loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ إن القانون رقم 48 لسنة 41 الخاص بقمع التدليس و الغش إذ نص فى المادة 10 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه - و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس ، متماثلة فى العود " قد أراد : " أولاً " أن يعامل المتهم بمقتضى أحكام المادة 50 من قانون العقوبات فى حالة العود بمقتضى القانون العام كما عرفته المادة 49 عقوبات ، فيجوز أن يضاعف عليه قدر العقوبة المقررة فى القانون للجريمة . " و ثانياً " أن يعامل أيضاً ، فى جميع أحوال العود العام كذلك ، بمقتضى الحكم الخاص الوارد فى المادة 10 المشار إليها فيقضى عليه وجوباً بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و المراد بتماثل الجرائم فى الخصوص الذى تحدثت عنه هذه المادة فى حالة العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات أن تكون الجريمة السابقة مماثلة للجريمة الحالية ، حقيقة لوحدة العناصر القانونية المكونة لكل منهما ، أو حكماً لتماثل الغرض من مقارفة كل منهما من ناحية الحصول على مال الغير بإرتكاب الغش و التدليس فى البيع و الشراء و سائر المعاملات لا بسلوك طريق الكسب الحلال . و إذن فإذا كانت عناصرالجريمة السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية فإن المماثلة تكون موجودة و لو كان القانون الذى عوقب المتهم بمقتضاه فى الأولى قد ألغى وقت وقوع الثانية و إستبدل به قانون آخر قرر للجريمة عقوبة أشد . فإن تقرير هذه العقوبة الأخيرة كان معلوماً للمتهم وقت مقارفة جريمته ، و كان عليه ، و أمامه هذه العقوبة المغلظة ، أن يوازن بينها و بين فعلته . فإذا ما أختار فعلته و قارفها كان مستحقاً لتلك العقوبة .

(الطعن رقم 724 لسنة 13 ق - جلسة 1943/03/29 س 6 ع 6 ص 211 ق 146)

2 ـ لما كان القانون رقم 122 لسنة 1950 - بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شيء من قشدته " و نص فى المادة 1/12 عنه على أنه " مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر . و كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 ، 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم عن المتهم بعقوبة الحبس و نشر الحكم أو لصقه . و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس تماثلها فى العود فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان .

(الطعن رقم 967 لسنة 49 ق - جلسة 1980/01/28 س 31 ع 1 ص 130 ق 25) 

شرح خبراء القانون

ومعنى ذلك أن القاضى إذا رأى التشديد للعود أن يحكم بعقوبة ما تقع ما بين الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة وبين ضعف هذا الحد الأقصى. ونظراً لأن التشديد جوازي للقاضي المقرر قانوناً للجريمة وبين ضعف هذا الحد الأقصى. ونظراً لأن التشديد جوازي للقاضي فإن العقوبة التي يحكم بها على المتهم في الجريمة الجديدة إما أن تكون هي العقوبة المقررة أصلاً للجريمة إذا رأي القاضي عدم التشديد بسبب العود.

وأثر العود في العقوبة لا يكون إلا في حدها الأقصى بزيادته في الحدود المتقدمة وليس له أي أثر في الحد الأدني الذي يقرره القانون العقوبة. وتشديد العقوبة بسبب العود أمر متعلق بالمصلحة العامة فيجوز للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ولو لم تطلبه النيابة ويجوز للمحكمة الاستئنافية أن تطبق مواد العود لأول مرة في الاستئناف بناء على استئناف النيابة وإن لم تطلب تطبيقها أمام محكمة أول درجة ولكن لا يجوز هذا التشديد إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده إذ أن المتهم  لا يجوز أن يضار إذا طعن وحده.

وإذا كانت هذه المحكمة قد التزمت الحد الأقصى للعقاب على أساس خاطئ هو عدم توافر شروط العود فلمحكمة النقض أن تراجعها في ذلك وتقضي بالعقوبة المناسبة كما يكون لها أن تنقض الحكم الذي يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة مع عدم توافر شروط العود. ويلاحظ أنه يجوز تطبيق عقوبات أخرى في بعض الجرائم كما هو الشأن في السرقة (م 320) والنصب (م 336 ) فيجوز في حالة العود فيها وضع الجاني تحت مراقبة البوليس لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر. وكذلك المادة 200 من قانون العقوبات في جرائم النشر حيث تقضي بتعطيل الجريدة لمدة مختلفة في حالة العود إلى ارتكاب جرائم أشير إليه في هذه المادة.

كما يلاحظ أنه أعمالا لنص المادة 563 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الأحكام الصادرة بالحبس على متهم عائد تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها. ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الأول ،  الصفحة: 567 )

أثار العود البسيطة الأثر الأساسي الذي يترتب على العود البسيط هو تشديد العقاب، وبالإضافة إليه يرتب القانون آثارة أخرى أقل أهمية ترتد بدورها إلى ذات الفكرة، وهي التغليظ على العائدين.

تشديد العقاب: حدد الشارع هذا الأثر في المادة 50 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يجوز للقاضي في حالة العود المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. ومع هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة». ويعني ذلك أن تشديد العقاب يأخذ صورة السماح للقاضي بتجاوز الحد الأقصى الذي ينص عليه القانون، وبذلك تتسع السلطة التقديرية للقاضي ويزول القيد الذي كان مفروضاً عليها في شكل الحد الأقصى للعقوبة. ولكن الشارع وضع قيدين لهذا الاتساع الأول، ألا يجاوز ضعف هذا الحد؛ والثاني، ألا تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة. وعلة القيد الأول تقدير الشارع أن العود البسيط لا يبرر أن يجاوز تغليظ العقاب حداً يقدره بضعف الحد الأقصى للعقوبة؛ أما علة القيد الثاني فهو حرص الشارع على ألا تتحول العقوبة المؤقتة – بتأثير العود - إلى عقوبة مؤيدة.

وتشديد العقاب جوازی ، وقد صرح الشارع بذلك ، فيستطيع القاضي على الرغم من توافر شروط العود البسيط أن يحكم بالعقوبة المقررة أصلاً للجريمة، ولو في حدها الأدني الآثار الأخرى للعود البسيطة أهم هذه الآثار اثنان: يجوز إخضاع العائد في بعض الجرائم لمراقبة البوليس، ومثال هذه الجرائم السرقة والنصب (المادتان 320 ، 336 من قانون العقوبات)، ومراقبة البوليس في الحالتين السابقتين عقوبة تكميلية جوازية حدها الأدني سنة واحدة وحدها الأقصى سنتان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة بالحبس على عائد تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها (المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية). (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 947)

يتضح من نص المادة التي نحن بصددها أنه إذا ما توافرت حالة من حالات العود الثلاثة المنصوص عليها بالمادة (49) عقوبات فإن تشديد العقوبة جوازي القاضي. فهو ليس ملزماً بذلك التشديد فقد يرى من ظروف الجريمة والجاني ما يدل على أنه مع قيام تلك الشروط ليس لدى الشخص ميل للإجرام والاعتياد عليه  فيحكم بالعقوبة المقررة أصلاً للجريمة، ولو في حدها الأدنى، بل إن له أن يطبق الظروف القضائية المخففة، كل هذا وفقاً لظروف الجاني.

ولكن إذ قرر القاضي تشديد العقوبة، فعليه أن يلتزم بالحدود التي نص عليها المشرع.

ولقد قيد المشرع سلطة القاضي في هذا الشأن بقيدين:

الأول: ألا تتجاوز العقوبة ضعف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة فإذا كان الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة هو الحبس سنتين فلا يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر من أربع سنوات حبساً في حالة العود وإن كان يجوز له أن يحكم بأقل من هذه المدة.

والثاني: هو ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة.

فإذا ترتب على الالتزام بالقيد الأول زيادة مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إلى أكثر من عشرين سنة فلا يجوز أن يحكم القاضي بأكثر من عشرين سنة فلو كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن خمس عشرة سنة فمقتضى تطبيق القيد الأول هو جواز الحكم بضعف هذه المدة أي بثلاثين سنة ولكن المشرع رأي تحديد العقوبة في مثل هذه الحالة بالنص على ألا تتجاوز عشرين سنة فيكون مقتضى الالتزام بالقيد الثاني هو عدم تجاوز القاضي في حكمه هذه المدة.

وواضح أن أثر العود في العقوبة إنما يقتصر على حدها الأقصى بتجاوزه في الحدود المتقدمة وليس له أي أثر في حدها الأدنى الذي يقرره القانون كل ذلك ما لم ينص القانون على ما يخالفه في حالة بعينها.

وعلى أية حال فإن التشديد محله العقوبة الأصلية دون التكميلية.

وعلى الرغم من أن التشديد جوازي للقاضي إلا أنه متعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك أن للقاضي أن يحكم بالعقوبة المشددة من تلقاء نفسه ولو لم تطلب ذلك النيابة العامة.

ويجوز تطبيق أحكام العود لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا كانت النيابة العامة قد استأنف الحكم الابتدائي لكن لا يجوز هذا التشديد إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده لأن من المبادئ المقررة في الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن يضار المتهم إذا طعن وحده في الحكم.

وإذا انتهت المحكمة إلى توافر حالة العود على غير أساس صحيح من القانون وحكمت بناءاً على ذلك بتجاوز الحد الأقصى للعقوبة فإن على محكمة النقض أن تنقض الحكم وتصحح الخطأ بنفسها مقدرة عقوبة مناسبة بعد استبعاد مادة العود.

أما إذا أثبتت المحكمة قيام حالة العود على غير أساس سليم ومع ذلك لم تحكم بأكثر من عقوبة الجريمة التي ترتكب في غير عود فقد جرى قضاء محكمة النقض على رفض الطعن لعدم توافر مصلحة الطاعن تبرر قبول طعنه وتستند المحكمة في قضائها على المادة (40) من قانون محكمة النقض التي تقرر "إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 596)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 49 .

 (مادة 60) 

يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عليه في المادة السابقة - أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً ، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. 

ومع هذا لا يجوز في أي من الأحوال أن تزيد مدة السجن المؤقت على عشرين سنة. 

وعالج المشروع في المواد من (59) إلى (63) تشديد العقوبة بسبب العود إلى الجريمة، فبين أحوال العود، وسلطة القاضي في تشديد العقوبة بناء عليه وقد أقرت الشريعة نظام العود، فالمجرم يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن عاد لها أمن تشديد العقوبة، ومن الأمثلة على ذلك اللواطة لغير المحصن، فالفاعل والمفعول به يعاقب کلاهما بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن اعتاد الجريمة ولم تردعه العقوبة قتل بشناعة الجريمة، وللحيلولة دون إفساد الأخلاق، والسارق إذا اعتاد السرقة يعاقب على الاعتياد بعقوبة مغلظة. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ :

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ :

- إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا. (ر: سَرِقَةٌ).

ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ :

- نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَالِ الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُلُّ سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ.