loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 51 - هي المادة 50 من قانون سنة 1904 وقد اضيفت اليها عبارة " أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم " بعد عبارة " ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير " وذلك لسد نقص في نص هذه المادة كثيراً ما لوحظ في تطبيقها وليكون نصها متفقا مع نص القانون رقم 5 الصادر في 11 يولية سنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين الإجرام والذي رأي إدماج بعض نصوصه في هذا الباب .

الأحكام

1 ـ يشترط لإعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التى بينتها المادة ٥١ المذكورة على سبيل الحصر ، و أخيراً أن يرتكب جنحة مماثلة مما نص عليه في المادة 51 سالفة الذكر.

(الطعن رقم 985 لسنة 50 ق - جلسة 16 /11 /1980 )
(الطعن رقم 1651 لسنة 28 جلسة 12 /1 / 1959 )

2 ـ الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانوني السليم . و لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة - و هى إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة - هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن تحقق ركناها المادى و المعنوى - أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها - حين إستبعدت ظروف العود إلى وصف أخف من الوصف المبين بأمر الإحالة و إعتبرت الواقعة جنحة إخفاء مسروقات مجردة من أى ظرف مشدد ، ، و لم يتضمن هذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى ، فإن ذلك لا يخول الطاعن إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التى نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة بذاتها 

(الطعن رقم 1596 لسنة 45 ق - جلسة 1 /2 /1976 )

شرح خبراء القانون

شروط العود المتكررة أول شروط العود المتكرر هو أن يثبت اعتبار المتهم عائداً عوداً بسيطاً، فالعود المتكرر يفترض العود البسيط. ولكن القانون لا يتطلب أن يكون حكم الإدانة الذي يعد به المتهم عائداً قد صدر من أجل الجرائم التي ينحصر نطاق العود المتكرر فيها، فمن الجائز أن يكون صادراً من أجل جريمة أخرى.

أما سائر شروط العود المتكرر، فقد حددتها المادتان 51، 54 من قانون العقوبات، فتنص أولاهما على أنه «إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة». وتنص ثانيتهما على أن «للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة».

وترتد هذه الشروط إلى أصلين:

شروط متعلقة بأحكام الإدانة التي سبق صدورها، وشروط متعلقة بالجريمة التالية.

فالشروط المتعلقة بأحكام الإدانة تتصل بنوع العقوبات التي تقضي بها وعددها ومددها والجرائم التي صدرت من أجلها: فمن حيث نوع العقوبات، يتعين أن تكون سالبة للحرية، ويعني ذلك أن الأحكام الصادرة بالغرامة لا تدخل في الاعتبار عند البحث في شروط العود المتكرر. ومن حيث عددها، فقد تكون اثنتين أو ثلاثة: فإن كانتا اثنتين فيجب أن تكون مدة كل منهما سنة على الأقل، وإن كانت ثلاثة فيكفي أن تكون مدة إحداها فقط سنة على الأقل . ولكن يتعين أن تكون مدة السنة قد حكم بها من أجل جريمة واحدة، فلا يجوز أن تكون مجموع مدد محكوم بها من أجل جرائم متعددة . ويتعين أن يحكم بالعقوبتين أو بالعقوبات الثلاث من أجل جرائم تدخل كلها في نطاق المجموعة الأولى (وهي جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير) أو تدخل كلها في نطاق المجموعة الثانية (وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات).

وتشترط في هذه الأحكام ذات الشروط العامة المتطلبة في الأحكام کی يعتد بها كسوابق في العود: فيتعين أن تكون باتة وأن تظل قائمة حتى ترتكب الجريمة التالية. ولكن يجوز أن يقضي بالعقوبات المتعددة حكم واحد، فلا يشترط أن تتعد الأحكام بقدر عدد العقوبات، ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة، فمن الجائز أن يفصل بين كل حكم وآخر فترة من الزمن طويلة، ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الأول الذي يعد به المتهم عائداً عوداً بسيطاً. ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات من أجل جرائم متماثلة حقيقياً كأن تكون كلها سرقة أو نصباً أو خيانة أمانة، بل يكفي أن يحكم بها من أجل جرائم تنتمي كلها لإحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليهما. وسواء أن تكون هذه الجرائم جنایات  أو جنح، وسواء كذلك أن ترتكب تامة أو أن تقف عند حد الشروع.

أما الشروط المطلبة في الجريمة التالية فتجمل في أمرين: أن تكون جنحة، وأن تكون منتمية إلى المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة السابقة، ولكن لا يشترط أن تتماثل حقيقياً مع إحدى هذه الجرائم، وإنما يكفي انتماؤها إلى ذات المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم السابقة التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة؛ أما إذا انتمت إلى المجموعة الأخرى فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر: فإذا سبق الحكم على المتهم بثلاث عقوبات سالبة للحرية من أجل جرائم سرقة ونصب وخيانة أمانة، ثم ارتكب بعد ذلك جنحة قتل حيوانات أو إتلاف مزروعات، فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر بذلك. وسواء أن تقع هذه الجنحة تامة أو أن تقف عند حد الشروع المعاقب عليه .

آثار العود المتكررة إذا توافرت شروط العود المتكرر جاز الحكم بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين. وهذا التشديد جوازی: فللقاضي أن يكتفي بالتشديد الذي يقرره القانون للعود البسيط، وله أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة دون تشديد. وجواز الحكم بالسجن المشدد ينبني عليه تخويل الإختصاص بالنظر في الدعاوى التي ترجح النيابة العامة توافر شروط العود المتكرر فيها المحاكم الجنايات، إذ هي التي تستطيع الحكم بالسجن المشدد، وتستطيع كذلك الحكم بالحبس.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   950).

تعرض المشرع في المادة (51) عقوبات للعود المتكرر البسيط على جرائم الاعتداء على الأموال التي تقع طمعا في مال الغير العود المتكرر هو حالة الشخص الذي تعددت أحكام الإدانة الصادرة ضده من أجل نوع معين من الجرائم ثم ارتكب جريمة تنتمي إلى النوع ذاته.

ولتطبيق هذا النص يتعين توافر الشروط الآتية.

أولاً : يجب أن يكون المتهم عائداً وفقاً لحالة من الحالات الثلاثة التي نصت عليها المادة (49)، ولكن لا يشترط أن يكون قد سبق الحكم عليه فعلاً بالعقوبة المشددة وفقاً للمادة (50) عقوبات.

ثانياً: أن يكون العائد قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل، أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر.

ويجوز تطبيق المادة (50) عقوبات مهما كان الزمن الذي مضى على هذه الأحكام ومهما كان الزمن الذي يفصل كلا منها عن الأخرى، ويشترط أن تكون هذه العقوبات محكوماً بها في الجرائم التي عددتها هذه المادة، وهي السرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في هذه الجرائم، ويجوز أن تكون هذه السوابق قد قضي كلها أو بعضها في جنایات مادامت تدخل في طائفة الجرائم التي عينها القانون مثل جناية سرقة بإكراه أو جناية تزوير.

ولا يشترط أن يكون المتهم عائداً بسبب سبق الحكم عليه في إحدى هذه الجرائم، بل يكفي أن يكون عائدة ولو كان أحد الحكمين السابقين أو كلاهما والذي صار علي أساسه عائداً صادرة عن جريمة أخرى غير المشار إليها في المادة (51) عقوبات.

ثالثاً: يجب أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم الواردة في هذه المادة، أي جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في إحدى هذه الجرائم. وليس شرط أن تكون الجريمة من نوع الجرائم التي سبق الحكم فيها، بل يكفي أن تكون من ضمن الجرائم المذكورة في المادة، إذ اعتبرها القانون جميعاً متماثلة.

ولا تنطبق المادة (51) عقوبات إذا كانت الجريمة الجديدة جناية، ولو كانت تدخل في عداد الجرائم المعينة في النص، لأن في عقوبة الجناية من الشدة ما يكفي لردع الجاني.

 أثر العود المتكرر البسيط

إذا ما توافرت الأركان السابقة، تحققت صورة العود المتكرر البسيط، وترتبت آثاره من حيث جواز تشديد العقوبة والحكم بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس سنوات. وتشديد العقوبة جوازي للقاضي، فهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، فله أن يحكم بالأشغال الشاقة في الحدود السابقة، كما له أن يقف بالتشديد عند حد العود البسيط فقط أو أن يقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة أصلاً للجنحة المرتكبة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 600)

العود المتكرر هو درجة من العود أشد جسامة من العود اليسير، لأنه لا يتوافر إلا بالنسبة لشخص يعتبر عائداً بسيطاً وفقاً لحالة من الحالات السابقة وأنه فضلاً عن ذلك له ميل إجرامي نحو جرائم من نوع معين.

وقد نص المشرع على العود المتكرر في المادتين 51، 54 وقد نصت الأولي على أنه إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة كما نصت المادة 54 على أن «القاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 (وهي الخاصة بإتلاف المزروعات وقتل الحيوانات) بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355، 367 وهي الخاصة بجنح إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات) بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة». 

ويستفاد من النصين السابقين أن العود المتكرر يتطلب شروطا بعضها يتعلق بشخص الجاني وبعضها يتعلق بالأحكام السابقة، والبعض الآخر يتعلق بالجريمة الصادر في شأنها الحكم والجريمة الجديدة.

 وعلى ذلك فشروط العود المتكرر هي الآتية:

 الشرط الأول :أن يكون المتهم عائداً عوداً بسيطاً وفقاً لحالة من حالات المادة 49 عقوبات والسابق بيانها.

فإذا انتفى العود البسيط بالنسبة للمتهم فلا مجال البحث العود المتكرر ومعنى ذلك أن اعتبار المتهم عائداً عوداً بسيطاً هو مفترض لاعتباره عائداً عوداً متكرراً، وإنما يكفي أن تتحقق بالنسبة له حالة من حالات العود البسيط.

 الشرط الثاني :وهو خاص بالأحكام السابقة :

يلزم أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة.

ويلاحظ أنه لا يشترط مضي مدة معينة بين كل حكم والآخر ولا بينهما وبين الجريمة الجديدة، وإنما الذي يلزم توافره أن تكون تلك الأحكام منتجة لآثارها الجنائية وفقاً للشروط السابق بيانها لاعتبار الحكم كذلك كما لا يشترط أن تكون العقوبات الصادرة بتلك الأحكام قد نفذت من عدمه أو سقطت بمضي المدة.

الشرط الثالث :

أن تكون الأحكام السابقة والتي توافرت في شأنها شروط المدة صادرة في جرائم معينة على سبيل الحصر ومتماثلة فيما بينها، وبين الجريمة الجديدة.

والجرائم المتماثلة والتي يأخذها المشرع في الاعتبار بالنسبة للعود المتكرر تشكل طائفتين: الطائفة الأولى: هي جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها، والطائفة الثانية: هي جرائم إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات.

وعليه، فإن العود المتكرر يقوم في إطار كل طائفة من الطائفتين السابقتين في علاقتها بالجريمة الجديدة. ولذلك إذا كانت الجريمة الجديدة هي سرقة مثلاً فيجب الاعتبار الشخص عائداً عوداً متكرراً أن تكون الأحكام التي توافر فيها شرط المدة هي من طائفة السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها. أما إذا كانت إتلاف مزروعات فيلزم أن يتوافر في سوابق المتهم حكمان بعقوبة مقيدة للحرية كلتاهما لمدة سنة أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في جرائم إتلاف مزروعات أو قتل حيوانات، ومعني ذلك أن الجريمة الجديدة هي التي تحدد طائفة الجرائم التي يجب أن يكون صادراً فيها أحكام بعقوبات مقيدة للحرية توافرت فيها شروط المدة بحسب ما إذا كانت عقوبتين أم ثلاث عقوبات.

ويلزم فضلاً عن شرط التماثل في الحدود سالفة الذكر أن تكون الجريمة الجديدة جنحة وليست جناية. فإذا كانت جناية فلا مجال للعود المتكرر أما الجرائم الصادر في شأنها الأحكام السابقة فيمكن أن تكون جناية أو جنحة.

 أثار توافر العود المتكرر:

إذا توافرت شروط العود المتكرر، فقد أجاز المشرع القاضي أن يحكم على المتهم بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من التشديد المقرر العود البسيط، أي بدلا من الارتفاع بالحد الأقصى بما لا يزيد عن ضعفه.

ونظرا لأن التشديد في العود المتكرر جوازي للمحكمة، شأنه في ذلك شأن العود البسيط فأن العقوبة التي يمكن للقاضي توقيعها على المتهم أما أن تكون العقوبة الأصلية المقررة قانوناً للجريمة، إذا رأي القاضي عدم التشديد، وإما أن تكون مشروعة بالارتفاع بالحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بما لا يجاوز ضعفه. وأخيراً ما أن تكون بالأشغال الشاقة المؤقتة من سنتين إلى خمس.

الاعتياد على الإجرام

لا شك أن العود المتكرر يعبر عن الميل الإجرامي نحو ارتكاب جرائم معينة. ولذلك فقد تكفل المشرع بمحاربة هذا الميل خصوصاً في جرائم الأموال. ولكن نظراً لأن هذه العقوبة قد لا تكون كافية لاستئصال الخطورة الإجرامية فقد نص المشرع في المادتين 52، 53 على تدابير احترازية توقع أولاها كبديل للحكم بعقوبة الأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس وتوقع الثانية على المجرم الذي يعود إلى الجريمة بعد الحكم عليه بالعقوبة السابقة.(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 690)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة49 .

 

(مادة 61)

 إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل ، أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر، وذلك لسرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو تزوير، أو شروع في هذه الجرائم، ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة ، أو نصب ، أو خيانة أمانة ، أو تزوير، أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات - فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة. 

وعالج المشروع في المواد من (59) إلى (63) تشديد العقوبة بسبب العود إلى الجريمة، فبين أحوال العود، وسلطة القاضي في تشديد العقوبة بناء عليه وقد أقرت الشريعة نظام العود، فالمجرم يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن عاد لها أمن تشديد العقوبة، ومن الأمثلة على ذلك اللواطة لغير المحصن، فالفاعل والمفعول به يعاقب کلاهما بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن اعتاد الجريمة ولم تردعه العقوبة قتل بشناعة الجريمة، وللحيلولة دون إفساد الأخلاق، والسارق إذا اعتاد السرقة يعاقب على الاعتياد بعقوبة مغلظة. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ :

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ :

- إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا. (ر: سَرِقَةٌ).

ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ :

- نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَالِ الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُلُّ سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ.