مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول، الصفحة : 373
مذكرة المشروع التمهيدي :
عرض المشروع في المادة 85 لبيان الأشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون المصرى بهذه الصيغة وقد رؤى أن هذا البيان ضروری لإرشاد القضاء إلى ضابط عام يحول بينه وبين التوسع في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجماعات لا تدخل في طريق أو آخر من الفرق التي عنى النص بسردها ويوجه هذا المسلك ما التزمه المشروع من عموم في التعبير يتسع لجميع صور الأشخاص المعنوية القائمة في مصر في الوقت الحاضر، وليس يمنع ذلك من تدخل المشرع فيما بعد للاعتراف بصور أخرى من صور الأشخاص المعنوية إذا اقتضت المصلحة اعترافاً كهذا، ولذلك أدرجت الفقرة رقم 6 من المادة 85 في عداد الأشخاص المعنوية كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية قانونية وعلى هذا النحو لا يقتصر النص على بيان ما يوجد من الأشخاص المعنوية في مصر في الوقت الحاضر وإنما هو يتناول ما قد يفضي التطور إلى وجوده في المستقبل كنقابات أصحاب الحرف وما إليها على أن الاعتراف بالشخصية القانونية للفرق التي لا يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص.
وتستهل الفقرة رقم 1 بيان الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام بذکر الدولة وتعقب على ذلك بالمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون مقررة في هذا الشأن الحكم الوارد في نص المادة 132 من الدستور وتضيف إليها الإدارات والمصالح والمنشآت التي يمنحها القانون شخصية قانونية.
وتناول الفقرة الثانية الهيئات الدينية فتنص على البطركخانات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، وتنص كذلك على ( الرهبنات ) أو الجماعات الدينية والأديرة ولا يثير أمر البطركخانات والطوائف الدينية اشكالاً ما دامت الشخصية المعنوية مقصورة على ما تعترف به الدولة منها وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الصدد . ولكن مركز الرهبنات والأديرة يختلف عن ذلك كل الاختلاف فالرهبنات نظام نشأ في كنف الكنيسة الكاثوليكية ولكنه لا يكاد يعرف عند الطوائف المصرية، كل ما هنالك أن بعض الرهبنات الأجنبية أنشأت معاهد في مصر وقد اعترف القضاء المختلط لهذه الرهبنات في الحالات النادرة التي طرحت عليه بالشخصية المعنوية ( مصر المختلطة 11 مايو سنة 1909 رقم 2095 سجل لسنة 35 قضائية غير منشور ) . ولم يسع المشروع إلا أن يشير إلى الرهبنات لاستكمال البيان الخاص بالأشخاص المعنوية على أن تكون هذه الإشارة محلاً للاستفتاء ولا سيما أن بعض الدول الأجنبية لا يعترف للرهبنات بالشخصية المعنوية وترى أن قيامها يتعارض مع النظام العام .
أما الأديرة فللأقباط كثير منها، للأرثوذكس ( الروم ) دير في سيناء، وتتمتع الأديرة القبطية بحظ من الاستقلال.. ولها ذمة مالية مستقلة وإن كانت من الناحية النظامية تعتبر تابعة للبطركخانات، على أن البطركخانات تنكر عليها استقلالها القانوني، والرأي بنقسم في هذا الصدد بين أبناء الطوائف وقد فصلت المحاكم الأهلية في دعاوى رفعت على رؤساء الأديرة أو رفعت منهم ولكنها لم تعرض لمسألة الاعتراف لهذه الأديرة بالشخصية المعنوية في أكثر الأحوال على أن محكمة استئناف أسيوط عرضت في أحد أحكامها لهذه المسألة بذاتها وأنكرت على الأديرة الشخصية المعنوية ( 18 فبراير سنة 1934 المحاماة القسم الثاني 15 - 2 ص 91 رقم 43 )
أما دير سينا فيتمتع بالشخصية المعنوية وهو مستقل عن بطركخانة الروم الأرثوذكس.. ويرجع استقلاله هذا إلى اعتراف صدر له في عهد أوائل خلفاء المسلمين وبوجه خاص إلى براءة تولية صدرت في 15 رمضان سنة 1322 إلى رئيسه في ذلك العهد، وقد اعترف القضاء المختلط لهذا الدير بالشخصية المعنوية ( استئناف مختلط 23 يونيه 1927 ب 39 ص 573 ) والظاهر أن هذا هو مذهب القضاء الأهلي أيضاً، ولم يقصد المشروع والحال هذه من ذكر الجماعات الدينية والأديرة إلى القطع بالرأي في تمتعها بالشخصية المعنوية ولكنه قصد إلى مجرد إثارة المسألة لتكون محلاً للنظر وهي بعد أوثق اتصالاً بالسياسة الخاصة بنظام الطوائف الدينية بوجه عام.
وتدخل الفقرة 3 الوقف بين الأشخاص الاعتبارية، ولم يعرض التقنين المدني الراهن للوقف إلا في نصوص قليلة إذ حاولت المادة 7 / 22 تعريفه و تناولت المواد 17و 18 و 53 / 34 و 35 و 36 حق الانتفاع بالوقف وبطلان الوقف الصادر إضراراً بالدائنين وليس في هذه النصوص ما يستخلص منه انصراف نية المشرع إلى الاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية . غير أن المحاكم قد اعترفت له بهذه الشخصية . واستقر قضاؤها على هذا الرأي ( نقض مدنی 26 أبريل 1934 مجر 35 ص 328 رقم 135 واستئناف مختلط 4 مارس سنة 1926 ب 38 ص 273 ) وقد يكون الاعتراف للوقف بالشخصية المعنوية محلاً للنظر باعتبار أنه نظام اسلامی له قواعده ومقوماته الخاصة، إلا أن واضعي المشروع قد آثروا الأخذ برأي القضاء نزولاً عند حكم الضرورات العملية.
وتذكر الفقرة رقم 4 الشركات المدنية والتجارية أخذاً بالقواعد المقررة في التشريع القائم وبما استقر عليه الرأي في الفقه والقضاء، وقد رؤى العدول عن إفراد الجمعيات التعاونية التي تتكون وفقاً للقانون الخاص بها لأن هذه الجمعيات متی قصد منها إلى تحصيل الربح تدخل في عداد الشركات المدنية أو التجارية وفقاً لطبيعة نشاطها أياً كان اسمها.
1 ـ النص فى المادة 52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعتبارية هى : "1" الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون ... - الشركات التجارية و المدنية ... و فى المادة 53 من ذات القانون على أن " الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى قررها القانون ... " يدل على أن لكل من الدولة و وحداتها المذكورة و للشركات التجارية و المدنية شخصية إعتبارية مستقلة عن الأخرى تتمتع أصلاً بجميع الحقوق فى الحدود التى قررها القانون و أن تبعية أى من هذه الوحدات أو تلك للدولة لا يفقدها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ، و مناط الغيرية فى التصرفات القانونية تغاير الأشخاص القانونية فى تلك التصرفات و من شأن إستقلال شخصية الشركة الشفيعة عن شخصية الدولة أن يجعل هذه الشركة - فى خصوص شفعتها فى العقار المبيع - من الغير بالنسبة لطرفى العقد الوارد عنه .
(الطعن رقم 2243 لسنة 52 جلسة 1987/01/15 س 38 ع 1 ص 121 ق 30)
2 ـ مفاد النص فى المادة 52 من القانون المدنى و المواد الأولى و التاسعة و السابعة عشر من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل على أن إنشاء الهيئات العامة يكون بقرار من رئيس الجمهورية و يستتبع ذلك منحها الشخصية الإعتبارية و تحديد من يمثلها فى صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى أمام القضاء و أن إلغاءها يكون بذات الوسيلة التشريعية مما يترتب عليه إنقضاء شخصيتها الإعتبارية و زوال صفة من كان يمثلها ، و إذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 بتاريخ 1980/6/28 قاضياً فى مادته الأولى بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية فإن مؤدى ذلك إنقضاء الشخصية الإعتبارية لهذه الهيئة زوال صفة من كان يمثلها أمام القضاء و إذ كان هذا الإلغاء يقتضى إتخاذ إجراءات لازمة بالنسبة للعاملين فيها و للتصرف فى أموالها فقد عنى القرار الجمهورى آنف الذكر فى المواد الثانية و الثالثة على تفويض المطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما - رئيس مجلس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية و المالية - بإتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة و القطاع العام أو إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم كما عنى فى المادة الرابعة منه على تفويض ذات المطعون ضدهما الأولين بصفتهما بالتصرف فى موجودات الهيئة من أثاثات و سيارات و أجهزة و غيرها من المنقولات و بذلك يكون قد حدد من يتولى أعمال تصفية الهيئة المترتبة على إقرار إلغائها و قصرها على المطعون ضدهما الأولين بصفتهما نائبى رئيس مجلس الوزراء و ذلك فى نطاق الحالات التى وردت بالقرار و لما كان عقد الإيجار لا يرتب للمستأجر سوى حقاً منقولاً فإنه يندرج ضمن الحالات الواردة بالقرار و المشار إليها فى المادة الرابعة تحت عبارة " و غيرها من المنقولات " لما كان ذلك و كانت طبيعة عمل المصفى تقضى التصرف فإن إصدار المطعون ضده الأول بصفته القرار رقم 554 لسنة 1980 بتشكيل لجنة رئيسية لتصفية الأوضاع المترتبة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية و تفويضها فى تشكيل لجان فرعية لحصر المبانى التى تشغلها الهيئة و ما لديها من أجهزة فنية و التحفظ عليها حتى يتم التصرف فيها و حصر محفوظات و محتويات أرشيف الهيئة و التحفظ عليها و إقتراح تسوية أوضاع العاملين الذين ينقلون من الهيئة و إقتراح تسوية معاشات الأعضاء الذين يطلبون الإحالة إلى المعاش و تحديده فى المادة الأخيرة نطاق عمل اللجنة الرئيسية بما نص عليه من إلتزامها بتقديم تقرير نتائج أعمالها خلال أسبوع و كان ما كلفت به هذه اللجنة - على هذا النحو - لا يعدو أن تكون أعمالاً تمهيدية تساغ فى صورة إقتراحات تقدم إلى مصدر القرار - المطعون ضده الأول - ليتولى و المطعون ضده الثانى الأعمال التنفيذية للتصفية بإعتبارهما أصحاب الصفة فى التصرف إعمالاً للقرار الجمهورى رقم 337 لسنة 1980 و من ثم يتعين القول بأنه لا صفة لهذه اللجنة فى تمثيل هيئة الرقابة الإدارية بعد إلغائها و خلال فترة التصفية أمام القضاء إذ ينعقد ذلك للمطعون ضدهما الأول و الثانى بصفتهما و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بإعتبار أن رئيس اللجنة المشكلة بقرار نائب رئيس الوزراء رقم 554 لسنة 1980 هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 183 لسنة 53 جلسة 1989/04/17 س 40 ع 2 ص 103 ق 177)
3 ـ مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن تعتبر الشركة شخصاً إعتبارياَ أنها تكتسب هذه الشخصية بمجرد تكوينها مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها مما مقتضاه أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذممهم و تعتبر أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه لتصبح مملوكة للشركة و لا يكون للشريك بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبه معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند تصفية الشركة .
(الطعن رقم 1706 لسنة 52 جلسة 1986/05/15 س 37 ع 1 ص 561 ق 117)
4 ـ مؤدى نص المادة 52 من القانون المدنى على أن " الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و كذلك المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية " كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الشخص الإعتبارى يتمتع بجميع الحقوق و إلا ما كان ملازماً منها لصفة الإنسان الطبيعية و ذلك فى الحدود التى يقررها القانون فيكون له حق التقاضى و يكون له نائب يعبر عن إرادته و لما كان القانون لم يمنح مصلحة الأملاك شخصية إعتبارية و لم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء و إنما جعلها تابعة لوزارة الإسكان و المرافق و كان من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و على ذلك فإن وزارة الإسكان التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة فى الدعاوى التى ترفع من و على المصالح التابعة لها و من بينها مصلحة الملاك الأميرية .
