وقد أجاز المشروع الأمر بالايقاف أكثر من مرة لمجرم خلافاً لما يقضي به قانون سنة 1904 من عدم جواز الإيقاف أكثر من مرة للمجرم نفسه .
وإذا كانت حالة المحكوم عليه تمكنه من أداء التضمينات المالية المحكوم بها لمن أصابه ضرر من الجريمة ومن دفع المصاريف جاز تعليق إيقاف التنفيذ على أدائها في أجل معين (المادة 56).
فاذا قام المحكوم عليه بأدائها في الأجل المحدد إستمر الإيقاف والا الغي بمقتضى حكم جديد تصدره المحكمة التي أمرت بالإيقاف بناء علي طلب النيابة العمومية او المدعي بالحق المدني بعد إعلان المحكوم عليه (المادة 56) واشتراط أداء التضمينات والمصاريف مأخوذة عن القانون الايطالي ( المادة 165).
وأما عن الإجراءات فيكون الأمر بالإيقاف في نفس الحكم القاضي بالعقوبة (المادة 55) ويكون لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً (المادة 57) - أصبحت المادة 56- ولا حاجة بعد هذا للإنذار الذي تنص عليه المادة 54 من قانون سنة 1904 .
وأما عن الغاء الايقاف فينص المشروع علي أنه يجوز :
( أولاً) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال الخمس السنوات حكم بالحبس لمدة تزيد علي شهر في جريمة ارتكبت قبل ذلك الحكم او بعده.
(ثانياً) اذا ظهر في خلال هذه المدة إن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس مدة تزيد علي شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به المادة (57) - اصبحت المادة 56.
ويستفاد من ذلك إن حق المحكوم عليه في ايقاف التنفيذ لا يسقط حتماً بمجرد الحكم عليه بالحبس مدة تزيد علي شهر في خلال الخمس السنين ولا بمجرد ظهور حكم سابق مثل هذا في خلال هذه المدة بل يجب الحرمان المحكوم عليه من ايقاف التنفيذ صدور حكم بالغائه، والإلغاء كالإيقاف متروك لتقدير القاضي .
1- الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا إنقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً و لم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثانه رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقه فى العود ، وذلك كله عملاً بالقواعد العامة فى قانون العقوبات . وقد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فان كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنه علي الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم السابق قد تنفيذ قعلا لأن القانون لم ينص علي اتقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة الا لتحديد بدء الميعاء الذي يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية .
(الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق - جلسة 1964/03/23 س 15 ع 1 ص 214 ق 43)
2- الأصل طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً فى خصوص الدعوى، ذلك بأن الحكم ألاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 830 لسنة 47ق - جلسة 1977/12/26 س 28 ع 1 ص 1085 ق 221)
3- لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء .
(الطعن رقم 184 لسنة 27 ق - جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 539 ق 148)
4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه" إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره "وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها فى المادة 155 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات ومن ثم فإنه يكون فى حكم القانون الأصلح فى تطبيق المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشىء له وضعاً أصلح ، ذلك بأنه أصبح من حق القاضى أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة فى الجريمة المسندة إلى الطاعن .لما كان ذلك ،وكان لهذه المحكمة _محكمة النقض _طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى .
(الطعن رقم 4441 لسنة 61 ق - جلسة 1998/10/28 س 49 ص 1161 ق 159)
يصدر الأمر بوقف التنفيذ في نفس الحكم القاضي بالعقوبة ويكون لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً (م56 /1 عقوبات)
والقانون بنصه على هذا قد أراد أمرين :
أولهما : أن يكون بدء مدة وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
والثاني : أن الحكم يجب أن يصرح فيه بأن مدة الوقف تبدأ من هذا التاريخ ليكون ذلك بمثابة إنذار صريح للمحكوم عليه.
وإذا كان الحكم الابتدائي لم يصرح فيه بذلك فإنه يجب على المحكمة الاستئنافية أن تصرح به في حكمها ولا يجوز للقاضي أن يغير في المدة المعينة بالقانون لوقف التنفيذ بالزيادة أو بالنقص .
إعمالاً لنص المادة 56 عقوبات فإنه يجوز إلغاء الإيقاف في حالتين:
الحالة الأولى :
الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات.
وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابهت صدور حکم علی الشخص والذي أوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لإرتكابه جريمة بعد الحكم الأول بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمدة أكثر من شهر، وتوافر هذه الحالة يستلزم.
(1) أن يصدر على الجاني حكم بعد الأمر بالإيقاف ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبت قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف.
(2) وأن يصدر الحكم في خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ صدور الحكم بالإيقاف نهائياً فإذا صدر بعد إنقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة.
وأخيراً يجب أن يكون الحكم الجديد صادراً بالغرامة فقط فلا يجوز إلغاء الوقف.
الحالة الثانية :
إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم المنصوص عليه بالفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له ولو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحقه وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به. والشروط اللازمة في الحكم المشار إليه في الحالة الأولى.
إجراءات الإلغاء :
إذا توافرت إحدى الحالتين السابقتين جاز للمحكمة التي أصدرت الأمر بالإيقاف أن تصدر حكما بإلغاء الإيقاف فالإلغاء لتوافر إحدى حالتيه ليس وجوبياً وإنما جوازي للمحكمة.
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور (مادة 575 عقوبات) ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة من الجريمة المرتكبة قبل الإيقاف أو بعده أن تصدر حكمها بإلغاء إيقاف التنفيذ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وإذا كان الإيقاف قد صدر من المحكمة الجزئية وتأيد من المحكمة الاستئنافية فإن المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف تكون هي محكمة أول درجة نظراً لأن الإيقاف لابد وأن تبين أسبابه في الحكم والمحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الابتدائي إنما تؤيده لأسبابه ومن ثم يكون الحكم بالإيقاف صادراً من المحكمة الجزئية.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الأول ، الصفحة: 593)
مدة وقف التنفيذ: حدد الشارع هذه المدة بثلاث سنوات ، فقد و نصت المادة 56 من قانون العقوبات على أن «يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً».
كانت المادة 56 من قانون العقوبات (قبل تعديلها بالقانون رقم 435 لسنة 1953) و تجعل مدة وقف التنفيذ خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ، فلما صدر قانون الإجراءات الجنائية ونص في المادة 537 منه على أن المحكوم عليه بعقوبة جنحة يجوز له أن يطلب رد اعتباره إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ثار التساؤل عما إذا مؤدى ذلك أن يصير وضع المحكوم عليه مع وقف التنفيذ أسوء من وضع المحكوم عليه دون وقف التنفيذ بإعتبار أن الأول لن يزول الحكم الصادر ضده الا بمضي خمس سنوات في حين يزول ضد الثاني إذا حصل على رد إعتبار بعد مضي ثلاث سنين، خاصة وقد قضت محكمة النقض بأن المحكوم عليه مع وقف التنفيذ لا يستطيع أن يحصل على رد إعتباره بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الحكم ، وإنما يتعين عليه أن ينتظر الخمس سنين المقررة للوقف (نقض 30 مارس سنة 1953 مجموعة أحكام محكمة النقض رقم 241 ص666). ولإزالة هذا التعارض صدر القانون رقم 435 لسنة 1953 الذي عمل المادة 56 من قانون العقوبات وانقص مدة وقف التنفيذ إلى ثلاث سنوات، وورد في مذكرته الإيضاحية أن هذه المدة كافية لمراقبة صحة الإعتبارات التي راعاها القاضي في الأمر بوقف التنفيذ ، خاصة وأن العقوبة ضئيلة (انظر في هذا الموضوع: الدكتور محمود محمود مصطفى، رد إعتبار المحكوم عليه مع إيقاف تنفيذ العقوبة ، مجلة الحقوق س5 ص203 - 214)، وفي تقديرنا أن الإعتبارات السابقة ليست كافية لتبرير التعديل: فمدة رد الإعتبار تبدأ من تاريخ الإنتهاء من تنفيذ العقربة ، وهی تتراخي عن تاريخ الحكم وقتا قد يكون طويلاً ، في حين أن مدة وقف التنفيذ تبدأ من تاريخ الحكم، ومن ناحية ثانية فرد الإعتبار بالنسبة للمحكوم عليه دون وقف التنفيذ جوازي للمحكمة ، فقد ترفضه على الرغم من توافر شروطه في حين أنه بقوة القانون بالنسبة للمحكوم عليه مع وقف التنفيذ إذا مضت مدة الوقف دون إلغاء، وفي النهاية فالفرض في المحكوم عليه دون وقف التنفيذ أنه قد استفاد من أساليب المعاملة العقابية تهنيباً وتأهيلاً ، فيمكن الإكتفاء بالنسبة له بمدة أقل ممن حكم عليه مع وقف التنفيذ فلم يستفد من التهذيب والتأهيل ما يدفع خطورته.
