الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،
ومن المسلمات أن القصد في جرائم المواد من (78 "أ) إلى (78 "د) فقرة أولى هو القصد الجنائي الخاص".
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
أركان الجريمة :
1- الركن المادي : يتعين لتوافر هذه الجريمة أن يقوم الجاني بالتدخل لمصلحة العدو ويفترض ذلك وجود حالة حرب بين مصر والدولة الأخرى المتدخل لصالحها وقد يكون هذا التدخل في صورة مادية بإلقاء متفجرات مثلاً أو القيام باغتيالات للزعماء كما قد يأخذ شكل التدخل صورة مادية بإلقاء متفجرات مثلاً أو القيام باغتيالات للزعماء كما قد يأخذ شكل التدخل صورة معنوية كنشر مقالات أو توزيع منشورات وبث الأكاذيب والإشاعات التي من شأنها زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
2- القصد الجنائي : يكفي لتوافر هذه الجريمة توجيه الإرادة نحو هدف معين وهو أن يعلم الجاني أن فعله من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي جرمها النص.
3- العقوبة : العقوبة هي الإعدام ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه عملاً بنص المادة 83 عقوبات ويراعى في شأنها تنفيذ أحكام المادة 535 إجراءات جنائية. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 22)
الأحكام المشتركة لهذه الجرائم.
محل الحماية في جنايات إعانة العدو :
تحمي حالة أو وضع المحاربين في الدولة من أي فعل يتدخل مرتكبه للتأثير في سير العمليات الحربية القامة أو المحتملة، سواء بالزيادة في جانب العدو الإيجابي، أو بالإنقاص أو المساس بدعائم الدفاع القومي، وسواء في الحالتين أن يكون فعل الجاني متعلقاً بالشئون الاستراتيجية كتسليم المواقع أو المنشآت أو غيرها مما أعد للدفاع عن البلاد، أو أن يكون من قبيل العون الاقتصادي كإمداد العدو بالمؤن أو الأموال وما إليها، أو أن يكون فعل إعانة معنوياً مما يعمل في عزيمة الجند أو في تمسكهم بما يجب من تضحية وإخلاص، أو مما يضعف روح الشعب وقوة المقاومة لديه، وكل ذلك لغاية معينة هي إعانة العدو على الدخول أو التقدم أو البقاء في البلاد.
القواعد العامة المشتركة :
الجنايات المشار إليها بالمواد السالفة الذكر تحكمها عدة قواعد، أو تجمعها عدة عناصر مشتركة، وهي:
(1) أنها جميعا تفترض زمن الحرب.
(2) أن الجاني فيها هو كل شخص، باستثناء رعايا العدو المحاربين.
(3) أن القصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص.
(4) أن هذه الجنايات تعد الأصل الذي يستوعب في نطاقه كل إعانة مباشرة أو أصلية للعدو، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
أولاً : هذه الجنايات تفترض حالة حرب :
بمعنى أنها لا تقع إلا في زمن تكون الجمهورية فيه في حالة حرب مع دولة أو مجموعة من الدول، أو على الأقل مع جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة ولكنها تعامل معاملة المحاربين.
ثانياً : الجاني في أي من هذه الأفعال هو (كل شخص) :
فيستوي إذن أن يكون مصرياً أو أجنبياً. ذلك أن إعانة العدو تعد انتهاكاً المصلحة في المقام الأول من الأهمية بالنسبة للدولة، هي المحافظة على حالية أو وضع المحاربين، الأمر الذي يولد لها بالضرورة حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وذلك بعقاب من يعين عدوها أياً كانت جنسيته.
ولا اعتداد بمكان وقوع الفعل، إذ أن القانون المصري يسري عليه ولو وقع في الخارج" المادة الثانية عقوبات.
ثالثاً: القصد اللازم في كل هذه الجرائم هو القصد الجنائي الخاص :
إذ لابد وأن يكون الجاني في أي صورة مستهدفة "إعانة العدو".
هذه الجنايات هي الأصل الذي يستوعب كل أفعال الإعانة للعدو ما لم يوجد نص خاص يقصي في شأن فعل معين بغير ذلك. وعلى هذا الأساس، فالاتجار مع العدو في زمن الحرب تجرمه المادة (79) عقوبات مقررة له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافرت فيه شروط المادة 78 (ب) "عقوبات، بأن كأن التصدير لمؤن أو عتاد، وكان لدى الجاني قصد جنائي "خاص" في إعانة العدو، فإن الفعل يكون محكوماً بهذه المادة الأخيرة لا المادة (79) عقوبات التي لا تتناول إلا التعامل بقصد جنائي عام.
الصورة الأولى: التدخل في تدبير لإضعاف روح الجيش أو الشعب :
وهذه الصورة نصت عليها المادة 78 (أ) عقوبات التي نحن بصددها، وتحقق هذه الجناية يتطلب، فضلاً عن حالة الحرب، توافر عناصر أخرى أربعة:
الأول: وجود تدبير لمصلحة العدو، ويقصد بالتدبير الخطة التي لها نوع من التنظيم، والتي توضع لزعزعة إخلاص القوات المسلحة للدولة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة لديها، وذلك للإضرار بالدفاع . القومي لمصلحة العدو الفعلي أو المحتمل.
والثاني: أن يكون موضوع التدبير أو الغرض منه تحقيق أحد الأمور الآتية:
(أ) زعزعة إخلاص القوات المسلحة: أي صرفها عن واجب الولاء للدولة وأهدافها، أو عن الطاعة الواجبة الرؤساء والقادة والنظام العسكري أو بث روح التذمر من القتال بين الجنود أو الضباط. ويحدث ذلك في الغالب بإثارة الفتن أو ببث الشعور بالكراهية للقادة أو تصرفاتهم.
(ب) إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة: وهذا الغرض من العموم بحيث يدخل فيه زعزعة ولاء هذه القوات، ولكنه يتسع لغير ذلك. فقد يكون إضعاف الروح المعنوية ببث الذعر والخوف من قوة العدو في نفوس الجنود، ومن الأساليب التي تتبع عادة في ذلك إبداء معلومات عن انهيار جانب من القوات أمام العدو، أو المجاهرة بضخامة عدوه أو فتاك أسلحته، أو ما ينزله بالأسرى من صنوف التنكيل والتعذيب مما يحدث أثره في إضعاف روح القوات المسلحة، وينال بالتالي من قدرتها على الصمود.
(ج) إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة لديه: ويحدث ذلك بإضعاف ثقة الشعب في قدرة جيشه وشجاعته، أو بإشاعة أهداف غير وطنية للحرب، كما يحدث بتقليل ثقة الشعب في قدرته على مقاومة العدو، أو بخلق الشعور بالخوف من بطشه.
والثالث: أن يتدخل الجاني في التدبير. والتدخل في حكم هذا النص يعني المساهمة. وهو ينصرف إلى أحد أمرين، كل منهما يكفي لتحقق الفعل المادي، فإما أن يساهم الجاني في التدبير، أي في وضع الخطة، أو التنظيم، الذي يستحق تحقيق أحد الأغراض المبنية لمصلحة العدو، وإما أن يساهم في تنفيذه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
وإذن لا يلزم أن يساهم الجاني في الأمرين معاً، لأن القيام بأحدهما يعد "تدخلاً في التدبير مما يكفي لانطباق النص.
كما أنه لا يشترط عند المساهمة في تنفيذ التدبير أو الخطة الموضوعة لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية، أن يكون ذلك حتماً، بإذاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة، أو الدعاية المثيرة وهو ما يحدث في الغالب، وإنما يصح أن يكون ذلك بإذاعة أخبار أو بيانات صحيحة. بل يصح أن يكون بغير ذلك من الوسائل كالقيام بتوزيع المنشورات، أو لصق الإعلانات، أو بيع المطبوعات أو الرسوم وما إليها.
ومن البديهي أن الفعل المادي في هذه الجناية يتم بالتدخل في وضع التدبير أو بالتدخل في تنفيذه، حتى ولو لم يتحقق الغرض منه، بل حتى ولو لم يكن من شأن الفعل الذي باشره الجاني مساهماً به في التدبير أن يتحقق أحد الأغراض المذكورة، لأن تنفيذ الغرض من التدبير، أو صلاحية الوسيلة المتخذة لإحداثه ليست من عناصر الجريمة.
الرابع: أن يكون لدى الجاني قصد جنائي. ومن الشراح عندنا من يرى أن القصد العام يكفي في هذه الجناية، وأنه متى كأن الشخص عالماً بالتدبير وقارف الفعل بإرادته فقد توافرت مسئوليته الجنائية.
ولكن نص المادة (78 أ) عقوبات يشير إلى القصد الخاص بقوله "من تدخل لمصلحة العدو في تدبير.
وإذن فمن اللازم قانوناً فضلاً عن علم الجاني بالتدبير أو المشروع المنظم وبالغرض منه أن يكون قد تغياً بفعله المساهمة في تنفيذ هذا التدبير الإعانة العدو"، أو على حد تعبير النص" لمصلحته". فإذا كان الشخص يعلم بالتدبير وبالغرض منه وقد أتى فعلاً يساعد على تنفيذه، لكن بغير قصد المساهمة فيه لمصلحة العدو فإن المادة (78 أ) عقوبات لا تنطبق لانتفاء القصد الجنائي، وإن جاز أن يعاقب الشخص في جريمة أخرى تتوفر شروطها، كالدعاية المثيرة وفقا للمادة (80 ج) عقوبات. ومثال ذلك من ينتقد نظام معاملة فئة من أفراد الجيش، أو نظام التموين في البلاد، مما يثير القلق أو الفزع، وتكون غايته تحسينها فقط لا إعانة العدو بزعزعة ولاء تلك الفئة أو إضعاف روح الشعب.
ومع كل فإن علم الجاني بالتدبير وبالغرض منه ثم إتيانه فعلاً يساعد على تنفيذه ينهض قرينة فعلية في نظر المحكمة على قصد التدخل لمصلحة العدو، فإذا تدعمت بحصول نوع من الاتصال المريب بين الجاني وبين العدو أو من يعمل لمصلحته كان في ذلك ما يكفي لصحة الاستدلال على قيام القصد الجنائي.
وللمتهم في سبيل تبرئة نفسه أن يدلل على غاية له من الفعل تتعارض مع غاية إعانة العدو، ولا اعتداد في شأن القصد، وجوداً أو علماً، بالبواعث الدافعة.
العقوبة :
إذا توافرت العناصر الأربعة المتقدمة، فضلاً عن حالة الحرب، عوقب الجاني بالإعدام، مع جواز الحكم بالغرامة المقررة في المادة (83) عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 56)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 157 .
الفصل الأول
الجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي
(مادة 285)
يعاقب بالإعدام :
(أ) كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال الوطن، أو وحدته، أو سلامة أراضيه.
(ب) كل مصري رفع السلاح على مصر، أو التحق بأي وجه بصفوف دولة معادية، أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، أو بقوة مسلحة لجماعة معادية المصر ليست لها صفة المحاربين.
(جـ) كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما.
(د) كل من حرض جنداً في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، وكذا من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع جند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في زمن حرب مع مصر، أو جماعة مقاتلة لها صفة المحاربين.
(هـ) كل من سهل للعدو دخول إقليم الوطن، أو سلمه جزءا من أراضيه أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو مصانع، أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات، أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية ، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن أو ما يستعمل في ذلك، أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً ، أو كان له مرشداً .
(مادة 286)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر فيما تقدم.
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 263
أ - التَّعْزِيرُ بِالْقَتْلِ :
الأْصْلُ: أَنَّهُ لاَ يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ الْقَتْلَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ الْقَتْلِ تَعْزِيرًا فِي جَرَائِمَ مُعَيَّنَةٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ، مِنْ ذَلِكَ: قَتْلُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِذَا تَجَسَّسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَذَهَبَ إِلَى جَوَازِ تَعْزِيرِهِ بِالْقَتْلِ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَمَنَعَهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ.
وَتَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ. وَمِنْ ذَلِكَ: قَتْلُ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْبِدَعِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالْجَهْمِيَّةِ. ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ التَّعْزِيرَ بِالْقَتْلِ فِيمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْجَرَائِمِ، إِذَا كَانَ جِنْسُهُ يُوجِبُ الْقَتْلَ، كَمَا يُقْتَلُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ اللِّوَاطُ أَوِ الْقَتْلُ بِالْمُثَقَّلِ . وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ شَرُّهُ إِلاَّ بِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَرْفَجَةَ الأْشْجَعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ» .