مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 363
أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للمادة 48 والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :
1- بعد أن حدد المشروع الشخصية على النحو المتقدم وعين خصائصها تولى حمايتها الحماية الواجبة ضد نفس الشخص وضد الغير .
2- حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب أو أهلية الأداء فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام لا تجوز مخالفتها أو تعديلها، وكالأهلية ، الحرية الشخصية، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته ولا أن يقيدها إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والآداب فليس له أن يلتزم التزاماً أبدياً ولا أن يقيد حريته في العمل كان يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته.
3- وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية كالتعدي على حرية الشخص أو سلامة جسمه أو سمعته الأدبية أو حرمة موطنه، فإذا وقع تعد من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر ، ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه، وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون .
1 ـ النص فى المادة 45 من الدستور على أن " لحياة الموطنين الخاصة حرمة يحميها القانون " ، و فى المادة 50 من القانون المدنى على ، أنه " لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الإعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر " ، يدل على أن الحقوق الملازمة لشخصية الفرد و منها حياته الخاصة حرمة يحميها القانون و الكشف عنها بطريق إعلانها للغير بأمور من شأنها أن تذيع دون إذن منه - أسراراً عن حياته الخاصة يحرص على كتمانها أو تنطوى على مساس بإعتباره و كرامته يعد إعتداء غير مشروع على هذه الحقوق يتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية التى لا يدرؤها فى هذا الخصوص إثبات صحة هذه الأمور ، فإذ ما ترتب على هذا الاعتداء ضرر فإن المتسبب فيه يلزم بتعويضه يستوى فى ذلك أن يكون ضرراً مادياً أصاب الفرد فى مصلحة مالية أو أدبية أصابه فى معنوياته ومنها شعوره بإلاعتداء على حقه الشخصى هذا .
(الطعن رقم 1610 لسنة 53 جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 620 ق 121)
2 ـ الحرمة و السرية التى كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف إلى تلك الرسائل حال وجودها لدى هيئة البريد ، أما بعد وصولها و تسليمها للمرسل إليه ، فانه يحق له و للغير الاستناد إليها و الاستدلال بها إلا إذا انطوات على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها .
(الطعن رقم 763 لسنة 43 جلسة 1980/05/26 س 31 ع 2 ص 1488 ق 763)
الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان والتي لا تنفك عنه كحريته و اسمه وسمعته وحرمة مسكنه، فسلب الحرية أو تقييدها علي أي وجه من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان مما يوجب وقفه والتعويض عنه، وكذلك انتحال الاسم أو تلويث السمعة الأدبية أو انتهاك حرمة المسكن، فهي اعتداءات يتعين وقفها والتعويض عنها متى وقعت بالفعل .
ومتى انحصر نطاق المادة 50 في الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان ، فإن الاعتداء علي ما عداها للقواعد العامة المقررة في شأن المسئولية .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني الصفحة/54 )
وقف الاعتداء غير المشروع على الحقوق الملازمة للشخصية:
الحقوق الملازمة للشخصية، هي الحقوق التي لا تنفك عن الشخصية كحريته وسلامة جسمه وسمعته الأدبية وحرمة موطنه.
وهذه الحقوق لا يجوز التعدي عليها، وإذا حصل هذا التعدى كان للشخص أن يرفع دعواه بمنعه، فالاتفاقات التي تعقد للمساس بجسم الإنسان لا تصح إلا إذا كان الغرض منها الاحتفاظ بالجسم في حالة جيدة أو تحسين هذه الحالة، كالاتفاق على عملية جراحية لعلاج مرض أو التجميل، أما إذا كانت لغير ذلك فإنها تكون باطلة.
التعويض عما يلحق الشخص من ضرر:
لا يقف حق من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء، بل له أن يطالب بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
وتكون أساس المطالبة بالتعويض المسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 مدني، باعتبار أن هذا التعدي يمثل عنصر الخطأ في هذه المسئولية.
هذا فضلاً عما قد ينص عليه القانون من عقوبة جنائية توقع على المعتدی.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 643)
يقصد بالحقوق الملازمة للشخصية ما يعرف في الفقه بالحقوق اللصيقة بالشخصية ، أو حقوق الشخصية، أو الحريات العامة ويسميها أنصار المذهب الفردي بالحقوق الطبيعية، وهي تعني السلطات التي تستهدف المحافظة على الذات الأنمية والتي بدونها لا يكون الإنسان آمناً على حياته وحريته ونشاطه فهي تثبت للانسان بوصفه انسانة أي أنها إنعكاس لمقومات الشخصية الإنسانية وإن كانت في حاجة إلى إقرار القانون وحمايته فإن قصر في ذلك أو ضيق من نطاقه كان قانوناً ظالماً، ومن هنا يمكن القول بأنها تضم الحقوق المتعلقة بكيان الانسان سواء باعتباره كائناً فردياً أو باعتباره كائناً اجتماعياً، والحقوق المتصلة بكيان الإنسان باعتباره كائناً فردياً نوعان إحداهما الحقوق الواردة على المقومات المادية للشخصية وثانيهما الحقوق الواردة على المقومات المعنوية للشخصية، وفي مقدمة الحقوق الواردة على المقومات المادية الحق في الحياة و الحق في السلامة البدنية وبمقتضاها يمتنع المساس بجسم الشخص بغير موافقته ولو كان ذلك في معرض الفحص الطبي ما لم يكن ذلك الضرورة عاجلة و بمقتضاها كذلك يكون الشخص الامتناع عن قبول ما تأمر به السلطات المعنية - كالقضاء مثلاً في شأن خصومة قائمة - من إجراء فحوص خاصة على جسده، ولكن الاعتراف للإنسان بالحق في الحياة والسلامة البدنية لا يعني أن تكون له سلطة مطلقة على جسده لأن هذا الحق كغيره من الحقوق لم يتقرر إلا لحماية مصلحة جديرة بالحماية ومن هنا ذهبت بعض الشرائع إلى تجريم الانتحار و الشروع فيه و عاقب المشرع المصرى على جريمة القتل ولو تمت برضاء المجني عليه، ومع ذلك فهناك صور مشروعة من تصرف الإنسان في جسده كالتبرع ب الدم مما أثار التساؤل حول معيار مشروعية تصرف الإنسان في بعض أجزاء جسده، وإذا كان الأصل أن ينتهي ذلك الحق بالوفاة إلا أنه صيانة الكرامة الإنسانية يمتد أثره إلى ما بعد ذلك فيمتنع من جهة الاعتداء على الجثث ويحق للإنسان من جهة أخرى أن يحدد مصير جثته بما لا يخالف النظام العام أو الآداب كالتبرع بها أو جزء منها لأحد المعاهد العلمية أو التبرع بعينه لأحد بنوك العيون أما المقومات المعنوية للشخصية وتضم الحق في الشرف والسمعة والحق في الفكر بما يكفل له حرية العقيدة والرأي والابتكار، والحق في العمل أو الانتفاع، والحق في السرية والخصوصية، أما الحقوق المتصلة بكيان الانسان ككائن اجتماعي فتضم الحقوق المتصلة بتحديد مركزه الاجتماعي كالحق في الاسم والحقوق العائلية والحق في الجنسية كما تضم الحقوق المتصلة بنشاطه كالحق في التمتع بالحرية القانونية أو ما يعرف بالرخص العامة بما يخوله مزاولة ما يترك للأفراد الخيار فيه كحرية التنقل والذهاب والمجيء واختيار العمل، والزواج و التعاقد أو عدم التعاقد إلى غير ذلك من الرخص، وإذا كان الفقه يرى أن كثيراً من المكنات التي تندرج تحت الحقوق الملازمة للشخصية لا تتوافر فيها خصائص الحق باعتباره رابطة قانونية تخول صاحبه التسلط المباشر على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص أخر ، إلا أن ذلك لا يعني تجريدها من الحماية القانونية التي أصبح يكفي لقيامها وقوع اعتداء على مصلحة مشروعة وينجم عنه ضرر محقق و أياً كان الأمر فإن الحقوق الملازمة للشخصية باعتبارها حقوقاً غير مالية فتخرج عن دائرة التعامل ومن ثم فإنها كأصل عام لا يرد عليها التصرف بكل صوره سواء كان بعوض أو بغير عوض، كما لا يرد عليها التقادم المكسب أو المسقط، ثم أن الاعتداء عليها يولد حقاً مالياً يخول صاحبها المطالبة بالتعويض وإن كان هذا الحق مستقلاً عن الحق اللصيق بالشخصية.(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 462)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 49)
لكل من وقع اعتداء على حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
يطابق هذا النص المادة 50 من التقنين الحالي مع تعديل طفيف في الصياغة •