1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع علي الطاعنين عقوبة واحدة هي المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذلك بعد إعماله المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات وأغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرر من ذات القانون - والتي دان الطاعنين بها أيضاً– من ضرورة القضاء فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه باعتبارها عقوبة تكميلية ذات طبيعية وقائية ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبةالمحكوم بها عليهما ، يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، إلا أنه لما كان الطعن مقدم من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً نص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 902 لسنة 86 ق - جلسة 2017/11/04)
2 ـ تنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين". ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
(الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق - جلسة 1973/01/08 س 24 ع 1 ص 54 ق 14)
3 ـ تنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على معاقبة كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " الفقرة ج " بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 25 جنيه و لا تزيد على 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و أجازت وضع المحكوم عليه عند إنقضاء مدة العقوبة فى إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه و نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه : " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة . . . " و دلالة هذا النص فى صريح عبارته أنه لا يقضى بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضى بحبسه ذلك أنه حدد مدة المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة و لا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا فى حالة القضاء بعقوبة الحبس ، و لو أراد المشرع أن يقضى بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة فى حالة الحكم عليه بالغرامة لنص على ذلك صراحة و بتحديد لمدتها .
(الطعن رقم 180 لسنة 41 ق - جلسة 1971/05/03 س 22 ع 2 ص 390 ق 95)
4 ـ إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " .
(الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق - جلسة 1985/02/12 س 36 ص 223 ق 36)
(ملحوظة من مركز الراية للدراسات القانونية): صدر القانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وقد تم نشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية - العدد رقم 36 مكرر في تاريخ 5/9/2020، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونص في مادته الأولى على أن:
يُستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، النص الآتي:
مادة 2 : يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يُتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.)
مدة مراقبة البوليس:
وضع القانون حداً أقصى عاماً لمراقبة البوليس هو خمس سنين، فلا يصح أن تجاوز هذا الحد ولو تعددت (المادة 38 من قانون العقوبات) ولكن القانون لم ينص على حد أدني عام لها، ومع ذلك يقضى المنطق بأن يفرض لها حد أدنى هو أربع وعشرون ساعة قياساً على عقوبة الحبس التي اعتبرت مماثلة لها، ويضع الشارع ضوابط تحدد مدة المراقبة في كل حالة يقررها فيها، فقد يجعلها على قدر مدة العقوبة الأصلية (المادة 28 من قانون العقوبات) أو يقرر لها مدة معينة (المادة 75 منه). وتجيز المادة 28 من قانون العقوبات «للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو يقضي بعدمها جملة».
وإذا كانت مراقبة البوليس عقوبة أصلية أو تكميلية تعين علي القاضي أن يحدد في حكمه مبدأ سريانها، أما إذا كانت عقوبة تبعية فإن مدتها تبدأ في اليوم التالى لإنتهاء العقوبة الأصلية.
ويقرر القانون أن التاريخ المحدد لانقضاء مراقبة البوليس لا يجوز أن يمتد بسبب قضاء الشخص المراقب مدة في الحبس أو بسبب تغيبه عن محل إقامته. ويعني ذلك أن اليوم المحدد لانقضاء مراقبة البوليس لا يقبل إرجاء، ولو تهرب المحكوم عليه أثناء مدة المراقبة من الخضوع لأحكامها وتعليل ذلك أنه إذا كانت الغاية من مراقبة البوليس هي الحيلولة بين الخاضع لها وبين ارتكاب الجرائم خلال المدة المحددة لها، فإن انقضاء هذه المدة - أياً كانت كيفية ذلك - دون ارتكابه جريمة، يعني أن المراقبة قد حققت الغاية منها، فلا يكون ثمة مبرر لامتدادها. ويترتب على هذا الإنتهاء الحتمي لمراقبة البوليس، أنها تعتبر منفذة من تلقاء ذاتها، أي أنه لا يتصور أن تبقى دون تنفيذ، ومؤدى ذلك أنها لا تسقط بالتقادم، لأن هذا السبب الانقضاء العقوبة يفترض عدم تنفيذها.
الحد الأقصى للعقوبات المتعددة :
العقوبات التي وضع الشارع لها حدا أقصى العقوبات التي وضع الشارع لها حدا أقصى هي العقوبات الماسة بالحرية، سواء أكانت سالبة أم مقيدة لها. فبالنسبة للأولى، نصت المادة 36 من قانون العقوبات على أنه وإذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو في حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات». وبالنسبة للثانية، فقد نصت المادة 38 من قانون العقوبات على أن «تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين»، ويعني ذلك أن ماعدا العقوبات الماسة بالحرية لا يتقيد بحد أقصى، فالغرامة والمصادرة تتعددان دون قيد، ومن الجائز أن تستغرقا كل ثروة المحكوم عليه. وتتعدد العقوبات السالبة للحقوق دون قيد كذلك.
ويترتب على وضع الحد الأقصى السابق أن يسقط عن المحكوم عليه الإلتزام بتنفيذ القدر الزائد على هذا الحد. وما يسقط من التنفيذ إنما يخصم من العقوبة الأقل شدة إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها: فإذا حكم على شخص بعقوبات سجن وحبس، وبلغت مدد السجن عشرين سنة فلا ينفذ شيء من الحبس .
شرط الحد الأقصى:
يتعين لتطبيق الحد الأقصى أن يكون المتهم قد ارتكب كل جرائمه قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها. أما إذا ارتكب بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من أجل جريمة سابقة، فإن العقوبة التي حكم بها عليه من أجل هذه الجريمة لا تدخل في حساب الحد الأقصى، وإنما يقتصر تطبيقه على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم اللاحقة، وقد تؤدي إضافة العقوبة السابقة إلى هذه العقوبات الأخيرة إلى تجاوز الحد الأقصى، وعلة هذا الشرط هي حرص الشارع على ألا يصير المحكوم عليه بعقوبات بلغت الحد الأقصى في مأمن من تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه من أجل جريمة ارتكبها بد أن حكم عليه بالعقوبات السابقة.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 883).
إعمالاً لنص المادة 38 عقوبات فإنه تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنوات.وقد جاء بتعليقات الحقانية أن الغرض من هذه المادة تقرير العمل بالمبدأ العام سالف الذكر الوارد في الأمر العالمي المختص بمراقبة البوليس أعني المبدأ الذي من مقتضاه أن الحد التقريبي لتلك المراقبة الذي إذا تعدته بعد ذلك يكون ضرباً من العبث والجور هو خمس سنوات. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار / مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود الصفحة / 337)
لا يجوز أن تزيد مدة الوضع تحت مراقبة البوليس وتتعدد عقوبات المراقبة سواء حكم بها كعقوبة أصلية أم تبعية أم تكميلية.
ولم يضع القانون حد أدنى للمراقبة. ونظراً لأنها تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس. لذلك وقياساً عليه لا يجوز أن تقل مدة الوضع تحت مراقبة البوليس عن أربع وعشرين ساعة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 343).
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 51 .
(مادة 68)
تتعدد عقوبات مراقبة الشرطة، ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثلاثون ، الصفحة / 272
تَعَدُّدُ الْعُقُوبَاتِ :
أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ اجْتِمَاعَ الْعُقُوبَاتِ وَتَعَدُّدَهَا فِي جَرِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ بِصِفَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْحَدِّ، فَالْحَنَفِيَّةُ لاَ يَرَوْنَ تَغْرِيبَ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي حَدِّ الزِّنَى، وَلَكِنْ يُجِيزُونَ تَغْرِيبَهُ تَعْزِيرًا بَعْدَ الْجَلْدِ حَدًّا.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَارِحَ عَمْدًا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُؤَدَّبُ تَعْزِيرًا، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ يُجِيزُونَ اجْتِمَاعَ التَّعْزِيرِ مَعَ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْقَتْلَ الَّذِي عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ فِيهِ تَجِبُ فِيهِ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ سَنَةً تَعْزِيرًا.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 337
مُرَاقَبَةٌ
التَّعْرِيفُ :
الْمُرَاقَبَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ رَاقَبَ، وَيُقَالُ: رَاقَبَهُ مُرَاقَبَةً وَرِقَابًا: رَقَبَهُ: أَيْ حَرَسَهُ وَلاَحَظَهُ، وَيُقَالُ: رَاقَبَ اللَّهَ أَوْ ضَمِيرَهُ فِي عَمَلِهِ أَوْ أَمْرَهُ: خَافَهُ وَخَشِيَهُ، وَفُلاَنٌ لاَ يُرَاقِبُ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ: لاَ يَنْظُرُ إِلَى عِقَابِهِ فَيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي الْمَعْصِيَةِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمُرَاقَبَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى
- يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ مَا يَأْتِي وَمَا يَدَعُ مِنَ الأْمُورِ، لأِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ ذَلِكَ وَمُحَاسَبٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلأِنَّ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مُسَجَّلٌ عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) وَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ).
وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ، قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ: أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقَبَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوَامِ الأْوْقَاتِ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ جِبْرِيلَ رضى الله عنه سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الإْحْسَانِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» إِشَارَةٌ إِلَى حَالِ الْمُرَاقَبَةِ، لأِنَّ الْمُرَاقَبَةَ عِلْمُ الْعَبْدِ بِاطِّلاَعِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ، وَاسْتِدَامَتُهُ لِهَذَا الْعِلْمِ مُرَاقَبَةٌ لِرَبِّهِ، وَهَذَا أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ.
دَوَامُ الْمُرَاقَبَةِ لِتَحَقُّقِ الْحِرْزِ
- قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ لِوُجُوبِ الْقَطْعِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ أُمُورٌ مِنْهَا:
أَنْ يَكُونَ مُحْرَزًا بِمُلاَحَظَةِ أَوْ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ، وَشَرْطُ الْمُلاَحِظِ قُدْرَتُهُ عَلَى مَنْعِ سَارِقٍ بِقُوَّةٍ أَوِ اسْتِغَاثَةٍ، وَالدَّارُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنِ الْعِمَارَةِ إِنْ كَانَ بِهَا قَوِيٌّ يَقْظَانُ حِرْزٌ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ وَإِغْلاَقِهِ، وَإِلاَّ فَلاَ، وَالدَّارُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْعُمْرَانِ حِرْزٌ مَعَ إِغْلاَقِهِ وَمَعَ حَافِظٍ وَلَوْ نَائِمٍ، وَمَعَ فَتْحِهِ وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرْزٍ لَيْلاً وَكَذَا نَهَارًا فِي الأْصَحِّ، وَكَذَا يَقْظَانُ فِي دَارٍ تَغَفَّلَهُ سَارِقٌ وَسَرَقَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ فِي الأْصَحِّ، لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِ الْمُرَاقَبَةِ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، وَالثَّانِي مُقَابِلُ الأْصَحِّ: أَنَّهَا حِرْزٌ لِعُسْرِ الْمُرَاقَبَةِ دَائِمًا.
وَأَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ الآْخَرُونَ الْحُكْمَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا لَفْظَ الْمُرَاقَبَةِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (سَرِقَةٌ ف 37 - 41).