loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 355

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - سن المشروع المبادئ الرئيسية في الأهلية باعتبار أن أهلية الأداء هی إحدى خاصيات الشخص الطبيعي واقتصر على أن يشير إشارة سريعة إلى الأدوار التي يمر بها الإنسان فهو إلى السابعة فاقد التمييز فيكون معدوم الأهلية وهو من السابعة إلى الثامنة عشرة ناقص التمييز فتكون له أهلية ناقصة ومن الثامنة عشرة إلى الواحدة والعشرين يتسع تميزه فتتسع أهليته حتى إذا بلغ سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة كما هو القانون الحالى متمتعاً بقواه العقلية استكمل التمييز الأهلية، كل هذا إذا لم يصب بعاهة في عقله كالغفلة والبله والسفه و العته والجنون فيفقد التميز ويفقد معه الأهلية . ويتبين من ذلك أن الأهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده و تنعدم بانعدامه.

2- وقانون المجالس الحسبية هو الذي ينظم الأهلية وما يستتبعها من أحكام الولاية والوصاية والقوامة.

الأحكام

1 ـ السفه و الغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس إلا أن الصفة المميزة للسفه هى أنها تعترى الإنسان فتحمله على تبذير المال و انفاقه على خلاف مقتضى العقل و الشرع . أما الغفلة فانها تعتبر صورة من صور ضعف بعض الملكات النفسية ترد على حسن الإدارة و التقدير . فإذا كان الحكم إذ قضى بتأييد قرار رفض طلب الحجر لهذين السببين قد أقام قضاءه على ما استخلصه هو و الحكم الابتدائى بالأسباب السائغة التى أوردها من أن تصرفات المطلوب الحجر عليه إلى ولده و أحفاده لها ما يبررها و تدل على تقدير و إدراك لما تصرف فيه و لا تنبىء عن سفه أو غفلة فإن ذلك الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله .

(الطعن رقم 5 لسنة 27 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 501 ق 60)

2 ـ متى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتى السفه و الغفلة استنادا إلى أن تصرفاته كانت بعوض وفاء لدين شغلت به ذمته و أنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع و إلى أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع و العقل لمشروعية هذا التصرف و لإضافته إلى ما بعد الموت و احتفاظه بحق الرجوع فيه - فإن هذه الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر . فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك و ناقشت تزيدا بعض الفروض التى و ردت فى دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعى على ما يكون قد ورد فى مناقشة هذه الفروض من أخطاء .

(الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

3 ـ كفى للحكم ببطلان التصرف وفقا لنص المادة 115 من القانون المدنى أن يكون صادراً من سفيه أو ذى غفلة و لا يشترط إجتماع الأمرين (السفه و الغفلة ) و متى أثبت الحكم أن التصرف الصادر من السفيه كان نتيجة إستغلال فإن ذلك يكفى لإبطاله و لو كان صادراً قبل توقيع الحجر عليه .

(الطعن رقم 446 لسنة 34 جلسة 1968/11/14 س 19 ع 3 ص 1354 ق 204)

4 ـ لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتوقيع الحجر على الطاعن قد إكتفى بسرد التصرفات الصادرة منه ، حسبما أوردها المطعون عليه فى طلب الحجر و ساق عبارة مجملة دون أن يناقش هذه التصرفات و يبين الوقائع التى تنبىء عن إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع ، و عن الغبن الذى لحق الطاعن من هذه التصرفات . و إستدل الحكم فى قضائه بتوقيع الحجر على ما جاء بأقوال الطاعن فى التحقيقات دون أن يورد هذه الأقوال و يكشف عن دلالتها على السفه و الغفلة ، و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن القدر الذى باعه إلى ... ... مرهون و أن البيع لم يشمل ... ... و أنه أخذ على المشترى ورقة ضد بهذا المعنى ، قدم صورة منها ضمن مستنداته ، غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بأى رد ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 31 لسنة 40 جلسة 1974/03/27 س 25 ع 1 ص 593 ق 95)

5 ـ السفه هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تبذير المال و إتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانه غرضاً صحيحاً ، و من ضوابطه أنه خفه تعترى الإنسان فتحمله على إنفاق المال و إتلافه على غير ما يقتضيه العقل و الشرع.

