loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الأول، الصفحة : 378

مذكرة المشروع التمهيدي :

1-  عنى المشروع في المادة 84 بإبراز فكرة التشخيص المعنوي، بوصفها فكرة عامة لا تقتصر على حدود الشركات والجمعيات والمؤسسات، بل يتناول أثرها نطاق القانون بأسره، يستوى في ذلك ما يكون منه خاصاً أو عاماً، وقد رؤی آن خير تعريف عملي للشخص المعنوي يكون بعرض خصائصه الذاتية وهي خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التي توجد في حكم الواقع ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت لها صلاحية الوجوب لها وعليها، في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها فيكون شأنها في هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين.

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة واقتراح إدخال بعض تحويرات لفظية كما اقترح حذف ما يتعلق بمسئولية الشخص الاعتباري عن الأضرار التي يحدثها مديره لأن هذا ليس أساساً في هذا المقام.

فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي :

1- يكون لكل شخص اعتباری نائب يعبر عن إرادته .

2 - ويتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.

3- وله ذمة مالية مستقلة .

4 - وله أهلية في الحدود التي بينها عقد إنشائه أو التي يفرضها القانون .

5- وله حق التقاضي .

6- وله موطن ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

ثم قدمت المادة في المشروع النهائي بالنص الآتي :

1 - الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2 - فيكون له :

(أ) ذمة مالية مستقلة .

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يفرضها القانون .

(ج) حق التقاضي.

د) موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

3- وكذلك يكون له نائب يعبر عن إرادته.

وأصبح رقم المادة 56 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 56.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني  

1- استبدال لفظ , يقررها بلفظ و يفرضها، في البند "ب" ، من المادة 56.

2 - وحذف كلمة وكذلك من الفقرة الثالثة من المادة 56.

تقرير اللجنة :

استبدال لفظ و يقررها بلفظ "د" يفرضها، في البند "ب" من الفقرة الثانية .

وحذف كلمة وكذلك من صدر الفقرة الثالثة.

وأصبح رقم المادة 53

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة.

الأحكام

1 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها .

(الطعن رقم 990 لسنة 84 جلسة 2015/11/03)

(الطعن رقم 7684 لسنة 75 جلسة 2006/04/12 س 57 ص 364 ق 74)

(الطعن رقم 4946 لسنة 68 جلسة 2010/04/13 س 61 ص 530 ق 86)

(الطعن رقم 1334 لسنة 55 جلسة 1994/03/20 س 45 ع 1 ص 513 ق 104)

2 ـ  إن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعى والذى حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون ، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدنى يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفى مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها ، والذى له وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم ولا يغير من ذلك ما تضمنته المادتان 60 ، 62 من هذا القانون من مباشرة الدولة ممثلة فى شخص الوزير المختص وكذلك الجهة الإدارية المختصة على هذه الجمعيات سلطة الإشراف والتوجيه والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية لأن ذلك لا يفقدها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من إلزام وزير الزراعة برفع وإلغاء الحيازة الزراعية لأرض النزاع من سجلات الجمعية الزراعية ، ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لانتفاء صفته فى هذا الشأن ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 5671 لسنة 78 جلسة 2010/01/24 س 61 ص 126 ق 22 )

3 ـ أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية تتمتع بشخصية إعتبارية مستقلة مما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى أن لها ذمة مالية مستقلة ، كما أن لها حق التقاضى ونائب يعبر عن إرادتها ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى والبنوك التابعة لها فى المحافظات فى 1964/3/23 ، أصبحت فروع بنك التسليف الزراعى فى المحافظات بنوكاً مستقلة يتمتع كل منها بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى التى حلت محل المركز الرئيسى للبنك وأصبح لبنك المحافظة دون المؤسسة حق التقاضى بشأن الحقوق والالتزامات الخاصة به .

(الطعن رقم 1861 لسنة 59 جلسة 1990/06/27 س 41 ع 2 ص 384 ق 237)

4 ـ الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون ، ولما كانت المادة 27 من قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى بعد تعديلها بالقانون 50 لسنة 1981 تخول المحافظ جميع السلطات والإختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ورئاسة جميع الأجهزة والمرافق المحلية ، بما مؤداه أنه ليس للمحافظ من سلطة أكثر مما هو مخول للوزير بالنسبة للهيئة التى تتبعه ، ولما كانت المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها ، لما كان ذلك ؛ تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة - يصدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة - الشخصية الإعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء .

(الطعن رقم 1326 لسنة 53 جلسة 1984/04/15 س 35 ع 1 ص 986 ق 186)

5 ـ جرى نص المادة 1/52 من القانون المدنى على أن الأشخاص الإعبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية ، و هذه الشخصية الإعتبارية تخول من إكتسبها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له نائب عن إدارته كما يكون له حق التقاضى ، أى يكون له أهلية فى النطاق الذى يحدده سند الإعتراف له بالشخصية الإعتبارية " المادة 53 من القانون المدنى " و لما كان الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته و المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها فإن وزارة الخزانة التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبة الصفة بشأن التصدى للعقار محل النزاع بإعتباره نائباً سواء عن بيت المال أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة طبقاً للقانون 150 لسنة 1964 طالما لا يوجد نصوص فى القانون المنشىء لأيهما ما يمنح أياً منهما الشخصية الإعتبارية بالإضافة إلى أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 150 لسنة 1964 فإن الأموال و الممتلكات التى وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارىء تؤول إلى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون مقابل تعويض عنها و يترتب على ذلك أن تصبح الدولة صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الأموال و الممتلكات دون أن يفيد من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من ذلك القانون من رفع الحراسة عن أموال و ممتلكات الأشخاص الطبعيين الذين فرضت الحراسة على أموالهم .

(الطعن رقم 389 لسنة 45 جلسة 1981/01/07 س 32 ع 1 ص 121 ق 25)

6 ـ مؤدى نص المواد 1 ، 12 ، 18 ، 30 ، 33 من القانون 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدنى ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضى و نائب يعبر عن إدارتها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية التعاونية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، لما كان ما تقدم و كان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى رقابته و توجيهه ، و من ثم فإنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها فى الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص ، لأن ذلك يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الإعتبارية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة له و ما ترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضى به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 1851 لسنة 49 جلسة 1980/12/09 س 31 ع 2 ص 2016 ق 375)

7 ـ الشخصية المعنوية تثبت لجميع الشركات المدنية و التجارية على السواء أياً كان الشكل الذى تتخذه فيما عدا شركات المحاصة .

(الطعن رقم 924 لسنة 49 جلسة 1981/12/28 س 32 ع 2 ص 2447 ق 446)

8 ـ إذ كان الحكم قد إستخلص من المستند - المقدم من الطاعنه - أن الشركة العامة لدور السينما إشترت الذمة المالية للشركة الشرقية للسينما بكامل عناصرها من أصول و خصوم دون تحديد أو تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر بإعتماده و أنه بالتالى تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ، ثم إندمجت الشركة الأخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السينمائى التى إندمجت فى المؤسسة المصرية العامة للسينما و أنه لهذا تكون المؤسسة المذكورة هى صاحبه الصفة فى إقامه الدعوى عليها و هو إستخلاص سائغ يتفق مع صحيح القانون ، و إذ رتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، فإن النعى عليها يكون غير سديد .

(الطعن رقم 61 لسنة 42 جلسة 1977/02/15 س 28 ع 1 ص 454 ق 87)

9 ـ متى كان الثابت أن الشركة [ الدائنة الأصلية ] قد اندمجت قبل رفع الدعوى فى الشركة المطعون ضدها اندماجا كليا وكان على هذا الاندماج إنقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها وبالتالى إنتهاء سلطة مديرها وزوال كل صفة له فى تمثيلها وفى التصرف فى حقوقها فإن توجيه اليمين الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بالدين الذى لها فى ذمة الطاعن [ المدين ] بعد أن زالت صفته فى تمثيلها وأصبح لا يملك التصرف فى حقوقها ومن بينها الحق المطالب به ولم يعد له حق المطالبة بإثبات الوفاء المدعى به من الطاعن ، يكون غير جائز قانوناً وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه على حق إذ رفض توجيه اليمين .

(الطعن رقم 284 لسنة 34 جلسة 1967/12/07 س 18 ع 4 ص 1851 ق 280)

10 ـ مؤدى المادتين 1 و 4 من القانون رقم 83 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 241 لسنة 1960 والمادة 28 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1368 لسنة 1960 بتأسيس شركة الطيران العربية المتحدة هو إندماج شركة مصر للطيران فى شركة الطيران العربية المتحدة إندماجا كلياً انمحت بموجبه شخصية الشركة الأولى وخلفتها الشركة الثانية خلافة عامة فيها لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ، وغدت الشركة الدامجة وحدها على ماجرى به قضاء محكمة النقض هى الجهة التى تختصم فى خصوص هذه الحقوق والإلتزامات لأن الشركة المندمجة التى زالت شخصيتها قد إنقضت بالإندماج فإذا كان الثابت أن الطعن لم يوجه إلى الشركة الدامجة بل وجه إلى الشركة المندمجة بعد زوال شخصيتها وإنقضائها بالإندماج فإنه يكون غير مقبول بالنسبة لها .

(الطعن رقم 283 لسنة 31 جلسة 1966/03/15 س 17 ع 2 ص 585 ق 80)

11 ـ يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .

(الطعن رقم 304 لسنة 29 جلسة 1964/05/15 س 15 ع 2 ص 685 ق 108)

12 ـ مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدني، أن مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو بإعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً ويتخذ لهم نظاماً خاصاً وينصب نفسه رائداً لهم، وهو اعتراف مباشر وفردي على خلاف الإعتراف العام الذي يتحقق بوضع المشرع ابتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون، ولئن كان لا يشترط فى اعتراف الدولة بالشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفي فيه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الإعتراف مبنياُ على إذن وتصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاُ لما جرى عليه العرف، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذي كان يضيف إلى البطريركيات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة، والرهبنات والأديرة التي تتمتع بإستقلال ذاتي ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التي تتبعها وتحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة أنها لا تقصد بها القطع بالرأي فى تمتعها بالشخصية المعنوية، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات والطوائف التي تعترف بها الدولة، مما مؤداه أن اعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة ولحمته استخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها.

(الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/03/29 س 29 ع 1 ص 917 ق 181)

13 ـ إستقلال كل فرع من فروع الشخص الإعتبارى الخاص بميزانية قائمة بذاتها تعرض على مركزه الرئيسى ، وتخصيصه بمدير وبعدد كاف من الموظفين وبحساب مصرفى وموطن مبين فى سجله التجارى لا يمنع أن يعهد بالإشراف عليه ، وعلى بعض الفروع الأخرى إلى مركز إدارة آخر يخضع بدوره للمركز الرئيسى .

(الطعن رقم 562 لسنة 34 جلسة 1969/11/19 س 20 ع 3 ص 1211 ق 187)

14 ـ للنقابات المنشأة وفقاً للقانون أن ترفع بوصفها شخصاً إعتبارياً الدعاوى المتعلقة بحقوقها المالية قبل أعضاءها أو قبل الغير ممن تتعامل معهم . كما لها أن ترفع دعاوى المسئولية عن الأضرار التى أصابت المهنة التى تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها إلا أن شرط ذلك أن يكون الضرر الواقع فى هذه الحالة قد أصاب هؤلاء الأعضاء بوصفهم أعضاء فى النقابة وبسبب مباشرتهم المهنة التى وجدت النقابة للدفاع عن مصالحها أما إذا كان الضرر ضرراً فردياً لحق عضواً أو عدداً معيناً من أعضاء النقابة بسبب لا يتصل بإنتمائهم للمهنة ولا يمتد أثره إليها فإن دعوى التعويض عن هذا الضرر من النقابة تكون غير مقبولة لإنتفاء صفة النقابة فى رفعها .

(الطعن رقم 367 لسنة 33 جلسة 1967/04/20 س 18 ع 2 ص 867 ق 132)

15 ـ المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى بينها القانون .

(الطعن رقم 15304 لسنة 80 جلسة 2012/06/24 س 63 ص 947 ق 148)

(الطعن رقم 5738 لسنة 71 جلسة 2012/06/06 س 63 ص 809 ق 127)

(الطعن رقم 1282 لسنة 71 جلسة 2012/03/10 س 63 ص 402 ق 61)

(الطعن رقم 551 لسنة 79 جلسة 2012/01/14 س 63 ص 147 ق 21)

(الطعن رقم 1554 لسنة 67 جلسة 2009/06/07 س 60 ص 677 ق 112)

(الطعن رقم 13486 لسنة 75 جلسة 2009/02/14 س 60 ص 306 ق 50)

(الطعن رقم 2864 لسنة 73 جلسة 2005/12/25 س 56 ص 906 ق 157)

(الطعن رقم 3694 لسنة 64 جلسة 1995/04/23 س 46 ع 1 ص 699 ق 138)

(الطعن رقم 149 لسنة 63 جلسة 1997/06/17 س 48 ع 2 ص 915 ق 177)

16 ـ يدل النص فى المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص فى هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد فى شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.

(الطعن رقم 420 لسنة 67 جلسة 1999/01/24 س 50 ع 1 ص 117 ق 17)

17 ـ لما كان المحافظ فى دائرة اختصاصة هو الرئيس لجميع الاجهزة والمرفق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى استرداد المبالغ التى قام بسدادها لمحافظة _.. عن مزاد علنى أجرته لبيع وتمليك محلات مملوكة لها، فإن المطعون عليه الأول يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة دون المطعون عليه الثانى مدير الادارة العامة للشئون المالية بالمحافظة الذى باشر إجراءات المزاد، ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما هذا الأخير فى الطعن بالنقض اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول .

(الطعن رقم 2697 لسنة 60 جلسة 1994/11/20 س 45 ع 2 ص 1435 ق 271)

شرح خبراء القانون

الأشخاص المعنوية - وإذا جاز لنا أن نقول أن كل انسان، بمجرد كونه إنساناً، يعتبر شخصاً قانونياً، فأنا نلاحظ أن العكس. غير صحيح، إذ ليس كل الأشخاص القانونية أفراداً من الناس. بل أن هناك أشخاصاً قانونية تتكون من جماعات معينة من الناس کالجمعيات والشركات أو من مجموعات من الأموال المؤسسات، وهذه هي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية .

ويختلف هذا النوع من الأشخاص عن الأشخاص الطبيعية إلى أن هذه تسري فيها حياة طبيعية ولها إرادة مشتقة من هذه الحياة، في حين أن تلك تسري فيها حياة معنوية ولها إرادة من نوع هذه الحياة ولذلك سميت الأولى أشخاصاً طبيعية والثانية أشخاصاً معنوية.

موطن الأشخاص المعنوية لابد من موطن الشخص المعنوي كالشخص الطبيعي ويعتبر موطنه في المكان الذي تتركز فيه، إدارته إذ يكون هذا المكان مقراً للهيئة المركزية التي تمثله.

وقد نصت المادة 52 فقرة أولى من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها.

وقد تقدم أنه نظراً لأن بعض الأشخاص المعنوية قد تمتد أعمالها في جميع أنحاء الدولة، بل قد تتعداها إلى الخارج، وحتى لا يضطر المتعاملون مع تلك الأشخاص إلى توجيه الخطاب أو المطالبة أليها في موطنها العام الذي قد يكون في الكثير من الأحوال بعيداً جداً عنهم، ابتدع الفقه الفرنسي نظرية « المحطات الرئيسية » وبمقتضاها تعتبر كل شركة أنها قد أتخذت لها محلاً مختاراً ضمناً في كل مكان أنشأت به فرعاً ذا أهمية معينة أو أقامت فيه معتمداً له صفة النيابة عنها، وأهم مثالي لذلك شركات السكك الحديدية وشركات التأمين، وقد اعتمد المشرع المصري. 

هذه النظرية حيث نص في المادة 52 فقرة ثانية مرافعات على أنه يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ويلاحظ أن المكان الذى يوجد به فرع الشركة او الجمعية أو المؤسسة يعتبر موطناً خاصة بالنسبة للأعمال المتعلقة بهذا الفرع لا موطناً عاماً.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأشخاص المعنوية العامة - فجمهورية مصر العربية، وإن كان مركزها الرئيسي القاهرة : تجوز مقاضاتها أمام محاكم أخرى غير محكمة القاهرة غير أن قانون المرافعات المصري قد استثنى من ذلك الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، فجعلها من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة سائر القواعد الخاصة بتحديد الاختصاص المحلى ( المادة 51 مرافعات).

حالة الأشخاص المعنوية -- ليس للأشخاص المعنوية أسرة ولا دين، وهذا ظاهر  أما فيما يتعلق بالجنسية فالأمر يحتاج إلى إيضاح لأنه كثيراً ما يرد ذکر جنسية الشخص المعنوي في أقوال الفقهاء وأحكام المحاكم غير أنه بأمعان النظر يبين أن هذا التعبير غير دقيق و أن المقصود به شيء آخر قريب الشبه بالجنسية من بعض نواحية أو فيما يتعلق بما يترتب عليه من آثار، ذلك أن الجنسية. وفقاً لما استقر عليه الفقه الحديث - لا تثبت إلا للأشخاص الطبيعية، لأنها رابطة قانونية سياسية تفيد اندماج الشخص في عنصر السكان وهو أحد العناصر اللازمة لتكوين - الدولة، ولأنه لا يتصور أن يتكون هذا العنصر من أشخاص معنوية، شركات كانت أو جمعيات أو مؤسسات، اذ أنه إنما يتكون من مواطنين والمواطن لا يكون إلا شخصاً طبيعياً، فلا محل للقول بأن الشخص المعنوي جنسية بكل معنى الكلمة.

فإذا ما استعمل هذا التعبير ونسبت به إلى الشخص المعنوي جنسية معينة، فإنما يكون المقصود بذلك تعيين الدولة التي يحكم نظامها القانوني ذلك الشخص المعنوي أو التي يترتب على ارتباط ذلك الشخص بها مدى تمتعه بالحقوق فيها وفي غيرها من الدول. 

ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 41/ 47  تجاري من أن شركات المساهمة التي تنشأ في مصر تكون مصرية، إذ المقصود بذلك أن القانون المصري هو الذي يحكم انشاءها ونظامها . (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الاول، الصفحة/ 672)

يكون للشخص الاعتبارى أهلية في النطاق الذي يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية :

وتخويل إحدى الجهات سلطة الإشراف والرقابة على أحد الأشخاص الاعتبارية لا يفقد هذا الشخص شخصيته الاعتبارية ولا ينال من إنفراده بالمسئولية عن أعماله.

ومتى اكتسب الشخص الاعتباري الشخصية الاعتبارية كانت له كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون له الحق في الإسم والحالة والموطن طبقاً لما ينظمه القانون.

ويتعين مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة ممثله القانوني طبقاً لسند نشانه فلا يحاج بأية أعمال توجه إلى غيره . (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة :  492 )

متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشأت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالوجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضي وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري في مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه.

وإذ كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الإعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إدارتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وجود هذه النيابة ومداها. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2014، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/ الأول صفحة 281)

بموجب اعتراف خاص يتمثل في صدور ترخيص أو إذن بقيام الشخص الاعتباري.

لكل شخص، طبيعي أو اعتباري، ذمة مالية، فالذمة المالية لازمة من لوازم الشخصية، ويترتب على الاعتراف بالشخص الاعتباري اعتباره موجوداً بكل لوازمه ومنها الذمة المالية، فيصبح صاحب الحقوق التي خصصت له عند الإنشاء ومسئولاً عن الالتزامات التي ترتبت في ذمته بإقرار لها أن كانت سابقة على الاعتراف له بالشخصية أو كانت قد ترتبت بعد ذلك .

والذمة المالية للشخص الاعتباري، مستقلة عن ذمم مجموعة الأشخاص المكونين له، فلكل منهم ذمته المالية المستقلة، وترتب علي ذلك أن كل منهم لا يسأل عن ديون غيره ولا يكون له حقوق غيره، فلكل ديونه وحقوقه ومن ذلك تتكون ذمته، فالشخص المعنوي، كالشركة، لا يسأل الا عن ديونه وحده دون ديون الشركاء، لذلك لا يجوز التنفيذ على أموال الشركة لدين علي أحد الشركاء، والعكس صحيح، فلا يجوز التنفيذ على أموال الشريك لدين على الشركة .

فأهلية وجوب الشخص الاعتباري تحدد بسند إنشائه أو في الحدود التي يقررها القانون، وبالتالي فإنه يخضع لمبدأ التخصص فتخصص أهليته في نطاق الغرض من إنشائه، ومن ثم يكون صالحاً لاكتساب الحقوق التي تتفق مع هذا الغرض، أما غيرها فلا يصلح لها.

ولما كان التخصص مستمد من أهلية الشخص الاعتباري، وكانت الأهلية المنوه عنها هي أهلية وجوب، فإن المال المخالف لمبدأ التخصص لا يدخل ذمة الشخص الاعتباري .

حق التقاضي :

حق التقاضي من الأمور المقررة للشخص الاعتباري مثله في ذلك الشخص الطبيع، وأن كان للشخص المثول بشخصه أمام محكمة النقض أن كان محامياً وإلا فيمثل أمامها بوكيل عنه أن لم يكن محامياً، فإن الشخص الاعتباري يمثل أمام جميع درجات التقاضي بوكيل قد يكون نائبه وقد يكون غيره، وأمام النقض يمثل بوكيل ولكن أن كان نائبه محامياً جاز له تمثيله في الطعن رقما ومرافعة .

والشخص الاعتباري رفع كافة الدعاوى الموضوعية والمستعجلة والجنح المباشرة والادعاء مدنياً فيها، كما يجوز أن يكون مدعيا عليه فيها فيما عدا الجنح المباشرة فتوجه لنائبه.

وله الطعن علي الأحكام الصادرة في غير مصلحته، بطرق الطعن العادية وغير العادية، وله تقديم دفوعه وأوجه دفاعه، كتابة أو شفاهة عن طريق ممثله أمام القضاء، ولا يجوز منعه من مباشرة أي إجراء من إجراءات التقاضي .

وبعد صدور حكم واجب النفاذ، فإن كان لمصلحته اتخذ اجراءات تنفيذه وتصدى لكل مايعترض ذلك من اشكالات أو عقبات مادية، أما إن كان الحكم في غير مصلحته وقد اعتراه ما ينال منه كسند تنفيذي ممثلة أوجه اعتراضه أمام المحضر مستشكلاً في التنفيذ .

وتحدد جنسية الشخص الاعتباري الأجنبي بالدولة التي يوجد بها مركز إدارته الرئيسي، سواء كان بالدولة التي تأسس بها أوفي غيرها .

من المسلم به أن الشخص الطبيعي لا يمكنه مباشرة نشاط إلا بواسطة شخص طبيعي يقوم بهذا النشاط عنه.

مفاد ذلك أن هذا النائب يكون ممثلاص للشخص الاعتباري في النطاق الذي يحدده القانون وعقد تأسيس هذا الشخص، بحيث يحل النائب إرادته محل ارادة الشخص الاعتباري في كافة الأعمال والتصرفات الداخلة في هذا النطاق، أما ما يجاوز ذلك، فلا تنتج ارادة النائب أثراً بالنسبة للشخص الاعتباري وإنما يتحمل النائب تلك المجاوزة فيكون مسئولاً عنها قبل الغير مسئولية شخصية لا تمس الشخص الاعتباري.

يترتب على انقضاء الشخصية الاعتبارية، دخولها في دور التصفية، فيعين لها مصف يصبح المسئول عنها بدلاً من نائبها، وتكون له وحده صفة تمثيلها أمامن القضاء، ويقوم المصفي بإستيفاء الحقوق والوفاء بالالتزامات، فإن تبقت أموال، خضعت لأحكام الشيوع، فتوزع علي الشركاء وفقاً لذلك، أما إذا كان الشخص مخصصاً لغير أغراض الكسب، كالجمعيات، تعيين انتقال تلك الأموال لشخصيات اعتبارية مماثلة. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني  الصفحة/82)

أهلية وجوب الشخص الاعتباري:

يختلف الشخص الاعتباري عن الشخص الطبيعي في مدى الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات من ناحيتين:

الأول: أن الشخص الاعتبارى ليس إنساناً، لذا لا تثبت له الحقوق اللازمة لصفة الإنسان الطبيعية كحقوق الأسرة والحقوق المتعلقة بكيان الإنسان المادي والأدبي مثل حق الحياة وحق السلامة الجسدية، وما إلى ذلك من حق المحافظة على السمعة والشرف، كما أن الشخص الاعتباري لا يتحمل بالالتزامات المرتبطة بالإنسان مثل واجب أداء الخدمة العسكرية.

والثاني: أن الشخص الاعتباري لم ينشأ إلا لتحقيق غرض معين، ولذلك فإن أهلية الوجوب بالنسبة له تكون محدودة بحدود هذا الغرض، وهذا ما يسمى بمبدأ التخصيص.

ولذلك لا توجد في الأصل أهلية وجوب واحدة للأشخاص الاعتبارية كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بل توجد مجموعة من أهليات الوجوب المختلفة، ولذلك يقال إن المساواة المدنية بين الأشخاص الطبيعية غير قائمة بين الأشخاص الاعتبارية، ومرجع ذلك إلى تفاوت أغراض الأشخاص الاعتبارية تفاوتاً كبيراً وتنوعها فيما بينها أنماطا مختلفة، بما يفاوت بالتالي بينها فيما يسند إليها من حقوق والتزامات.

ولذلك نصت المادة (53) على أن يكون الشخص الاعتباري "أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون".

فإذن يحدد أهلية الوجوب للشخص الاعتبارى ما يرد بسند إنشائه أو ما ينص عليه بالقانون، أو ما يرد بهما معا.

ويتعين لذلك الالتزام بهذا التحديد ومثل ذلك ما تنص عليه المادة 15 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أن: "للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات".

 - أهلية الأداء للشخص الاعتباري:

كما تثبت للشخص الاعتباري أهلية وجوب، تثبت له أيضاً أهلية أداء، أي الصلاحية لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه.

وتتحدد أهليته هذه بالقيود التي يقررها سند إنشائه أو القانون.

وقد رأى بعض الفقهاء أن أهلية الأداء معدومة لدى الشخص الاعتباري وحجتهم في ذلك أن هذه الأهلية تدور مع الإدراك وجوداً وعدماً، والإدراك معدوم في الشخص الاعتباري، حيث أنه لا عقل له. وهذا القول محل نظر۔

إذ هو يقوم على تقريب الشخص الاعتباري من الإنسان أكثر مما يجب. فالأهلية لا تدور مع الإدراك وجوداً وعدماً إلا بالنسبة إلى الإنسان. لأنه هو وحده الذي يتفاوت عنده الإدراك بين العدم والكمال.

أما الشخص الاعتباري، فتثبت له الأهلية حكماً كلما منحه القانون سلطة مباشرة التصرفات التي تخصه. وهذا فعلاً ما يقرره القانون المدني في المادة 53 حيث يقضي بأن للشخص الاعتباري "أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون".

- اسم الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتبارى اسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الاعتباريين. وقد يستمد ذلك الاسم من الغرض الذي من أجله أنشأ الشخص وقد يكون مستمدة من اسم بعض الأشخاص الطبيعيين المكونين له مع وجود ما ينفي الصفة الفردية للنشاط، ونسبته إلى ذلك الشخص المعنوي.

وقد يكتسب اسم الشخص المعنوي قيمة مالية إذا كان يمثل العنوان الذي يمارسون تحته نشاطاً تجارياً. وبالتالي فقد يخرج عن نطاق الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدخل في دائرة التعامل. ويحمى القانون اسم الشخص الاعتباري كما يحمى تماماً اسم الشخص الطبيعي.

- الذمة المالية للشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري ذمة مالية. وهذه الذمة مستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له. وبهذا لا يكون لدائني هؤلاء الأشخاص أن يرجعوا بديونهم على الشخص الاعتبار كما أنه ليس لدائني الشخص الاعتباري الرجوع على الأموال الخاصة بالأعضاء للتنفيذ عليها مع مراعاة أنه بالنسبة للشركات المدنية وشركات التضامن والتوصية يكون كل الشركاء فيها أو بعضهم مسئولين عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.

وهذا لا يعني اختلاط ذمة الشخص الاعتباري مع ذمم الشركاء، وإنما كل ما هنالك أن الشركاء يضعون ذممهم المستقلة لضمان الوفاء بديون الشركة وذلك كضمان إضافي لدائني الشركة.

و يستتبع استقلال ذمة الشخص الاعتباري عن ذمة الأشخاص المكونين له أنه يجوز مقاضاته، كما يجوز له أن يقاضي، أي أن يرفع الدعاوى عن طريق ممثلين كما ترفع عليه وتنصرف الآثار المترتبة على هذه الدعاوى إلى ذمته الخاصة. وذلك دون حاجة إلى مقاضاة كل عضو من أعضائه.

- حق التقاضي

خولت المادة (53/ ج) للشخص الاعتباري حق التقاضي فالشخصي الاعتباري کالشخص الطبيعي يثبت له حق التقاضي، فترفع الدعاوی منه أو عليه. وينوب عن الشخص الاعتباري في ذلك نائبه.

ويراعى أن تمثيل الشخص الاعتباري بواسطة نائبه في التقاضي لا ينتج أثره إلا إذا كان في حدود النشاط المسموح به للشخص الاعتباري. ذلك أن ثبوت الشخصية للشخص الاعتباري يحكمه مبدأ التخصص ولذلك فإن هذا المبدأ من شأنه أن يحكم نشاطه النقابي كذلك. فالجمعيات الخيرية مثلاً ليس لها أن تقوم بأعمال سياسية وبالمثل فتخصص شركة أو أي شخص معنوي آخر فی القيام بنشاط معين يجعل غيره من الأنشطة محرماً عليها بصفة عامة وذلك ما لم يكن تابعا أو مكملاً للنشاط الأصلي فالشركة التي تقوم ببناء عمارات للاستثمار ليس لها أن تقوم باستخراج البترول مثلآ.

موطن الشخص الاعتباري:

للشخص الاعتباري موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.

والمقصود بمركز إدارة الشخص الاعتباري، المركز الرئيسى لنشاطه القانوني والمالي والإدارة، فهو ليس بالضرورة نفس مركز الاستقلال. فكثيراً ما يوجد الاستغلال في المكان المناسب له بعيدا عن مركز الإدارة الرئيسي. ولكن يجب أن يكون هذا المركز مركزاً حقيقياً لا وهمياً للإدارة. وإذا كان من الممكن تغييره، فلا يعتد بهذا التغيير إلا إذا كان تغييراً حقيقياً.

وقد طبقت نفس المبدأ الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون المرافعات إذا تنص على أنه: "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر".

وإذا كان الشخص الاعتباري لا يباشر نشاطه في مكان واحد، بأن كانت له فروع تباشر نشاطها في أماكن متعددة، فيعتبر المكان الذي يوجد به كل فرع من هذه الفروع موطناً خاصاً بالأعمال المتعلقة به.

وفي هذا تنص الفقرة الثانية من المادة 52 مرافعات على أنه: "ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع". وقد تغية المشرع من ذلك التيسير على المتعاملين.

أما الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر فإن مركز إدارتها يعتبر بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية (م 53/د).

وجاءت المادة 13 / 5  من قانون المرافعات متفقة مع التقنين المدني في هذا الصدد إذ نصت على أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية إلى هذا الفرع أو الوكيل".

وقد قصد بذلك مجرد التيسير في إتمام الإعلان والتعجيل بإجرائه، ولا يقصد به حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج.

- النائب عن الشخص الاعتباري:

تنص المادة 53 / 3  على أن ويكون له "أي الشخص الاعتباري" نائب يعبر عن إرادته".

ويكون لهذا النائب أن يقوم بأعمال الإدارة وبأعمال التصرف سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل. ويجب أن نميز بالنسبة للتصرفات التي بدون مقابل بين الوصايا والهبات. ففيما يتعلق بالوصايا فإنه لا يجوز للشخص الاعتباري أن يتصرف في أمواله بطريق الوصية إذ الوصية عمل قانوني لا يقوم به إلا الشخص الطبيعي. حقيقة إن الشخص الاعتبارى يستطيع في بعض الحالات أن ينص على مصير أمواله بعد انقضائه، فقد تنص الجمعية في نظامها الأساسي على مصير أموالها بعد حلها وكذلك يمكن أن تفعل المؤسسة، إلا أن كل ذلك يجب ألا يعتبر وصية. وفيما يتعلق بالهيئات ينبغي أن نفرق بين الأشخاص الاعتبارية التي يكون من أغراضها الأساسية التبرع وبين الأخرى التي لا يكون ذلك من أهدافها. فالأولى لامراء أن لها أهلية التبرع، أما الثانية فليس لها أهلية للتبرع بنفس الدرجة من اليقين، وطريق الضبط في هذا الأمر أن يقال إن لها أهلية التبرع بالأشياء زهيدة القيمة أما ما فوق ذلك فلها أهلية التبرع به ما لم يقيد من أهليتها في هذا الصدد نص في القانون أو في نظام الجمعية أو في سند إنشاء المؤسسة.

المسئولية المدنية للشخص الاعتباري :

الشخص الاعتباري ليس له إدراك أو تمييز، ومع ذلك فهو يباشر نشاطه - كما رأينا سلفا - عن طريق ممثلين من الأشخاص الطبيعيين، وهؤلاء يتوافر لهم الإدراك والتمييز، وذلك كالشركة التي يمثلها مديرها أو رئيس مجلس إدارتها.

وعلى ذلك يسأل الشخص المعنوي مسئولية عقدية وتفسيرية حسب الأحوال عما يرتكبه ممثلة من خطأ، ويكون أساس المسئولية التقصيرية المادة  163 مدني

كما يسأل الشخص المعنوي مسئولية مفترضة عملاً بالمادة 178 مدنی، كما يسأل باعتباره متبوعاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها عملاً بالمادة 174 مدنی.

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري :

لاشك في أن من يرتكب جريمة من أعضاء الشخص الاعتباري وعماله يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبها لصالح الشخص الاعتباري.

غير أن معظم الشراح يرون أن الشخص الاعتباري لا يسأل جنائياً عما يقع من ممثليه أثناء قيامهم بعملهم، ولو كان ذلك لحسابه. ذلك أن المسئولية الجنائية تستلزم الإرادة لدى المسئول، والشخص الاعتباري لا إرادة له، وما يقع من الجرائم يرجع إلى إرادة ممثلية والقائمين بالأمر فيه. وخصوصاً وأن من العقوبات ما يستحيل توقيعه على الشخص الاعتباري کالعقوبات المقيدة للحرية.

على أن هناك رأياً حديثاً يذهب إلى مساءلة الشخص الاعتباري جنائياً، فالشخص الاعتباري حقيقة وله وجود حقیقی، وليس مجرد افتراض، وما دمنا اعتبرنا له شخصية متميزة عن الأشخاص المكونين له، جاز القول بمساءلته شخصياً. وإذا كان من المستحيل تطبيق بعض العقوبات على الشخص الاعتباري، فإن من العقوبات ما يصح توقيعها عليه كالغرامة. ويمكن فضلاً عن ذلك أن تنظم عقوبات خاصة به كالحل أو الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.

على أن هذا الخلاف الفقهي لا يمكن أن يؤثر في القانون الوضعي. فالقاعدة في القانون الجنائي أن المسئولية لا تقوم إلا بنص. ولذلك فإنه يجب أن يقتصر في مساءلة الشخص الاعتباري على الحالات الخاصة التي ورد فيها نص. وفي غير هذه الحالات لا تصح مساءلته جنائياً وإنما يسأل عن الجريمة من ارتكبها من عماله وممثليه، وإنما يجوز أن تمتد الآثار المالية المترتبة على الحكم إلى الشخص الاعتباري. كالحكم يهدم بناء خارج عن خط التنظيم، أو إعلان محل، أو المصادرة.

فنائب الشخص الاعتباري الذي يوفي دين الشخص الاعتباري بإصدار شيك بدون رصيد يرتكب خطأ بسبب العمل، فيسأل عن شقه الجنائي أما شقه المدني فيسأل عنه الشخص الاعتباري. والنائب الذي يهمل حراسة الأشياء فيتسبب في إحداث إصابة أو وفاة، يسأل عن الشق الجنائي دون الشق المدني.

وبالنسبة للجرائم الاقتصادية فقد اتجه المشرع تدريجياً إلى تقرير هذه المسئولية تحت ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية. فقد أقر المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين مسئولية الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التموينية وهي التي تدخل في عداد الجرائم الاقتصادية. فقد نصت المادة (58) منه على أن تكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.

ومسئولية الشركات والجمعيات في هذه الحالة مسئولية جنائية غير مباشرة، وفيها لا تقام الدعوى الجنائية عليها باعتبارها خصماً أصلياً وإنما باعتبارها خصماً طبيعياً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/ 713)

الفقة الإسلامي

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية 

 ( مادة 60)

يتمتع الشخص الاعتباري في حدود القانون بجميع الحقوق ، الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية ، ويكون له نائب يمثله. كما یکون له:

(1) ذمة مالية مستقلة .

(ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ۰

(ج) حق التقاضی.

 (د) موطن مستقل ، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرکز إدارته . والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة الى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية .

هذه المادة تطابق المادة 53 من التقنين الحالي فيما عدا ما يأتي :

أولاً - تتضمن الفقرة الثالثة من المادة 53 من التقنين الحالي عبارة. تقول : « ويكون له نائب يعبر عن ارادته ، وقد استبدلت بهذه العمارة عبارة . ويكون له نائب يمثله ، مع نقلها إلى جوار الحكم الوارد في صدر النص ، إذ أن الشخص الاعتباري ليست له إرادة وانما المقصود أن يكون له ممثل ينوب عنه في مباشرة التصرفات .

ثانياً- استبدلت عبارة « الأشخاص الطبيعية ، في البند د من المادة بكلمة ، والشركات .