(الطعن رقم 676 لسنة 41 جلسة 1981/12/17 س 32 ع 2 ص 2323 ق 423)
5 ـ إذا كان للشركة الشخصية الإعتبارية وفقا لحكم المادة 52 من القانون المدنى فإن لها تأسيسا على ذلك إسم يميزها عن غيرها وليس بلازم بعد ذلك على ماجرى به قضاء محكمة النقض أن تحتوى صحيفة الإستئناف الموجه منها إلى خصمها على إسم مديرها كما لا يعتد بما عساه يكون من خطأ فى إسم مدير هذه الشركة أو عدم إحتواء ورقة الإستئناف على لقبه .
(الطعن رقم 267 لسنة 27 جلسة 1963/01/03 س 14 ع 1 ص 67 ق 4)
6 ـ يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.
(الطعن رقم 508 لسنة 70 جلسة 2001/01/24 س 52 ع 1 ص 198 ق 42)
7 ـ النص فى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 2436 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان على أن " تختص الهيئة بأعمال التشغيل والموازنات والصيانة للسد العالي وخزان أسوان بما فى ذلك الأعمال التكميلية وأي أعمال أخرى يحتاجها المشروع " يدل على انتقال الاختصاص بكل ما يتعلق بأعمال تشغيل وصيانة السد العالي والأعمال التكميلية اللازمة له من الهيئة العامة لبناء السد العالي المخصصة لها الأرض موضوع النزاع إلى الهيئة العامة للسد العالي المطعون ضدها بحيث تصبح صاحبة الصفة فى كل ما يتعلق بها.
(الطعن رقم 840 لسنة 67 جلسة 1998/05/05 س 49 ع 1 ص 396 ق 96)
8 ـ مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدني، أن مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو بإعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً ويتخذ لهم نظاماً خاصاً وينصب نفسه رائداً لهم، وهو اعتراف مباشر وفردي على خلاف الإعتراف العام الذي يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون، ولئن كان لا يشترط فى اعتراف الدولة بالشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفي فيه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الإعتراف مبنياُ على إذن وتصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاُ لما جرى عليه العرف، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذي كان يضيف إلى البطريركيات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، والرهبنات والأديرة التي تتمتع بإستقلال ذاتي ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التي تتبعها وتحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة أنها لا تقصد بها القطع بالرأي فى تمتعها بالشخصية المعنوية، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف التي تعترف بها الدولة، مما مؤداه أن اعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة ولحمته استخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها.
(الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 917 ق 181)
9 ـ النص فى المادتين 52، 53 من القانون المدني والمواد 1، 2، 6، 7، 8، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - وعلى ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التي يعترف بها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الاعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التي يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوي التي وردت فى المادة 53 هي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد فى حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين، ومن أجل ذلك فقد عني المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التي تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الاعتبارية، فأوجب أن يتضمن سند إنشائها بياناً بالأموال التي تدخل فى ذمتها المالية أي تحديد موارد تمويلها، وأن تكون إدارتها بمعرفة مجلس إدارة يتم تشكيله بالكيفية التي بينها القرار الجمهوري، ولا يمثلها سوى رئيس مجلس الإدارة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التي يحددها القرار - ولذلك فإنه يلزم حتى تكتسب الهيئة التي يصدر بإنشائها قانون أو قرار جمهوري، صفة الشخص الاعتباري، أن تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التي أوردها قانون الهيئات العامة المشار إليه وتحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدني بما لا يتعارض مع قانونها الخاص.
(الطعن رقم 738 لسنة 53 جلسة 1989/11/15 س 40 ع 3 ص 96 ق 333)
10 ـ إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .
(الطعن رقم 685 لسنة 41 جلسة 1977/04/30 س 28 ع 1 ص 1091 ق 187)
11 ـ لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .و كان الثابت فى الدعوى - على ما حصله الحكم المطعون فيه - أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .
(الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446)
12 ـ يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .
(الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108)
13 ـ مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق - الذى رفع الإستئناف فى ظله - و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن تلك الإدارة فى ظل قانون المرافعات السابق - إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية ، و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ، ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية ، فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة ، أما الشركات التابعة للمؤسسات العامة و التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، و تستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات التجارية ، و تئول إليها أرباحها بحسب الأصل ، و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق و لا حكم المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 آنف الذكر .
(الطعن رقم 427 لسنة 37 جلسة 1973/02/20 س 24 ع 1 ص 282 ق 49)
يمكن تعريف الشخص الاعتباري (المعنوي) بأنه جماعة من الأشخاص والأموال تستهدف تحقيق غرض جماعي معين ويعترف لها القانون بالشخصية القانونية.
فالشخصية القانونية وهي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل بالواجبات لا تثبت في التشريعات الحديثة للإنسان الشخص الطبيعي فقط، وإنما هي تثبت أيضاً البعض جماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات والجمعيات ولبعض المجموعات المرصودة لتحقيق غاية معينة كالأوقاف والمؤسسات. فالقانون يعتبر هذه الجماعات ذات شخصية قانونية أي يعتبرها صالحة لتلقي الحقوق وتحمل الالتزامات. وهذه الشخصية التي تثبت لهذه الجماعات تجعلها متميزة ومستقلة عن شخصية الأفراد المكونين لها، أو مستقلة عن الشخص الذي قدم الأموال ورصدها لغرض معين وعن المنتفعين بها كذلك.
ولما كانت هذه الجماعات التي تتمتع بالشخصية القانونية ليست كائنات طبيعية وإنما هي كائنات معنوية. ولما لم يكن من الممكن إدراكها بالحس، إذ هي تدرك بالفكر، فقد اصطلح على تسميتها "الأشخاص الاعتبارية أو المعنوية".
- مقومات الشخصية الاعتبارية:
يقصد بمقومات الشخصية الأمور التي يجب توافرها حتى تثبت هذه الشخصية لكائن من الكائنات الاجتماعية. ويمكننا أن نرجع تلك المقومات إلى ثلاثة أساسية، هي:
1- مجموع معين من الأشخاص أو من الأموال.
2- غرض مشترك.
3- اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية.
أنواع الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها بالمادة 327.