وهذا التحديد التشريعي ينفي السلطة التقديرية للقاضي في هذا الشأن: فليس له أن يجعلها أكثر أو أقل من ثلاث سنوات، ولا يجوز له أن يغير من تاريخ إبتدائها سواء بالتعجيل كان يجعله تاريخ صدور الحكم غير النهائي، أو بالإرجاء كأن يجعله تاريخ عمل لاحق كتعويض المجنى عليه . وعلة تحديد هذه المدة أن تكون بمثابة فترة إختبار لمدى صلاحية المحكوم عليه للتأهيل دون تنفيذ العقوبة فيه، ووفق نتيجة هذا الاختبار يتحدد المركز النهائي للمحكوم عليه .
وضع المحكوم عليه اثناء مدة وقف التنفيذه يتحدد وضع المحكوم عليه خلال هذه المدة وفقاً لقاعدتين :
الأولى : أنه في حصانة من تنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها ، فلا يجوز أن يتخذ قبل إجراء من الإجراءات المقررة لتنفيذ هذه العقوبة. ولكن تطبيق هذه القاعدة يقتصر على العقوبات التي أوقف تنفيذها دون تثات التي لم يشملها الإيقاف ، فإذا قضى بالحبس والغرامة وشمل الأول فقط بوقف التنفيذ، فإن الغرامة تكون متعينة الأداء، فإن لم تؤد اختياراً اتخذت الإجراءات الجبرية لتنفيذها، وإذا اقتصر وقف التنفيذ على العقوبات الأصلية ، فهو لا يحول دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية ، ويعتبر المحكوم عليه عائداً إذا ارتكب جريمة تالية خلال مدة الإيقاف؛ أما إذا كان وقف التنفيذ شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم» ، فهو يحول دون تنفيذ العقوبات التبعية و التكميلية ، ولا يعتبر المحكوم عليه عائداً إذا ارتكب جريمة تالية خلال هذه المدة.
أما القاعدة الثانية ، فهى تهديد المحكوم عليه بإلغاء وقف التنفيذ إذا طرأ خلال هذه المدة سبب للإلغاء، ويعني إلغاء وقف التنفيذ أن تنفذ العقوبة كما لو كان قد حكم بها دون أن يوقف تنفيذها .
أسباب إلغاء وقف التنفين: حددت هذه الأسباب المادة 56 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية ، فنصت على جواز إلغاء وقف التنفيذ .
(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به، ويعني ذلك أن الشارع قد حدد سببين لإلغاء وقف التنفيذ.
السبب الأول : أن يصدر ضد المحكوم عليه أثناء فترة وقف التنفيذ حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر من أجل فعل ارتكبه قبل الأمر بوقف التنفيذ أو بعده، ويتطلب القانون أن يصدر حكم بالإدانة ضد المحكوم عليه ، ويحدد الفترة التي يتعين أن يصدر هذا الحكم خلالها ، ويحدد العقوبة التي يتعين أن يقضي بها، أما الفترة التي يتعين صدور الحكم خلالها فهي فترة وقف التنفيذ، أي فترة الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ الحكم النهائي، أما إذا صدر هذا الحكم بعد انقضاء هذه الفترة فلا يكون له تأثير على وقف التنفيذ، إذ قد استقر على وجه نهائي مركز المحكوم عليه بإنقضاء هذه الفترة دون إلغاء وقف التنفيذ. ويتعين أن يقضي هذا الحكم بالحبس مدة أكثر من شهر ، فإن قضى بعقوبة دون ذلك كالحبس شهراً أو أقل من ذلك أو قضى بالغرامة فهو لا يصلح سبباً لإلغاء وقف التنفيذ ، وغنى عن البيان أنه إذا قضى الحكم بعقوبة أكثر من ذلك، كما لو قضى بالسجن أو السجن المشدد أو السجن المؤبد فهو من باب أولى سبب الإلغاء، ويصلح الحكم بعقوبة مشمولة بوقف التنفيذ سبباً لإلغاء وقف تنفيذ سابق ، فلم يشترط القانون أن تكون العقوبة غير مشمولة بوقف التنفيذ .
ولم يحدد القانون تاريخ الجريمة التي حكم من أجلها بالعقوبة السابقة ، فالعبرة بتاريخ الحكم لا بتاريخ الجريمة، ويعني ذلك أنه سواء أن ترتكب الجريمة قبل الأمر بالوقف أو بعد ذلك طالما أن حكم الادانة قد صدر خلال فترة الوقف ، ويترتب على ذلك أنه إذا ارتكبت الجريمة خلال فترة وقف التنفيذ ولكن الحكم لم يصدر إلا بعد إنقضاء هذه الفترة فهو لا يصلح سبباً للإلغاء.