(الطعن رقم 397 لسنة 49 جلسة 1985/02/13 س 36 ع 1 ص 265 ق 59)

6 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدنى على أنه " ..... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " مفاده أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها . فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف .

(الطعن رقم 2396 لسنة 65 جلسة 2006/05/27 س 57 ص 528 ق 103)

7 ـ الغفلة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية و إنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضاً الدليل إثباتاً و نفياً من أقوال المحجور عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له ، فإذا ما كشفت هذه الأقوال عن سلامة الأدراك و حسن التقدير أمكن الإستدلال بها على إنتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الإستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم .

(الطعن رقم 33 لسنة 46 جلسة 1978/04/19 س 29 ع 1 ص 1047 ق 207)

8 ـ الغفلة _ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الإدارة و التقدير ، و يترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير و قد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدى إلى الرابح منها أو بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة أو بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً فى ذلك إلى قيامه بالتوقيع بختمه على أوراق بيضاء لكاتب عمومى إستغلها فى بيع أملاك الطاعن و توقيعه بختمه على إيصالين بإستلام أجرة عين يملكها دون أن يكون قد حل موعد إستحقاقها ، و إذ كانت هذه التصرفات التى تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها أى مظهر من مظاهر الإضطراب أو الدليل على الإنقياد و عدم الإدراك و أن الطاعن ينخدع فى تصرفاته و معاملاته بأيسر وسائل الإنخداع على وجه يهدد ماله بالضياع و هى لا تعدو أن تكون صادرة عن مجرد إهمال أو سهو فى التعامل مما يقع فيه الرجل العادى و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 20 لسنة 38 جلسة 1972/10/25 س 23 ع 3 ص 1216 ق 191)

شرح خبراء القانون

ناقص الأهلية :

يبدأ التمييز في سن السابعة ، فقبل بلوغها يكون الصبي غير مميز، ويصبح مميزاً ببلوغها، ويظل هذا التميز ناقصاً حتى يبلغ سن الرشد فيكتمل، طالما لم يصدر حكم بلوغ الحادية والعشرين باستمرار الولاية أو الوصاية ،لسفه أو غفلة، فإن صدر هذا الحكم ظل الشخص ناقص الأهلية كما كان قبل بلوغ هذه السن . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/  الثاني الصفحة/ 10)

ناقصو الأهلية:

 (أ) – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد :

يعتبر ناقص الأهلية لا عديمها كل من بلغ سن التمييز (السابعة) ولم يبلغ سن الرشد.

 (ب) - كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة:

كل من بلغ سن الرشد أي 21 سنة ميلادية كاملة، وكان سفيهاً أو ذا غفلة، فإنه يكون ناقص الأهلية.

وقد أردفت المادة عبارة (وفقاً لما يقرره القانون) أي يجب أن يصدر حكم من محكمة الأسرة بتوقيع الحجر عليه للسفه أو للغفلة.

يشترك السفه والغفلة في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/622)

من بلغ سن التمييز ومن بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة وفقاً لهذا النص يكون ناقصاً للأهلية.

وثبوت القصر عند التعاقد كاف وحده لقبول دعوى الإبطال و لو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر من أى غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو أدعى كنبة بلوغه سن الرشد و سواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 242).

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثاني، الصفحة /  16

سنّ الْبلوغ:

 

26 - لقدْ جعل الشّارع الْبلوغ أمارةً على تكامل الْعقْل؛ لأنّ الاطّلاع على تكامل الْعقْل متعذّرٌ، فأقيم الْبلوغ مقامه. وقد اخْتلف في سنّ الْبلوغ: فيرى الشّافعيّة والْحنابلة وأبو يوسف ومحمّدٌ من الْحنفيّة، وبرأْيهما يفْتى في الْمذْهب، والأْوْزاعيّ، أنّ الْبلوغ بالسّنّ يكون بتمام خمْس عشْرة سنةً قمريّةً للذّكر والأْنْثى تحْديديّةٌ كما صرّح الشّافعيّة، لخبر ابْن عمر « عرضْت على النّبيّ صلي الله عليه وسلم يوْم أحدٍ وأنا ابْن أرْبع عشْرة سنةً، فلمْ يجزْني ولمْ يرني بلغْت، وعرضْت عليْه يوْم الْخنْدق وأنا ابْن خمْس عشْرة سنةً، فأجازني، ورآني بلغْت». رواه ابْن حبّان، وأصْله في الصّحيحيْن قال الشّافعيّ: ردّ النّبيّ صلي الله عليه وسلم سبْعة عشر من الصّحابة وهمْ أبْناء أرْبع عشْرة سنةً، لأنّه لمْ يرهمْ بلغوا، ثمّ عرضوا عليْه وهمْ أبْناء خمْس عشْرة، فأجازهمْ، منْهمْ زيْد بْن ثابتٍ، ورافع بْن خديجٍ، وابْن عمر». وروي عنْ أنسٍ أنّ النّبيّ  صلي الله عليه وسلم قال: «إذا اسْتكْمل الْموْلود خمْس عشْرة سنةً كتب ما له وما عليْه، وأخذتْ منْه الْحدود».

 

ويرى الْمالكيّة أنّ الْبلوغ يكون بتمام ثماني عشْرة سنةً، وقيل بالدّخول فيها، أو الْحلم أي الإْنْزال، لقوْله صلي الله عليه وسلم «رفع الْقلم عنْ ثلاثٍ: عن الصّبيّ حتّى يحْتلم..»، أو الْحيْض لقوْله  «لا يقْبل اللّه صلاة حائضٍ إلاّ بخمارٍ» أو الْحبل للأْنْثى، أو الإْنْبات الْخشن للْعانة وقدْ أوْرد الْحطّاب خمْسة أقْوالٍ في الْمذْهب، ففي روايةٍ ثمانية عشر وقيل سبْعة عشر، وزاد بعْض شرّاح الرّسالة ستّة عشر، وتسْعة عشر، وروى ابْن وهْبٍ خمْسة عشر لحديث ابْن عمر.

 

ويرى أبو حنيفة أنّ بلوغ الْغلام بالسّنّ هو بلوغه ثماني عشْرة سنةً، والْجارية سبْع عشْرة سنةً. وذلك لقوله تعالي ( ولا تقْربوا مال الْيتيم إلاّ بالّتي هي أحْسن حتّى يبْلغ أشدّه) قال ابْن عبّاسٍ رضي الله عنه ثماني عشْرة سنةً وهي أقلّ ما قيل فيه، فأخذ به احْتياطًا. هذا أشدّ الصّبيّ، والأْنْثى أسْرع بلوغًا من الْغلام فنقصْناها سنةً ويرْجع في تفْصيل الأْحْكام إلى مصْطلحي احْتلامٌ وبلوغٌ.

_________________________________________________________________

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة 52)

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشيد وكان سفيها أو ذا غفلة ، يكون نافع الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

تطابق هذا النص المادة 46 من التقنين الحالي وهو مستمد من الشريعة الاسلامية .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م  )

 مادة (7):

 يشترط لانعقاد البيع :

(ا) أن يكون العاقدان أهلا للتعاقد ، ويتم العقد بعبارة الأب وحده .

(ب) وأن يوافق القبول الإيجاب ، ويتصل به في مجلس العقد.

(ج) وأن يكون المعقود عليه مالا موجودا متقوما مملوکا مقدور التسليم .

المذكرة الإيضاحية

تقدم في المادة (۲) بیان معنى الانعقاد ... والشروط المذكورة في نص هذه المادة :  

(ا) بعضها يرجع إلى العاقد وهي : أهلية التعاقد و تحقق بالعقل أو بالتمييز فلا ينعقد بيع مجنون وصی غیر مميز .

ولا يشترط البلوغ فلو باع الصبي المميز مال نفسه ينعقد موقوفا على إجازة وليبه ، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ ، والبلوغ ليس شرطا النفاذ في الجملة حتى لو توكل عن غيره بالبيع والشراء ينفذ تصرفه .

ويشترط التعدد في العاقد ، فلا يصلح الواحد اقدا من الجانبين في البيع إلا إن كان أبا يبيع مال نفسه من ابنه الصغير بمثل قيمته ، أو بما يتغابن الناس فيه عادة ، أو وصيا إن كان في تصرفه نفع الصغير خلافا لمحمد .

(ب) وبعضها يرجع إلى نفس العقد ، وهي : أن يكون القبول موافقا للإيجاب ، بأن يقبل المشترى ما أوجبه البائع بما أوجبه ، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه ، أو بعض ما أوجبه ، أو بغير ما أوجب به، أو بعض ما أوجب به ، لا ينعقد من غير إيجاب آخر موافق . إلا إذا كانت المخالفة لصالح الموجب ، فينعقد العقد ، ولا يجب إلا المتفق عليه . وقد سبق ذلك في شرح المادة ( 4 ) ، وفي شرح المادة (5) بیان لاتحاد المجلس .

(ج) وبعضها يرجع إلى المعقود عليه وهي :

1- أن يكون مالا متقوما ، لأن البيع مبادلة مال بمال ، والمراد بالمال ، ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم والتقوم يثبت بها و بإباحة الانتفاع به شرعا ، فما يباح بلا تمول لا يكون مالا كحبة حنطة ، وما يتمول بلا إباحة الانتفاع لا يكون متقدمة كالخمر ، إذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم (بحر ملخصا عن الكشف الكبير ).

وحاصله : أن المال أعم من المتمول ، لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير مباح کالجر والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة ، فالحر مال لا متقوم ، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا ، وإنما لم ينعقد أصلا يجعلها مبيعا ، لأن الثمن غير مقصود ، بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأمان ، ولهذا اشترط وجود المبيع دون التمن ، فهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع ( و تمام تحقيقه في فصل النهى من التلويح ) ومن هذا قال في البحر : ثم اعلم أن البيع وإن كان مبناه على البدلين لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن ، ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن ، و ينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن .

۲- و أن يكون موجودا ، فلا ينعقد بيع المعدوم كالتمر والزرع قبل ظهورها ، وماله خطر العدم كالحمل في بطن الدابة ، واللبن في ضرعها ، ورخص في السلم

3- وأن يكون مملوكا للبائع عند البيع ، فإن لم يكن ينعقد ، وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصة ، لأنه بيع ما ليس عنده ، وقد نهى - النبي صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان. ورخص في السر، وهذا الشرط فيها يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه ، فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره ، فإن كان البائع وكيلا وكفيلا فليس بشرط أن يكون المبيع مملوكا للبائع ، وإن كان فضوليا فليس الملاك بشرط لانعقاد البيع بل هو من شرائط النقاذ ، إذ بيع الفضولي يكون منعقدا موقوفا على إجازة المالك فلين أجاز نفذه وإن رد بطل .

4- ومنها أن يكون مقدور التسليم وقت العقد ، فإن كان غير مقدور التسليم عنده لا ينعقد وإن كان مملوكا له ، كبيع البعير الشارد . خلافا للكرخي في جواب ظاهر الروايات ، حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد الإيجاب والقبول ، إلا إذا تراضيا فيكون بيعا مبتدأ بالتعاطي ، فإن لم يتراضيا و امتنع البائع عن التسليم ، لا يجبر على التسليم ، ولو سلم و امتنع المشتري من القبض لا يجبر على القبض .