loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 341

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة إلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 40 والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :

مذكرة المشروع التمهيدي: 

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . وبمجرد الوجود أو السكن في مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه . وإذا كان المشروع قد جعل من الإقامة الفعلية أساساً للتصوير الذي اتبعه إلا أن عنصر الاستقرار ضروري لتوافر معنى التوطن ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . ويترتب على ذلك نتيجتان : الأولى أن الشخص قد لا يكون له موطن ما ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين . والثانية أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن و يتحقق ذلك إذا كان الشخص يقيم إقامة معتادة في الريف وإحدى المدن معا أو كانت له زوجتان يقيم مع كل منهما في مكان منفصل عن مكان الأخرى . والموطن هو الذي يوجه فيه إلى الشخص كل إعلان أو إنذار أو صحيفة دعوى أو غير ذلك من الأوراق التي يكون لها أثر قانوني . وموطن المدين هو المكان الذي يسعى إليه الدائن لاستيفاء حقه .

2- ويراعى أن المشروع قد اختار في شأن الموطن التصوير الذي اختاره التقنين المدني الألماني دون التصوير الأنجلوسكسوني أو الفرنسي تمشياً مع مقتضيات الحياة العملية ومبادئ الشريعة الإسلامية . ذلك أن التصوير الألماني يعتد بالأمر الواقع وبالمألوف في عرف المتعاملين و ينتفع من التجربة التي أسفر عنها إعمال نظام الجنسية في تكييف فكرة الموطن . فالغالب أن يكون للشخص موطن واحد كما أن الغالب أن ينتمى الشخص إلى جنسية واحدة . ولكن من الأشخاص من لا يكون له موطن ما ومنهم من يتعدد موطنه ، كما أن منهم من لا ينتمي إلى أية جنسية ومنهم من تتعدد جنسياته والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية، لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به ما بين شخص معين ومكان معين  ولذلك يكون من الميسور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.

والأمر يختلف عن ذلك في القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي فكلاهما يجعل لكل شخص موطناً، ولا يجعل له أكثر من موطن واحد. فالعبرة في الفقه الإنجليزي بالموطن الأصلي، وقد يفقد الشخص موطنه الأصلي إذا اختار موطناً جديداً، ولكنه يعود فينسب إلى موطنه الأصلى متى فقد الموطن الجديد بصرف النظر عن محل إقامته وفي فرنسا يصرف اصطلاح الموطن إلى المركز الرئيسى للشخص، ولو لم يقم فيه إقامة معتادة فالوطن في تصوير كل من هذين القانونين وضع حكمي يقيمه المشرع ويفترض وجوده دون أن يأبه لحقيقة الواقع، وقد تنبه القضاء الفرنسي إلى فساد هذا التصوير، وإلى ما يترتب على مجانيته للواقع من آثار، أخصها بطلان الإعلانات التي يوجهها المتعامل حسن النية فأنشأ نظرية الموطن الظاهر ليحد من تلك الآثار.

وإذا كان القضاء المصري قد التزم حدود التصوير الفرنسي مستنداً إلى ما جاء في التعليق المدرج عقب المادة 3 من قانون المرافعات من أن الموطن هو المركز المنسوب للإنسان . ويعتبر وجوده فيه على وجه الدوام ولو لم يكن حاضراً فيه في بعض الأحيان أو أغلبها ، إلا أنه ألجيء إلى تخطي فكرة وحدة الوطن نزولاً عند حكم الضرورات العملية . ولذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 20 فبراير سنة 1928 ب 40 ص 209 بأن قاعدة وحدة الوطن لا تتعارض مع تعدد موطن التقاضي ، وقضت في مناسبة أخرى ( 12 مايو سنة 1936 ب 48 ص 264) بأن ثمة "محل إقامة يمكن أن يشبه الموطن."

وقد آثر المشروع أن يرفع عن القضاء هذا العنت فصور الموطن تصویراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية ويتفق مع المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية فقد جاء في البدائع (ج 1 ص 103 - 105 ) نقلاً عن الفقيه أبي أحمد العياض أنه "يجوز أن يكون الموطن الأصلي واحداً أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة حتى أنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخل في أية بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيماً من غير نية الإقامة".

وقد عرفت المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الموطن مستلهمة أحكام الفقه الإسلامي فذكرت أنه "البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة ، وما من شك في أن هذا التصوير مختلف اختلافاً بينا عن التصوير الفرنسي الذي تقدمت الإشارة إليه ( استئناف مختلط 31 يناير 1918 ب 30 ص 190) إلا أنه أدني إلى استقرار المعاملات ورعاية حقوق الأفراد. وقد فرع القضاء المصرى على ذلك أن الزوجة المسلمة يجوز أن يكون لها موطن آخر مستقل عن موطن الزوجية، إذ ليس للزوج أن يجبرها على الانتقال فيما يجاوز مسافة القصر، سواء أكان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو العكس ( أنظر استئناف مختلط 31 يناير سنة 1918 ب 30 ص 190، والمادة 208 من الأحوال الشخصية ).

3- وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن :

أولاً : موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص . ويعتبر النص الخاص بموطن الأعمال أظهر تطبيق لفكرة تعدد الموطن وقد استرشد المشروع في تقريره بأحكام المادة 23 من التقنين المدني السويسرى . فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو صناعة أو حرفة يعتبر بالنسبة إلى الغير موطناً له فيها يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو الصناعة أو الحرفة وكذلك القاصر إذا بلغ ثماني عشرة سنة ولم يمنع من مباشرة بعض أعمال الإدارة يجوز أن يتخذ موطناً بالنسبة لهذه الأعمال دون غيرها يكون غير موطن وليه أو وصيه و في إيراد النص على هذا الوجه كل التيسير على المتعاملين فضلاً عما فيه من مطابقة للواقع . على أن المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له وفقا لهذا النص ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1931 ب 43 ص 158، 18 بونيه 1931 ب 43 ص 454 .

ثانياً : موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو الأمر في حالة القاصر والمحجور عليه والمفقود فإن القانون يجعل من موطن وليه أو وصية أو قيمه أو وكيله موطناً له وفي هذه الحدود يحتفظ المشروع لفكرة الموطن بنصيب من طابعها الحكمي ورعاية لمصلحة القاصر والمحجورین بوجه عام . ولا يتحرج أكثر التقنيات تشدداً في الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن من إقرار مثل هذا الحكم ( أنظر المواد من 8 - 11 من التقنين المدني الألمان ).

ثالثاً : موطن مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معین کما إذا اختار موطناً له مكتب محاميه وما يختار الدائن المرتهن موطناً في دائرة محكمة العقار عند قيد الرهن، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لهذا البيع، ولا يثبت هذا الاتفاق إلا بالكتابة، ويكون الموطن في هذه الحالة مقصوراً على الأعمال المتعلقة بتنفيذ البيع كاستيفاء أقساط الثمن ومطالبة المشتري بسائر التزاماته ومقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون أخرى وغني عن البيان أن فكرة الموطن المختار تتمشى مع التصوير الحكمي والتصوير الواقعي للموطن على حد سواء.

ويتبين مما تقدم أن الشخص قد يكون له موطنه المعتاد وإلى جانبه موطن لأعمال حرفته و موطن حكمى في حالة الحجر والغيبة وموطن مختار لعمل قانوني معين.

الأحكام

1 ـ مفاد نص المادتنين 16 ، 20 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن المشرع ألزم الولى أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أوما يؤول إليه و أن يودع قلم كتاب المحكمة التى يقع بدائرتها موطنه فى مدى شهرين من تاريخ الولاية أو من تاريخ أيلولة المال إلى الصغير و ذلك إيتغاء الحد من أعمال الأحكام المقررة فى شأن موت الولى مجهلاً . فطالما قيد القانون من حرية الولى فى التصرف و شرط إذن المحكمة لإتمام العديد من التصرفات فإن ذلك يستلزم بداهة أن تكون أموال القاصر معلومة لدى المحكمة ، و هو إلتزام فرضه القانون على الولى من تلقاء نفسه دون توقف على تكليف بذلك من النيابة أو المحكمة . و تكفلت المادة ببيان الجزاء عن عدم القيام بهذا التكليف فأجازت إعتبار عدم تقديم القائمة أو التأخير فى تقديمها بمثابة تعريض مال القاصر للخطر ، و أقامت قرينة غير قاطعة يكون للمحكمة كامل السلطان فى تقديرها ، بحيث إذا رتبت أثرها و قدرت الأخذ بها بمناسبة ملابسات التخلف أو التأخير كان لها أن تعتبر ذلك الفصل من الولى تعريضا لمال القاصر للخطر و يكون لها بالتالى سلب ولايته أو الحد منها .

(الطعن رقم 31 لسنة 44 جلسة 1976/12/08 س 27 ع 2 ص 1721 ق 317)

2 ـ الأصل فى الصغير أن تحل إرادة نائبه محل إرادته فيكون تحديد إقامته فى فترة الحضانة منوطاً بحاضنته وولي نفسه حتى إذ بلغ عاقلاً سواء بظهور الإمارات المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة "هجرية" كانت إرادته نفسه هي محل الاعتبار، إذ يصبح من حقه الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن.

(الطعن رقم 7998 لسنة 63 جلسة 1998/02/09 س 49 ع 1 ص 150 ق 35)

3 ـ إذا كان الواقع هو أن الطاعن و إن وصف المطعون عليهما فى تقرير الطعن بأنهما قاصران ووجه إليهما الطعن فى شخص أخيهما المطعون عليه الأول بوصفه وصيا عليهما ، و ذلك بعد زوال صفته فى تمثيلهما لبلوغهما سن الرشد و رفع الوصاية عنهما قبل صدور الحكم المطعون فيه ، إلا أنه تدارك هذا الخطأ قبل إعلان الطعن فنبه قلم الكتاب إلى توجيه الإعلان إلى كل من المطعون عليهما المذكورين فى شخصه بوصفه بالغا و قد تم إعلانهما بالطعن على هذا الوجه و سلمت صورة إعلان التقرير إلى كل منهما فى موطنه ، فان فى توجيه الإعلان إليهما على هذا الوجه ما يكفى لتعريفهما بالصفة الصحيحة التى إختصما بها فى الطعن مما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب ذكر البيان المتعلق بصفتهما فى تقرير الطعن .

(الطعن رقم 231 لسنة 29 جلسة 1964/03/05 س 15 ع 1 ص 303 ق 51)

شرح خبراء القانون

والموطن القانوني الذي نصت عليه الفقرة الأولى من النص، هو الموطن العام أو الأصلي وفقاً لما عرفته به المادة 40، وقد يكون موطناً مختاراً ليس للنائب بصفته الشخصية، وإنما يكون النائب قد اختاره بصدد تصرف متعلق بالأصيل. أما موطن أعمال النائب - إن وجد - فلا يصح مخاطبة النائب فيه في شأن من شئون الأصيل وإلا كان الإعلان باطلاً ما لم يكن النائب قد تعاقد مع نفسه في نصرف عن الأصيل، وحينئذ يجوز لوصي الخصومة إعلان النائب في موطن أعماله.

وإن تعدد الموطن العام للنائب، جاز مخاطبته في شئون الأصيل في أي منها.

ويقع باطلاً كل إجراء يتخذ في موطن الأصيل بمجرد تعيين النائب، فالقيم عن المجنون أو المعتوه أو السفيه نقيمه المحكمة عندما تحكم بالحجر، والغائب ويأخذ حكمه المفقود نقيم المحكمة عنه وكيلاً، ومفاد ذلك أن الاجراء الذي يتخذ في موطن أي منهم قبل صدور الحكم بالتعيين، يكون صحيحاً، أما القاصر فإن المحكمة تعين له وصية، فإن لم يكن له وصي، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء في موطنه، وعلى من يرغب في مباشرة إجراء ضد القاصر أن يطلب الى المحكمة تعيين وصي خصومة فيكون موطنه هو الموطن القانوني للقاصر، وان كانت هناك مواعيد المباشرة الإجراء فإنها تقف حتى يتم هذا التعيين.

وإذا بلغ القاصر الثامنة عشر وأذنه وليه أو أذنته المحكمة في حالة الوصاية، بتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، أو أذنته المحكمة بالاتجار، كان مخاطبته فيما يتعلق بما أذن له فيه بموطنه العام دون موطن نائبه.

وإذا أذنت المحكمة المحجور عليه للسفه أو الغفلة بتسلم أمواله كلها أو بعضها الإدارتها، كانت مخاطبته فيما يتعلق بما أذن له فيه بموطنه العام، دون موطن نائبه.

ويترتب على إعتبار القاصر أو المحجور عليه كامل الأهلية بالنسبة للتصرفات سالفة البيان متی أذن له بمباشرتها، أن يعتد في شأنها بموطنه العام أو بموطن أعماله أو بموطنه اختار وفقاً للأحكام المقررة لكل منها، فيلزم مخاطبته في أي کع منها وفقاً لطبيعة الإجراء أو لما تم الاتفاق عليه في حالة تحديد موطن مختار، وتسرى في هذا الشأن كافة أحكام المواد 40 و41 و45. بحيث ان خوطب في شأنها بموطن نائبه، كان الإجراء باط، يستوي أن يكون القاصر قد بلغ الثامنة عشر من عمره أو كان دونها، لأن القانون عندما يسبغ على القاصر أهلية كاملة بصدد أعمال معينة، يتعين إعتباره رشيدة في كل ما يتعلق بها، فيخاصم ويختصم شخصية ويعتد بموطنه الشخصي عند مخاطبته، ولا يكون ثمة ضرورة لإدخال نائبه معه خصما في الدعوى أو مخاطبته في شأنها، إذ يكون التصرف محل نزاع، وقد أذن للقاصر به، خارجة عن نطاق الوصاية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة / 638)

في الحالة التي لا يكون فيها الشخص غير كامل الأهلية فإن القانون هو الذي يحدد موطن الشخص ولذلك يسمى بالموطن القانوني أو الإلزامي.

وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.

وعلى ذلك يكون موطن القاصر هو موطن الولى أو الوصي وموطن المحجور عليه هو موطن القيم.

فهذا الموطن الإلزامي للأشخاص سالفي الذكر ليس هو مكان الإقامة المعتادة لهم وإنما هو موطن حكمي وذلك بأن جعل موطنهم موطن من ينوب عنهم قانوناً بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون معه أولاً يقيمون.

ويظل الموطن الإلزامي قائماً طالما بقي السبب الذي استلزم اتخاذه أي طالما ظل الشخص قاصراً أو محجوراً عليه أو غائباً. فإذا زال السبب، فإنه يرجع إلى الأصل العام، وهو تحديد الموطن على أساس الإقامة الفعلية.

موطن ناقص الأهلية بالنسبة لما يعتبر أهلا لمباشرته من تصرفات:

إذا بلغ القاصر ثماني عشرة سنة جاز أن يؤذن له في مباشرة بعض الأعمال القانونية، تلك هي الأعمال المتعلقة بإدارة أمواله (م 112 مدنی). ويكون القاصر بالنسبة لهذه الأعمال كامل الأهلية، وإن ظل قاصر الأهلية فيما عداها.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 42 على استثناء من القاعدة المقررة في فقرتها الأولى من أن موطن القاصر هو موطن من يمثله قانوناً، على أنه: "يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة للأعمال التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها"، فنصت على أن القاصر المأذون له بالإدارة ومن في حكمة كالسفيه وذي الغفلة والمحجور عليه، يكون له إلى جوار موطنه العام وهو موطن إلزامي كما رأينا، موطن خاص بالنسبة لأعمال الإدارة التي يباشرها.

وهذا الموطن الخاص يتحدد تحديداً اختياراً، سواء بمحل إقامته العادية وهو الأصل أو بمحل مباشرة ما يكون مأذونا فيه من تجارة أو حرفة أو بمحل مختار لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني معين يكون أهلاً لمباشرته فيكون حكم هذا الشخص إذن من حيث الموطن- في الحدود الاستثنائية المعترف له فيها بالأهلية- هو حكم الشخص كامل الأهلية.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة / 605)

وقد نصت المادة 42  فقرة أولى مدنى على أن «موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً " وبناء على ذلك يكون موطن القاصر عند أبيه أو وصيه وموطن المجنون أو السفيه أو المعتوه أو ذي الغفلة عند وليه أو القيم عليه وظاهر موطن الشخص أن ذلك يعتبر خروجاً على القاعدة التي قررتها المادة 40 التي تجعل موطن الشخص في المكان الذي يقيم فيه عادة لأن القاصر أو المحجور عليه قد لا يقيم في محل أقامة وليه أو وصيه أو القيم عليه ولكن القانون يعتبر هذا المحل موطناً له، وقد قالت المذكرة الإيضاحية في ذلك أن المشروع احتفظ فيه لفكرة الموطن بنصيب من طابعها الحكمي رعاية لمصلحة القصر والمحجورین بوجه عام وأن أكثر التقنينات تشدداً في الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن لا يتحرج من اقرار مثل هذا الحكم.

ويستثنى من حكم الموطن الإلزامي القاصر الذي بلغ ثماني عشر سنة ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة حيث أجازت لهم المادة 43 فقرة ثانية أن يكون لكل منهم موطن خاص في المكان الذي يقيم فيه عادة وذلك بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها أما بالنسبة إلى غيرها ، فالمعول عليه موطنه العام، وهو الذي يجعله القانون في موطن وليه أو وصيه أو القيم عليه.

ويلاحظ أن الموطن القانوني أو الالزامي يعتبر استثناء فلا يكون بغير نص وبناء على ذلك لا يكون في القانون المصري للزوجة ولا للموظف العام موطن الزامی كما في القانون الفرنسي لعدم النص على ذلك .(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 813)

الموطن الخاص للقاصر :

إذا كانت الفقرة الثانية قد اقتصرت على التعرض الموطن الخاص للقاصر المأذون بالتجارة إلا أننا نرى مع جانب من الفقه أن نصها لا يعدو أن يكون تطبيقاً لقاعدة عامة مؤداها أن يكون للقاصر موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال القانونية التي يملك مباشرتها ، فيكون له هذا الموطن بالنسبة الى تصرفه فيما يسلم له أو يوضع من مال تحت تصرفه بقصد نفقته عملاً بالمادة 61 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن الولاية على المال، أو فيما يبرمه من عقد العمل الفردي وفقاً لنص المادة 62 منه، أو فيما يكسبه من أجر متى بلغ ستة عشر عاماً وفقاً لنص المادة 63 .(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 446 ) 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة 57)

1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً .

٢- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها •

يتطابق هذا النص المادة 42 من التقنين الحالي مع حذف كلمة ( الأعمال ).