وعلة جواز إلغاء وقف التنفيذ بناءً على هذا السبب في تقدير الشارع أن من صدر ضده هذا الحكم هو شخص غير جدير بمزايا وقف التنفيذ، لأنه قد أساء استغلال هذه المزايا أو من المرجح أن يسيء ذلك. ولم يكتف الشارع بارتكاب جريمة خلال فترة وقف التنفيذ مقدراً وجوب ثبوت المسئولية عنها بحكم قضائی .
السبب الثاني: أن يظهر خلال فترة وقف التنفيذ أنه قد صدر ضد المحكوم عليه قبل الأمر بالوقف حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر دون أن تكون المحكمة التي أمرت بالوقف قد علمت به. يفترض الشارع أن المحكوم عليه كان قد أدين قبل أن يصدر ضده الحكم بالعقوبة التي شملت بإيقاف التنفيذ ، ويفترض أن المحكمة التي قضت بهذه العقوبة لم تكن عالمة بالحكم السابق، ويتطلب لكي يبرر هذا الحكم إلغاء الإيقاف أن يقضي بالحبس مدة أكثر من شهر وهو ذات الشرط الذي يفترضه السبب الأول ، والفرض في هذه الحالة أن الحكم قد صدر قبل الأمر بوقف التنفيذ ، لأنه إذا صدر بعد ذلك الأمر وفي خلال مدة الوقف فهو يبرر الإلغاء بناءً على السبب الأول ، أما إذا صدر بعد انقضاء هذه المدة فلا تأثير له على الإيقاف.
وعلة جواز إلغاء وقف التنفيذ بناء على هذا السبب في تقدير الشارع أن إعتقاد المحكمة أنه لم تسبق إدانة المتهم كان أحد الإعتبارات التي حملتها على الأمر بالإيقاف، وأنه كان من المحتمل الا تأمر به لو علمت بهذه الإدانة السابقة.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 972)
حدد المشرع مدة وقف التنفيذ بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيها الحكم نهائياً (المادة 1/ 56 عقوبات).
وهذا التحديد التشريعي يلغى السلطة التقديرية للقاضي فليس له أن يجعلها أقل أو أكثر من ثلاث سنوات، كما لا يجوز له أن يغير من تاريخ إبتدائها فهي تبدأ منذ صيرورة الحكم باتا أي منذ أن يكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ أثناء مدة الوقف قاصر علی، العقوبات التي أوقف تنفيذها دون تلك التي لم يشملها وقف التنفيذ.
فإذا أقتصر وقف التنفيذ على العقوبات الأصلية دون شموله للعقوبات التبعية والتكميلية تعين تنفيذ هذه الأخيرة وإذا قضى بالحبس والغرامة وشمل وقف التنفيذ الحبس فقط فإن الغرامة تكون متعينة الأداء.
إلغاء وقف التنفيذ :
من المعروف لدينا جميعاً أن الحكمة من وقف تنفيذ العقوبة تكمن في زوال الخطورة الإجرامية لدى المحكوم عليه أو كونها في طريقها إلى الزوال لوجود ما يحمل على الاعتقاد بعدم عودته إلى الإجرام مرة ثانية ومن ثم كان وقف التنفيذ بمثابة تهديد للمحكوم عليه.
ويجوز إلغاء وقف التنفيذ في حالتين نص عليهما المشرع في المادة ( 2/56 عقوبات) :
الحالة الأولي:
إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال مدة وقف حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، ولتوافر هذه الحالة لابد من صدور حكم جديد خلال مدة الإيقاف أي خلال مدة ثلاث سنوات وأن يكون هذا الحكم قد قضى بعقوبة الحبس لمدة أكثر من شهر فإذا كان الحكم بالحبس شهرة فأقل أو بالغرامة فلا يجوز إلغاء وقف التنفيذ.
ويمتنع إلغاء الإيقاف أيضاً إذا صدر الحكم الجديد بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات ولو كان صادرة في جريمة ارتكبت خلال فترة الإيقاف.
الحالة الثانية:
إذا ظهر في خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس لأكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به، ولا يشترط في الحكم في حالتي الإلغاء المذكورتين أن يكون نهائياً ولا أن تكون العقوبة التي قضي بها قابلة التنفيذ بل يصح الإلغاء ولو كانت تلك العقوبة قد أوقف تنفيذها.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 636)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 49 .
(مادة 57)
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التعزيرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه:
1- إذا ارتكب خلال فترة الإيقاف جريمة عمدية حكم من أجلها بالحبس مدة تزيد على شهر.
2 - إذا ظهر خلال فترة الإيقاف صدور حكم ما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.