الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،
ومن المسلمات أن القصد في جرائم المواد من (78 "أ) إلى (78 "د) فقرة أولى هو القصد الجنائي الخاص".
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الشق الأول من المادة 78 (ب) فإنه يلزم الانطباق صورة هذه الجناية فضلاً عن زمن الحرب أو حالتها حصول الفعل المادي على وجه مما هو مبين بالنص وقيام العقد الجنائي لدى مقارفة - الفعل.
الفعل المادي في هذا النوع من التجريم يتحقق بأحد أمرين :
(أ) تحريض الجند المصريين على الانخراط في خدمة دولة أجنبية.
(ب) تسهيل التحاقهم بأية دولة بتقديم الوسيلة التي تعينهم على التخلص من خدمة البلاد.
والقصد الجنائي اللازم لتحقيق مسئولية مقارف الفعل المادي بهذه الجناية هو القصد الخاص ومن مقتضى ذلك أنه يجب أن يكون الجاني وقت تحريضه الجند على الانضمام لدولة أجنبية أو وقت تسهيل ذلك لهم عالماً بأن الجمهورية في حالة حرب قائمة. وإن الجند الذين يحرضهم من المصريين ويجب أن تكون غايته من ذلك إعانة العدو.
أما بالنسبة للجريمة الثانية التي نص عليها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 78 (ب) فهى كل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر. ومن ثم فإن الفعل المادي في هذه الجريمة هو أن يتدخل الجاني بأية كيفية في جمع الجند أو رجال و المقصود بذلك الارتباط مع الأشخاص سواء كانوا عسكريين أو مدنيين من أجل العمل في صفوف الدولة التي تحارب مصر. وكذلك يدخل في الفعل المادي جمع الأموال أو العتاد أو تدبير شئ من ذلك المصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
ولابد أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي بأن يعلم بأنه بفعله ذلك يساعد العدو ضد بلده مصر.
العقوبة :الإعدام ويجوز الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 83 عقوبات.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 23)
الأحكام المشتركة لهذه الجرائم.
محل الحماية في جنايات إعانة العدو:
تحمي حالة أو وضع المحاربين في الدولة من أي فعل يتدخل مرتكبه للتأثير في سير العمليات الحربية القامة أو المحتملة، سواء بالزيادة في جانب العدو الإيجابي، أو بالإنقاص أو المساس بدعائم الدفاع القومي، وسواء في الحالتين أن يكون فعل الجاني متعلقاً بالشئون الاستراتيجية كتسليم المواقع أو المنشآت أو غيرها مما أعد للدفاع عن البلاد، أو أن يكون من قبيل العون الاقتصادي كإمداد العدو بالمؤن أو الأموال وما إليها، أو أن يكون فعل إعانة معنوياً مما يعمل في عزيمة الجند أو في تمسكهم بما يجب من تضحية وإخلاص، أو مما يضعف روح الشعب وقوة المقاومة لديه، وكل ذلك لغاية معينة هي إعانة العدو على الدخول أو التقدم أو البقاء في البلاد.
القواعد العامة المشتركة :
الجنايات المشار إليها بالمواد السالفة الذكر تحكمها عدة قواعد، أو تجمعها عدة عناصر مشتركة، وهي:
(1) أنها جميعاً تفترض زمن الحرب.
(2) أن الجاني فيها هو كل شخص، باستثناء رعايا العدو المحاربين.
(3) أن القصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص.
(4) أن هذه الجنايات تعد الأصل الذي يستوعب في نطاقه كل إعانة مباشرة أو أصلية للعدو، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
وبشيء من التفصيل:
أولاً : هذه الجنايات تفترض حالة حرب :
بمعنى أنها لا تقع إلا في زمن تكون الجمهورية فيه في حالة حرب مع دولة أو مجموعة من الدول، أو على الأقل مع جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة ولكنها تعامل معاملة المحاربين.
ثانياً : الجاني في أي من هذه الأفعال هو (كل شخص) :
فيستوي إذن أن يكون مصرياً أو أجنبياً. ذلك أن إعانة العدو تعد انتهاكاً المصلحة في المقام الأول من الأهمية بالنسبة للدولة، هي المحافظة على حالية أو وضع المحاربين، الأمر الذي يولد لها بالضرورة حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وذلك بعقاب من يعين عدوها أياً كانت جنسيته.
