ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
صورة هذه الجناية أن يقوم شخص تلتزم الدولة بدرء أعماله بجمع الجند أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية دون إذن من الحكومة وعلى نحو يعرض الجمهورية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية والجاني في هذه الجريمة هو " كل شخص " فيصح إذن أن يكون وطنياً ولو لم تتوفر به صفة الموظف بالجمهورية أو الممثل لها كما يصح أن يكون أجنبياً طالما كان للدولة الحق وعليها الواجب في درء أعماله العدائية ضد الدول الأخرى.
والفعل المادي هو القيام بدون إذن من الحكومة بجمع الجند أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحة دولة أجنبية ويكون من شأن ذلك تعريض الجمهورية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وجمع الجند هو نموذج أو مثال قانوني للعمل العدائي الذي جرمه النص، والمقصود بجمع الجند هو الارتباط مع الأشخاص من العسكريين أو المدنيين ليكونوا جنوداً يعملون لخدمة الدولة الأجنبية، أما " العمل العدائي" فهو كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك مما قد يؤدي إلى تعويض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية مع الدولة المقصودة بذلك العمل العدائي.
والقصد الجنائي في الجريمة " قصد عام" فيكفي إذن لوجوده أن يكون الجاني وقت قيامه بجمع الجند أو غيره من الأعمال العدائية بإرادته عالماً بأنه يأتيه دون إذن من الحكومة وأن يكون عالماً بأن من شأن فعله أن يؤدي إلى خلق خطر الحرب أو إلى قطع العلاقات السياسية فعلاً فإذا انتفى علمه بأحد هذه العناصر تخلف القصد الجنائي اللازم حتى ولو كان جهله أو غلطه راجعاً إلى تقصير منه أو عدم احتياط في التقدير لأن هذه الجريمة لاتقع إلا عمدية.
العقوبة:إذا توافرت عناصر الجريمة يعاقب الجاني بالسجن. أما إذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية فعلاً تكون العقوبة هي السجن المشدد. ويجوز للمحكمة في الحالين أن تقضي بغرامة لاتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً للمادة 83 من قانون العقوبات.
(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 18)
صورة هذه الجناية أن يقوم شخص تلتزم الدولة بدرء أعماله بجمع الجند أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية دون إذن من الحكومة، وعلى نحو يعرض الجمهورية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
عناصر الجريمة:
محل الحماية الجنائية :
ومحل الحماية الجنائية في المادة "77 و" التي نحن بصددها هو صيانة علاقات الدولة العادية بغيرها من الدول، وذلك بتجريم الأفعال التي من شأنها أن تعرض الجمهورية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية. ومن ثم فإنه لا يتصور وقوعها إلا في زمن السلم.
والمقصود بذلك هو السلم بين الجمهورية والدولة التي حصل جمع الجند أو غيره من الأعمال العدائية ضد مصلحتها.
بمعنى أنه إذا كانت العلاقات بين هذه الدولة وبيننا عدائية (موضوعية) فإن النص لا ينطبق، لان محل الحماية الجنائية يكون غير قائم في هذه الحالة.
الجاني :
والجاني في هذه الجريمة هو كل شخص". فيصح إذا أن يكون وطنياً، ولو لم تتوفر به صفة الموظف في الجمهورية أو الممثل لها، كما يصح أن يكون أجنبياً، طالما كان للدولة الحق وعليها الواجب في درء أعماله العدائية ضد الدول الأخرى، بان كان مقيماً فوق إقليمها أو يقوم بجمع الجند من مواطنيها وهو بالخارج.
الركن المادي :
والركن المادي هو القيام بدون إذن من الحكومة بجمع الجند أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر ضد مصلحة دولة أجنبية، ويكون من شأن ذلك تعريض الجمهورية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
ويجب لانطباق النص أن يتعلق فعل الجاني بعدد ملحوظ من الجنود، وهو أمر يترك تقديره لمحكمة الموضوع. ولا اعتداد بعد ذلك بما إذا كان من العسكريين أو المدنيين، ولا بما إذا كانوا من المصريين أو الأجانب.
كما ينبغي أن يكون لجمع الجند صفة العمل العدائي. وهذا ما يستفاد من ظاهر النص حين يقول: " ...... أو أي عمل عدائي آخر....." والعبرة في ذلك تكون بتعارض الغرض من جمعهم مع مصلحة دولة أجنبية تكون بيننا وبينها العلاقات السلمية العادية .
ويتطلب النص أن يكون من شأن جمع الجند أو ارتكاب أي عمل عدائي آخر تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية وهذا عنصر في مادية الجريمة، لا شرط عقاب، لأن القانون قدر عند توفره تحقق وصف الخطر في الفعل بالقدر الذي استاهل التجريم.
ولكن ذلك لا يستوجب نشوء خطر الحرب فعلاً، أو قطع العلاقات، وإنما المقصود هو أن يكون من المحتمل" أو من الممكن أن يؤدي الفعل في الظروف القائمة وقت ارتكابه إلى دفع الدولة الأجنبية التي وقع ضدها للاستعداد للعدوان مما يخلق خطر الحرب، أو دفعها إلى التصرف بقطع العلاقات السياسية ، وإن لم يحدث أحد الأمرين فعلاً للكياسة الدبلوماسية من جانب الدولتين أو لغير ذلك من الأسباب.
فإذا أدى جمع الجند أو غيره من الأعمال العدائية إلى خلق خطر الحرب أو إلى قطع العلاقات السياسية فعلاً كان ذلك سبباً لتشديد العقاب.
ويشترط أن يكون جمع الجند أو غيره من الأعمال العدائية قد حصل بدون إذن من الحكومة، وعلة ذلك أنه لا يجوز للشخص بنشاطه الفردي أن يقحم الدولة في نزاع مع غيرها من الدول، فيطغى بذلك على إرادتها في قيادة دفة العلاقات الخارجية، فإذا كانت تأذن له في القيام بهذا الفعل فهذا يعني أنها تزن الأمر بما لها من كياسة وتأهيل، وأنها تقود علاقاتها بمحض إرادتها.
الركن المعنوي :
والقصد من هذه الجريمة "عام". ويكفي إذن لوجوده أن يكون الجاني وقت قيامه بجمع الجند أو غيره من الأعمال العدائية بإرادته عالماً بأنه يأتيه بدون إذن من الحكومة. وأن يكون عالماً بان من شأن فعله أن يؤدي إلى خلق خطر الحرب، أو إلى قطع العلاقات السياسية فعلاً.
فإذا انتفى علمه بأحد هذه العناصر تخلف القصد الجنائي اللازم، حتى ولو كان جهله أو غلطه راجعاً إلى تقصير منه أو عدم احتياط في التقدير، لأن هذه الجريمة لا تقع إلا عمدياً، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة، إذ يستوي أن يكون الدافع إلى الجريمة هو التعصب الدولة التي حصل الفعل لصالحها ، أو الطمع لديها في مال أو منفعة، أو أن يكون البغض والكراهية للدولة التي وقع الفعل ضد مصلحتها.
العقاب :
يحكم على الجاني بالسجن، فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
ويجوز للمحكمة في الحالتين أن تقضي بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه وفقاً للمادة (83) عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 48)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 161 .
(مادة 303)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند، أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الوطن لخطر الحرب، أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع حرب، أو قطع العلاقات السياسية - تكون العقوبة السجن المؤبد.