أولاً : الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون :
وهذه جميعاً أشخاص اعتبارية عامة، وتخضع لأحكام القانون العام، وفي طليعة هذه الأشخاص العامة الدولة، التي ينبسط سلطانها ونشاطها على كافة إقليمها، والدولة تكتسب هذه الصفة إن اعتبرت وحدة سياسية وحصلت على اعتراف الدول الأخرى.
والشخصية هنا تثبت للدولة، ولا تثبت للحكومة. فالحكومة ليست إلا الهيئة التي تتولى أمور الدولة وتباشر التصرفات التي تقتضيها مصلحتها.
ثانياً : المنشآت أو الهيئات أو المؤسسات العامة
أشارت المادة إلى هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية العامة ولكن دون تفصيل أو تمثيل بنصها على أن: "الإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية"- وإذا كان ظاهر هذا النص يشعر بأن هذا النوع من الأشخاص الاعتبارية - على خلاف النوع الأول - يلزم الثبوت شخصيته اعتراف خاص إلا أننا سنرى أن القانون نص على ثبوت الشخصية الاعتبارية له.
ومن ثم يكون قد خلق اعترافاً عاماً بالشخصية الاعتبارية للهيئات والمؤسسات العامة بحيث تثبت لها الشخصية بمجرد إنشائها الذي يتم بقرار من رئيس الجمهورية، دون حاجة إلى اعتراف خاص بالشخصية لكل هيئة أو مؤسسة عامة على حدة.
وهذه الأشخاص الاعتبارية العامة المسماة بالمنشآت أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو بالأشخاص المرفقية كما يسميها البعض تمييزاً لها عن الأشخاص الإقليمية، تتخصص - وسواء كانت قومية أو محلية - بوجه معين من أوجه النشاط أو بمرفق أو مرافق محددة، تتمتع في توليها وإدارتها بنوع من الاستقلال الذاتي عن الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الإقليمية الأخرى التي تتبعها.
وقد كانت الأشخاص المرفقية محدودة من قبل وقاصرة على مجرد الهيئات أو المؤسسات العامة الإدارية التقليدية، كالجامعات المصرية ودار الكتب ومجمع اللغة العربية والإذاعة اللاسلكية.
وبعد تدخل الدولة المتزايد إلى الميدان الاقتصادي أمام انتشار النزعات الاجتماعية اليوم وما تقتضيه من ضرورة هيمنة الدولة على الاقتصاد فی الجماعة، ظهرت صورة جديدة من المرافق أو المؤسسات العامة الاقتصادية لا تتولاها الدولة بنفسها مباشرة، وإنما تعطيها الشخصية الاعتبارية وتمنحها بذلك حظاً من الاستقلال الفني والإداري والمالي، تخفف به من الأساليب الإدارية أو الحكومية المعقدة لتتبع أساليب إدارة المشروعات الحرة المماثلة، مما يزيد في فرصة نجاحها وتحقيق المقصود من أغراضها.
وقد جرى المشرع المصري أخيراً على التمييز بين ما يسميه الهيئات العامة وما يسميه "المؤسسات العامة ولكن لم يستقر حتى الآن معيار التمييز بوضوح بين هذين النوعين من الأشخاص الاعتبارية، وإن كان الظاهر أن المشرع المصري يرمز عموما بالهيئات العامة إلى المنشآت العامة التقليدية وبالمؤسسات العامة إلى المنشآت العامة الاقتصادية.
وعلى أي حال، فالمشرع نفسه يتكفل بإقامة هذا التمييز، إذ تنص المادة 18 من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 على أن: "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون".
ثالثاً : المرافق النقابية والمهنية:
المرافق النقابية والمهنية هي التي تقوم على ضم المشتغلين بمهنة معينة ضماً إجبارياً في جماعة ذات شخصية اعتبارية، تشرف على نظام وأصول المهنة. وتختص بقبول المشتغلين بها وتفرض عليهم رسوماً معينة وتملك عليهم سلطة تأديبية واسعة، وتتمتع في سبيل ذلك كله ببعض مزاياً السلطة العامة. ومن أمثلتها الغرف التجارية والصناعية ونقابات المحامين والأطباء والمهندسين وهذه النقابات صورة جديدة من المؤسسات العامة هي "المؤسسات المدنية وتعتبر قراراتها المتعلقة بالنشاط المهني قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.
رابعاً: الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية:
تورد المادة ضمن الأشخاص الاعتبارية الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
وهذه الهيئات والطوائف لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية إلا إذا منحها القانون الشخصية الاعتبارية بنص خاص، وليس عن طريق الاعتراف العام، وإن كان لا يلزم أن يكون الاعتراف صريحاً.
وتعتبر قرارات هذه الهيئات والطوائف الدينية بالتالى قرارات إدارية تقبل الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به هذه الهيئات من بعض مزايا واختصاصات السلطة العامة وإلى قيامها بخدمات ذات نفع عام وإلى خضوعها خضوعاً جوهرياً لهيمنة الدولة واشرافها.
وتتناول الفقرة الثانية الهيئات الدينية فتنص على البطركخانات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، وتنص كذلك على( الرهبنات) أو الجماعات الدينية والأديرة ولايثير أمراً البطركخانات والطوائف الدينية إشكالاً مادامت الشخصية المعنوية مقصورة على ما تعترف به الدولة منها وفقاً للقواعد المتبعة في هذا الصدد.
ولكن مركز الرهبنات والأديرة تختلف عن ذلك كل الاختلاف فالرهبنات نظام نشأ في كنف الكنيسة الكاثوليكية ولكنه لا يكاد يعرف عند الطوائف المصرية، كل ما هنالك أن بعض الرهبنات الأجنبية أنشأت معاهد في مصر. وقد اعترف القضاء المختلط لهذه الرهبنات في الحالات النادرة التي طرحت عليه بالشخصية المعنوية (مصر المختلطة 11 مايو سنة 1909 رقم 2095 سجل لسنة 35 قضائية غير منشور). ولم يسع المشرع إلا أن يشير إلى الرهبنات لاستكمال البيان الخاص بالأشخاص المعنوية على أن تكون هذه الإشارة محلاً للاستفتاء ولاسيما أن بعض الدول الأجنبية لا يعترف للرهبنات بالشخصية المعنوية وترى أن قيامها يتعارض مع النظام العام.
أما الأديرة فللأقباط كثير منها، للأرثوذكس (الروم) دير في سيناء، وتتمتع الأديرة القبطية بحظ من الاستقلال. ولها ذمة مالية مستقلة وإن كانت من الناحية النظامية تعتبر تابعة للبطركخانات، على أن البطركخانات تنكر عليها استقلالها القانوني، والرأي ينقسم في هذا الصدد بين أبناء الطوائف.
وقد فصلت المحاكم الأهلية في دعاوى رفعت على رؤساء الأديرة أو رفعت منهم ولكنها لم تعرض لمسألة الاعتراف لهذه الأديرة بالشخصية المعنوية في أكثر الأحوال. على أن محكمة استئناف أسيوط عرضت في أحد أحكامها لهذه المسألة بذاتها وأنكرت على الأديرة الشخصية المعنوية (18 فبراير سنة 1934 المحاماة القسم الثاني 15 - 2 ص 91 رقم 43).
أما دير سينا فيتمتع بالشخصية المعنوية وهو مستقل عن بطركخانة الروم الأرثوذكس. ويرجع استقلاله هذا إلى اعتراف صدر له في عهد أوائل خلفاء المسلمين وبوجه خاص إلى براءة تولية صدرت في 15 رمضان سنة 1322 إلى رئيسه في ذلك العهد، وقد اعترف القضاء المختلط لهذا الدير بالشخصية المعنوية (استئناف مختلط 23 يونية 1927 ب 39 ص 573) والظاهر أن هذا هو مذهب القضاء الأهلي أيضاً، ولم يقصد المشروع والحال هذه من ذكر الجماعات الدينية والأديرة إلى القطع بالرأي في تمتعها بالشخصية المعنوية ولكنه قصد إلى مجرد إثارة المسألة لتكون محلاً للنظر وهي بعد أوثق اتصالاً بالسياسة الخاصة بنظام الطوائف الدينية بوجه عام".
وفي لجنة المراجعة رأت اللجنة تعديل هذه الفقرة تعديلاً يضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف الدينية وذلك على النحو الراهن بالنص.
- خامساً : الأوقاف:
اعتبرت الفقرة الثالثة من المادة الأوقاف من الأشخاص الاعتبارية. وهی و يكون شخص اعتباری عام .
والوقف نظام إسلامي يعرفه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه حبس العين عن أن تكون مملوكة لأحد من الناس، وجعلها على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بريعها على جهة من جهات الخير في الحال أو في المال.
وقد نظم الوقف في مصر القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ثم صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات. والوقف إذا قربناه من إحدى الصور المألوفة للشخص الاعتباري وجدناه يقترب من المؤسسة باعتباره مثلها مجموعة من الأموال وله غرض من أغراض البر ولكنه مع ذلك له قواعده والخاصة التي تجعله يختلف عن المؤسسة. ولذلك نص القانون المدني في المادة 78 - قبل إلغائها- على أنه "لا تسرى الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف".
سادساً : الشركات التجارية والمدنية:
ورد بالمادة ضمن الأشخاص الاعتبارية "الشركات التجارية والمدنية".
والشركة عقد يلتزم فيه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة (505 مدنی).
والشركات إما أن تكون شركات مدنية تقوم بصفة رئيسية بالأعمال المدنية کالاستغلال الزراعي وإصلاح الأراضي، وإما أن تكون شركات تجارية تتكون بقصد القيام بأعمال تجارية كعمليات البنوك والنقل والتأمين وما إلى ذلك، وإذا كانت الشركة تكسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها فإنه لا يحتج بها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر أو الشهر التي يحددها القانون، ما لم يكن من مصلحة الغير الاحتجاج بشخصية الشركة قبل استيفاء هذه الإجراءات...
متى تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة ؟
تتكون الشركة بعقد يتم بين الأشخاص الذي يتفقون على إنشائها. وتشترط المادة 507 مدني أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً. وتثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد تكوينها. ولكن لا يتمسك بهذه الشخصية ضد الغير، إلا بعد إجراء النشر عن الشركة، على النحو الذي يحدده القانون. وذلك دون إخلال بحق الغير في التمسك بثبوت هذه الشخصية برغم عدم إجراء النشر عنها، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة.
وإذا كانت القاعدة العامة هي أن تكوين الشركة يتم بمجرد قيام عقد تأسيسها، إلا أنه يستثنى من ذلك الحكم شركات المساهمة، حيث يلزم لتكونيها، إلى جانب إبرام عقد تأسيسها، أن يصدر بها قرار جمهورى يعترف بوجودها.
سابعاً: الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
اعتبر نص المادة 52/2 مدني الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد، من الأشخاص الاعتبارية. والأحكام التي يشير إليها النص هي المواد من 54 إلى 80 من التقنين المدني، وهذه المواد ألغيت بموجب القانون رقم 384 لسنة 1956 (بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) والذي حل محله القانون رقم 32 لسنة 1964 (بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة) ثم ألغي وحل محله القانون رقم 153 لسنة 1999 (بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة)، وقد قضى بعدم دستورية القانون الأخير لسبب شکلی بتاريخ 3/6/2000 في القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية دستورية" الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/2000 فأصدر المشرع القانون رقم 84 لسنة 2002 (بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، ولذلك ستكون دراستنا للجمعيات والمؤسسات الأهلية على ضوء القانون الأخير.
(أ) الجمعيات:
تعريف الجمعية:
تعتبر جمعية في تطبيق أحكام القانون (القانون رقم 84 لسنة 2002) کل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي (م 1).
ومن هذا التعريف يتبين أنه لكي تكون هناك جمعية يجب أن تتوافر العناصر الآتية:
1- جماعة من الأشخاص، ويستوي في هذا أن يكون الأشخاص الذين تتكون منهم الجماعة أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً اعتباريين أم منهما معاً، ويجب ألا يقل عددهم عن عشرة.
2- تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة. فيجب الاعتبار الجماعة شخصية اعتبارية أن تكون لها صفة الاستمرار. وعلى ذلك فالاجتماعات العارضة في المساجد أو في النوادي أو القيام برحلة لا تضفي على المجتمعين صفة الجمعية وبالتالي لا تعتبر هذه الجماعات أشخاصاً اعتبارية.
3- غرض تريد الجماعة تحقيقه. ويشترط في هذا الغرض أن يكون غير مادی. وهذا ما يفرق بين الجمعية والشركة، إذ الأخيرة تهدف إلى تحقيق ربح مادي.
الشخصية الاعتبارية الجمعية تثبت بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك. أو بمضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفياً، إذا لم يتم قيده والعبرة بأقرب الأمرين.
ولا يترتب على تأخير النشر بالوقائع المصرية تأخير بدء شخصية الجمعية وعلى ذلك فأن الجمعية وهي في دور التأسيس وقبل قيدها، لا تؤول إليها الحقوق والالتزامات التي ترتبت في هذه الفترة ولكن للجمعية أن تقر هذه التصرفات، وبهذا التصرف تكسب تلك الحقوق وتسأل عن هذه الالتزامات إن ترتبت وليس منذ اكتمال قيدها.
انتهاء شخصية الجمعية :
تنتهي شخصية الجمعية بالحل الاختياري أو بالحل الجبری.
فبالنسبة للحل الاختياري فإنه يكون بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفی (م 41).
أما الحل الجبري فيكون بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية العمومية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب. .
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما (م42).
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوى الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار (م 42 من القانون).
ولوزير الشئون الاجتماعية بدلا من حل الجمعية أن يصدر قرارا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية (م42).
الآثار المترتبة على حل الجمعية :
يترتب على حل الجمعية الآثار الآتية:
1- يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى (م 44).
2- مع مراعاة ما سبق، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة أو أي شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك في نشاط أية جمعية تم حلها (م 47).
3- انفساح عقد إيجار مقر الجمعية بقوة القانون إذ تقضى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 159 من التقنين المدني بأن: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه"، ومن ثم يترتب على حل الجمعية اختياراً أو جبراً، انقضاء شخصية الجمعية القانونية مما يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، ومن ثم ينفسخ عقد إيجار الجمعية لمقرها بقوة القانون .
المحكمة المختصة بنظر منازعات التصفية:
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه (م 46).
وهذا الاختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.
المؤسسات الأهلية
تنص المادة 56 من القانون على أن: "تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال المدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، وتسرى في هذا الخصوص أحكام المادة (11) من هذا القانون". ويبين من هذا التعريف أن المؤسسة الأهلية شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي أي لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية، أو لأي عمل من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام.
ويتضح من ذلك أن قيام المؤسسة الأهلية يستلزم أمرين:
الأمر الأول: هو وجود مجموعة من الأموال فالمؤسسة تختلف عن الجمعية وعن الشركة، إذ ليست المؤسسة جماعة من الأشخاص يشتركون معا أو يتعاونون معا لغرض معين، وإنما هي تقوم على المالي الذي خصصه أحد الأشخاص لتحقيق غرض معين.
والأمر الثاني: هو الغرض التي رصدت هذه الأموال لتحقيقه. والمؤسسة في هذا الأمر الثاني تشبه الجمعية وتختلف عن الشركة، فهي لا تبغى الحصول على ربح مادي. على أن غرض الجمعية وغرض المؤسسة وإن تشابها إلا أن نطاق هذا الغرض يختلف في الحالين. فعرض الجمعية قد يكون عاما إذا استهدفت البر أو النفع العام، وقد يكون خاصاً مقصوراً على أعضائها فقط، إلا أن غرض المؤسسة يجب أن يكون عاماً في جميع الحالات.
فالمؤسسة يجب أن تستهدف تحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام.
إدارة المؤسسة الأهلية:
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون منهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء.
وتخطر الجهة الإدارية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
وفي حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي تتولى الجهة الإدارية التعيين ويخطر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بذلك (م.60).
ويتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسي، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وقبل الغير (م 61).
ثالثاً: كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون :
بعد أن بين المشرع في المادة (52) جميع أنواع الأشخاص الاعتبارية المعروفة وقت صدور التقنين المدني الجديد، وذلك على سبيل الحصر. أبان في الفقرة السادسة أنه يجوز للمشرع أن يخلع الشخصية الاعتبارية على أي نوع آخر من مجموعات الأشخاص أو الأموال التي تظهر في المستقبل إذا رأى ضرورة ذلك. ويكون ذلك بمقتضى نص في قانون.
أي أن المشرع يضفي الشخصية الاعتبارية هنا بطريق الاعتراف الخاص. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 652)
بيان الأشخاص المعنوية وأنواعها - تنص المادة 52 مدني على أن (الأشخاص الاعتبارية » هي :
1- الدولة وكذلك المديريات ( المحافظات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 - الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 - الأوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد .
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
ويلاحظ أن هذا البيان قد ورد على سبيل الحصر، وشمل جميع أنواع الأشخاص المعنوية المعروفة وقت صدور التقنين المدني الحالي، مع التنبيه إلى أن المشرع يجوز له أن يخلع الشخصية القانونية على أي نوع آخر من مجموعات الأشخاص أو الأموال التي تظهر في المستقبل إذا رأي أي ضرورة لذلك .
ويشمل هذا البيان نوعين من الأشخاص المعنوية :
1- أشخاص معنوية عامة .
2- وأشخاص معنوية خاصة .
الأشخاص المعنوية العامة - فالأشخاص المعنوية العامة. هي هيئات تضطلع بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو جزءاً منه بحيث تعتبر هذه المصالح من اختصاص السلطة العامة .
وعلى رأس هذه الأشخاص المعنوية العامة الدولة وهي المشرفة على مصالح الأمة كلها وإلى جانب الدولة توجد هيئات محلية لها مصالح خاصة بها غير المصالح المشتركة لمجموع الأمة كالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، فتعتبر أشخاصاً معنوية عامة المادة الأولى من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 81 و 26 لسنة 1982 ) وتمثلها الجالي الشعبية للمحافظات ولباقي وحدات الحكم المحلي .
وهناك هيئات أخرى تستعين بها هذه الأشخاص المعنوية العامة في أداء رسالتها، فتنزل إليها عن مرفق من المرافق التي تدخل في افتتاحها، وتكل إليها إدارتها وتمنحها في ذلك استقلالاً ذاتياً و ميزانية خاصة وتخلع عليها الشخصية القانونية بمقتضى قانون، وتعتبر هذه الهيئات هيئات عامة وهي أيضاً أشخاص معنوية عامة ومثل ذلك جامعة القاهرة والجامعة الأزهرية والمؤسسة الاقتصادية ووزارة الأوقاف إليه، وقد صدر بتنظيمها أخيراً القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
وقد اقتضى الأخذ بالمذهب الاشتراكي تدخل الدولة في مختلف میادین النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والمالي والتعاوني، فأنشئت منظمات عامة تضطلع ببعض أوجه هذا النشاط الذي كان متروكاً في الأصل الأشخاص القانون الخاص ، وسميت هذه المنظمات مؤسسات عامة، وصدرت بتنظيمها القوانين رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات الرعاية، ورقم 265 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ورقم 267 لسنة 1961 في شأن المؤسسات العامة التعاونية ، ثم أدمجت هذه القوانين الثلاثة بعد صدور قوانين تأميم الكثير من الشركات الخاصة في سنة 1961 في القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة الذي ألقاها جميعاً وحل محلها، ونص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء مؤسسات عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو زراعياً أو مالياً أو تعاونياً ويكون لكل مؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية.
وفي المادة 3 منه على أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المؤسسة العامة بوجه خاص وبیان ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
وقد ألغي القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه ، وحل محله القانون رقم 32 لسنة 1966 الذي استبدل به القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقد ألغي هذا القانون الأخير بدوره بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته .
وكذلك الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية تعتبر من أشخاص القانون العام فيما تباشره من سلطة بالنسبة إلى تابعيها وما تديره من مرافق متعلقة بهم كالبطريركيات، وفيما عدا ذلك تعتبر من أشخاص القانون الخاص كالرهبنات والأديرة.
- بدء الشخصية المعنوية العامة وانقضاؤها - تستمد الأشخاص المعنوية العامة شخصيتها من القانون الذي أنشأه أو اعترف لها بهذه الصفة، فبعض الهيئات تثبت له الشخصية المعنوية، بمجرد صدور قانون بانشائه ولو لم ينص في القانون على منحه الشخصية المعنوية وهذا شأن المحافظات والمدن والقرى وبعض المنشآت العادية بل أن الدولة وهي صاحبة السلطة المركزية، تستمد شخصيتها من طبيعة وجودها ومن العرف والتقاليد والبعض الآخر لا تثبت له الشخصية المعنوية إلا إذا نص القانون على منحها إياها كالجامعات والمعاهد وسائر المصالح العامة التي يمنحها القانون استقلالاً ذاتياً وميزانية خاصة ويخلع عليه الشخصية المعنوية.
وكذلك تتميز شخصية الدولة بأنها لا تنقضى، فهي دائمة مادامت العناصر المكونة لها أما غير الدولة من الأشخاص المعنوية العامة، فكما أنها تنشأ بتشريع كذلك تنقضي بتشريع مثله.
- الأشخاص المعنوية الخاصة - والأشخاص المعنوية القاعة هي التي تضطلع بأغراض يقوم بمثلها الأفراد أو الدولة باعتبارها شخصاً عادياً لا باعتبارها صاحبة السلطة.
وهي تشمل وفقاً للمادة 52 مدني الجمعيات والشركات وهي من مجموعات الأشخاص، والمؤسسات والأوقاف وهي مجموعات الأموال وهذا عدا ما لا يدخل في أشخاص القانون العام من الهيئات الطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بالشخصية المعنوية بمقتضى نص خاص وفقاً للمادة 52/6 مدنی . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 674)
يقوم الشخص الاعتباري على عنصرين اساسيين ، العنصر الأول : موضوع أو مادي وهو الكيان الذاتي المستقل لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتفصل بكيانها عن كيان اعضائها أو منشئيها، وهو ما لا يتحقق الا بتوافر أمرين أولهما : غرض أو مصلحة مشتركة تتميز عن المصالح الفردية ولا تندمج فيها وقد يكون الغرض – أو المصلحة – عاما فيكون الشخص من أشخاص القانون العام وقد يكون خاصاً فيكون من اشخاص القانون الخاص كما قد يكون الغرض من الأغراض العرضية التي يمكن تحقيقها دفعة واحدة كما لو اتفق جماعة على القيام برحلة ، وثانيهما: وجود تنظيم يستوعب أعضاء الشخص الاعتباري أو منشنيد يباشر عنه نشاطه ، والعنصر الثاني : معنوى وهوان يمثل ذلك الكيان قيمة اجتماعية ذات وزن تبرر الإقرار له بالشخصية القانونية وهو ما يستقل المشرع بتقديره عن طريق الاعتراف ، ومن هنا لا تثبت الشخصية القانونية لاى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال الا باعتراف الدولة بها . وهذا الاعتراف قد يكون عاماً بان يضع المشرع شروطا و اوضاعاً معينة بحيث اذا تحققت في أي جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بقوة القانون دون حاجة إلى الحصول على ترخيص أو إذن، وقد يكون الاعتراف خاصاً بكل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال على حدة عن طريق صدور ترخيص أو إذن من المشرع يمنح الشخصية الاعتبارية لتلك الجماعة أو هذه المجموعة على وجه الإفراد ومن ثم فهو اعتراف فردي مباشر وقد يكون هذا الترخيص ضمنيا كأن تسمح الدولة - دون صدور ترخيص - لهيئة من الهيئات بقبول الهبات او التقاضي بأسمها أو أن تترك جمعية غير مشهرة تمارس نشاطها بغير اعتراض.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للمحافظات والمدن والقرى كما تثبت للإدارات والمصالح التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
ولا تثبت للمصالح الحكومية والإدارات الشخصية الاعتبارية مستقلة عن الوزارة التي تتبعها إلا بنص خاص :
والهيئات والطوائف الدينية لا تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا باعتراف خاص، والراجح انها اذا ما اكتسبت هذه الشخصية اعتبرت من أشخاص القانون العام بتقدير اتصال الغرض منها بالمصلحة العامة وكون دخول الأفراد فيها إجبارياً.
الجمعيات والمؤسسات الخاصة تخضع للقانون الذي انشئت وفقا له وقد صدر بتنظيمها القانون رقم 84 لسنة 2002 الصادر بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي حل محل القانون رقم 32 لسنة 1994 الذي كان قد حل بدوره محل القانون رقم 384 لسنة 1956.
ومجموعة الأموال تعتبر عنصراً من عناصر الذمة المالية لصاحبها ما لم تكتسب الشخصية الاعتبارية وفقا لنظام الوقف أو المؤسسة الخاصة المنصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2002 الذي حل محل القانون رقم 32 لسنة 1964.
وفروع الشخص الاعتباري ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة عنه.
ويترتب على إدماج الشخص الاعتباري في شخص اعتباري آخر زوال الشخصية القانونية للأول وحلول الأخير محله واعتباره خلفا له.
والتأميم لا يترتب عليه بحسب الأصل القضاء الشخصية القانونية للمشروع المؤمم إلا إذا كان منشأة فردية أو صاحب تأميم المشروع إدماجه في شخص آخر أو أفصح المشرع عن ذلك . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 466)
مفاد نص المادة 52 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولها نائب يعبر عن إرادتها. ومتى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلا عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقا القواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه بحث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول الصفحة 258 )
جماعات من الأشخاص والأموال ، يعلمون معاً باسم الجماعة ولمصلحتها، بحيث أصبحت هذه الجماعة هي التي تتحمل الالتزامات التي يرتبها من خصته بذلك وفقاً لنظامها الأساسي ، كما تكتسب الحقوق بذات الوسيلة، وغالباً ما يكون لها موطناً واسماً، وبذلك اقتربت من الشخص الطبيعي، من ثم تعين اعتبارها شخصاً ، فسميت " شخص اعتباري".
ويمكن تحديد معيار الشخص الاعتباري العام بالوقوف على طريقة نشأته والغاية من وجوده ووسيلته في مباشرة نشاطه وكيفية انقضائه، فإن اتفقت جميعاً مع نصوص القانون العام، كان الشخص الاعتباري عاماً، وإلا فهو خاص .
الهيئة العامة تختص بمباشرة وإدارة مرفق عام، وكانت في الأصل مصلحة حكومية ثم رأت الدولة إدارة هذا المرفق عن طريق هيئة عامة خروجاً به عن جهود المصالح الحكومية وتمكيناً له من تحقيق مصلحة عامة .
أما المؤسسة العامة، فلا تختص بمباشرة وادارة مرفق عام والغرض الأساسي من إنشائها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالي، وتسعي إلي تحقيق الربح .
وتلجأ الهيئة العامة في مباشرة نشاطها إلى أسلوب القانون العام بينما تخضع المؤسسة العامة لقواعد القانون الخاص .
الأوقاف :
الوقف ، نظام استمده المشروع المصري من أحكام الشريعة الإسلامية وقد أضاف إليه أحكاماً استحداثها بموجب رقم 48 لسنة 1946 فأجاز وقف المنقول المنقول بعد أن كان الوقف قاصراً على العقار وبعض المنقولات التي حددها الفقهاء ، كما أجاز توقيت الوقف بعد أن كان الوقف قاصراً علي العقار وبعض المنقولات التي حددها الفقهاء ، كما أجاز توقيت بعد أن كان مؤبداً ، ثم تدخل المشروع مرة أخري بالقانون رقم 180 لسنة 1952 فألغي الوقف الأهلي وحرم الوقف على غير الخيرات .
وتبدأ الشخصية الاعتبارية للوقف بإتمام إجراءات نشوئه بإشهاد أمام المحكمة وقيده بدفاترها ، فإن جاء على عقار تعيين لنفاذه في حق الغير تسجيل الإشهاد وتنتهي مدته متى كان مؤقتاً أو بإنقراض المستحقين فيه ، وقد بحكم من المحكمة.
تعتبر الشركات من الأشخاص الاعتبارية، سواء كانت تجارية أو مدنية، وقد تناولنا أحكامها بالتفصيل، في أبحاث " عقد الشركة " فنحيل إليه.
وشركات الواقع التجارية، وهي التي لم يتم شهرها طبقاً للقانون ، تعتبر شركات تضامن ما لم يثبت غير ذلك وتكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها ويترتب علي ذلك جميع النتائج التي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية، مما يجوز معه إشهار إفلاسها إذا توقفت عن سداد ديونها التجارية مما يستتبع إشهار إفلاس جميع الشركات فيها.
الجمعية هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص إعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .
ويتضمن القرار الجمهوري الصادر باعتبار الجمعية ذات صفة عامة، ما تتمتع به من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها أو بعضها أو الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية . فإن جاء القرار خلواً من ذلك فإن مجرد إسباغ الصفة العامة عليها لايخولها الحق في الأمور المتقدمة لأن هذا الحق رهن بصدور قرار جمهوري قد يكون معاصر لاسباغ هذه الصفة أو لاحقاً عليها.
والعبرة في نشوء أي من هذه الحقوق بوقت صدور القرار الذي نص عليها، مما مفاده أن أموال الجمعية إذا كان الغير وضع اليد عليها واستوفى شروط تملكها بالتقادم قبل صدور القرار الجمهوري الذي حظر ذلك ، فإن واضع اليد يكتسب ملكيتها لأن سبب تملكه تم قبل قرار الحظر ولانتفاء الأثر الرجعي عنه، أما أن كانت مدة التقادم لم تكمل، فلا يجوز لواضع اليد اكتساب الملكية حتى لو إستمر في وضع يده مكملاً مدة التقادم ، لعدم سريان نصوص التقادم في شأن تلك الأموال .
وتستثني الجمعيات ذات الصفة العامة من من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات، ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعهد إلي أحدها بإدارة المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني، الصفحة/ 56 )
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 59)
الأشخاص الاعتبارية هي :
1- الدولة وكذلك المحافظات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون ، والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
۲- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية •
٣- الأوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات والمؤسسات واتحاداتها •
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضی نص في القانون .
هذه المادة تطابق المادة 52 من التقنين الحالي ، مع استبدال كلمة و المحافظات ، بكلمة والمديريات ، في البند۱، واضافة كلمة واتحاداتها، في البند 5 حيث يقصد بها اتحادات الجمعيات والمؤسسات .