المادتان 52 و 53 - قد رأي إدماج المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 5 الصادر في 11 يوليو سنة 1908 بشأن المجرمين لمعتادي الإجرام في باب العود ووضعها عقب المادة 51 من المشروع لارتباطها الوثيق بها إذ أنها كلها متعلقة بالمجرم الذي يتخذ السرقة وما في حكمها من الجرائم عادة له وجعل حكم المادة الثانية من القانون المذكور جوازياً بعد إن كان وجوبياً لأن التطبيق أثبت أنه لا يتناسب في كثير من الحالات مع ظروف الجريمة وأضيف إليها الشروع ليكون نصها متفقاً مع نص المادة التي قبلها وقد أصبحت المادة الأولى المادة 52 من المشروع وأصبحت المادة الثانية المادة 53 منه .
1ـ لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه " إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو بإعتباره مجرماً إعتاد الإجرام ، ثم إرتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على إقتراح إدارة المؤسسة و موافقة النيابة العامة . و لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات " و مقتضى هذا النص أنه إذا سبق الحكم على العائد بإعتباره عائداً عوداً متكرراً و حكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات أو سبق الحكم عليه بهذه العقوبة بإعتباره مجرماً إعتاد الإجرام عملاً بالمادة 52 من قانون العقوبات ثم إرتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة منتمية إلى فئة الجرائم التى نصت عليها المادة 51 من ذلك القانون تعين الحكم عليه بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العقوبات ، تقديراً من الشارع بأن هذا النوع من معتادى الإجرام أو محترفيه لم تعد تجدى معهم العقوبات على تعددها إلى حد توقيع أغلظها و هى عقوبة الأشغال الشاقة .
(الطعن رقم 9016 لسنة 60 ق - جلسة 1991/12/03 س 42 ع 1 ص 1269 ق 176)
2ـ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سبق الحكم على المطعون ضده فى الجناية رقم . . . . لسنة . . . . كلى المنصورة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لجريمة سرقة بعود عملاً بالمادة 51 من قانون العقوبات و أنه بعد أن نفذ المطعون ضده هذه العقوبة و أفرج عنه بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1988 إرتكب جريمة السرقة - موضوع الطعن الماثل - بتاريخ 12 يناير سنة 1989 - أى قبل مضى سنتين على تاريخ الإفراج عنه - و دانه بالجريمة اللاحقة على هذا الإفراج ، فإن شروط المادة 53 من قانون العقوبات تكون قد توفرت فى حق المطعون ضده مما كان يستوجب القضاء بالتدبير الإحترازى ، و هو إيداعه إحدى مؤسسات العمل المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 1984 ، أما و أن المحكمة قضت بتوقيع عقوبة الحبس رغم ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . و لما كان هذا الخطأ الذى إبتنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بتطبيق صحيح حكم القانون و ذلك بإيداع المطعون ضده إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تجاوز العشر سنوات .
(الطعن رقم 9016 لسنة 60 ق - جلسة 1991/12/03 س 42 ع 1 ص 1269 ق 176)
3 ـ تنص المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً. أعتاد الإجرام, ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة, حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة . ." ولما كانت المادة 52 من قانون العقوبات المضافة بذات القانون تنص على أنه "وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية". لما كان ذلك, وكانت هذه المادة الأخيرة تتطلب لإعمال حكمها وحكم المادة 53 صدور قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات العمل وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها، وكان الثابت من خطاب مدير مصلحة السجون المؤرخ 21 مايو سنة 1973 أنه لم يصدر بعد قرار جمهوري بإنشاء مؤسسات العمل سالفة الذكر ومن ثم فإن أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات تعتبران معطلتان عملاً عن التطبيق لاستحالة تنفيذهما, وتكون المادة 51 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق إذا استوفت شرائطها إلى أن يصدر القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما انتهت إليه المحكمة فى حكمها المطعون فيه.
