفى التي يعمل فيها، كما لا يجوز مثل هذا الإعلان بالمستشفى إذ لا تعتبر موطن أعمال بالنسبة له وإنما محل عمل يكون فيه تابعا لرب العمل الذي تعتبر المستشفى موطن أعمال له، كما يجب لصحة الإجراء أن يعتبر موطن الأعمال قائمة مستمرة في مباشرة النشاط وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، فغلق محل مباشرة النشاط أو وضع الجمع على أبوابه لا يدل على زوال النشاط ومن ثم تقع الإجراءات التي تتخذ في هذه الحالة صحيحة أيا كان سبب الغلق طالما كانت الدلائل القائمة وقت اتخاذ الإجراء لا تدل على زوال النشاط، وتلك مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
إعلان الحكم بالموطن القانوني لبدء ميعاد الطعن :
إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة وبدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا بإعلانه لشخصه أو في موطنه الذي يعتد به القانون، فإن تم في غيره فيظل ميعاد الطعن مفتوحاً.
مكان عمل التابع لا يعتبر موطن أعمال :
موطن الأعمال قاصر على أرباب المهن أو الحرف، أما تابعيهم مهما كانت درجتهم لا يعتبر مكان العمل بالنسبة لهم موطن أعمال، فالموظف والمستخدم والعامل، كلهم تابعین. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة/ 631)
الموطن الخاص:
إلى جانب الموطن العام الذي يعتبر المقر القانوني للشخص بالنسبة إلى نشاطه وأعماله ومعاملاته بوجه عام، قد يوجد له موطن خاص يكون مقره القانوني بالنسبة إلى أوجه نشاط أو أعمال أو معاملات له معينة بالذات وعلى وجه التحديد، وذلك بقصد التيسير على نفس الشخص أو على المتعاملين معه بشأنها. ومن صور ذلك الموطن التجاري أو الحرفي.
الموطن التجاري أو الحرفي:
رأينا أن المادة 41 تنص على أن يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
وهذا النص يتعلق بالموطن الخاص لمن يعمل بالتجارة أو بأي حرفة أخرى کالمهن الحرة مثل المحامين والأطباء وأصحاب المكاتب الهندسية ومكاتب المقاولات.
فلا يقتصر حكم النص على بعض الحرف أو المهن دون الأخرى، فيكفي أن يتعلق الأمر بعمل أو بحرفة أو بمهنة يمارسها الشخص على سبيل الاستقلال، أي يلزم أن يكون الشخص هو صاحب أو أحد أصحاب هذا العمل. وبذلك يستبعد من يعملون لدى الغير كموظفين أو عمال أو تابعین، حتى ولو كان هؤلاء يعملون لدى الحكومة، وإذن لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً خاصاً.
وموطن الأعمال هو موطن خاص، ولذلك يجب أن يظل مقصوراً على ما يتعلق بأعمال التجارة أو الحرفة فقط، أما بالنسبة لسائر الأعمال، فيخاطب الشخص في شأنها في موطنه العام.
وإذا تعددت أنشطة صاحب الشأن كان لكل منها موطن أعمال خاص بها بحيث لا يجوز اتخاذه موطنًا خاصاً في إحداها بغير ما يتعلق بالنشاط الذي يمارسه.
واعتبار المكان موطن أعمال على النحو المتقدم مرهوناً باستمرار نشاط المعلن إليه فيه،بحيث يكون له مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
وليس ثمة ما يمنع من أن يتخذ الشخص في موطنه التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين.
أمثلة للمنازعات المتعلقة بمواطن الأعمال :
يعتبر من الأنزعة المتعلقة بموطن الأعمال، والتي يجوز مباشرة الأعمال القانونية ضد صاحب التجارة أو الحرفة فيه ما يأتي:
1-النزاع حول إجارة المكان الذي يباشر فيه صاحب التجارة أو الحرفة فيه تجارته أو حرفته.
2- إعلان صاحب مكتب السيارات النقل فيما يختص بدعوى تعويض عن وفاة شخص كان يعمل لديه وتوفي نتيجة انقلاب سيارة نقل مملوكة لصاحب المكتب أثناء قطرها بسيارة مملوكة له أيضاً.
3- مطالبة تاجر بثمن سلعة اشتراها ولم يدفع ثمنها.
4- طلب إخلاء صاحب التجارة أو الحرفة من المكان المؤجر إليه ويمارس فيه تجارته أو حرفته لأي سبب من الأسباب التي يجيزها القانون.
متى يتوفر موطن الأعمال ؟
يتوافر موطن الأعمال ما بقى النشاط التجاري أو الحرفي مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، فليست الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال والقول ببقاء النشاط مستمراً ووجود مظهر خارجي يدل عليه مما يخضع لتقدير قاضي الموضوع.
الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي لا تعتبر موطناً لإدارة الأعمال :
مباشرة الإجراءات القانونية في موطن الأعمال جوازی :
ذكرنا أن القانون أجاز موطن الأعمال بجانب الموطن العام للشخص، فموطن الأعمال ليس بديلاً للموطن الأصلي، فيظل الموطن الأصلي قائماً ويضاف إليه موطن الأعمال. ومن ثم يكون صاحب الشأن بالخيار بين مباشرة الإجراءات القانونية في الموطن الأصلي أو في موطن الأعمال. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة / 595)
موطن الأعمال - تنص المادة 41 مدني على أن «يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال التعاقة بهذه التجارة أو الحرفة» وظاهر أن هذا النص يضيف إلى جانب الموطن العام الشخص موطناً خاصاً بأعمال تجارته أو حرفته، فيكون للتاجر أو صاحب الحرفة موطن خاص بأعمال مهنته يجوز لعملائه أن يعلنوه فيه بكل ما يتعلق بهذه المهنة ولا يشترط في هذا الموطن الخاص أن يكون التاجر أو صاحب الحرفة مقيماً فيه بصفة مستقرة، بل يكفي أن يباشر فيه مهنته، فيجوز لعملائه أن يعلنوه فيه بكل ما يتعلق بهذه المهنة، ويجوز له هو أن يستند الى هذا الموطن في إجراء كل ما يتعلق به - أما فيما عدا ذلك فلا عبرة إلا بموطنه العام أي الذي يقيم فيه بصفة مستقرة.
ويلاحظ أن هذا الموطن الخاص يثبت بنص القانون ويعتبر ثبوته استثناء من القاعدة المقررة في المادة 40، فيقتصر على الشخص الذى يباشر تجارة أو حرفة، ولا يجوز القول بثبوته للموظف العام مثلاً.
وقد تقدم انه معتبر موطناً خاصاً ايضاً – بل موطن أعمال – الموطن الذي أجازت المادة 42 فقرة ثانية للقاصر المأذون له ومن في حكمه أن يتخذه في غير موطنه العام الكائن في موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه وذلك بالنسبة فقط إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 814)
وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني فان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة ومن الثابت أن النص في المادة 53 من القانون على أن الشركات التي يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية ، والنص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص - طبيعياً كان أو اعتبارياً - موجوداً في الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجارياً أو حرفة في مصر، اعتبر المكان الذي فيه هذا النشاط موطناً له في كل ما يتعلق بهذا النشاط .(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 212)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 56)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .
يطابق هذا النص المادة 41 من التقنين الحالي .