مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 363
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- بعد أن حدد المشروع الشخصية على النحو المتقدم وعين خصائصها تولى حمايتها الحماية الواجبة ضد نفس الشخص وضد الغير .
2- حمي المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب أو أهلية الأداء فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام لا تجوز مخالفتها أو تعديلها، وكالأهلية ، الحرية الشخصية ، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته ولا أن يقيدها إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والآداب فليس له أن يلتزم التزاماً أبدياً ولا أن يقيد حريته في العمل كان يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته . .
3- وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية كالتعدي على حرية الشخص أو سلامة جسمه أو سمعته الأدبية أو حرمة موطنه، فإذا وقع تعد من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر ، ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه، وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون .
1 ـ إن العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى إنعقد فيه العقد . فإذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته عند المحجور عليه وقت التعاقد " السابق على الحجر و على طلبه " على أقوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوبات عصبية و يتهيج فى بعض الأحيان ، و على أنه سبق أن حجر عليه للعته و رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه ثانياً للعته و السفه بعد تعاقده ، ثم رفع عنه الحجر ، ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قواه العقلية ، فإن ما إستدلت به من هذا ليس فيه ما من شأنه أن يؤدى إلى أن المحجور عليه كان معتوهاً فى ذات وقت التعاقد ، و يكون هذا الحكم قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 13 لسنة 16 جلسة 1947/02/20 س ع ع 5 ص 353 ق 157)
2 ـ مؤدى نص المادتين 18،47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنه دون أن يتقرر قبل بلوغه هذا السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون ، ومقتضى ذلك أن تمثيل القاصر فى الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لايكون إلا بتوجيهها إلي شخص الولى أو الوصى عليه .
(الطعن رقم 2186 لسنة 59 جلسة 1995/02/09 س 46 ع 1 ص 370 ق 72)
وإذا ما تحققت الشروط التي تطلبها القانون للتمتع بالأهلية، أصبحت صفة لصيقة بالشخص بحكم القانون، فلا يجوز المساس بها أو سلبها إلا لما يقضي به القانون.
وتتعلق أحكام الأهلية بالنظام العام، فكل اتفاق يتم بالمخالفة لها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، فالعقد الذي يبرمه القاصر ويتضمن اتفاقاً على اعتباره كامل الأهلية، يقع الشرط وحده باطلاً ويظل العقد صحيحاً فيما عداه ويكون قابلاً للإبطال لصالح القاصر وحده بإعتبار الشرط السالف البيان كأن لم يكن، تسري في شأن العقد الأحكام المتعلقة بعقد ناقص الأهلية فيسقط حقه في إبطاله بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يصبح فيه كامل الأهلية ، وإذا أبطل العقد فلا يلزم إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
ومتى أجاز القانون للشخص التصرف المطلق في أمواله بجميع أنواع التصرفات ، فإن الاتفاق الذي يعدل من ذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتناوله أحكام أهلية الأداء بالتعديل.
ويقتصر البطلان علي الشروط الاتفاقية، فلا يمتد إلى النصوص القانونية، فللمشروع أن يسلب أهلية الشخص بشروط وفي حالات معينة وقد يكتفي بالحد منها، فيستوي أن يرد النص متعلقاً بأهلية الوجوب أو الأداء.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/ 50)
لا يجوز النزول عن الأهلية ولا التعديل في أحكامها :
القواعد المنظمة الأهلية الوجوب وأهلية الأداء جميعها من النظام العام لأنها تؤثر تأثيراً بالغاً في حياة الشخص القانونية والاجتماعية، وذلك سواء من حيث تحديد من يعتبر كامل الأهلية أو ناقصها أو عديمها أو من حيث تحديد حكم تصرفات ناقصي الأهلية وعديميها، أو من حيث تحديد سلطة الأولياء على مال ناقصي الأهلية وعديميها ولذلك نصت المادة على أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
ومن ثم إذا تنازل شخص عن أهليته لاكتساب الحقوق أو المباشرتها كلها أو بعضها كان هذا التنازل باطلاً بطلاناً مطلق، وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
وإذا اتفق ناقص الأهلية في عقد أبرمه مع آخر على أنه كامل الأهلية، أو اتفق كامل الأهلية في عقد أبرمه مع آخر على أنه ناقص الأهلية، كان الاتفاق باطلاً، أما العقد ذاته فيظل صحيحاً خاضعا لأحكام الأهلية التي أوردها القانون، وكذلك إذا باع قاصر عقاراً وتعهد للمشتري بعدم المطالبة بإبطال هذا البيع بعد بلوغه الرشد كان هذا التعهد باطلاً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/633)
وقد نص التقنين المدني على أن «كل شخص أهل التعاقد ما لم تسلب أهليته، أو يحد منها بحكم القانون ( المادة 109). ومؤدى ذلك أن الأمل في كل شخص أنه يملك أهلية الأداء بالنسبة الي جميع التصرفات وأنه لا يكون فاقد الأهلية أو ناقصها إلا استثناء وبناء على نص في القانون - وقد نصت المادة 48 مدني على أنه ((ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها)، أي أن أحكام الأهلية تعتبر متعلقة بالنظام العام، فيقع باطلاً، كل اتفاق على مخالفتها كالاتفاق في عقد الزواج على أن الزوجة تعتبر حتى بعد بلوغها سن الرشد تأقصنة الأهلية لا يجوز لها أن تتعرف في مالها إلا بإذن زوجها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول الصفحة/ 758)
أي أن أحكام الأهلية تعتبر متعلقة بالنظام العام، فيقع باطلاً كل اتفاق على مخالفتها كالاتفاق في عقد الزواج على أن الزوجة تعتبر حتى بعد بلوغها سن الرشد ناقصة الأهلية لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الثاني الصفحة/ 321)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 54)
ليس لأحد النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها .
يطابق هذا النص المادة 48 من التقنين الحالي .