loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله " إنه بتاريخ ... وحال مرور النقيب .... معاون مباحث قسم شرطة .... بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن وبصحبته المساعد ... وقوة من الشرطة السريين تمكن من ضبط المتهم .... الهارب من المراقبة بديوان قسم ... وقام بتفتيشه وقائياً فوجده محرزاً للفافة بداخلها ثلاث عشرة قطعة لمادة تشبه مخدر الحشيش ومبلغ نقدى قدره خمسة وعشرون جنيها وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ النقدى حصيلة ذلك , وثبت من واقع الجدول أن المتهم محكوم عليه بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات وأنه هرب منها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... أحوال ... بتاريخ 22/12/2000 والمقيد برقم ... جنح اشتباه ولم يفصل فيه حتى تاريخ الواقعة , ثم خلص الحكم إلى القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر حالة التلبس وعدم صدور حكم نهائى واجب التنفيذ فى واقعة هروب المطعون ضده من المراقبة ومن ثم لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لمجرد هروبه من المراقبة دون صدور حكم نهائى فيها بعقوبة مقيدة للحرية وأن ما وقع من مأمور الضبط القضائي تجاه المتهم يعتبر تعدياً على حريته ليخلق حالة تلبس دون أن تكون موجودة فعلاً مخالفاً بذلك نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومؤدى ذلك بطلان كافة الإجراءات التى اتخذها الضابط حيال المتهم وعدم التعويل على أى دليل مستمد منه بما فيها شهادة من أجراه " . لما كان ذلك , وكان من المقرر بنص المادة 29 من قانون العقوبات أنه يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

(الطعن رقم 30718 لسنة 71 ق - جلسة 2008/11/15 س 59 ص 502 ق 93)

2 ـ إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم، بل يكفي أن يكون مصدرها القانون، وإذ كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التي أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم 94 لسنة 45 ق - جلسة 1975/03/03 س 26 ص 214 ق 47)

3 ـ إذا كان هذا الحكم إذ رأى تطبيق المادة 336 من قانون العقوبات بفقرتيها على هذا المتهم قد حكم عليه بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ولم يعين تاريخ بدء المراقبة فإنه يكون قد أخطأ إذ أن المراقبة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 336 إنما هي المراقبة العامة المشار إليها فى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، ومقتضى ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي لا يزال العمل بها سارياً من أن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم وجوب تحديد بدء المراقبة التي تقضي بها المحكمة. وذلك لكيلا يؤدي إغفال هذا التحديد إلى عدم تنفيذ عقوبة المراقبة التي قضى بها الحكم وتفويت ما قصد إليه الشارع من تقريرها. 

(الطعن رقم 1167 لسنة 21 ق - جلسة 1952/01/08 س 3 ع 2 ص 402 ق 153)

 

حكم المحكمة الإدارية العليا: 

