loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين . و إذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة " . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك و قضى عليها بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من نص المادة سالفة الذكر يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه و تصحيحه .

(الطعن رقم 501 لسنة 41 ق - جلسة 1971/11/01 س 22 ع 3 ص 608 ق 146)

2 ـ إذا كانت المحكمة لم تستظهر الصلة بين واقعة شراء المتهم للعربة و الدابة و تصرفه فيهما على الوجه الذى قالت به و اقتنعت بحصوله ، و بين جناية قتل المجنى عليه التى وقعت بقصد تسهيل السرقة ، كما لم تورد فى حكمها دليلا على أن المتهم حين أقدم على الشراء فى الظروف المريبة التى ذكرتها ، كان عالما علما يقينيا بأن ما اشتراه متحصل عن تلك الجناية بالذات محيطا بما لابسها من الظروف ، هذا العلم الذى هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44 مكرر من قانون العقوبات ، فإنه لا يكفى فى هذا الصدد ما أورده الحكم من عبارات مرسلة غير واضحة الدلالة على المراد منها و لا تؤدى بطريق اللزوم إلى تعيين الجناية التى تخلفت عنها الأشياء المخفاة ، لأن حاصل هذا القول مجردا ، هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية - لم يثبت من الحكم تحقق علم المطعون ضده بها - و يكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 المشار إليها .

(الطعن رقم 1789 لسنة 39 ق - جلسة 1970/02/09 س 21 ع 1 ص 251 ق 62) 

3 ـ إستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا إنتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

(الطعن رقم 240 لسنة 37 ق - جلسة 1967/04/25 س 18 ع 2 ص 597 ق 115) 

4 ـ إن تعيين الجناية التى تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات ، و لا يكفى فى هذا الصدد مطلق القول بأن المتهم إشترى الأشياء موضوع جريمة الإخفاء مع علمه بأنها مملوكة للدولة لأن حاصل هذا القول مجرداً هو إعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية و يكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين أو يورد فى أسبابه ما يدلل به على توافر علم المطعون ضده بالظروف المشددة التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 1/112 من قانون العقوبات ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 1321 لسنة 36 ق - جلسة 1966/12/05 س 17 ع 3 ص 1195 ق 226) 

5- القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يعلم الجاني بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفية , أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى انتفاء تهمة السرقة فى حق المطعون ضده دلل على توافر جريمة إخفاء أشياء مسروقة فى حقه بقوله : " .... والثابت للمحكمة أن المتهم باعتباره تاجر خردة لا بد وأنه كان يعلم طبيعة المضبوطات خاصة وأنها جديدة وغير مستهلكة وبالتالي فالعلم لديه قائم بأنها متحصلة من جناية تعريض وسائل النقل العامة البرية لهيئة السكة الحديد للخطر .... وفي قيامه بحسب إقراره بشرائها من التجار بمحافظة .... ثم قيامه بتحميلها على السيارة المضبوطة وإخفاء هذه القضبان أسفل أجولة الزجاج بصندوق السيارة كل ذلك يقيم فى حقه جريمة إخفاء أشياء مسروقة ومتحصلة بارتكاب جناية تعريض سلامة وسائل النقل البرية لهيئة السكة الحديد للخطر طبقاً لنص المادتين 44 مكرراً/1 ، 167 من قانون العقوبات " وكان حاصل ما أورده الحكم فيما سلف هو اعتبار تلك الأشياء متحصلة من جناية ويكون إخفاؤها جنحة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة (44) من قانون العقوبات ، وهو نظر صائب فى القانون ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة إخفاء أشياء مسروقة وعاقبه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة المذكورةفإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ويكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص غير سديد .

(الطعن رقم 6089 لسنة 83 ق - جلسة 2013/11/09)

شرح خبراء القانون

الإخفاء هو تسلم الأشياء من جانب المخفي تسلماً حقيقياً أو حكمياً وإدخالها في حيازته سواء كان ذلك على نية التملك أم لا عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها. طالما أنه عالم بأن الأشياء التي في حيازته متحصلة من جناية أو جنحة أو الجناية أو الجنحة قد تكون سرقة أو نصباً أو خيانة أمانة أو غيرها ولا تعتبر البضائع المهربة لعدم دفع الضريبة الجمركية أشياء متحصلة من جناية أو جنحة وبالتالي لا يعد إخفاءها جريمة.

ويجب أن تكون الأشياء متحصلة من جناية أو جنحة وبذلك خرجت المخالفات فهي تافهة في ذاتها واخفاء ما يتحصل منها إن أمكن أن يتحصل منها شئ يجوز أن يجري في شأنه الإخفاء. فهو لا يستأهل الاهتمام بالعقاب عليه. والأشياء المتحصلة من الجناية أو الجنحة هي الأشياء الناتجة عنها مباشرة كالأشياء المسروقة ذاتها أو المختلسة في التبديد أو المستولى عليها في النصب ولكنها لا تقتصر على ذلك بل تشمل الأشياء التي حلت محلها كالاستيلاء على جزء من ثمن الشئ المسروق .

عناصر الجريمة :

توجد جريمة الإخفاء بتوافر عنصران هما : عنصر مادي هو إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة وعنصر معنوي هو انصراف إرادة الجاني إلى الأخفاء مع علمه بأن الأشياء متحصلة من جريمة.

أولاً : العنصر المادي :

أشياء مسروقة متحصلة من جناية أو جنحة يخفيها الفاعل فالجريمة المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً يكون محلها شيئاً لا شخصاً والأشياء التي تخفي يجب أن تكون مسروقة أو متحصلة من جناية فلا يعاقب على الإخفاء إذا كانت الأشياء قد جاءت عن غير طريق الجريمة. ومن هذا القبيل ما إذا صدر عفو شامل فأزال صفة الجريمة عن الفعل والأشياء المسروقة أمرها واضح إذ يجب أن تقع سرقة من شخص ويخفي آخر الشئ المسروق و على المحكمة أن تتأكد من وقوع سرقة قبل الحكم في دعوى الإخفاء. أما عبارة " متحصلة من جناية أو جنحة" فأوسع مدى إذ تشمل الأشياء المسروقة والأشياء المتحصلة من السرقة ومن أية جناية أو جنحة فلا يشترط مثلاً في جريمة إخفاء الشيء أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفي أن يقع على أي شئ يكون قد جاء عن طريق السرقة فمن يستولي على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً.

ويتحقق الإخفاء مادياً بتسلم الشئ أو حجزه أو حيازته فلا تقع الجريمة إلا إذا دخل الشئ فعلاً في حيازة المتهم، ومن ثم لا يعد مخفياً من يتوسط فی رد شئ مسروق لمالكه ولو في مقابل جعل تقاضاه منه متى ثبت أن الشئ لم يكن في حيازته ولا من يتوسط بين السارق وآخر في بيع متاع مسروق أن يكون حائزاً له والقانون لم يبين صفة يجب حصول المخفي على الحيازة عليها فيعد مخفياً من توصل إلى حيازة الشيء المسروق بأية صفة كانت سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو العارضة أو الإجارة أو غير ذلك.

وتكفي مجرد الحيازة بأية صفة كانت لاعتبار الحائز مخفياً فلا يشترط أن يكون الحائز قد خبأ الشئ كما قد يفهم من ظاهر النص وليس بشرط أن يكون المخفي قد تسلم الشئ من السارق مباشرة بل يجوز عقابه ولو تسلمه من شخص آخر حسن النية أو سيئها. ويعاقب على الإخفاء مهما كان الوجه الذي استعمل فيه الشيء المخفي ولو لم يعد على المخفي أية فائدة شخصية من ذلك الشئ .

ولا يتحقق الركن المادي لجريمة الإخفاء إلا إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشئ المسروق في حيازته فمجرد علم المتهم بوجود شئ مسروق في منزله لا يكفي لاعتباره مخفياً له متى كان معه في المنزل سكان آخرون هم الذين عملوا على وجود هذا الشئ في المنزل وكانت يده لم تصل إليه .

ويعد الجاني مخفياً طالما أن الشئ في حيازته فالإخفاء بهذا الوصف جريمة مستمرة ولا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلا بخروج الشيء من حيازة مخفية ومن هذا الوقت فقط تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم على أن هذا لا يمنع من أن يكون الإخفاء جريمة وقتية في بعض الصور إذا فعل الإخفاء ذاته فيه معنى انتهاء حالة الإخفاء كمن يأكل طعاماً مسروقاً مع علمه بسرقته وعلى أي حال فحال جريمة الإخفاء من الجرائم التي تحدث وتنتهي ثم تجدد حدوثها وانتهاؤها تبعاً لصور الإخفاء فكلما خرج الشيء من حيازة المخفي تنتهي الجريمة وتتجدد بعودته إليه أو لغيره وهكذا ولا يتصور الإخفاء إلا بعد وقوع الجريمة الأصلية تامة. ولا يقع من شخص غير مرتكبها فسارق الشئ لا يعد مخفياً له ولو أبقاه في حيازته لأن الإخفاء في هذه الحالة من آثار السرقة ونتيجة طبيعية له وكذلك الشأن في سائر الجرائم.

ثانياً : العنصر المعنوي :

يشترط أن يكون الإخفاء حاصلاً بقصد جنائي ولا يهم أن يكون علم المخفي بالسرقة معاصراً لاستلامه الشئ المسروق أو طارئاً عليه مادام قد استمر بعده على الاحتفاظ بالشئ المسروق وهذا مستفاد من أن الإخفاء جريمة مستمرة وأن القانون لا يعاقب على الاستلام وإنما يعاقب على الإخفاء.

ولا يشترط أن يكون المخفي عالماً بنوع الجريمة التي استحصل منها الشئ ولا بتاريخها أو مكان وقوعها ولا بالفاعلين فيها وغيره نتيجة لأن القانون لا يعتبر الإخفاء اشتراكاً في الجريمة التي استحصل منها الشئ وإنما يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها. ولا يقيم القانون في هذه الجريمة وزناً للباعث أو الغاية فمتى ثبت علم المتهم أنه حاز الشئ مع علمه بأنه متحصل من الجريمة فلا يجديه أن يدعي أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير كما لا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك وعلم المتهم بأن الشئ مسروق أو متحصل من جناية أو جنحة مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الرأي فيها وإنما عليها أن تثبت في حكمها توافر هذا العلم ودليلها عليه.

الجاني يعلم بحقيقة الجناية أو الجنحة :

إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 44 عقوبات فإنه إذا كان الجاني عالماً بأن الأشياء تحصلت من جناية معينة أو من جنحة معينة عقوبتها أشد من العقوبة السابق بيانها ففي هذه الحالة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة كان يكون عالماً بأنه يخفي أشياء تحصلت عن سرقة بإكراه (المادة 316 من قانون العقوبات) أو أنه يخف مبالغ خبأها تاجر مفلس أضرار بدائنيه (المادتان 328/ 2 ، 329) أو أنه يخفي أشياء تحصلت عن جنحة خيانة أمانة (المادة 341) وعلى ذلك يمكن أن تكون جريمة الإخفاء جناية في بعض الأحوال وعلى هذا الوضع يصح الشروع فيه وفقاً للمادة 46 من قانون العقوبات .

إخفاء الأشخاص :

إخفاء الجناة والتستر عليهم أو اعانتهم بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء أو إيواؤهم من قبيل الجرائم الخاصة منصوص عليها في المواد 144 ع وما بعدها والنصوص المصرية مأخوذة من القانون الهندي. وتتفاوت العقوبة عن هذه الأفعال تبعاً لتفاوت العقوبة المقررة للجريمة الأصلية المرتكبة من الجاني موضوع الإيواء أو الإخفاء أو المعاونة على الفرار من وجه القضاء . ( موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة / 464).

 

المقصود بالإخفاء وفقا لنص المادة (44 مكررا) عقوبات:

الإخفاء هو تسلم الأشياء من جانب المخفي تسلماً حقيقياً أو حكمياً وإدخالها في حيازته سواء كان ذلك على نية التملك أم لا عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرهما طالما أنه عالم بأن الأشياء التي في حيازته متحصلة من جناية أو جنحة والجناية أو الجنحة قد تكون سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غيرها.

أركان جريمة الإخفاء:

تتحقق جريمة الإخفاء المنصوص عليها في المادة (44 مكرراً) عقوبات بتوفير ركنين أساسين هما: رکن مادي وآخر معنوي. 

الركن المادي :

هو إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ولم ينص المشرع على المخالفات نظراً لتفاهتها وما يتحصل منها إن أمكن أن يتحصل منها شئ يجوز أن يجري في شأنه الإخفاء.

والجريمة المنصوص عليها يكون محلها دائماً أشياء وليس أشخاص والأشياء التي تخفي يجب أن تكون مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة.

والأشياء المسروقة أمرها واضح إذ يجب أن تقع سرقة من شخص ويخفى شخص آخر الشيء المسروق وعلى المحكمة أن تتأكد من وقوع سرقة قبل الحكم في دعوى الإخفاء. "أما عبارة متحصلة من جناية أو جنحة" فأوسع مدى إذ تشمل الأشياء المسروقة والأشياء المتحصلة من السرقة ومن أية جناية أو جنحة.

ويتحقق الإخفاء مادياً بتسلم الشيء أو حجزه أو حيازته فلا تقع الجريمة إلا إذا دخل الشيء فعلا في حيازة المتهم والقانون لم يبين بأية صفة يجب حصول المخفي على الحيازة فيعد مخفياً من توصل إلى حيازة الشيء المسروق بأية صفة كانت سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو غير ذلك مثل الوديعة والإجارة والهبة.

ويعد الجاني مخفياً طالما أن الشيء موجود في حيازته فالإخفاء بهذا الوصف جريمة مستمرة ولا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلا بخروج الشيء من حيازة مخفيه على أن هذا لا يمنع من أن يكون الإخفاء جريمة وقتية في بعض الصور إذا كان فعل الإخفاء ذاته فيه معنى انتهاء حالة الإخفاء كمن يأكل طعاماً مسروقاً مع علمه بسرقته.

ولا يتصور الإخفاء إلا بعد وقوع الجريمة الأصلية تامة ولا يقع إلا من شخص غير مرتكبها فسارق الشيء لا يعد مخفية له ولو أبقاه في حيازته لأن الإخفاء في هذه الحالة من أثار السرقة ونتيجة طبيعية لها وكذلك الشأن في سائر الجرائم.

الركن المعنوي :

يشترط أن يكون الإخفاء حاصلاً بقصد جنائي، ولا يهم أن يكون علم المخفي بالسرقة معاصراً لاستلامه الشيء المسروق أو طارئاً عليه مادام قد استمر بعده على الاحتفاظ بالشيء المسروق وهذا مستفاد من أن الإخفاء جريمة مستمرة وأن القانون لا يعاقب على الاستلام وإنما يعاقب على الإخفاء.

ولا يشترط أن يكون المخفي عالماً بنوع الجريمة التي استحصل منها الشيء ولا بتاريخها أو مكان وقوعها ولا بالفاعلين فيها لأن القانون لا يعتبر الإخفاء اشتراكاً في الجريمة التي استحصل منها الشيء وإنما يعتبره القانون جريمة قائمة بذاتها ولا يقيم القانون في هذه الجريمة وزناً للباعث أو للغاية فمتى ثبت علم المتهم أنه حاز الشيء مع علمه بأنه متحصل من الجريمة فلا يجديه أن يدعي أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير، كما لا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك.

وعلم المتهم بأن الشيء مسروق أو متحصل من جناية أو جنحة مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الرأي الأعلى فيها، ويجب على محكمة الموضوع أن تثبت في حكمها توافر هذا العلم ودليلها عليه. مضمون الفقرة الثانية من المادة (44 مكرراً).

عقوبات:

تعرضت الفقرة الثانية من المادة (44 مكرراً) عقوبات إلى الحالة التي يكون فيها الجاني عالما بأن الأشياء تحصلت من جناية معينة أو من جنحة معينة عقوبتها اشد من العقوبة السابق بيانها بالفقرة الأولى من هذه المادة وهي الحبس مع الشغل المدة لا تزيد على سنتين، ففي هذه الحالة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة كأن يكون عالماً بأنه يخفي أشياء تحصلت من سرقة بإكراه (المادة 316 من قانون العقوبات) أو أنه يخفي أشياء تحصلت عن جنحة خيانة الأمانة (المادة 341 عقوبات) وعلى ذلك يمكن أن تكون جريمة الإخفاء جناية في بعض الأحوال وعلى هذا الوضع يصح الشروع فيها وفقاً للمادة (46) عقوبات. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة :468).

الفقة الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 288
(مادة 595) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصلة من جريمة ، مع علمه بذلك ، متى كان من غير المساهمين فيها . 
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد - حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . 
(مادة 596) 
إذا بادر المخفي في حكم المادة السابقة إلى إخبار جهة الإستدلال أو التحقيق عن مرتكب الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة قبل البدء في التحقيق الإبتدائي - جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة . 
ويسري حكم الفقرة السابقة ، إذا مكن المخفي الجهة المختصة بعد بدء التحقيق الإبتدائي من القبض على مرتكب الجريمة . 
(مادة 597)
 يسري حكم المادة (584) من هذا القانون على الجريمة المنصوص عليها في المادة (595) منه . 
إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة 
المواد من (595) - (597) : 
1- تقابل المادة (595) من المشروع المادة (44) مكرراً من القانون القائم ، والفرض أن المخفي ليس مساهماً في الجريمة ذلك بأن الإخفاء كجريمة مستقلة لا يصح إسناده إلى فاعل الجريمة أو الشريك فيها ؛ إذ يكون في هذه الحالة ثمرة من ثمارها وعلى ذلك إستقر الفقه والقضاء ، وحسم المشروع هذا الموقف فإنحاز إليها وسایرهما فيها إستقر عليه . 
2- والمادة (596) مادة مستحدثة قصد بها التشجيع على التوبة ، وكشف الأشياء المخفاة ، فقد نصت الفقرة الأولى منها على إعفاء المخفي الذي يبادر بإخبار جهة الإستدلال أو التحقيق عن مرتكب الجريمة التي حصلت فيها الأشياء المخفاة قبل البدء في التحقيق الإبتدائي ، فأجاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة ، والإعفاء رخصة قررها المشروع القضاء الحكم إذا ما توافرت مقوماتها . 
وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على سريان حكم الفقرة السابقة إذا مكن المخفي الجهة المختصة بعد بدء التحقيق الإبتدائي من القبض على مرتكب الجريمة . 
3- المادة (597) أوردت حکماً مستحدثاً بسريان قيود رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليها في المادة (595 ).