(الطعن رقم 287 لسنة 43 ق - جلسة 1973/05/28 س 24 ع 2 ص 668 ق 138)
4 ـ لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب واقعة السرقة موضوع الدعوى المطروحة فى 8/2/1971 وأن آخر سابقة صدر الحكم فيها فى 8/11/1967 بالأشغال الشاقة لمدة سنتين لسرقة بعود - من شأنه أن يثير الشبهة فى قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 56 سنة 1970 والتي توجب الحكم على العائد - إذا ما توافرت شروطها - بإيداعه إحدى مؤسسات العمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة سنتين طبقاً للمادة 51 من قانون العقوبات دون أن تعنى المحكمة ببحث قيام حالة العود المنطبق على المادة 53 من هذا القانون أو عدم قيامها وبغير أن تبين سبب التفاتها عن إعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم من أن الواقعة بظروفها المشددة - كما رفعت بها الدعوى - كانت مطروحة عليها، ولم تتغير فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1382 لسنة 42 ق - جلسة 1973/03/18 س 24 ع 1 ص 330 ق 71)
يستفاد من نص المادة 53 عقوبات أن شروط توقيع التدبير الاحترازي المنصوص عليه فيها هي :
(أ) أن يكون الشخص قد حكم عليه باعتباره مجرماً عائداً عوداً متكرراً وطبقت عليه عقوبة السجن المشدد من سنتين إلى خمس أو استبدلته بالإيداع في مؤسسات العمل لمدة لا تزيد على ست سنوات فإذا كان الشخص قد توافرت فيه شروط العود المتكرر ورأى القاضي عدم التشديد عليه في العقوبة أو شدد العقوبة في حدود ما هو مقرر للعود البسيط فلا يجوز تطبيق التدبير المنصوص عليه بالمادة 53.
(ب) أن يكون الحكم بالسجن المشدد أو الإيداع في مؤسسات العمل لكون المتهم عائداً عوداً متكرراً في محيط طائفة جرائم الأموال وهي السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها.
(ج) أن يرتكب العائد جريمة تندرج تحت طائفة جرائم الأموال السابقة وذلك خلال فترة زمنية محددة هي سنتين من تاريخ الإفراج عنه من أجل جريمة متماثلة ويستوي أن يكون الإفراج لانقضاء العقوبة أو لانتهاء مدة التدبير الاحترازي أي الست سنوات أو كان الإفراج قد تم قبل انتهاء هذه المدة الأخيرة بأن يكون المجرم قد أثبت بسلوكه في المؤسسة أنه قادر على مجابهة الحياة الاجتماعية الشريفة.
ومتى توافرت تلك الشروط السابقة وجب على المحكمة أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل لمدة غير محددة ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات( أصبحت ست سنوات ).(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الأول، الصفحة: 573)
الاعتياد على الإجرام:
نصت على أحكام الاعتياد على الإجرام المادتان 52،53 من قانون العقوبات المضافتان بالقانون رقم 56 لسنة 1970، فتنص المادة 52 على أنه «إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة - السابقة جاز للمحكمة. بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات».
ويتضح من ذلك أن شروط الاعتياد على الإجرام هي بعينها شروط العود المتكرر التي سلفت دراستها، مضافاً إليها شرط جديد هو «الخطورة الإجرامية» للمتهم، وهذه الخطورة - كما عرفها الشارع - هي «الاحتمال الجدي للإقدام على اقتراف جريمة جديدة». وقد بين الشارع العناصر التي يستمد منها القاضي القول بتوافر الخطورة، فذكر أنها «ظروف الجريمة وبواعثها وأحوال المتهم وماضيه»، وعلى القاضي أن يفحص ظروف الجريمة المرتكبة وبواعثها وأن يفحص أحوال المتهم وماضيه لكي يستخلص من كل ذلك مدى توافر الاحتمال السابق، ومؤدى ذلك أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص ذلك الاحتمال . وإشارة الشارع إلى «أحوال المتهم» هي إشارة إلى شخصيته الإجرامية، وهو ما يفترض «الفحص السابق» الذي يقوم به خبراء متخصصون يقدمون نتائج فحصهم إلى القاضي کی يستعين بها في تحديد معالم الشخصية الإجرامية للمتهم. وقد أشار الشارع كذلك إلى الماضى الإجرامي للمتهم، ويعني به عدد أحكام الإدانة السابقة ضده فيما يزيد على القدر الأدنى الذي يتطلبه القانون: فكلما زاد عدد هذه الأحكام، وكلما أسرع النشاط الإجرامي في التلاحق فكانت المدة الفاصلة بين كل جريمة وما يليها قصيرة كان ذلك قرينة على الاعتياد. ويعتبر تاريخ الابتداء في النشاط الإجرامي من هذه القرائن كذلك: فالمجرم المعتاد يبتدىء نشاطه في الغالب في سن مبكرة. ومن القرائن التي تعين على التحقق من الخطورة أن المتهم قد أقدم على جرائمه - أو على أغلبها - على الرغم من أنه توجد لديه فرص عمل شريف، أو بصفة عامة سبل شريفة لتحقيق الغايات التي ينشدها عن طريق الإجرام .
ولم يحدد الشارع نوع الجريمة التالية، ولكنا نعتقد وجوب انتمائها إلى ذات المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم السابقة التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة. والحجة في ذلك أن الشارع قد أحال في بيان عناصر الاعتياد على الإجرام إلى شروط العود المتكرر، وهي تفترض ذلك؛ بالإضافة إلى أن الفكرة العلمية للاعتياد على الإجرام تفترض التخصص في الإجرام.
وحكم الاعتياد على الإجرام هو «إيداع المتهم في إحدى مؤسسات العمل». وعلى الرغم من أن الشارع قد استعمل تعبير «جاز للمحكمة»، مما قد يفهم منه أن إنزال هذا التدبير جوازي للمحكمة، إلا أن هذا الجواز منصرف إلى تخويل المحكمة سلطة تحري الخطورة الإجرامية، فإذا ثبت توافرها فإن الشارع ينص في صورة آمرة على أنه «في هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل»، مما يعني التزامها بإنزال التدبير. ويتفق هذا التفسير مع الحقائق العلمية فإذا توافرت الخطورة الإجرامية كان التدبير الاحترازي هو الوسيلة الملائمة لمواجهتها، مما يعني بالضرورة أن العقوبة لم تعد ذات جدوى.
وهذا التدبير غير محدد المدة: فليس له حد أدني على الإطلاق، وحده الأقصى هو ست سنوات. ولا يحدد القاضي المدة التي يبقى خلالها المعتاد على الإجرام في مؤسسة العمل، وإنما يقتصر على الأمر بالإرسال إليها، ويجوز الإفراج عنه في أي وقت. والسلطة المختصة بالإفراج هی وزير العدل بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. وتحدد لحظة الإفراج بزوال خطورة المعتاد على الإجرام، أي حين ينقضي احتمال إقدامه على اقتراف جريمة جديدة، وتحديد ذلك يقتضي فحصاً لشخصيته للتحقق من زوال هذا الاحتمال .
وعلة النص على الحد الأقصى هي صيانة الحريات العامة کی لا يبقى المجرم في مؤسسة العمل أيد حياته، أو مدة تجاوز ما يحتمل أن يتطلبه علاج الخطورة الكامنة في شخصيته.
حالة خاصة من الاعتياد على الإجرام: نصت المادة 53 من، قانون العقوبات على أنه «إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المشدد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع في هذه الحالة على عشر سنوات( اصبحت ست سنوات )».
ولتطبيق هذا النص مجالان :
المجال الأول أن يكون قد حكم علي العائد بالسجن المشدد تطبيقاً للمادة 51 من قانون العقوبات، مما يعني أن شروط العود المتكرر قد توافرت لديه.
أما المجال الثاني فهو أن يكون قد سبق اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام وحكم بإيداعه في إحدى مؤسسات العمل تطبيقاً للمادة 52 من قانون العقوبات، ويفترض ذلك توافر شروط العود المتكرر. بالإضافة إلى الخطورة الإجرامية على الوجه الذي سلف تفصيله. ويتطلب هذا النص ارتكاب المحكوم عليه جريمة تالية في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه. ويتعين أن تكون هذه الجريمة منتمية إلى فئة الجرائم، التي نصت عليها المادة 51 من قانون العقوبات. ونلاحظ أن الشارع لم يتطلب إثبات الخطورة الإجرامية في حالة ما إذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالسجن المشدد، ومؤدى ذلك أنه قد افترض هذه الخطورة، افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، ويبرر هذا الافتراض أن عدم إرتداع المتهم بعقوبة السجن المشدد قرينة على خطورته والأثر المترتب على توافر الشروط التي حددتها المادة 53 من قانون العقوبات هو إيداع المجرم في إحدى مؤسسات العمل، وهذا الإيداع غير محدد المدة على النحو الذي سلف بيانه بالنسبة للإيداع الذي تنص عليه المادة 52 من قانون العقوبات، ولكن الشارع قد وضع له حداً أقصى هو عشر سنوات( اصبحت ست سنوات ). وهو مرتفع عن الحد الأقصى الذي نصت عليه المادة 52، وقد راعى في ذلك أن المجرم أشد خطورة، ومن ثم يغلب أن تتطلب إزالة خطورته مدة أطول.
إثبات العود والاعتياد على الإجرامي التحقق من توافر شروط العود والاعتياد على الإجرام يقتضي سبق الحكم على المتهم بعقوبة أو عقوبات معينة، ويقتضي ذلك في أغلب الأحوال تحديد نوع العقوبة ومدتها والجريمة التي حكم بها من أجلها، وقد يقتضي ذلك إثبات تاريخ الحكم بهذه العقوبة أو تاريخ الانتهاء من تنفيذها. وتحمل النيابة العامة عبء إثبات ذلك كله.
والقاعدة هي جواز إثبات ذلك بجميع الطرق، فيجوز إثباته بتقديم الحكم أو الأحكام التي سبق صدورها، كما يجوز إثباته باعتراف المتهم وشهادة الشهود. ولكن يجري العمل على إثبات سوابق المتهم عن طريق صحيفة «الحالة الجنائية» التي تستخرج - بناء على طلب النيابة العامة - من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية حيث تحفظ صحف عن الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الجنايات والجنح، وليست صحيفة الحالة الجنائية حجة قاطعة على صحة ما ورد فيها، فإن نازع المتهم فيه تعين على النيابة العامة إثبات أن الأحكام التي تضمنتها الصحيفة قد صدرت فعلاً ضد المتهم. (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 953)
ويستفاد من المادة 53 أن شروط توقيع التدبير الاحترازي المنصوص عليه فيها هي :
(أ) أن يكون الشخص قد حكم عليه باعتباره مجرماً عائداً عوداً متكرراً وطبقت عليه عقوبة الأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس أو استبدلته بالإيداع في مؤسسات العمل لمدة لا تزيد على ست سنوات. فإذا كان الشخص قد توفرت فيه شروط العود المتكرر ورأي القاضي عدم التشديد عليه في العقوبة أو شدد العقوبة في حدود ما هو مقرر للعود البسيط، فلا يجوز تطبيق التدبير المنصوص عليه بالمادة 53.
(ب) أن يكون الحكم بالأشغال الشاقة أو الإيداع في مؤسسات العمل لكون المتهم عائداً عوداً متكرراً في محيط طائفة جرائم الأموال وهي السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها.
(ج) أن يرتكب العائد جريمة جديدة تندرج تحت طائفة جرائم الأموال السابقة وذلك خلال فترة زمنية محددة هي سنتان من تاريخ الإفراج عنه من أجل جريمة متماثلة. ويستوي أن يكون الإفراج لانقضاء العقوبة أو الانتهاء مدة التدبير الاحترازي، أي الست سنوات، أو كان الإفراج قد تم قبل انتهاء هذه المدة الأخيرة بأن يكون المجرم قد أثبت بسلوكه في المؤسسة أنه قادر على مجابهة الحياة الاجتماعية الشريفة.
ومتى توافرت تلك الشروط السابقة وجب على المحكمة أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات العمل لمدة غير محدودة. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات. (قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 696)
نصت المادة (53) عقوبات على الصورة الثانية من صورتي الاعتياد على الإجرام والذي يتمثل في إصرار الجاني على ارتكاب جرائم من نوع معين متخذاً منها حرفة للكسب غير المشروع.
ويشترط لقيام هذه الصورة ما يلي :
أولاً: أن يكون الشخص قد سبق الحكم عليه إما باعتباره عائداً عوداً متكرراً وفقاً لنص المادة (51) عقوبات وطبق عليه بالفعل التشديد المترتب على توافر حالة العود أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام وحكم بإيداعه في إحدى مؤسسات العمل تطبيقاً للمادة (52) عقوبات.
ثانياً: أن يرتكب المجرم الذي سبق الحكم باعتباره عائداً أو معتاداً... جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (51) عقوبات وهي السرقة أو إخفاء الأشياء المسروقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو الشروع في هذه الجرائم وذلك في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه.
ويترتب على توافر شروط هذه الصورة ألا توقع عقوبة على المحكوم عليه بل يحكم القاضي وجوبا بإيداع المجرم في إحدى مؤسسات العمل كنوع من التدبير الاحترازي. والإيداع وجوبي لمدة لا تزيد على عشر سنوات ويجوز لوزير العدل أن يأمر بالإفراج عن المجرم قبل ذلك بناءاً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة إذا ثبت أن المجرم قد تم إصلاحه وتأهيله.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 613)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 49 .
(مادة 63)
إذا سبق الحكم على العائد بالسجن عملاً بالمادة (61) من هذا القانون، أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة - حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة، إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات.
وعالج المشروع في المواد من (59) إلى (63) تشديد العقوبة بسبب العود إلى الجريمة، فبين أحوال العود، وسلطة القاضي في تشديد العقوبة بناء عليه وقد أقرت الشريعة نظام العود، فالمجرم يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن عاد لها أمن تشديد العقوبة، ومن الأمثلة على ذلك اللواطة لغير المحصن، فالفاعل والمفعول به يعاقب کلاهما بالعقوبة المقررة للجريمة، فإن اعتاد الجريمة ولم تردعه العقوبة قتل بشناعة الجريمة، وللحيلولة دون إفساد الأخلاق، والسارق إذا اعتاد السرقة يعاقب على الاعتياد بعقوبة مغلظة.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307
حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ :
أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ :
- إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا. (ر: سَرِقَةٌ).
ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ :
- نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَالِ الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُلُّ سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ.