ويترتب علي الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت في المادة ( 59 ) - أصبحت المادة 58 -
1- لا يفيد نص المادة 56 من قانون العقوبات وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها فى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابلة للتنفيذ ، كما أن نصوص المواد الواردة بالباب الثامن من قانون العقوبات من 55 - 59 والخاصة بتعليق تنفيذ الأحكام على شرط جاءت خلواً من التفرقة بين الأحكام المأمور بوقف تنفيذها وتلك القابلة للتنفيذ التي يؤسس عليها طلب الإلغاء .
(الطعن رقم 184 لسنة 27 ق - جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 539 ق 148)
وضع المحكوم عليه إذا ألغى وقف التنفيذ:
حددت المادة 58 من قانون العقوبات وضع المحكوم عليه إذا ألغي وقف التنفيذ في قولها «يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار القانونية التي تكون قد أوقفت» ، وقد سبق أن بينت المادة 56 أسباب إلغاء الوقف، وبينت المادة 57 إجراءاته. والفكرة الأساسية التي تحدد قواعد إلغاء وقف التنفيذ أنه صدر عن المحكوم عليه ما أثبت أنه غير صالح للتأهيل إلا عن طريق تنفيذ العقوبة فيه ، وما يفترضه ذلك من تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه. وتقتضي دراسة إلغاء وقف التنفيذ البحث في أمور ثلاثة: أسباب الإلغاء وإجراءاته والآثار المترتبة عليه.
اثرإلغاء وقف التنفيد:
حددت المادة 58 من قانون العقوبات أثر إلغاء وقف التنفيذ في قولها «يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم و بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد تكون أوقفت». ويعني ذلك أن الأثر الحتمي لإلغاء وقف التنفيذ هو تنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة بالوقف، فيصير المحكوم عليه في ذات المركز الذي كان يوضع فيه لو حكم عليه ابتداء بهذه العقوبة دون أن تشمل بوقف التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك فالحكم بالعقوبة يستقر على وجه بات، فلا يهدد بعد ذلك بزوال ، ويظل قائما حتى يحصل على رد إعتباره، وينتج الحكم كل آثاره، ومن بينها اعتباره سابقة في العود إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية، وغنى عن البيان أن تنفيذ هذه العقوبة لا يمس الالتزام بتنفيذ العقوبة التالية التي تحقق بها سبب إلغاء وقف التنفيذ.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 975)
يترتب على الحكم بإلغاء وقف التنفيذ.... تنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة بالوقف فيصير المحكوم عليه في ذات المركز الذي كان يوضع فيه لو حكم عليه إبتداءً بهذه العقوبة دون أن تشمل بوقف التنفيذ.
وبالإضافة إلى ذلك فالحكم بالعقوبة يستقر على وجه بات فلا يهدد بعد ذلك بزوال ويظل قائماً حتى يحصل على در إعتباره.
كما ينتج الحكم كل آثاره ومن بينها اعتباره سابقة في العود إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية.
وغني عن البيان أن تنفيذ هذه العقوبة لا يمس الالتزام بتنفيذ العقوبة التالية التي تحقق بها سبب إلغاء وقف التنفيذ.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 644)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 49 .
(مادة 57)
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التعزيرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه:
1- إذا ارتكب خلال فترة الإيقاف جريمة عمدية حكم من أجلها بالحبس مدة تزيد على شهر.
2 - إذا ظهر خلال فترة الإيقاف صدور حكم ما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ، أو التي ثبت أمامها سبب الإلغاء، ويترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.