loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا إنقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً و لم يكن قد صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثانه رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقه فى العود ، وذلك كله عملاً بالقواعد العامة فى قانون العقوبات . وقد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فان كل ما تتطلبه المادة 2/26 منه لتوقيع المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنه علي الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء علي النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم السابق قد تنفيذ قعلا لأن القانون لم ينص علي اتقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة الا لتحديد بدء الميعاء الذي يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية .

(الطعن رقم 2083 لسنة 33 ق - جلسة 1964/03/23 س 15 ع 1 ص 214 ق 43)

2- الأصل طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً فى خصوص الدعوى، ذلك بأن الحكم ألاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 830 لسنة 47 ق - جلسة 1977/12/26 س 28 ع 1 ص 1085 ق 221)

3- إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه، ومتى كان ذلك مقرراً وكان القول يوقف تنفيذ المصادرة يقتضي حتماً القول برد الشئ المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه وإعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون لتنفيذ المصادرة فيه، وهذا ما لا يمكن التسليم به أو تصور إجازته، ومن ثم يكون القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة قضاء مخالفاً للقانون.

(الطعن رقم 1185 لسنة 27 ق - جلسة 1957/11/18 س 8 ع 3 ص 917 ق 250)

4- جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشىء للمتهم مركزاً أو وضعاً أصلح له من القانون القديم . و إذن فمتى كان قانون المخدرات رقم 351 لسنة 1952 - الذى وقعت الجريمة فى ظله - قد حظر الحكم فى جميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة ، ثم صدر قبل الفصل فى الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 و رفع القيد الذى كان مفروضاً على القاضى و خوله وقف تنفيذ عقوبة الجنحة بالنسبة لفئة من المحكوم عليهم ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصح لهذه الفئة .

(الطعن رقم 1771 لسنة 31 ق - جلسة 1962/04/16 س 13 ع 2 ص 347 ق 87)

5- إن عقوبة الغرامة التى يقضى بها وفقا لقرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 ، يرد عليها القيد العام الوارد فى المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 فى شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها ، بإعتبارها قاعدة وردت فى أصل التشريع الذى خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها ، مما لازمه إتباعها و عدم الخروج عليها فى حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة ، على إعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به فى التفويض التشريعى المخول لوزير التموين ، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع و ما تغياه من ردع عام فى نطاق الجرائم التموينية ، سواء كانت مؤثمة طبقا للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له .

(الطعن رقم 1662 لسنة 39 ق - جلسة 1970/01/12 س 21 ع 1 ص 71 ق 17)

شرح خبراء القانون

 وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون إلغائه : حددت و هذا الوضع المادة 59 من قانون العقوبات في قولها «إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن »، وهذا النص يقرر القاعدة التي تحدد وضع المحكوم عليه إذا إنقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يتحقق سبب لألغائه، وهي «إعتبار الحكم بالإدانة كأن لم يكن» ، فكأن المحكوم عليه لم يجرم ولم يحاكم ولم يدان ولم يعاقب ، ويعني ذلك أن يكون له - بدءاً من تاريخ إنقضاء مدة الوقف - وضع من حصل على رد إعتباره ، بل إن إنقضاء هذه الفترة على ذلك النحو هو رد إعتبار قانوني، وتترتب عليه جميع الآثار المرتبطة برد الإعتبار، ومؤدى ذلك أن يزول التهديد بتنفيذ العقوبة ، وأن ينقضى كل إحتمال لإلغاء وقف التنفيذ، وتزول العقوبات التبعية والتكميلية، وإعتبار الحكم بالإدانة كأن لم يكن يعني زوال قوته کسابقة في العود: فإذا ارتكب المحكوم عليه جريمة ثانية فلا يعتبر عائداً ويرتفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائية، وغنى عن البيان أنه إذا لم يشمل وقف التنفيذ كل العقوبات، فإن المحكوم عليه لا يكون له الوضع السابق إلا بالنسبة للعقوبات التي أوقف تنفيذها، أما العقوبات التي لم يوقف تنفيذها فتظل آثارها لاحقة بالمحكوم عليه حتى يحصل على رد اعتباره.
(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   974)

معنى ذلك أن يفقد الحكم الصادر بالعقوبة كل آثاره الجنائية ولا يعتبر سابقة في العود ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد اعتباره وبطبيعة الحال فإن زوال الآثار الجنائية للحكم قاصر فقط على العقوبة التي أمر بوقف تنفيذها فإذا كانت هناك عقوبات أخرى لم يشملها الإيقاف يظل الحكم بالنسبة لها منتجا آثاره القانونية فمن حكم عليه بالحبس والغرامة وأوقف تنفيذ الحبس دون الغرامة فإن الحكم يظل منتجاً آثاره ويمكن إعتباره سابقة في العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات، وانقضاء مدة الإيقاف لا يؤثر فيما يترتب للغير من الحقوق بمقتضی الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الأول ،  الصفحة: 594)

نصت المادة (59) من قانون العقوبات علي القاعدة التي تحدد وضع المحكوم عليه إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون أن يتحقق سبب لإلغائه، وهي "اعتبار الحكم بالإدانة كأن لم يكن"، فكأن المحكوم عليه لم يجرم و لم يحاكم ولم يدان ولم يعاقب. ويعني ذلك أن يكون له - بدءاً من تاريخ إنقضاء مدة الوقف وضع من حصل علي رد إعتباره بل إن انقضاء هذه الفترة على ذلك النحو هو رد اعتبار قانوني ويترتب عليه جميع الآثار المرتبطة برد الإعتبار، ومؤدي ذلك أن يزول التهديد بتنفيذ العقوبة، و أن ينقضي كل إحتمال لإلغاء وقف التنفيذ وتزول العقوبات التبعية والتكميلية، وإعتبار الحكم بالإدانة كأن لم يكن يعني زوال قوته كسابقة في العود ويرتفع الحكم من صحيفة الحالة الجنائية.

وغني عن البيان أنه إذا لم يشمل وقف التنفيذ كل العقوبات فإن المحكوم عليه لا يكون له الوضع السابق إلا بالنسبة للعقوبات التي أوقف تنفيذها أما العقوبات التي لم يوقف تنفيذها فتظل آثارها لاحقة بالمحكوم عليه حتى يحصل علي رد إعتباره.

كذلك لا يؤثر نص الثلاث سنوات فيما يترتب فيما للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف وغيرها.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 645)

إذا إنقضت مدة الثلاث سنوات دون إلغاء الإيقاف بحكم فلا يمكن تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن (م 59عقوبات) ومعنى ذلك أن ينفذ الحكم الصادر بالعقوبة كل آثاره الجنائية ولا يعتبر سابقة في العود ولا يحتاج المحكوم عليه إلى رد إعتباره.

وبطبيعة الحال فأن زوال الآثار الجنائية للحكم قاصر فقط على العقوبة التي أمر بوقف تنفيذها فإذا كانت هناك عقوبات أخرى لم يشملها الإيقاف يبطل الحكم بالنسبة لها منتجاً أثاره القانونية، فمن حكم عليه بالحبس والغرامة وأوقف تنفيذ الحبس دون الغرامة فأن الحكم يظل منتجاً آثاره ويمكن إعتباره سابقة في العود طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 عقوبات.

(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،  الصفحة :  824)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 48 .

 

 (مادة 58)

 إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغائه - اعتبر الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن .