ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ بناء علي طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور .
واذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز أيضاً إن يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العمومية ( المادة 58) -- اصبحت المادة 57 .
1- لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق .
(الطعن رقم 184 لسنة 27 ق - جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 539 ق 148)
2- متى كان المتهم قد قضي عليه ابتدائيا غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم فى المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأييد هذا الحكم استئنافياً فإن الاختصاص بالفصل فى طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدوره .
(الطعن رقم 185 لسنة 27 ق - جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 543 ق 149)
3- لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء .
(الطعن رقم 184 لسنة 27 ق - جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 539 ق 148)
4- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بحبس المطعون ضده شهراً مع الشغل و أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً ، فإستأنف المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة هذا الحكم و قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم - المطعون ضده - خمسة عشر يوماً ، و لما كان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ، و كل إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها مما يستوجب نقضه نقضا جزئيا و تصحيح ذلك الخطأ .
(الطعن رقم 293 لسنة 51 ق - جلسة 1981/10/01 س 32 ص 683 ق 121)
إجراءات إلغاء وقف التنفيذ:
حددت الإختصاص بإلغاء وقف التنفيذ المادة 57 من قانون العقوبات في قولها «يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العمومية»، ويتضح من هذا النص أن الشارع لم يحدد إجراءات خاصة لإلغاء وقف التنفيذ مما يعني إحالته إلى القواعد العامة في الإجراءات ويفهم من هذا النص بالضرورة أن إلغاء وقف التنفيذ لا يحصل بقوة القانون إذا تحقق أحد سببيته، بل يتعين أن يصدر حكم قضائي بذلك، ولا يلتزم القاضي بإلغاء وقف التنفيذ إذا تحقق أحد سببيته، بل يخوله الشارع سلطة تقديرية في تقرير ذلك، وعلة هذين الحكمين أن تحقق أحد سببي إلغاء وقف التنفيذ ليس قرينة قاطعة على الجدارة به، بل يتعين أن تستخلص منه هذه الأدلة، وقد أناط الشارع بالقاضي هذه المهمة، ولا يلتزم القاضي بتسبيب حكمه بإلغاء وقف التنفيذ، إذ أن تنفيذ العقوبة هو الأصل، ومن ثم لا يحتاج إلى تفسير.
وقد جعل الشارع الإختصاص بإلغاء وقف التنفيذ لمحكمتين: المحكمة التي أصدرت الحكم المشمول بوقف التنفيذ، والمحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سبباً لإلغاء وقف التنفيذ، فالحكم الذي يصدر من أي منهما يعد صادراً من محكمة مختصة. ولا تثور صعوبة إذا قضت بالإلغاء المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يعد سبباً للإلغاء، فهي تقضي بالإلغاء فی ذات الحكم ، ولها أن تقضى به من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة .
أما إذا رفع طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ ، فإنه يتعين التفرقة بين وضعين: إذا كانت المحكمة الاستئنافية هي التي أمرت بوقف التنفيذ خلافاً لما كانت قد ذهبت إليه المحكمة الابتدائية، فإن طلب الإلغاء يرفع إلى المحكمة الاستئنافية، إذ الإيقاف قد أمرت به وحدها، أما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أمرت بوقف التنفيذ ثم أيدتها المحكمة الاستئنافية، فإن التساؤل يثور لتحديد أيهما يقدم إليها طلب الإلغاء، إذ كل منهما قد أمرت بالإيقاف، والأرجح - في تقديرنا - هو تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية، إذ الأمر بالإيقاف قد صدر عنها ، وتأييد المحكمة الاستئنافية له لا ينفي أنها التي أصدرته، فأثر التأييد ينسحب إلى وقت صدور حکم المحكمة الابتدائية، وبالإضافة إلى ذلك فإن تقديم طلب الإلغاء إلى المحكمة الابتدائية يحفظ للمحكوم عليه الحق في التقاضي على درجتين، وهو حق لا يجوز الحرمان منه إلا بنص، إذ يتيح له أن يطعن بالاستئناف في قرار الإلغاء، وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض .
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 977)
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور (مادة 57 عقوبات) ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة عن الجريمة المرتكبة قبل الإيقاف أو بعده أن تصدر حكمها بإلغاء إيقاف التنفيذ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.
وإذا كان الإيقاف قد صدر من المحكمة الجزئية وتأيد من المحكمة الاستئنافية فأن المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف تكون هي محكمة أول درجة نظراً لأن الإيقاف لابد أن تبين أسبابه في الحكم والمحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الابتدائي إنما تؤيده، لأسبابه، ومن ثم يكون الحكم بالإيقاف صادراً من المحكمة الجزئية.
ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت (مادة 58 عقوبات).
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 826)
نصت المادة (57) عقوبات على إجراءات إلغاء وقف التنفيذ، وإلغاء وقف التنفيذ، لا يتم بقوة القانون بل يتعين أن يصدر به حكم قضائي ولو تحققت إحدى حالتيه المنصوص عليهما بالمادة (56) عقوبات. وفضلاً عن ذلك فإن إلغاء وقف التنفيذ ليس وجوبية ولو توافرت أسبابه، فالحكم بالإلغاء جوازي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفقا لما يتراءى له من خطورة المحكوم عليه.
ولا يلتزم بتسبيب الإلغاء لأن الأصل في الأحكام أن تنفذ، ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور المادة (1/ 57).
وإذا كان الأمر بالإيقاف لم يصدر عن محكمة أول درجة وإنما أمرت به المحكمة الاستئنافية فإنها هي التي تكون مختصة بالحكم بإلغاء وقف التنفيذ، أما إذا كان الأمر بالإيقاف صدر عن محكمة أول درجة وأيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك فإن الرأي الراجح والذي تؤيده محكمة النقض يجعل الاختصاص بالحكم بإلغاء وقف التنفيذ ينعقد لمحكمة أول درجة.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة (المادة 2/ 57).
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 642)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 49 .
(مادة 57)
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التعزيرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه:
1- إذا ارتكب خلال فترة الإيقاف جريمة عمدية حكم من أجلها بالحبس مدة تزيد على شهر.
2 - إذا ظهر خلال فترة الإيقاف صدور حكم ما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.