1- القانون الجنائي قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائي فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية .
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق - جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
2- للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائي تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق - جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
3- الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق - جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
4- إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولي أن الحرب بمعناها العام هي الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل وهى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق - جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
5- يترتب على قيام حالة الحرب إنقطاع العلاقات السلمية بين الدول المتحاربة و إنقضاء معاهدات الصداقة و التحالف التى تكون مبرمة بينها ، و نشوء حق الدولة المحاربة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى إقليمها .
(الطعن رقم 359 لسنة 30 ق - جلسة 1960/06/20 س 11 ع 2 ص 591 ق 113)
6- إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق - جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
من صيغة المادة 77 (أ) نتبين أن لجريمة الالتحاق بقوات العدو أركاناً ثلاثة :
(1) الجانب المفترض ويتكون في هذه الجريمة من شرطين (أ) صفة الجاني، وذلك بأن يكون مرتكب الفعل مصرياً (ب)، وأن تكون مصر في حالة حرب" مع دولة أخرى.
(2) الفعل المادي وهو التحاق المصري بالقوات المسلحة للدولة التي تقوم بينها وبين وطنه حالة حرب، أما بوصفه مقاتلاً في صفوف العدو، وأما بقيامه بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة.
(3) القصد الجنائي وهو علم الشخص بأنه مصري أثناء التحاقه بإرادته في قوات العدو ، وعلمه بأن الدولة التي يعمل في جيشها في حالة حرب مع وطنه ونيته المستفادة من ذلك وهي غاية الأضرار" بقوات الوطن وإعانة عدوه.
ويكفي أن يكون الجاني قد التحق بجيش أجنبي يعمل ضد الحكومة المصرية، ولو كان القسم التابع هوله يشترك اشتراكاً فعلياً في القتال وليس ضرورياً من باب أولى أن يكون الجاني قد استعمل مادياً سلاحه.
العقوبة هي الإعدام ويجوز أعمالا لنص المادة 83 عقوبات الحكم فضلاً عن ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه يتبع في شأنها حكم المادة 535 إجراءات جنائية.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة:7)
من صيغة المادة (77/أ) تتبين أن الجريمة الالتحاق بقوات العدو أركانة ثلاثة:
الركن الأول: الجانب المفترض، ويتكون في هذه الجريمة من شرطين هما: صفة الجاني وذلك بأن يكون مرتكب الفعل "مصرية"، وأن تكون مصر في حالة حرب مع دولة أخرى.
الركن الثاني: الفعل المادي، وهو التحاق المصري بالقوات المسلحة للدولة التي تقوم بينها وبين وطنه حالة حرب، إما بوصفه مقاتلاً في صفوف العدو، وإما بقيامه بالأعمال الإضافية أو المساعدة لقواتها المسلحة.
الركن الثالث: القصد الجنائي وهو علم الشخص بأنه مصرى أثناء التحاقه بإرادته في قوات العدو، وعلمه بأن الدولة التي يعمل في جيشها في حالة حرب مع وطنه، ونيته المستفادة من ذلك وهي غاية الإضرار بقوات الوطن وإعانة عدوه.
الركن الأول : الجانب المقترض:
فكرة عن الشروط المفترضة :
لكي يكون نشاط الجاني صالحاً لإحداث الجريمة يتطلب القانون في بعض الأحيان أن توجد شروط معينة عند مباشرته، وأن تظل قائمة حتى تكتمل صورة الجريمة أو الوصف الإجرامي فيه، وهذه الشروط المفترضة، - أي التي يفترض القانون وجودها حتى يكون سلوك الجاني إجرامياً - وهي نسيج من شروط أو عناصر قانونية أو أوضاع، إيجابياً أو سلبياً، تتعلق بموضوع الجريمة، أو بالجاني فيها، أو بالمجني عليه، ومن أمثلتها: صفة الإنسان الحي في موضوع جريمة القتل المادة 234 عقوبات) وصفة الموظف في جريمة اختلاس الأموال المسلمة إليه بمقتضى وظيفته المادة 112 عقوبات)، وصفة "الوطن" في جريمة الالتحاق بقوات العدو وهي المادة التي نحن بصددها.
والجانب المفترض في هذه الجريمة بتكون من شقين :
الأول: توفر صفة الوطني بالجاني.
والثاني: وجود حالة الحرب بين الجمهورية وبين الدولة التي التحق الجاني بقواتها المسلحة.
صفة الجاني:
تفترض جريمة الالتحاق بقوات العدو أن يكون الجاني مصرياً، وهذا ما يؤخذ من صریح نص المادة (77/أ) عقوبات، إذ تقول "كل مصري" وذلك لأن الالتحاق بقوات العدو هو من أعمال الخيانة التي لا تقع إلا من وطني، أما الأجنبي فلا يصح أن يعاقب عن هذا الفعل لأنه لا يرتبط قانوناً بالدولة ولا يلتزم نحوها بواجب الإخلاص.
فهذه الجريمة وان كانت تمثل خطراً وعدواناً على الشئون "الحربية" للدولة، إلا أن جسامتها هي التي اقتضت توقيع أشد العقاب، بل وعلة تجريمها الأساسية قد جاءت في الواقع من تحقيق "الخيانة" عند وقوع الفعل من "وطني" في وقت تمس الحاجة فيه إلى دفاعه عن الوطني.
ويجب أن تكون هذه الصفة قائمة وقت ارتكاب الفعل المادي، ولكن لا عبرة بعد ذلك بسبب اكتساب الجنسية، فيستوي أن يكون الجاني قد اكتسب الجنسية المصرية "بالتوطن" أو "بالميلاد" أو "بالتجنس".
كما لا أهمية من حيث الحالة أو الجنس، فتقع هذه الجريمة من المرأة كما تقع من الرجل خاصة وأن الفعل المادي فيها ليس قاصراً على رفع السلاح، وإنما يكفي الالتحاق ولو في الأعمال الإضافية أو الفنية مثل التمريض أو الاستطلاع، وهي أعمال تمارسها النساء عادة.
حالة الحرب:
تتطلب هذه الجريمة، فضلاً عن صفة الجاني، أن توجد "حالة حرب" بين مصر من جهة وبين الدولة التي يلتحق المصري بقواتها من جهة أخرى، وهذا ما عبر عنه النص صراحة حين قال: "التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر.
الركن الثاني: الفعل المادي :
الفعل المادي في هذه الجريمة هو عبارة عامة "الالتحاق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر".
فإذا أخذنا فعل "الالتحاق" بنظرة تحليلية وجدنا أن له صورتين:
الأولى: رفع السلاح، أي الالتحاق بقوات العدو بوصف محارب.
والثانية: الالتحاق بعمل أو خدمة فنية أو إضافية أياً كانت في قوات العدو، وهذه الصورة تدخل في عموم عبارة النص.
والالتحاق بقوات العدو المسلحة سواء بوصف محارب أو في الأعمال المساعدة أو الفنية، ويعني هذا الانضمام أو الدخول الفعلي في خدمة هذه القوات.
والانضمام حالة واقعية" فلا يشترط لوجوده قانوناً أن يكون الجاني قد أمضى تعهداً بالاشتغال مع قوات العدو، لأن توقيع عقد هو من الأمور الشكلية التي لا تلزم في اثناء الحرب للالتحاق، إذ متى انضم الشخص للعمل طرف قوات العدو المسلحة تحققت الجريمة، حتى ولو ثبت أنه لم يوقع أوراقاً ولم يخضع لإجراءات الكشف الطبي، ولا أهمية للمدة التي إلتحقها الجاني، ولا للمكان الذي مارس نشاطه مع العدو فيه، فأي مدة من الزمن تكفي لتمام الجريمة، وسیان انضم الجاني إلى قوات العدو في أرضه، أم انضم إليها وهو على أرض الوطن وباشرنشاطه الإجرامي فوقها.
ولم يحصر القانون وجوه الالتحاق ولم يقيدها، وانما أطلق النص صراحة ليقع تحت طائلته كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر"، فيدخل في ذلك، فضلاً عن الانضمام بوصف مقاتل، الاشتراك في عمل فني أو إضافي، كمن يعمل في بناء خط للدفاع في قوات العدو، أو في إدارة المخابرات، أو يعمل في هيئات الصيانة أو النقل، أو في الأعمال الطبية لهذه القوات، أو في الأعمال الميكانيكية، أو في الخدمات اللاسلكية ونحوها.
الركن الثالث: القصد الجنائي:
يكفي أن تتصرف نية الجاني إلى إرادة الفعل المادي مع علمه بذلك، فلا يتطلب المشرع أن يذهب الجاني في نشاطه الذهني إلى أكثر من هذا العلم وإن كانت طبيعة الجريمة تجعل حصول الضرر بالمصلحة الوطنية متلازماً مع الفعل دون توفر باعث خاص أو نية تحقيق نتيجة معينة.
العقوبة :
يعاقب الجاني في هذه الجريمة بالإعدام، ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة (83) عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 29)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 157 .
الفصل الأول
الجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي
(مادة 285)
يعاقب بالإعدام :
(أ) كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال الوطن، أو وحدته، أو سلامة أراضيه.
(ب) كل مصري رفع السلاح على مصر، أو التحق بأي وجه بصفوف دولة معادية، أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، أو بقوة مسلحة لجماعة معادية المصر ليست لها صفة المحاربين.
(جـ) كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما.
(د) كل من حرض جنداً في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، وكذا من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع جند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في زمن حرب مع مصر، أو جماعة مقاتلة لها صفة المحاربين.
(هـ) كل من سهل للعدو دخول إقليم الوطن، أو سلمه جزءا من أراضيه أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو مصانع، أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات، أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية ، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن أو ما يستعمل في ذلك، أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً ، أو كان له مرشداً .
هذا وقد ارتأى المشروع ألا وجه لتقسيم جرائم الكتاب الثالث (الجرائم التعزيرية) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة، وأخرى مضرة بمصلحة الأفراد؛ ذلك بأن كافة الجرائم تضر بالمصلحة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إضرارها بالمصلحة الخاصة.
خيانة، ذلك أن واجب الولاء للوطن لا يقوم إلا فيمن يتصف بصفة مواطن، وهو من يحمل الجنسية المصرية، فإذا انحسرت عنه فلا يجوز أن يطلق على جريمته وصف الخيانة، وهكذا في كل حالة فيما يرد من نصوص هذا الفصل، إذا ارتكبت الجريمة من مواطن مصري يقصد تعريض سلامة الوطن للخطر، وتشمل جرائم هذه المادة جرائم المساس باستقلال الوطن أو وحدته أو سلامة أراضيه، أو رفع المصري السلاح ضد الوطن، أو التحاقه بصفوف بلد معاد، أو بالقوات المسلحة لبلد في حالة حرب مع مصر، وكذلك الحال إذا التحق المصري بقوة مسلحة لجماعة معادية لمصر ليست لها صفة المحاربين، كما تضمن جرائم التدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما، وكذلك من حرض أو سهل لجند الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، أو تدخل بأية كيفية في جمع جند أو رجال أو أموال أو غيرها مما ورد بالنص، أو تدبير شيء من ذلك، وذلك كله المصلحة دولة إبان حربها مع مصر، أو جماعة لها صفة المحاربين تقاتل مصر، وكذلك من عمل على تسهيل دخول العدو إقليم الوطن، أو تسليمه جزءاً من أراضيه أو منشأة أو مواقع عسكرية أو سفناً أو طائرات، أو غير ما تقدم مما جاء به النص، متى كان ذلك قد أعد للدفاع عنه، كما أن من يخدم العدو وينقل أخباراً له أو عمل له مرشداً - يدخل في نطاق التأثيم الوارد بالنص.
وحتى لا يفلت من يعين العدو عمدا بوسيلة غير ما ورد بنص المادة (285)، فقد رأى المشرع أن يكون نص المادة (286) نصاً فيه من المرونة والاتساع ما يواجه الحالات التي لم يشملها نص المادة (285)؛ وذلك تحسبا لما قد يستجد من وسائل غير معروفة الآن، أو ما عساه يكون موجودا منها وليس في الحسبان.
کا تکفل نص المادة (287) بعقاب كل من يؤدي لقوات العدو أو فرد فيها خدمة، مقابل حصوله على فائدة أو منفعة أو وعد بها، وذلك لنفسه أو لغيره، وبصرف النظر عن طبيعة المنفعة أو الفائدة، ويستوي في التجريم أن تكون الخدمة المؤداة لقوات العدو أو إلى فرد في هذه القوات، ويؤثم نص المادة (288) من المشروع الإتلاف والتخريب أو التعطيل الأشياء أعدت للدفاع عن الوطن، أو مما يستعمل للدفاع عنه، وألحق بها جعل هذه الأشياء غير صالحة ولو بصفة مؤقتة للاستعمال فيها أعدت له، أو كان ما أتاه من شأنه أن يسفر عن حادث، كما أثم أيضا بذات العقوبة الواردة بالنص الإساءة عمداً في صنع أو إصلاح شيء من الأشياء المتقدمة، وجعل النص من حالة الحرب ظرفاً مشدداً، فغلظ العقوبة ورفعها إلى الإعدام.
وتعالج المادتان (289)، (290) من المشروع الإخلال العمد الناشئ عن إهمال أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه، بموجب عقد من العقود المنصوص عليها، بين من يأتي هذا الإخلال وجهة من الجهات المبينة بالنص، متى كان ذلك في زمن الحرب، وكان محل التعاقد يتعلق بحاجات القوات المسلحة، أو الحاجات الضرورية للمدنيين، كما ساوى المشرع في العقاب بين جريمة الإخلال العمدي سالفة الذكر وجريمة الغش في شيء من العقود السابق بيانها، وجعل المشرع عقوبة الجريمة العمدية السجن المؤقت، فإذا كان الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة - كان ذلك ظرفا مشددا يغلظ العقوبة لتكون الإعدام، إذ الجريمة في هذه الحالة هي خيانة للوطن بمعنى الكلمة، هذا والفقرة الأخيرة من المادة (289) من المشروع يتسع حكمها ليشمل سريان الأحكام الواردة في النص على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، متى كان الإخلال أو الغش يرجع إلى فعلهم، ومن البداهة أنه لا بد أن يتوافر بفعلهم القصد الجنائي العام، فضلا عن القصد الخاص حسب الأحوال.
أما إذا كان الإخلال في تنفيذ ما ذكر من التزامات كلها أو بعضها نتيجة إهمال أو تقصير فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس، أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمادة (291) من المشروع تتناول بالعقاب كل من قدم سكناً أو مأوى أو طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بعملية الاستكشاف، أو غير ذلك من الأعمال، أو ساعده على الهرب، وتتناول الفقرة الثانية من المادة تسهیل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين بأمر من جهة الاختصاص، ومناط التأثيم الوارد في المادة هو أن يكون الجاني عالماً بصفة من يقدم له المساعدة، أو يسهل له الفرار، فضلا عن علمه بمهمة جندي العدو على ما ورد بنص الفقرة الأولى.
والمادتان (292)، (293) من المشروع تؤثمان السعي لدى دولة أجنبية معادية أو غير معادية والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك - إذا كان السعي والتخابر مع دولة معادية - الإضرار بالعمليات الحربية لمصر، أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الاقتصادي، فإذا كان السعي والتخابر مع دولة أجنبية ليست معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان ذلك لتقوم هذه الدولة بأعمال عدائية ضد مصر.
والمادة (294) من المشروع تعاقب على الإتلاف العمدي أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة، أو المتعلقة بأية مصلحة قومية أخرى للوطن، فإذا كان القصد منها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة.