1- النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( الطعن رقم 5235 لسنة 61 ق - جلسة 26 / 5 / 1999 )
2- النص في المادتين 62 ، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما إذن فيه ، وأما التصرفات التى لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته . متى كانت دائرة بين النفع والضرر .
( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق - جلسة 4 / 3 / 1980 )
تعريف المنقول بطبيعته :
قدمنا انظر آنفا فقرة 5 أن التقنين المدني لم يعرف المنقول بطبيعته تعريفا مباشراً كما فعل في تعريف العقار ، بل اقتصر على أن يقول في آخر الفقرة الأولى من المادة 82 مدني : " كل ماعدا ذلك ( أي ما عدا العقار ) من شيء فهو منقول " . فكل ما ليس عقاراً بطبيعته أو عقاراً بالتخصيص يكون منقولا بطبيعته . وتعرفه المادة 62 مدني عراقي تعريفاً مباشراً بأنه " كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف ، فيشمل النقود ، والعروض الحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة.
وقد وردت نصوص في التقنين البحري صريحة في أن السفن وغيرها من المراكب البحرية ، كبيرة كانت أو صغيرة ، تعتبر منقولا بطبيعته . فنصت المادة 4 من هذا التقنين على أن " السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية ، وإن كانت من المنقولات ، إلا أنه يبقى حق الدائن عليها مثل العقارات إذا انتقلت إلى يد غير مالكها .. " . وقد صدر القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية ، وينص في مادته الأولى على أنه " لا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري ، إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون " . ثم تبين المواد التالية كيف يكون التسجيل ، فيجب على مالك السفينة أن يقدم طلبا لتسجيل سفينته يتضمن بيانات معينة أهمها بيان الرهن والحجوز التي وقعت على السفينة إن وجدت ، وتدون هذه البيانات في سجل خاص معد في مكاتب التسجيل يسمى " سجل السفن " . وتسلم مصلحة النقل لمالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية ، وبموجب هذه الشهادة يجوز تسيير السفينة . ثم صدر القانون رقم 35 لسنة 1951 بشأن حقوق الامتياز والرهون البحرية . وقد أعد أخيراً مشروع نهائي للتقنين البحري ، جاء في المادة 2 منه : " تعتبر السفينة منقولا تسري عليه القواعد القانونية العامة والقواعد الواردة في هذا القانون " . وبالرغم من اعتبار السفينة منقولا إلا أنها أخضعت لنظام من التسجيل يشبه إلى حد بعيد نظام التسجيل في العقار ، بل ويزيد عليه في أنه تسجيل عيني باسم السفينة ذاتها لا تسجيل شخصي باسم مالك السفينة . وتنص المادة 8 من هذا المشروع على أن " التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية أو بمقتضى حكم نهائي . فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أما قنصل الجمهورية العربية المتحدة أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجوده . ولا تكون التصرفات والأحكام المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ، ما لم تشهر طبقا للأوضاع المقررة في القانون " . وقد نظم الرهن البحري على غرار الرهن الرسمي الذي لا يكون إلا في العقار . وهنا أيضاً نجد السفينة تشارك العقار لا المنقول في خصائصه .
وقد صدر في شأن الطيارات وتنظيم الملاحة الجوية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 ، تنص المادة الأولى منه على أن " للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها ، وتشمل كلمة أراضي المياه الإقليمية ".
وتنص المادة 2 على أن " تنظم الملاحة الجوية بمراسيم " . وقضى المرسوم الصادر في 23 مايو سنة 1935 ، وهو يوم صدور المرسوم بقانون سالف الذكر ، بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير المواصلات . ولا يوجد في مصر تشريعي عام للطيران على غرار القانون الفرنسي الصادر في 31 مايو سنة 1924 ، ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو المبرمة في 7 ديسمبر سنة 1944 ، فأصبحت أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيها ، ومن هذه الأحكام إخضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل في سجل خاص على النحو المقرر بالنسبة إلى السفن محمد علي عرفة فقرة 96 ص 114 – وانظر في اتفاقية شيكاغو الدولية ضياء الدين صالح : محاضرات في قانون الطيران على الآلة الكاتبة ص 94 وما بعدها .
ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات ، وإن كان لا شك في أنها منقولات ، تخضع ، نظراً لأهميتها ولإمكان إيجاد مقر ثابت لها تسجل فيه ، لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الثامن الصفحة/ 78)