تنقسم العقوبات بإعتبار أصالتها أو تبعيتها إلى : عقوبة أصلية و هى التى ترد حتماً فى الحكم و تكفى بذاتها للعقاب ، و لا يتصور حكم جنائى دون نص عليها و قد يأتى الحكم بها دون غيرها كالسجن و الحبس و الغرامة المواد من 13 إلى 23 - و عقوبة تبعية و هى التى تترتب حتماً فى الحالات التى نص القانون عليها أثر الحكم بإحدى العقوبات الأصلية ، و لو لم ينص القاضى عليها صراحة فى حكم الإدانة المواد من 24 إلى 31 إلى كالحرمان من الحقوق و الزايات التى ذكرتها المادة 25 عقوبات و فى مقدمة هذه المزايا القبول فى أى خدمة فى الحكومة أياً كانت أهمية الخدمة ، و كوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس فى بعض الحالات - و عقوبة تكيملية - و هذه تماثل العقوبة التبعية فى كونها لا تقوم على إستقلال بل تلحق بعقوبة أصلية أخرى ، و مع ذلك فإنها تختلف عن التبعية فى كونها لا تطبق إلا حيث ينطق بها القاضى صراحة فى حكمه المنطوى على العقوبة الأصلية و من أمثلة العقوبة التكميلية ، الحرمان من الوظيفة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 27 عقوبات و التى تنص على أن : كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس : و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس ، يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه . و العقوبات التكميلية هى بدورها نوعان وجوبية يتعين على القاضى النص عليها فى حكمه ، و إلا كان قابلاً للطعن ، و جوازيه يكون للقاضى أن يحكم بها إن شاء أو أنه لا يحكم بها . و قد نصت المادة 26 عقوبات على أن العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ، و من المرتبات المقررة لها . و سواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه ، أو غير عامل فيها ، لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ، و لا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم ، و هذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ، و لا أقل من سنة واحدة . و فى مجال قانون العقوبات لا يرد العزل من الوظائف الأميرية ، أبداً كعقوبة أصلية لأن العقوبات الأصلية وردت فى القسم الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات على سبيل الحصر و التحديد [الإعدام ، و الأشغال الشاقة المؤبدة ، و المؤقتة ، و السجن ، و الحبس و الغرامة ، و إنما قد يرد العزل من الوظيفة الأميرية كعقوبة تبعية أو كعقوبة تكميلية تحت أى من نوعيها الوجوبى ، أو الجوازى . فمتى صدر حكم جنائى ، و كان المحكوم عليه موظفاً عاماً أثر هذا الحكم الجنائى على مركزه الوظيفى فأدى إل عزله على وجه التأييد تارة ، و بصفة مؤقتة تارة أخرى . و هذا العزل هو الذى يكون العقوبة التبعية للعقوبة الأصلية التى قضى بها الحكم الجنائى و لكن العزل من الوظيفة الأميرية لا يتم دائماً بقوة القانون ، و نتيجة حتمية لصدور الحكم ذاته ، فقد يتطلب فى بعض الحالات إشارة صريحة به فى الحكم الصادر بالإدانة ، و ذلك حسبما يكون العزل عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية . و ترتيباً على ذلك فإنه فى مجال تطبيق قانون العقوبات ، يكون العزل عقوبة تبعية أى يتم بقوة القانون ، و دون حاجة إلى النص عليه فى الحكم متى حكم على الموظف بعقوبة جناية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن و يستوى فى ذلك أن توقع عقوبة الجناية هذه بمناسبة جناية أو جنحة . و العزل فى هذه الحالة مؤبد يؤدى إل حرمان الموظف من وظيفته بصفة نهائية ، و عدم أهليته مستقبلاً لتقلد أى وظيفة عامة . ذلك ما نصت على صراحة المادة 25 من قانون العقوبات . أما إذا كان العزل عقوبة تكميلية فإنه لا يقع إلا بإشارة صريحة فى الحكم حسبما سلف الإيضاح و يظهر ذلك فى حالات منها : الحكم على الموظف بالحبس فى بعض الجنايات كالرشوة و إختلاس الأموال الأميرية ، و الغدر ، و الإكراه و سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس ، و التزوير . و العزل فى هذه الحالات عقوبة تكميلية وجوبية أى لابد من النص الصريح عليه فى الحكم . و هذا النوع من العزل هو عزل مؤقت لا تنقص مدته عن سنة أو عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها على الموظف أيهما أكبر و مع ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة فى كل الأحوال عل ست سنوات - و هناك عزل فى مجال العقوبات عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى بعض جنح أشار المشرع بمناسبتها إلى ضرورة النص على عزل الموظف فى الحكم الصادر عليه بالإدانة . فالعزل هنا هو أيضاً عقوبة تكميلية وجوبية - كما أنه عزل مؤقت لا تقل مدته عن سنة ، و لا تزيد على ست سنوات . مثال ذلك كل قاضى إمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق بسبب التوسط لديه ، يعاقب بالحبس، و بالعزل و إذا إمتنع أحد القضاة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة ، و كل موظف عام إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً قهراً عن مالكه يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد عل سنتين ، و بالعزل فضلاً عن رد الشئ ....... هنالك عزل بمثابة عقوبة تكميلية و لكنه جوازى للقاضى عند الحكم على الموظف بعقوبة جنحة فى جنح معينة أخرى . و من ذلك ما نصت عليه المادة 127 عقوبات كل موظف عمومى أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً يجازى بالحبس أو بغرامة و يجوز أن يحكم عليه أيضاً مع هذه العقوبة بالعزل . تلك هى الحالات التى يؤدى فيها الحكم الجنائى ، وفقاً لأحكام قانون العقوبات ، إلى عزل الموظف. و هذا العزل قد يكون نهائياً أو موقوتاً و قد يكون وجوبياً أو إختيارياً . و قد يقع بقوة القانون فى بعض الحالات ، و قد يكون بناء على إشارة ترد بحكم الإدانة فى بعضها الآخر . فالمشرع الجنائى لا يرتب على الأحكام الجنائية آثاراً موحدة فى العلاقة الوظيفية بل آثاراً متفاوتة تختلف من حكم إلى آخر . مستهدياً فى ذلك كله بجسامة الجريمة جناية أم جنحة ، و أخيراً بنوع الجرم المنسوب إلى الموظف العام ، و ما إذا كان متصلاً أم بعيداً عن شئون وظيفته . ذلك هو ما كان يترتب على الحكم الجنائى من أثر على الوظيفة العامة وفقاً لأحكام العقوبات .

(المحكمة الإدارية العليا -  الطعن رقم 1413 -  لسنــة 7 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1965 -  مكتب فني 10 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 1113 - تم رفض هذا الطعن)

شرح خبراء القانون

(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية: صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5/9/2020، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونص في مادته الأولى على أن:

يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:

مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.

ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.)

مركز الراية للدراسات القانونية

فحوى مراقبة البوليس :

مراقبة البوليس مجموعة من القيود تفرض على حرية المحكوم عليه، وقد أحالت المادة 29 من قانون العقوبات في بيان هذه القيود إلى «القوانين المختصة بتلك المراقبة». وهذه القوانين في القانون رقم 24 لسنة 1923 في شأن المشردين والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وأهم هذه القيود ما كان متعلقاً بتحديد محل إقامة من يخضع لهذه العقوبة وإلزامه بإجراءات معينة ضماناً لإشراف السلطات العامة على سلوكه ، والمراقب هو الذي يحدد محل إقامته بشرط ألا يكون في العزب، ولوزير الداخلية ألا يوافق عليه إذا كان في دائرة المحافظة التي ارتكبت فيها الجريمة ، وله أن يأمر بنقله إلى جهة أخرى إذا كان في وجوده خطر يهدد الأمن العام، و للمراقب أن يطلب تغيير محل إقامته بعد مضي ستة أشهر على إقامته بهذا المحل.

ويجب على المراقب أن يخضع للواجبات التي تفرض عليه، وأهمها أن يتقدم إلى مركز الشرطة في مواعيد معينة، وألا يبرح مسكنه في الفترة من غروب الشمس إلى شروقها إلا إذا أعفي من ذلك بسبب مقتضيات عمله أو لمسوغ آخر.

ومخالفة أحكام المراقبة تقوم بها جريمة تستوجب الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة (المادة 29 من قانون العقوبات). (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:878) .

مراقبة البوليس هو عقوبة مقيدة للحرية وليس سالبة لها بمقتضاها تقيد حرية المحكوم عليه بالقدر الذي يمكن الشرطة من ملاحظته والإشراف على سلوكه وسبل معيشته.

وهي عقوبة مقررة في الجنايات والجنح دون المخالفات.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 807).

مراقبة البوليس هي عقوبة مقيدة للحرية وليست سالبة لها بمقتضاها تقيد حرية المحكوم عليه بالقدر الذي يمكن الشرطة من ملاحظته والإشراف على سلوكه وسبل معيشته، ولذلك نصت المادة 29 عقوبات على أنه " يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة " وجعل المشرع من مجرد مخالفة شروط المراقبة جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة (مادة 2 / 29) وهي عقوبة مقررة في الجنايات والجنح دون المخالفات كما وأن المراقبة قد تكون أصلية وقد تكون عقوبة تبعية أو تكميلية.

من يخضع لمراقبة البوليس ؟

الأصل أن يخضع لهذه العقوبة كل شخص تتوافر فيه شروط توقيعها ومع ذلك فقد استثنى القانون من تلك الأحداث ذكوراً كانو أو إناثاً والأحداث في عرف القانون هم من تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة.

والسبب في استثناء الأحداث أن هذه التدابير لا تلائمهم بل وقد تكون عائقاً لبناء مستقبلهم ولهذا فقد وضع لهم القانون تدابير تلائمهم هي التدابير المقررة للمتشردين الأحداث تغنى عن تطبيق مراقبة البوليس عليهم.

المراقبة كعقوبة أصلية :

تكون المراقبة عقوبة أصلية إذا كان القانون ينص على الحكم بها وحدها كما هو الشأن في جريمة التشرد. انظر المادة 2/1،3/2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 والقانون رقم 110 لسنة 1980 و القانون رقم 195 لسنة 1983 وفي جريمة الإشتباه (انظر المادة 2/ 6 من المرسوم بالقانون المذكور) وتنص المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على أن " تعتبر التدابير المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس بما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر" ولما كان الحبس عقوبة أصلية دائماً فإن إعتبار مراقبة البوليس مماثلة له يعني أنها - في الحالات السابقة عقوبة أصلية.

وينبني على ذلك التماثل أن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من مدة المراقبة المحكوم بها عند التنفيذ وأن عقوبة المراقبة تعتبر سابقة في العود وفقاً للمادة 49/2 ،3 من قانون العقوبات كالحبس تماماً.( موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة / 231).

يجب على المحكوم عليه بالمراقبة الإلتزام بجميع أحكامها كما نظمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس). فلقد أوجب المرسوم المذكور على المحكوم عليه بأن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس في الجهة التي يقيم فيها بمجرد أن تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ وأن يعين محلاً لإقامته وأن يحمل على الدوام تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المفروضة عليه وتلصق عليها صورته وأن يقدم نفسه إلى مكتب البوليس الذي يكون مقيداً به في الزمان المعين في تذكرته إلى ألا يتجاوز ذلك مرة واحدة في الأسبوع وأن يكون في مسكنه أو في المكان المعين لإقامته عند غروب الشمس وألا يبرحه قبل شروقها كما يجب عليه أن يخطر العمدة أو الشيخ أو أحد رجال الحفظ على حسب الأحوال قبل مبارحة مسكنه أو مأواه نهاراً .

ويلاحظ أن الإلتزامات الملقاة على عاتق المحكوم عليه بالمراقبة تتصف بصفة عقابية بحتة لا تتفق مع طبيعتها أو أهدافها، فالقيود المفروضة على المراقب تتسم بالشدة والجمود كما أن نظامها لا يكفل تقديم أية مساعدة اجتماعية للمحكوم عليه، ومخالفة أحكام المراقبة تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 259) .

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231

مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

التَّعْرِيفُ :

الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:

أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).

ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ

الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).

الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.

الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.

مُرَاقَبَةٌ

التَّعْرِيفُ :

الْمُرَاقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ رَاقَبَ، وَيُقَالُ: رَاقَبَهُ مُرَاقَبَةً وَرِقَابًا: رَقَبَهُ: أَيْ حَرَسَهُ وَلاَحَظَهُ، وَيُقَالُ: رَاقَبَ اللَّهَ أَوْ ضَمِيرَهُ فِي عَمَلِهِ أَوْ أَمْرَهُ: خَافَهُ وَخَشِيَهُ، وَفُلاَنٌ لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ: لاَ يَنْظُرُ إِلَى عِقَابِهِ فَيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمُرَاقَبَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى

- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَمَا يَدَعُ مِنَ الأْمُورِ، لأِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَاسَبٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلأِنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مُسَجَّلٌ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:  ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).

وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقَبَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوَامِ الأْوْقَاتِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جِبْرِيلَ رضى الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإْحْسَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» إِشَارَةٌ إِلَى حَالِ الْمُرَاقَبَةِ، لأِنَّ الْمُرَاقَبَةَ عِلْمُ الْعَبْدِ بِاطِّلاَعِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتِدَامَتُهُ لِهَذَا الْعِلْمِ مُرَاقَبَةٌ لِرَبِّهِ، وَهَذَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ.

دَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ لِتَحَقُّقِ الْحِرْزِ

- قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ أُمُورٌ مِنْهَا:

أَنْ يَكُونَ مُحْرَزًا بِمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَشَرْطُ الْمُلاَحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوِ اسْتِغَاثَةٍ، وَالدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنِ الْعِمَارَةِ إِنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلاَقِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَالدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْعُمْرَانِ حِرْزٌ مَعَ إِغْلاَقِهِ وَمَعَ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ، وَمَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلاً وَكَذَا نَهَارًا فِي الأْصَحِّ، وَكَذَا يَقْظَانُ فِي دَارٍ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ وَسَرَقَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ فِي الأْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِ الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي مُقَابِلُ الأْصَحِّ: أَنَّهَا حِرْزٌ لِعُسْرِ الْمُرَاقَبَةِ دَائِمًا.

وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ الآْخَرُونَ الْحُكْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَ الْمُرَاقَبَةِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (سَرِقَةٌ ف 37 - 41).