ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
صدر القانون رقم 59 لسنة 1977 واستحدث من بين مواده المادة 78 (و) وتقضي بتجريم الإتلاف أو التعييب أو التعطيل و غير ذلك من الأفعال الأخرى المبينة بالمادة 78 (هـ) من قانون العقوبات والتي تقع على أسلحة وسفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك إذا وقعت هذه الأفعال بسبب إهمال أو تقصير وذلك لأن المادة 78 (هـ) لاتعاقب إلا إذا ارتكبت عن عمد وتقرر الفقرة الأولى من المادة المستحدثة رقم 78 (و) عقوبة السجن لهذه الجريمة أما فقرتها الثانية فتقرر لها عقوبة السجن المشدد إذا وقعت في زمن الحرب.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 30)
وتقرر الفقرة الأولى من المادة المستحدثة رقم (78) عقوبة السجن لهذه الجريمة. أما فقرتها الثانية فتقرر لها عقوبة السجن المشدد إذا وقعت في زمن الحرب، كما نصت فقرتها الثالثة على عقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على إرتكاب الجريمة المشار إليها تعطيل العمليات العسكرية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 76)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 158 ، 159
(مادة 288)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً ، أسلحة ، أو سفناً ، أو طائرات، أو مهمات، أو منشآت، أو مصانع، أو وسائل مواصلات، أو مرافق عامة، أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن، أو ما يستعمل في ذلك، وكذلك من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعل شيئاً مما تقدم ذكره غير صالح ولو مؤقتاً للاستعمال فيها أعد له أو أن ينشأ عنه حادث.
ويعاقب بذات العقوبة من أساء عما صنع أو إصلاح شيء مما تقدم .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة في حالة حرب.
(مادة 289)
يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع إحدى مؤسسات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام لحاجات القوات المسلحة، أو للحاجات الضرورية للمدنيين، وكذلك كل من ارتكب غشاً في تنفيذ عقد من العقود المذكورة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن، أو بعمليات القوات المسلحة.
وتسري الأحكام السابقة على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، إذا كان الإخلال أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
(مادة 290)
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة نتيجة إهمال أو تقصير - تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين .
هذا وقد ارتأى المشروع ألا وجه لتقسيم جرائم الكتاب الثالث (الجرائم التعزيرية) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة، وأخرى مضرة بمصلحة الأفراد؛ ذلك بأن كافة الجرائم تضر بالمصلحة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إضرارها بالمصلحة الخاصة.
خيانة، ذلك أن واجب الولاء للوطن لا يقوم إلا فيمن يتصف بصفة مواطن، وهو من يحمل الجنسية المصرية، فإذا انحسرت عنه فلا يجوز أن يطلق على جريمته وصف الخيانة، وهكذا في كل حالة فيما يرد من نصوص هذا الفصل، إذا ارتكبت الجريمة من مواطن مصري يقصد تعريض سلامة الوطن للخطر، وتشمل جرائم هذه المادة جرائم المساس باستقلال الوطن أو وحدته أو سلامة أراضيه، أو رفع المصري السلاح ضد الوطن، أو التحاقه بصفوف بلد معاد، أو بالقوات المسلحة لبلد في حالة حرب مع مصر، وكذلك الحال إذا التحق المصري بقوة مسلحة لجماعة معادية لمصر ليست لها صفة المحاربين، كما تضمن جرائم التدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما، وكذلك من حرض أو سهل لجند الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، أو تدخل بأية كيفية في جمع جند أو رجال أو أموال أو غيرها مما ورد بالنص، أو تدبير شيء من ذلك، وذلك كله المصلحة دولة إبان حربها مع مصر، أو جماعة لها صفة المحاربين تقاتل مصر، وكذلك من عمل على تسهيل دخول العدو إقليم الوطن، أو تسليمه جزءاً من أراضيه أو منشأة أو مواقع عسكرية أو سفناً أو طائرات، أو غير ما تقدم مما جاء به النص، متى كان ذلك قد أعد للدفاع عنه، كما أن من يخدم العدو وينقل أخباراً له أو عمل له مرشداً - يدخل في نطاق التأثيم الوارد بالنص.
وحتى لا يفلت من يعين العدو عمدا بوسيلة غير ما ورد بنص المادة (285)، فقد رأى المشرع أن يكون نص المادة (286) نصاً فيه من المرونة والاتساع ما يواجه الحالات التي لم يشملها نص المادة (285)؛ وذلك تحسبا لما قد يستجد من وسائل غير معروفة الآن، أو ما عساه يكون موجودا منها وليس في الحسبان.
کا تکفل نص المادة (287) بعقاب كل من يؤدي لقوات العدو أو فرد فيها خدمة، مقابل حصوله على فائدة أو منفعة أو وعد بها، وذلك لنفسه أو لغيره، وبصرف النظر عن طبيعة المنفعة أو الفائدة، ويستوي في التجريم أن تكون الخدمة المؤداة لقوات العدو أو إلى فرد في هذه القوات، ويؤثم نص المادة (288) من المشروع الإتلاف والتخريب أو التعطيل الأشياء أعدت للدفاع عن الوطن، أو مما يستعمل للدفاع عنه، وألحق بها جعل هذه الأشياء غير صالحة ولو بصفة مؤقتة للاستعمال فيها أعدت له، أو كان ما أتاه من شأنه أن يسفر عن حادث، كما أثم أيضا بذات العقوبة الواردة بالنص الإساءة عمداً في صنع أو إصلاح شيء من الأشياء المتقدمة، وجعل النص من حالة الحرب ظرفاً مشدداً، فغلظ العقوبة ورفعها إلى الإعدام.
وتعالج المادتان (289)، (290) من المشروع الإخلال العمد الناشئ عن إهمال أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه، بموجب عقد من العقود المنصوص عليها، بين من يأتي هذا الإخلال وجهة من الجهات المبينة بالنص، متى كان ذلك في زمن الحرب، وكان محل التعاقد يتعلق بحاجات القوات المسلحة، أو الحاجات الضرورية للمدنيين، كما ساوى المشرع في العقاب بين جريمة الإخلال العمدي سالفة الذكر وجريمة الغش في شيء من العقود السابق بيانها، وجعل المشرع عقوبة الجريمة العمدية السجن المؤقت، فإذا كان الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة - كان ذلك ظرفا مشددا يغلظ العقوبة لتكون الإعدام، إذ الجريمة في هذه الحالة هي خيانة للوطن بمعنى الكلمة، هذا والفقرة الأخيرة من المادة (289) من المشروع يتسع حكمها ليشمل سريان الأحكام الواردة في النص على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، متى كان الإخلال أو الغش يرجع إلى فعلهم، ومن البداهة أنه لا بد أن يتوافر بفعلهم القصد الجنائي العام، فضلا عن القصد الخاص حسب الأحوال.
أما إذا كان الإخلال في تنفيذ ما ذكر من التزامات كلها أو بعضها نتيجة إهمال أو تقصير فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس، أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمادة (291) من المشروع تتناول بالعقاب كل من قدم سكناً أو مأوى أو طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بعملية الاستكشاف، أو غير ذلك من الأعمال، أو ساعده على الهرب، وتتناول الفقرة الثانية من المادة تسهیل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين بأمر من جهة الاختصاص، ومناط التأثيم الوارد في المادة هو أن يكون الجاني عالماً بصفة من يقدم له المساعدة، أو يسهل له الفرار، فضلا عن علمه بمهمة جندي العدو على ما ورد بنص الفقرة الأولى.
والمادتان (292)، (293) من المشروع تؤثمان السعي لدى دولة أجنبية معادية أو غير معادية والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك - إذا كان السعي والتخابر مع دولة معادية - الإضرار بالعمليات الحربية لمصر، أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الاقتصادي، فإذا كان السعي والتخابر مع دولة أجنبية ليست معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان ذلك لتقوم هذه الدولة بأعمال عدائية ضد مصر.
والمادة (294) من المشروع تعاقب على الإتلاف العمدي أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة، أو المتعلقة بأية مصلحة قومية أخرى للوطن، فإذا كان القصد منها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة.