loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1ـ جرى نص المادة 51 من قانون العقوبات بأنه "إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم. ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة "ونصت المادة 52 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرير اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام ... وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل" كما جرى نصالمادة 54 من قانون العقوبات بأن "للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356، 367، 358 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355، 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة". ويبين من استقراء هذه النصوص أنه يلزم لتوافر ظرف العود المتكرر المنصوص عليه فى المادة 52 من قانون العقوبات - التي تحيل إليها المادة 52 سالفة البيان - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة - بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات. وهذا الوجوب مستفاد من صريح نص المادة 51 عندما أورد عبارة "ثم ثبت ارتكابه جنحة سرقة أو ... ..." ومن استلزام المادة 54 أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 355، 367 وهي جرائم كلها جنح. وقد قصد المشرع رفع عقوبة الجنحة للمتهم العائد عوداً متكرراً طبقاً للمادة 51 علاجاً لمشكلة معتادي الإجرام مرتكبي الجنح المتماثلة حيث لا تجدي معهم عقوبة الجنحة. أما إذا كانت الجريمة الجديدة بطبيعتها جناية، فلا تتحقق أية صورة من صور العود البسيط أو المتكرر لأن عقوبة الجناية أشد بطبيعتها من عقوبة الجنحة وللمحكمة فى نطاق عقوبة الجناية المقررة بطبيعتها للواقعة الجديدة من الحرية ما يسمح لها بالتشديد إلى المدى الذي تراه مناسباً لجسامة الواقعة الجديدة ولخطورة مرتكبها من جهة أخرى بغير حاجة إلى الاستعانة بأحكام التشديدة للعود البسيط أو المتكرر. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت فى حق المطعون ضده ارتكابه جناية السرقة المنصوص عليها فى المادة 314/1 من قانون العقوبات قد أعمل حكم المادتين 51، 52 من هذا القانون بدلاً من توقيع العقوبة المقررة للجناية التي ارتكبها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 254 لسنة 44 ق - جلسة 1974/03/17 س 25 ع 1 ص 280 ق 62)

 

2 ـ إن إستدلال الحكم بالسوابق الواردة بصحيفة الحالة الجنائية للطاعن على ماضيه فى الجريمة و إتخاذها قرينة - مع الأدلة الأخرى - على توافر علمه بالسرقة سائغ و لا يتعارض مع نفيه ظرف العود لعدم توافر شروطه المنصوص عليها فى القانون ، إذ التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .

(الطعن رقم 1596 لسنة 45 ق - جلسة 1976/02/01 س 27 ص 145 ق 29)

شرح خبراء القانون

العود المتكرر والذي تتعدد فيه سوابق المتهم فتستدعي حالته زيادة في تشديد العقوبة عليه حتى لقد أجاز القانون للمحكمة أن تعاقبه بعقوبة الجناية وهي الأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس سنوات وقد تضمنت المادتان 51، 54 أحكام العود المتكرر الذي يتطلب اجتماع أربعة شروط هي :

1- توافر إحدى صور العود البسيط.

2- توافر عدد معين من السوابق تمثل في عقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل. أو في ثلاث عقوبات مقيدة إحداها على الأقل لمدة سنة.

3- أن تكون الجريمة الجديدة من نفس النوع.

وإذا تحققت صورة العود المتكرر المبينة بالمادة 51، 54 فللقاضي أن يحكم على المتهم بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين بدلاً من الحكم بالعقوبات العادية.
ولما كانت عقوبة السجن المشدد من العقوبات المقررة للجنايات ولا تقضي بها إلا محكمة الجنايات فيتعين إحالة المتهم إليها ولا تجوز إحالته إلى المحكمة الجزئية والحكم بالسجن المشدد هنا إختیاری متروك لتقدير محكمة الجنايات التي لها أن تكتفي في الحكم بالعقوبة الأصلية أو بتطبيق المادة 50 فتتجاوز الحد الأقصى للعقوبة بما لا يزيد على ضعفه.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الأول ،  الصفحة: 572)

شروط العود المتكررة
أول شروط العود المتكرر هو أن يثبت إعتبار المتهم عائداً عوداً بسيطاً ، فالعود المتكرر يفترض العود البسيط، ولكن القانون لا يتطلب أن يكون حكم الإدانة الذي يعد به المتهم عائداً قد صدر من أجل الجرائم التي ينحصر نطاق العود المتكرر فيها ، فمن الجائز أن يكون صادراً من أجل جريمة أخرى.

أما سائر شروط العود المتكرر ، فقد حددتها المادتان 51، 54 من قانون العقوبات، فتنص أولاهما على أنه «إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة»، وتنص ثانيتهما على أن «للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة».

وترتد هذه الشروط إلى أصلين: شروط متعلقة بأحكام الإدانة التي سبق صدورها ، وشروط متعلقة بالجريمة التالية.

فالشروط المتعلقة بأحكام الإدانة تتصل بنوع العقوبات التي تقضي بها وعددها ومددها والجرائم التي صدرت من أجلها: فمن حيث نوع العقوبات ، يتعين أن تكون سالبة للحرية ، ويعني ذلك أن الأحكام الصادرة بالغرامة لا تدخل في الإعتبار عند البحث في شروط العود المتكرر، ومن حيث عددها ، فقد تكون النتين أو ثلاثة: فإن كانتا اثنتين فيجب أن تكون مدة كل منهما سنة على الأقل، وإن كانت ثلاثة فيكفي أن تكون مدة إحداها فقط سنة على الأقل، ولكن يتعين أن تكون مدة السنة قد حكم بها من أجل جريمة واحدة ، فلا يجوز أن تكون مجموع مدد محكوم بها من أجل جرائم متعددة، ويتعين أن يحكم بالعقوبتين أو بالعقوبات الثلاث من أجل جرائم تدخل كلها في نطاق المجموعة الأولى (وهي جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير) أو تدخل كلها في نطاق المجموعة الثانية (وهي جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات).

وتشترط في هذه الأحكام ذات الشروط العامة المتطلبة في الأحكام کی يعتد بها كسوابق في العود: فيتعين أن تكون باتة وأن تظل قائمة حتی ترتكب الجريمة التالية، ولكن يجوز أن يقضي بالعقوبات المتعددة حكم واحد، فلا يشترط أن تتعد الأحكام بقدر عدد العقوبات، ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة، فمن الجائز أن يفصل بين كل حكم وآخر فترة من الزمن طويلة ، ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الأول الذي يعد به المتهم عائداً عوداً بسيطاً ولا يتطلب القانون أن يحكم بهذه العقوبات من أجل جرائم متماثلة حقيقيا كأن تكون كلها سرقة أو نصباً أو خيانة أمانة، بل يكفي أن يحكم بها من أجل جرائم تنتمي كلها لإحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليهما، وسواء أن تكون هذه الجرائم جنایات أو جنح، وسواء كذلك أن ترتكب تامة أو أن تقف عند حد الشروع.

أما الشروط المطلبة في الجريمة التالية فتجمل في أمرين :
أن تكون جنحة، وأن تكون منتمية إلى المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة السابقة، ولكن لا يشترط أن تتماثل حقيقيا مع إحدى هذه الجرائم ، وإنما يكفي إنتماؤها إلى ذات المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم السابقة التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة، أما إذا انتمت إلى المجموعة الأخرى فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر: فإذا سبق الحكم على المتهم بثلاث عقوبات سالبة للحرية من أجل جرائم سرقة ونصب وخيانة أمانة، ثم ارتكب بعد ذلك جنحة قتل حيوانات أو إتلاف مزروعات، فإن شروط العود المتكرر لا تتوافر بذلك، وسواء أن تقع هذه الجنحة تامة أو أن تقف عند حد الشروع المعاقب عليه .

آثار العود المتكررة إذا توافرت شروط العود المتكرر جاز الحكم بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين، وهذا التشديد جوازی: فللقاضي أن يكتفي بالتشديد الذي يقرره القانون للعود البسيط، وله أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة دون تشديد. وجواز الحكم بالسجن المشدد ينبني عليه تخويل الإختصاص بالنظر في الدعاوى التي ترجح النيابة العامة توافر شروط العود المتكرر فيها المحاكم الجنايات، إذ هي التي تستطيع الحكم بالسجن المشدد، وتستطيع كذلك الحكم بالحبس.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   950).

العود المتكرر هو درجة من العود اشد جسامة من العود اليسير، لأنه لا يتوافر إلا بالنسبة لشخص يعتبر عائداً بسيطاً وفقاً لحالة من الحالات السابقة وأنه فضلاً عن ذلك له ميل إجرامي نحو جرائم من نوع معين .

وقد نص المشرع على العود المتكرر في المادتين 51، 54 وقد نصت الأولي على أنه إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت إرتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة كما نصت المادة 54 على أن «القاضي أن يحكم بمقتضي نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لإرتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 (وهي الخاصة بإتلاف المزروعات وقتل الحيوانات) بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت إرتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 ، 367 وهي الخاصة بجنح إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة». 

ويستفاد من النصين السابقين أن العود المتكرر يتطلب شروطاً بعضها يتعلق بشخص الجاني وبعضها يتعلق بالأحكام السابقة، والبعض الآخر يتعلق بالجريمة الصادر في شأنها الحكم والجريمة الجديدة.

 وعلى ذلك فشروط العود المتكررهي الآتية:

 الشرط الأول :

أن يكون المتهم عائداً عوداً بسيطاً وفقاً لحالة من حالات المادة 49 عقوبات والسابق بيانها.
فإذا انتفى العود البسيط بالنسبة للمتهم فلا مجال لبحث العود المتكرر ومعني ذلك أن اعتبار المتهم عائداً عوداً بسيطاً هو مفترض لإعتباره عائداً عوداً متكرراً، وإنما يكفي أن تتحقق بالنسبة له حالة من حالات العود البسيط.

 الشرط الثاني :

وهو خاص بالأحكام السابقة :

يلزم أن يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة.

ويلاحظ أنه لا يشترط مضي مدة معينة بين كل حكم والآخر ولا بينهما وبين الجريمة الجديدة، وإنما الذي يلزم توافره أن تكون تلك الأحكام منتجة لآثارها الجنائية وفقاً للشروط السابق بيانها لإعتبار الحكم كذلك كما لا يشترط أن تكون العقوبات الصادرة بتلك الأحكام قد نفذت من عدمه أو سقطت بمضي المدة.

الشرط الثالث :
أن تكون الأحكام السابقة والتي توافرت في شأنها شروط المدة صادرة في جرائم معينة على سبيل الحصر ومتماثلة فيما بينها، وبين الجريمة الجديدة.
والجرائم المتماثلة والتي يأخذها المشرع في الإعتبار بالنسبة للعود المتكرر تشكل طائفتين: الطائفة الأولي : هي جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها، والطائفة الثانية: هي جرائم إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات.

وعليه، فإن العود المتكرر يقوم في إطار كل طائفة من الطائفتين السابقتين في علاقتها بالجريمة الجديدة، ولذلك إذا كانت الجريمة الجديدة هي سرقة مثلاً فيجب الإعتبار الشخص عائداً عوداً متكرراً أن تكون الأحكام التي توافر فيها شرط المدة هي من طائفة السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها، أما إذا كانت إتلاف مزروعات فيلزم أن يتوافر في سوابق المتهم حكمان بعقوبة مقيدة للحرية كلتاهما لمدة سنة أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في جرائم إتلاف مزروعات أو قتل حيوانات، ومعني ذلك أن الجريمة الجديدة هي التي تحدد طائفة الجرائم التي يجب أن يكون صادراً فيها أحكام بعقوبات مقيدة للحرية توافرت فيها شروط المدة بحسب ما إذا كانت عقوبتين أم ثلاث عقوبات.

ويلزم فضلاً عن شرط التماثل في الحدود سالفة الذكر أن تكون الجريمة الجديدة جنحة وليست جناية. فإذا كانت جناية فلا مجال للعود المتكرر أما الجرائم الصادر في شأنها الأحكام السابقة فيمكن أن تكون جناية أو جنحة.

 أثار توافر العود المتكرر:

إذا توافرت شروط العود المتكرر، فقد أجاز المشرع القاضي أن يحكم على المتهم بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من التشديد المقرر العود البسيط، أي بدلاً من الارتفاع بالحد الأقصى بما لا يزيد عن ضعفه.

ونظراً لأن التشديد في العود المتكرر جوازي للمحكمة، شأنه في ذلك شأن العود البسيط فأن العقوبة التي يمكن للقاضي توقيعها على المتهم أما أن تكون العقوبة الأصلية المقررة قانوناً للجريمة، إذا رأي القاضي عدم التشديد، وإما أن تكون مشروعاً بالارتفاع بالحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بما لا يجاوز ضعفه، وأخيراً ما أن تكون بالأشغال الشاقة المؤقتة من سنتين إلى خمس.

الأعتياد علي الإجرام
لا شك أن العود المتكرر يعبر عن الميل الإجرامي نحو إرتكاب جرائم معينة. ولذلك فقد تكفل المشرع بمحاربة هذا الميل خصوصاً في جرائم الأموال. ولكن نظراً لأن هذه العقوبة قد لا تكون كافية لإستئصال الخطورة الإجرامية فقد نص المشرع في المادتين 52، 53 على تدابير إحترازية توقع أولاها كبديل للحكم بعقوبة الأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس وتوقع الثانية على المجرم الذي يعود إلى الجريمة بعد الحكم عليه بالعقوبة السابقة.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 690)

لتطبيق المادة (54) عقوبات (1) فإنه يجب توافر الشروط السابق بيانها الخاصة بالمادة (51) عقوبات بالنسبة لضرورة كون الجاني عائدة وبالنسبة للسوابق.

والخلاف بين المادة (51) عقوبات والمادة (54) عقوبات ينحصر في نوع الجرائم فقط ولا يوجد تماثل بين جرائم المادتين ولذلك فإذا كانت السوابق من طائفة جرائم الاستيلاء على المال وكانت الجنحة الجديدة من طائفة جرائم الإضرار بالحيوانات أو إتلاف المزروعات أو العكس فلا تقوم حالة العود المتكرر.

ويلاحظ أن المادة (54) يقتصر تطبيقها على العائد الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في مادتين فقط من المواد الأربعة الواردة فيها وهي جرائم المادتين (355، 367) لأن الجرائم المنصوص عليها في المادتين (356، 368) وإن كانت من نفس طائفة جرائم قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات إلا أنها من الجنايات مما يتيح للمحكمة تشديد العقوبة على الجاني دون حاجة للاستناد على المادة (54) عقوبات ونفس الجزاء المقرر في المادة (51) عقوبات يوقع على الجاني الذي تنطبق عليه أحكام المادة (54) عقوبات ويمكن الرجوع إلى الجزاء المنصوص عليه بالمادة (51) عقوبات منعاً للتكرار.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول،  الصفحة : 615)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة50 .

 

(مادة 64) 

للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة (62) على العائد إذا سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من جرائم قتل الحيوان، أو من جرائم إتلاف المزروعات المنصوص عليها في المواد (610)، (613)، (614)، (615) بعقوبتين مقيدتين للحرية، كلتاها لمدة سنة على الأقل، أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة، ثم ثبت ارتكابه جريمة مماثلة بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السابقة. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 307

حَالاَتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَالِ :

أ - حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ :

- إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا. (ر: سَرِقَةٌ).

ب - حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ :

- نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالاَتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَالِ الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُلُّ سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ.