ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
يسرى هذا النص على " كل شخص" ومن ثم يستوي في هذا أن يكون هذا الشخص مصرياً أو أجنبياً.
يتعين أن يكون هذا الشخص مكلفاً بالمفاوضة مع حكومة أجنبية، ويتعين أن يكون هذا التكليف صادراً من جهة حكومية صاحبة اختصاص في الأمر محل التكليف.
تعمد الشخص المكلف الخروج عن مهمة التكليف بقصد الإضرار بمصلحة البلاد ومن ثم فإنه يتعين أن يكون هذا الشخص المكلف عالماً بأن ما يفعله ضد مصلحة البلاد.
يعاقب الجاني بالسجن المؤبد فضلاً عن جواز توقيع عقوبة الغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف جنيه عليه عملاً بنص المادة 83 من قانون العقوبات ويراعى في تنفيذها أحكام المادة 535 إجراءات جنائية.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 17 )
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 160 .
(مادة 295)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من كلف قانونا بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الوطن، فتعمد إجراءها ضد مصلحته.