loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول ، الصفحة : 363

أحالت مذكرة المشروع التمهيدي لهذه المادة على ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للمادة 48 والتي جاء تفصيلها على النحو التالي :

1- بعد أن حدد المشروع الشخصية على النحو المتقدم وعين خصائصها تولى حمايتها الحماية الواجبة ضد نفس الشخص وضد الغير .

2- حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه أن ينزل عن أهلية الوجوب أو أهلية الأداء فإن قواعد هذين النوعين من الأهلية تعتبر من النظام العام لا تجوز مخالفتها أو تعديلها، وكالأهلية، الحرية الشخصية ، فلا يجوز لشخص أن ينزل عن حريته ولا أن يقيدها إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام والأداب فليس له أن يلتزم التزاماً أبدياً ولا أن يقيد حريته في العمل كان يتعهد بألا يباشر حرفة معينة طول حياته .

3- وحمى المشروع الشخص ضد الغير إذا تعدى على أي حق من الحقوق اللازمة للشخصية كالتعدي على حرية الشخص أو سلامة جسمه أو سمعته الأدبية أو حرمة موطنه، فإذا وقع تعد من الغير على شيء من ذلك كان للشخص أن يطلب وقف هذا التعدي والتعويض عن الضرر، ويعتبر تعدياً يستوجب الوقف والتعويض أن يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في استعماله دون مبرر أو أن ينتحل هذا الاسم على نحو يلحق الضرر بصاحبه، وقد يتحول الاسم الشخصي إلى اسم تجاري له قيمة مالية وهذا أيضاً يحميه القانون .

الأحكام

الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصى ( ويدخل فى ذلك اللقب ) اسما تجاريا لتمييز محله التجارى عن نظائره ، ومن ثم فلا يتأدى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد ما اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين على أن القضاء لا يعدم من الوسائل مايدرأ به ما عساه يقع من خلط أو لبس أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء.

(الطعن رقم 121 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 763 ق 115)

 

شرح خبراء القانون

والاعتداء على الاسم قد يتخذ إحدى صورتين: المنازعة في الاسم، وانتحال الاسم، ونعرض لهاتين الصورتين تفصيلا فيما يلي:

 (أ) المنازعة في الاسم:

المقصود بالمنازعة في الاسم اعتراض الغير دون مبرر على حق الشخص في التسمي بالاسم الذي يحمله وفي استعماله بالتالي.

وقد تأخذ المنازعة مجرد إشاعة عدم الأحقية في الاسم بين الناس. وسواء اتخذ المعتدي من القول أو الفعل وسيلة لتحقيق هذا الاعتداء، فإنه يعد مسئولاً عما بدر منه في مواجهة صاحب الحق في الاسم، ويستوي في ذلك أن يكون المعتدى سئ النية أو حسن النية، فالعبرة بوقوع الاعتداء .

(ب) انتحال الاسم:

يقصد بانتحال الاسم تسمى الغير باسم شخص معين واستعماله دون أن يكون له هذا الاسم في الأصل.

ولذلك يخرج من صور الانتحال تشابه الأسماء وتطابقها تطابقاً تاماً، فكل شخص يحمل مثل هذا الاسم المتشابه المشترك ويستعمله إنما يكون مستعملاً اسمه هو وبمقتضى حقه فيه، فلا يعد منتحلاً اسم الغير المطابق له حتى يملك هذا الغير منعه من استعماله، بل كل ما يملكه - إذا أراد توقى الخلط - أن يضيف إلى اسمه ما يميزه عن سميه، ولكن إذا كان هذا الأخير يستعمل تطابق الاسمين بما يعود بالضرر المادي أو المعنوي على الأول، فيكون للمضرور المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية، إذ نكون في هذه الصورة بصدد انتحال الشخصية وليس بصدد انتحال الاسم.

وإطلاق اسم شخص على حيوان أو على شخصية هزلية لا يعتبر انتحالاً للاسم لأننا لا نكون بصدد انتحال إنسان لاسم إنسان غيره، على أنه يلاحظ أن ذلك قد يكون من شأنه الاعتداء على شرف الشخص وسمعته مما يخوله حقاً في التعويض طبقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.

 طلب وقف الاعتداء على الاسم والتعويض عن الضرر:

لمن وقع اعتداء على اسمه، أن يطلب وقف الاعتداء على اسمه، ولا يشترط لوقف الاعتداء إثبات حدوث ضرر نتيجة الاعتداء، فمجرد الاعتداء يخول الحق في طلب وقف الاعتداء ودرئه طالما توافرت له مصلحة في ذلك، وليس هذا إلا تطبيق للقاعدة العامة لا دعوى بدون مصلحة.

كما يكون لمن وقع اعتداء على اسمه الحق في طلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.

ويشترط للحصول على التعويض 

أولاً: أن يثبت من وقع الاعتداء على اسمه وقوع خطأ أو إهمال من جانب المعتدي - ويعتبر الشخص مخطئاً إذا كان قد قام باستعمال اسم الغير دون أن يتأكد إذا ما كان من شأن ذلك وقوع خلط مع اسم آخر للغير. 

ثانيا: يجب أن يثبت حدوث ضرر حقیقی ناتج من الخلط بين اسمه واسم المنتحل، وباختصار فإن الحق في التعويض يخضع للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية.

وتلك الحماية القانونية تنطبق على الاسم الحقيقي من اسم ولقب وعلى اسم الشهرة وعلى الاسم المستعار أيضاً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 645)

حق الشخص في اسمه – وحق الشخص في اسمه ليس حقاً مالياً، و إنما هو حق من الحقوق العامة، كحق الحرية الشخصية وحرية الدين و القول والفكر، وهو بهذا الوصف حق غير قابل للتنازل عنه ولا يسقط بالتقادم، ولكن اذا اعتدى عليه، جاز لصاحبه أن يطالب المعتدي بالكف عن الاعتداء وبتعويض ما وقع عليه من ضرر مادي أو أدبي بسبب هذا الاعتداء، وبديهي أن المقصود بذلك هو الاسم الكامل الذي يميز الشخص عن غيره، وهو الذي يتكون من اسمه ولقبه معاً، أو من اسمه مضافاً إلى اسم أبيه وجده، أما الاسم الفردي الذي لا يكفي وحده تمييز الشخص : كأحمد أو حسن أو فريد الخ ، فلا يمنع الغير من التسمي به بابل الغالب أن هذه الأسماء يكثر التسمي بها، ولا يكسب الشخص اسماً غير اسمه بمجرد استعماله مهما طالت مدة هذا الاستعمال إذا كان ينشأ عن ذلك ضرر لصاحب هذا الاسم، ويكون الاعتداء على الاسم إما بأن ينازع الغير صاحب الاسم في استعمال اسمه دون مبرر وأما بانتحال اسمه دون حق .

وقد نصت المادة 51 مدني على أنه يجوز لصاحب الاسم في كلتا الحالين « أن يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر، ويلاحظ أن طلب وقف الاعتداء ليس مشروطاً بحصول خسر من الاعتداء، وأن المشروط وقوع الضرر هو طلب التعويض فقط وفقاً للقواعد العامة.

غير أنه اذا كان الاسم تجارياً ( اسم متجر أو شركة مثلاً) أعتبر الحق فيه حقاً مالياً، وقد نظم القانون رقم 55 لسنة 1951 الأسماء التجارية، ونص في المادة الثامنة منه على جواز التصرف في الاسم التجاري وجواز التنازل عنه على أن لا يكون التصرف فيه به مستقلاً عن التصرف في المحل التجاري المخصص له، ونص في المادة التاسعة منه على عقاب من يستعمل عمداً اسماً تجارياً على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول  الصفحة/ 823)

لكل شخص نازعه أحد من الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر، وكذا من انتحل الغير اسمه دون حق له أن يطلب وقف هذا الأعتداء ويكون له الحق في إقامة دعوى لطلب التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.(التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 257 )

 

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 

( مادة 42)

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه أو لقبه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه دون حق ،أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

يطابق هذا النص المادة 51 من التقنين الحالي مع إضافة اللقب الى الاسم حتي يشملها الحكم جميعاً ، وقد رؤى أن يأتي الحكم الخاص بحماية الاسم بعد الأحكام الخاصة بكسب الاسم مباشرة فلا يقوم بينهما فاصل على نحو ما هو حاصل في التقنين الحالي الذي نظم الاسم في المادتين 38 و 39 ثم أشار إلى حمايته في المادة 51 .

وهذا النص يحمي مصلحة شرعية ، لأن منازعة الغير في الاسم وانتحال الغير له محرم شرعاً.