loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 341

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة إلى ما ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 40 (السابقة) والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :

مذكرة المشروع التمهيدي: 

1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . وبمجرد الوجود أو السكن في مكان لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة مستقرة فيه وإذا كان المشروع قد جعل من الإقامة الفعلية أساساً للتصوير الذي اتبعه إلا أن عنصر الاستقرار ضروري لتوافر معنى التوطن ولا يقصد بالاستقرار اتصال الإقامة دون انقطاع وإنما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . ويترتب على ذلك نتیجتان : الأولى أن الشخص قد لا يكون له موطن ما ومن هذا القبيل البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار في مكان معين . والثانية أنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن و يتحقق ذلك إذا كان الشخص يقيم إقامة معتادة في الريف وإحدى المدن معاً أو كانت له زوجتان يقيم مع كل منهما في مكان منفصل عن مكان الأخرى . والموطن هو الذي يوجه فيه إلى الشخص كل إعلان أو إنذار أو صحيفة دعوى أو غير ذلك من الأوراق التي يكون لها أثر قانوني وموطن المدين هو المكان الذي يسعى إليه الدائن لاستيفاء حقه .

2- ويراعى أن المشروع قد اختار في شأن الموطن التصوير الذي اختاره التقنين المدني الألماني دون التصوير الأنجلوسكسوني أو الفرنسي تمشياً مع مقتضيات الحياة العملية ومبادئ الشريعة الإسلامية . ذلك أن التصوير الألماني يعتد بالأمر الواقع وبالمألوف في عرف المتعاملين و ينتفع من التجربة التي أسفر عنها إعمال نظام الجنسية في تكييف فكرة الموطن . فالغالب أن يكون للشخص موطن واحد كما أن الغالب أن ينتمى الشخص إلى جنسية واحدة . ولكن من الأشخاص من لا يكون له موطن ما ومنهم من يتعدد موطنه ، كما أن منهم من لا ينتمي إلى أية جنسية ومنهم من تتعدد جنسياته . والموطن وفقاً لهذا التصوير حالة واقعية، لا مجرد رباط صناعي يخلقه القانون ويصل به ما بين شخص معين ومكان معين  ولذلك يكون من الميسور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتفي على وجه الإطلاق.

والأمر يختلف عن ذلك في القانون الإنجليزي والقانون الفرنسي فكلاهما يجعل لكل شخص موطناً، ولا يجعل له أكثر من موطن واحد. فالعبرة في الفقه الإنجليزي بالموطن الأصلي ، وقد يفقد الشخص موطنه الأصلي إذا اختار موطناً جديداً، ولكنه يعود فينسب إلى موطنه الأصلى متى فقد الموطن الجديد بصرف النظر عن محل إقامته وفي فرنسا يصرف اصطلاح الموطن إلى المركز الرئيسى للشخص، ولو لم يقم فيه إقامة معتادة فالوطن في تصوير كل من هذين القانونين وضع حكمي يقيمه المشرع ويفترض وجوده دون أن يأبه لحقيقة الواقع، وقد تنبه القضاء الفرنسي إلى فساد هذا التصوير، وإلى ما يترتب على مجانيته للواقع من آثار، أخصها بطلان الإعلانات التي يوجهها المتعامل حسن النية فأنشأ نظرية الموطن الظاهر ليحد من تلك الآثار.

وإذا كان القضاء المصري قد التزم حدود التصوير الفرنسي مستنداً إلى ما جاء في التعليق المدرج عقب المادة 3 من قانون المرافعات من أن الموطن هو المركز المنسوب للإنسان ويعتبر وجوده فيه على وجه الدوام ولو لم يكن حاضراً فيه في بعض الأحيان أو أغلبها، إلا أنه ألجيء إلى تخطي فكرة وحدة الوطن نزولاً عند حكم الضرورات العملية ولذلك قضت محكمة الاستئناف المختلطة في 20 فبراير سنة 1928 ب 40 ص 209 بأن , قاعدة وحدة الوطن لا تتعارض مع تعدد موطن التقاضي ، وقضت في مناسبة أخرى ( 12 مايو سنة 1936 ب 48 ص 264) بأن ثمة "محل إقامة يمكن أن يشبه الموطن ."

وقد آثر المشروع أن يرفع عن القضاء هذا العنت فصور الموطن تصویراً واقعياً يستجيب للحاجات العملية ويتفق مع المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية فقد جاء في البدائع (ج 1 ص 103 - 105 ) نقلاً عن الفقيه أبي أحمد العياض أنه "يجوز أن يكون الموطن الأصلي واحداً أو أكثر من ذلك بأن كان له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نية أهله الخروج منها وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل في السنة حتى أنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ودخل في أية بلدة من البلاد التي فيها أهله فيصير مقيما من غير نية الإقامة".

وقد عرفت المادة 20 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الموطن مستلهمة أحكام الفقه الإسلامي فذكرت أنه "البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة ، وما من شك في أن هذا التصوير مختلف اختلافاً بينا عن التصوير الفرنسي الذي تقدمت الإشارة إليه ( استئناف مختلط 31 يناير 1918 ب 30 ص 190) إلا أنه أدني إلى استقرار المعاملات ورعاية حقوق الأفراد. وقد فرع القضاء المصرى على ذلك أن الزوجة المسلمة يجوز أن يكون لها موطن آخر مستقل عن موطن الزوجية، إذ ليس للزوج أن يجبرها على الانتقال فيما يجاوز مسافة القصر، سواء أكان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو العكس ( أنظر استئناف مختلط 31 يناير سنة 1918 ب 30 ص 190، والمادة 208 من الأحوال الشخصية ).

3- وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموطن الذي يعينه الشخص باختياره من جراء إقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن :

أولاً : موطن أعمال يكون مقصوراً على ناحية معينة من نواحي نشاط الشخص . ويعتبر النص الخاص بموطن الأعمال أظهر تطبيق لفكرة تعدد الموطن وقد استرشد المشروع في تقريره بأحكام المادة 23 من التقنين المدني السويسرى . فالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو صناعة أو حرفة يعتبر بالنسبة إلى الغير موطناً له فيها يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو الصناعة أو الحرفة وكذلك القاصر إذا بلغ ثماني عشرة سنة ولم يمنع من مباشرة بعض أعمال الإدارة يجوز أن يتخذ موطناً بالنسبة لهذه الأعمال دون غيرها يكون غير موطن وليه أو وصيه وفي إيراد النص على هذا الوجه كل التيسير على المتعاملين فضلاً عما فيه من مطابقة للواقع . على أن المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له وفقا لهذا النص ( استئناف مختلط 15 يناير سنة 1931 ب 43 ص 158، 18 يونيه 1931 ب 43 ص 454 .

ثانياً : موطن قانوني ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عادة كما هو الأمر في حالة القاصر والمحجور عليه والمفقود فإن القانون يجعل من موطن وليه أو وصية أو قيمه أو وكيله موطناً له وفي هذه الحدود يحتفظ المشروع لفكرة الموطن بنصيب من طابعها الحكمي ورعاية لمصلحة القاصر والمحجورین بوجه عام . ولا يتحرج أكثر التقنيات تشدداً في الأخذ بالتصوير الواقعي للموطن من إقرار مثل هذا الحكم ( أنظر المواد من 8 - 11 من التقنين المدني الألماني ).

ثالثاً : موطن مختار يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين کا إذا اختار موطناً له مكتب محاميه وما يختار الدائن المرتهن موطناً في دائرة محكمة العقار عند قيد الرهن ، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لهذا البيع، ولا يثبت هذا الاتفاق إلا بالكتابة، ويكون الموطن في هذه الحالة مقصوراً على الأعمال المتعلقة بتنفيذ البيع كاستيفاء أقساط الثمن ومطالبة المشتري بسائر التزاماته ومقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون أخرى وغني عن البيان أن فكرة الموطن المختار تتمشى مع التصوير الحكمي والتصوير الواقعي للموطن على حد سواء.

ويتبين مما تقدم أن الشخص قد يكون له موطنه المعتاد وإلى جانبه موطن لأعمال حرفته وموطن حكمى في حالة الحجر والغيبة وموطن مختار لعمل قانوني معين.

الأحكام

1 ـ تنص المادة 43 من القانون المدنى على أنه " 1 - يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ... ... 3- و الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل " ، و تنص المادة 10 من قانون المرافعات على أنه " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون " ، لما كان ذلك وكان قول الطاعن بأن إقامته فى الخارج تعد بمثابة إتفاق ضمنى على تغيير الموطن المختار المتفق عليه بعقد الإيجار مردود بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات من أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " ، و بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبغى الإفصاح عنه بالكتابة و إلا صح الإعلان فى ذلك الموطن و لوثبت تغييره فعلاً و علم طالب الإعلان بذلك ، لما كان ما تقدم ، فإن النعى يكون على غيرأساس .

(الطعن رقم 37 لسنة 46 جلسة 1980/03/29 س 31 ع 1 ص 965 ق 188)

2 ـ تنص المادة 941 من القانون المدنى على أن " يشتمل الإنذار الرسمى الذي يوجهه البائع أو المشترى إلى من يريد الأخذ بالشفعة على البيانات الآتيه و إلا كان باطلاً : (أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب )بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع و أسم كل من البائع و المشترى و صناعته و موطنه " و ليس فى القانون ما يمنع موجه الإنذار من إتخاذه موطناً مختاراً له اذ نص فى المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإنذار الموجه من المشترى إلى الشفيع قد حوى بياناً كافياً للعقار المبيع و بيان الثمن و المصروفات و شروط البيع و إشتمل على بيان أسم البائع و موطنه و أسماء المشترين و موطنهم المختار ، و كان المقصود بشروط البيع التى يستلزم بيانها فى الإنذار ، الشروط الأساسية التى لابد من علم الشفيع بها حتى يستطيع الموازنة بين أن يقدم على طلب الشفعة أو لا يقدم و إذ كان بيان حصة كل مشترى فى بيع على الشيوع لا ينفع صاحب الحق فى الشفعة فى تقديره لموقفه من حيث الأخذ بها أو تركها ، ذلك أنه لا يجوز له فى جميع الأحوال إلا أن يشفع فى العقار المبيع كله فأن عدم إشتمال الإنذار الموجه من المشترين إلى الشفيع على هذا البيان ، و عدم إشتماله على بيان محل إقامتهم و الإكتفاء بذكر موطنهم المختار لا يترتب عليه بطلانه .

(الطعن رقم 456 لسنة 43 جلسة 1977/03/09 س 28 ع 1 ص 646 ق 118)

3 ـ إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيانا لموطن المحامى الموكل عن الطاعنين فى الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 1/74 من قانون المرافعات، فإن تعيينه فى صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم فى كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين فى صحيفة الطعن وهى إعلام ذوى الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضى به المادة 2/20 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

(الطعن رقم 1548 لسنة 62 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 437 ق 85)

4 ـ ليس فى القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجارى موطنا مختارا لتنفيذ عمل قانونى معين ، و فى هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجارى تغيير الموطن المختار لهذا العمل ، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته فى تغييره . و إذ كانت المادة 43 من القانون المدنى تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار ، فإن أى تغيير لهذا الموطن ينبفى الإفصاح عنه بالكتابة ،و لا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجارى الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته فى اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الإجراء المتفق عليه فى العقد .

(الطعن رقم 93 لسنة 37 جلسة 1971/12/21 س 22 ع 3 ص 1071 ق 180)

5 ـ  يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 و قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم و إلى بيانات خاصة تتعلق بالإستئناف . و البطلان المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالإستئناف دون البيانات العامة التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين و موطنهم و صفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الطعن بمن رفعه من خصومهم فى الدعوى و صفته و محله علما كافيا ، فان كل تبيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع . فاذا كان الطاعن قد اتخذ له محلا مختارا بعريضة استئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلى بها و تحقق غرض الشارع إذ أنه باتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار فى عريضة الاستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالاستئناف وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدنى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان عريضة الاستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلى للمستأنف فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 80 لسنة 30 جلسة 1964/12/17 س 15 ع 3 ص 1189 ق 171)

6 ـ مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حدود إحدى حالتين : 1- إذا كان الموطن المختار - للمطعون عليه - مبيناً فى ورقة إعلان الحكم . 2- إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و فى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل - و على ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة - أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى .

(الطعن رقم 727 لسنة 45 جلسة 1980/02/05 س 31 ع 1 ص 404 ق 79)

7 ـ لما كانت المادة 2/3 من قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 - الذى رفعت الدعوى فى ظله - تنص على إختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو مسكن فى مصر " إذا كانت الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها " كان البنك الطاعن قد عزز الإعتماد المستندى الذى فتح لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى و أخطرها بذلك عن طريق مراسلة المحدد فى خطاب الإعتماد و الذى فوضه دون غيره فى القيام بكل ما يتغلق بالإعتماد و هو بنك مصر فرع بورسعيد . فإن هذا البنك الأخير يعتبر الموطن المختار المعين لتنفيذ الإعتماد و كل ما يتعلق به بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى و هو ما تكون معه المحاكم المصرية هى المختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا التنفيذ كما يكون القانون المصرى هو الواجب التطبيق على النزاع المعروض بإعتباره قانون محل التنفيذ الذى يحكم العقد و يكون صحيحاً إعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل بإعتباره موطناً مختاراً .

(الطعن رقم 443 لسنة 45 جلسة 1984/02/27 س 35 ع 1 ص 551 ق 105)

8 ـ مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن فى حالة ما إذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوى و لم يقدم مذكرة بدفاعه هو الإعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدنى على أنه " يجوز إتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين " ليس من شأنه حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلى ما لم يفصح صاحب المحل المختار صراحة فى إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار بتخليه عن الموطن الأصلى - لأن الأصل حصول إعلان الحكم لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه الأصلى - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه على وجوب إعلان الحكم المحكوم عليهما - المطعون عليهما - بموطنهما المختار الذى أعلنا إرادتهما فى حصول الإعلانات به رغم عدم تخليهما عن الموطن الأصلى و رتب على ذلك بطلان إعلان الحكم الإبتدائى الحاصل فى موطن المحكوم عليهما الأصلى و بقاء ميعاد الإستئناف مفتوحاً - فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 3413 لسنة 59 جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 785 ق 298)

شرح خبراء القانون

الموطن المختار:

إلى جانب الموطن الأصلي يوجد موطن الأعمال والموطن المختار، والأخير هو موطن خاص بعمل قانونی أو بأعمال قانونية معينة، فيقتصر حكمه عليها وحدها، وتعتبر الإجراءات التي تباشر به متعلقة بهذا العمل صحيحة فتبطل ما عداها.

ومتى وجد موطن مختار، فإنه يضاف الى الموطن الأصلي المحدد بالمادة 40 ومن ثم فإن الاجراءات المتعلقة بالعمل القانوني الذي تقرر له موطن مختار، تصح إذا هي بوشرت به أو بالموطن الأصلي الذي يظل قائماً حتى بعد اختيار موطن آخر.

ويتقرر الموطن المختار باتفاق طرفين عليه كما في التعاقد الملزم للجانبين، أو بالإرادة المنفردة، ولما كان الغرض منه مباشرة أعمال معينة به، فإنه يجوز لأي من المتعاقدين تغييره بإرادته المنفردة، على ألا يخل هذا التغيير بالغرض المتقدم ويترتب على ذلك أن التغيير لا ينتج أثره إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالموطن المختار الجديد، وأن وصول الأخطار الى من وجه إليه قرينة على علمه به إلا إذا نقضها بإثبات عدم علمه به وقت وصوله إليه وكان عدم العلم لا يرجع الى خطأ منه، وإذا بوشر إجراء بالموطن المختار المتفق عليه، فإن الفيصل في تقرير صحته من بطلانه يكون بوقت وصول الإخطار الى الطرف مباشر الإجراء، فإن تم الاجراء قبل الأخطار كان صحيحاً أما أن تم بعده وقع باطلاً.

ولما كان الموطن المختار يتعلق بعمل قانونی معین، فإنه يرتبط به وجوداً وعدماً ومن ثم فإن وفاة من قرره أو اتفق عليه لا يؤدي إلى إلغائه، ومن ثم يصح إعلان ورثته به أينما كان موطنهم الأصلي حتى لو كان أحدهم خارج البلاد.

والعقود، وكذلك الأعمال القانونية والدعاوى، يعتبر كل منها عملاً قانونياً مستقلاً لا شأن له بغيره، فلا يعتبر الموطن المختار في أحدها موطناً مختاراً في غيرها .

إثبات الموطن المختار :

ومتى قام نزاع حول وجود موطن مختار، محمل مباشر الإجراء الذي يدعي وجود هذا الموطن عبء إثباته، ولا يجوز له ذلك إلا بالكتابة، ولو كانت قيمة العمل القانوني لا تجاوز نصاب البينة، كذلك لا يجوز إثبات إلغاء أو تغيير هذا الموطن إلا بالكتابة.

نطاق الموطن المختار :

متى تقرر الموطن المختار، فإن نطاقه يتسع لكل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي أختبر هذا الموطن له، فتعلن به الانذارات وصحف الدعاوى وما يطرأ عليها من تعديل للطلبات، والتجديد من الشطب والانقطاع، وإعلان الأحكام التمهيدية، والحكم القطعي أن كان إعلانه لازمة لبدء سريان ميعاد الطعن، واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بالتنبيه بالوفاء وفقاً لما تنص عليه المادة 281 من قانون المرافعات، ويسرى ذلك؛ كله إذا لم يقيد الموطن المختار بأعمال دون أخرى، أما اذا توفر هذا القيد، بأن حددت الأعمال التي تباشر فيه، أو الأعمال التي لا يجوز مباشرتها فيه، تعين الالتزام بهذا النطاق.

إعلان الطعن : 

تنص المادة 214/1 من قانون المرافعات على أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان  الحكم. وتنص الفقرة الثانية على أنه إذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.

ومفاد هذا النص الالتزام بالموطن الذي حدده المدعي في ورقة إعلان الحكم، بحيث إذا أشار بها إلى موطنه الأصلي أو المختار، تعين إعلان الطعن في أي منهما دون الموطن المختار الموضح بصحيفة إفتتاح الدعوى، فإن لم يوضح المدعي بورقة إعلان الحكم أي من هذين الموطنين، أو بادر المحكوم عليه بالطعن على الحكم قبل أن يعلن إليه، تعين أن يتم إعلان الطعن في الموطن الأصلي للمدعي الموضح بصحيفة افتتاح الدعوى فإن خلت منه تعين الإعلان بالموطن المختار الموضح بها فإن كان المدعي قد أغفله كذلك وكان الخصم مكلفة بتحديد موطن مختار له، جاز إعلان الطعن بقلم الكتاب عملاً بالمادة 12 من قانون المرافعات فإن لم يكن الخصم مكلفة بتحديد موطن مختار جاز إعلانه في النيابة عملاً بالمادة 13 من قانون المرافعات وبالشروط الواردة بها خاصة ما تعلق منها بالتحرى عن محل الإقامة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة : 641 )

الموطن المختار:

يقصد بالموطن المختار المحل - غير مكان الإقامة المعتادة - الذي تتصرف الإرادة إلى اختياره لتنفيذ عمل أو تصرف قانوني معين، بحيث يكون خاصاً بهذا العمل أو التصرف وحده، ويعتبر المقر القانوني الشخص في شأنه مغنياً بذلك عن موطنه العام. واتخاذ موطن مختار إرادي على هذا النحو، يستوي أن يكون بالعقد أو بالإرادة المنفردة.

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة على هذا الموطن الخاص بقولها: "يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل معين".

ومثال ذلك أن يختار الشخص موطناً له مكتب محاميه، أو يختار الدائن المرتهن موطناً له في دائرة المحكمة التي بها العقار المرهون، وذلك عند قيد الرهن. (م 30 من قانون تنظيم الشهر العقاري، وكما إذا اشترى شخص أرضاً بعيدة عن موطنه فيتفق معه البائع على أن يكون له موطن قريب من الأرض بالنسبة لتنفيذ هذا البيع.

الموطن المختار يسرى بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني:

تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن: "والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى".

ومعنى هذا أن تعيين موطن مختار للوفاء (أي التنفيذ ) الاختياري، يكون أيضاً موطناً مختاراً للتنفيذ الجبرى، فإذا اتفق في البيع على اتخاذ المشتري موطناً مختاراً لتنفيذ التزامه بدفع الثمن، كان هذا الموطن هو محل مقاضاته بشأن البيع واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري هذا ما لم يقصر الموطن المختار صراحة على بعض هذه الأعمال دون الأخرى. ولكن العكس غير صحيح، فالإتفاق على موطن خاص للتقاضي لا يجعل ذلك الموطن موطناً للوفاء الاختياري.

فترة سريان الموطن المختار :

يستمر الموطن المختار قائماً طالما لم ينته تنفيذ العمل القانوني المتعلق به.

والأصل أنه لا يتأتى العدول عن الموطن المختار أو تغييره قبل تمام تنفيذ العمل القانوني المتعلق به إلا بنفس طريق تقريره.

فإذا كان بمقتضى العقد، وجب تراضى الطرفين على ذلك. ولكن يجوز لأي الطرفين الانفراد بتغييره إذا كان مقرراً لمحض صالحه وحده، أو لم يكن من شأن هذا التغيير الإضرار بالطرف الآخر طالما يتم إعلانه به.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة:608 )

والموطن المختار هو أيضاً موطن خاص يثبت للشخص في مكان معين دون حاجة إلى إقامته في هذا المكان، ويكون ثبوته بالنسبة إلى عمل قانوني معين وإلى كل ما يقتضيه هذا العمل من إجراءات، ولكنه لا يثبت للشخص بقوة القانون بل بناء على إرادته واختياره : ولذلك سمى موطناً مختاراً ويشترط فيه أن يكون مخصصاً لعمل أو أعمال قانونية معينة، ولا يجوز أن يكون عاماً، لأن الموطن العام لابد من توافر شروط معينة فيه، ولا يعني اختيار الشخص مكاناً معيناً ليكون موطنه العام عن توافر تلك الشروط .

وقد نصت المادة 43 فقرة أولى مدني على أنه يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، وقد ورد هذا النص بصيغة عامة فيجوز أن يكون اتخاذ المحل المختار باتفاق بين طرفين أو بارادة واحدة. وفي الحالة الأولى لا يجوز العدول عنه أو تغييره إلا برضا الطرفين، بل يعتبر هذا الموطن موطناً مختاراً لورثة كل منهما فيما يتعلق بتنفيذ العمل القانوني الذي اختير من أجله، وذلك خلافاً للموطن العام لما تقدم من أن الشخص يستطيع تغيير موطنه العام بشروط معينة ومن أن المواطن العام هو بمثابة المقر القانوني للشخصية، فينقضي بانقضائها ولا يكون له أثر بالنسبة إلى الورثة.

وفي كلتا الحالتين لا يجوز لمن يتمسك بالموطن المختار أن يثبت وجوده الا بالكتابة ولو كان العمل الذي عين لأجله المحل المختار لا تجاوز قيمته عشرين جنيها ( المادة 43 فقرة ثانية ) .

ويلاحظ أن كون الموطن المختار لا يثبت للشخص إلا بإرادته لا يمنع أن الشخص يكون أحياناً ملزماً أن يختار له موطناً خاصاً لعمل بذاته في دائرة معينة، ومثل ذلك أن الدائن المرتهن ملزم بنص القانون أن يعين له محلاً مختاراً في دائرة المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المرهون ( المادة 30 من قانون الشهر العقارى ) .

ومتى عين الشخص موطناً مختاراً لتنفيذ عمل معين فإن هذا الموطن يعتد به بالنسبة إلى جميع الإجراءات المتعلقة بهذا العمل، وقد نصت المادة 43 فقرة ثالثة مدني على أن الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

ويستفاد من ذلك أن الموطن المختار للوفاء بالتزامات ثلاثة من عمل قانوني معين يعتبر موطناً مختاراً بالنسبة إلى إجراءات التنفيذ الجبري المتعلقة بهذه الالتزامات أما الموطن المختار لإجراء أنه تنفیذ الجبري فلا يعتبر فيما يتعلق بالوفاء الاختياري. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول  الصفحة : 819)

تحديد الموطن المختار ونطاقه : الموطن المختار هو الموطن القانوني للشخص في صدد عمل قانوني معين .

ولكنه لا يثبت له بقوة القانون بل بناء على إرادته واختياره وإن كان يلتزم أحياناً أن يختار لنفسه موطناً خاصاً يعمل معين في دائرة معينة . وهو قد يتحدد بموجب عقد يربط صاحبة بالغير في خصوص العمل محل هذا العقد كما قد يتحدد بالارادة المنفردة وفي الحالين لا يجوز لمن يتمسك بوجوده أن يثبت ادعاءه إلا بالكتابة حتى ولو لم تجاوز قيمة العمل الذي عين من أجله نصاب البينة كما لا يجوز اثبات العدول عنه أو تغييره بغير الكتابة كذلك ، ثم أنه إذ يقوم على الإرادة والاختيار فليس ثمة ما يمنع من أن يتعدد الموطن المختار بالنسبة إلى العمل القانوني الواحد ومتى تحدد بالاتفاق لم يكن لصاحبه العدول عنه أو تغييره بإرادته المنفردة إلا في الحدود والإجراءات التي يخولها له هذا الاتفاق ويختلف الموطن المختار عن الموطن العام بأنه يتعين أن يكون مخصصاً لعمل قانوني معين فلا يجوز أن يكون عاماً ويترتب على ذلك من جهة أنه لا يشترط فيه توافر شروط الموطن العام، كما أنه من جهة أخرى لا يغني عن ضرورة أن يكون لصاحبه موطن عام بالنسبة إلى ما عدا العمل المخصص له الموطن المختار، ثم هو من جهة ثالثة لتعلقه بالعمل الذي اختير من أجله يتخصص بهذا العمل وحده ويستمر حتى انتهائه ولو توفي صاحبه قبل ذلك إذ يعتبر على خلاف الموطن العام موطناً مختاراً لورثته في خصوص ذلك العمل ، وهو من جهة رابعة إذ يرتكز على الارادة فإنه ليس ثمة ما يمنع الشخص من أن يختار موطنه العام موطناً مختاراً له في خصوص عمل قانوني معين وفي هذه الحالة يخضع الموطن العام في خصوص العمل الذي اختير له لأحكام الموطن المختار السالفة فيتقيد صاحبه بالاتفاق على تحديده موطناً مختاراً له في خصوص ذلك العمل ولو غير موطنه العام ويتقيد به ورثته من بعده حتى يتم هذا العمل ومن جهة خامسة فإنه متى أفصح الشخص عن اتخاذه مكاناً معيناً موطناً عاماً له فإن ذلك لا يكفي لاعتباره كذلك ما لم تتوافر فيه الشروط التي يستلزمها القانون في الموطن العام كما أن توافر هذه الشروط في مكان معين يكفي لاعتباره موطناً عاماً لصاحبه ولولم يفصح عن ذلك أو نازع فيه. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة:  446)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة 58 )

١- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونی معین.

٢- ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .

٣. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونی يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيد الجبري ، إلا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى •

يطابق هذا النص المادة 43 من التقنين الحالي •