1- النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( الطعن رقم 5235 لسنة 61 ق - جلسة 26 / 5 / 1999 )
2- النص في المادتين 62 ، 64 من القانون رقم 119 لسنة 1952 وفي الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى يدل على أن القاصر المأذون يعتبر كامل الأهلية فيما إذن فيه ، وأما التصرفات التى لم يؤذن فيها فإنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته . متى كانت دائرة بين النفع والضرر .
( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق - جلسة 4 / 3 / 1980 )