ولا اعتداد بمكان وقوع الفعل، إذ أن القانون المصري يسري عليه ولو وقع في الخارج" المادة الثانية عقوبات.
ثالثاً: القصد اللازم في كل هذه الجرائم هو القصد الجنائي الخاص :
إذ لابد وأن يكون الجاني في أي صورة مستهدفة "إعانة العدو".
رابعاً : هذه الجنايات هي الأصل الذي يستوعب كل أفعال الإعانة للعدو ما لم يوجد نص خاص يقصي في شأن فعل معين بغير ذلك. وعلى هذا الأساس، فالاتجار مع العدو في زمن الحرب تجرمه المادة (79) عقوبات مقررة له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافرت فيه شروط المادة (78 "ب" عقوبات، بأن كأن التصدير لمؤن أو عتاد، وكان لدى الجاني قصد جنائي "خاص" في إعانة العدو، فإن الفعل يكون محكوماً بهذه المادة الأخيرة لا المادة (79) عقوبات التي لا تتناول إلا التعامل بقصد جنائي "عام.
تحريض الجنود المصريين على الانخراط في خدمة دولة أجنبية :
وهذه الصورة نصت عليها المادة (78 ب) عقوبات بقولها "يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك.
ولانطباق صورة هذه الجناية يجب، فضلا عن زمن الحرب أو حالتها، حصول الفعل المادي على وجه مما هو مبين بالنص، وقيام القصد الجنائي لدى مقارف الفعل. والفعل المادي في هذا النوع من التجريم يتحقق بأحد أمرين:
(1) تحريض الجند المصريين على الانخراط في خدمة دولة أجنبية.
(2) تسهيل التحاقهم بأية دولة بتقديم الوسيلة التي تعينهم على التخلي عن خدمة البلاد.
أولاً : التحريض:
ويقع التحريض بكل ما من شأنه أن يؤثر على الجنود لدفعهم إلى إتيان الغرض منه، وهو الانخراط في خدمة دولة أجنبية، حتى ولو لم يتحقق هذا الغرض فعلاً.
فالتحريض في حكم هذا النص، وان كان جريمة في حد ذاته حتى ولو لم يستتبع أثراً، إلا أنه من حيث طبيعته يماثل التحريض كوسيلة للاشتراك وفقاً للمادة (40) عقوبات. ومن ثم فلا يشترط فيه أن يكون بوسيلة معينة، كالهدية أو الوعد أو الوعيد أو المخادعة، وإنما يتحقق بكل ما من شأنه أن يؤثر على الشخص ليدفعه إلى ارتكاب الأمر المحرض عليه.
ولا يشترط فيه أن يقع بإحدى طرق العلانية، وإنما يصح أن يقع سرياً، بل إنه لا يلزم فيه أن يكون صريحاً، بل يكفي أن يكون ضمنياً ما دامت ظروف الحال تفيده بيقين، ولا اعتداد بهيئة فعل التحريض، فقد يقع شفوياً بالمخاطبة العادية، أو في محاضرة عامة، وقد يقع بالكتابة، أو غيرها من الأفعال كتوزيع المنشورات أو لصق الإعلانات. ويجب أن يكون التحريض موجها إلى الجنود دون غيرهم.
ولابد أن يكون التحريض منصباً على تحقيق غرض معين، هو انخراط الجند في خدمة دولة أجنبية. ولا تفرقة في ذلك بين دولة معادية وغير معادية، لان حمل الجند المصريين على الانضمام لخدمة دولة أجنبية، ولو كانت غير معادية هو محاولة لإنقاص قوة الجمهورية في زمن الحرب، ولأن الفعل من جهة أخرى يعد إغواء لزعزعة إخلاص القوات المسلحة بالحض على التخلي عن واجب الولاء للدولة، وعدم الطاعة للنظام العسكري. ومن البديهي أنه لا يشترط تحقق الغرض من التحريض فهو لخطره على مصلحة الدولة جريمة في ذاته، وان خاب أثره، ولم ينقلب خطرة إلى ضرر فعلي.
ثانياً : تسهيل التحاق الجند المصريين في زمن الحرب بخدمة دولة أجنبية :
والتسهيل يختلف عن التحريض من حيث أن المحرض يعمل على استمالة الجند أو إغوائهم بترك الخدمة والانخراط لدى دولة أخرى، أما في التسهيل فالمفروض أن الجندي قد رغب أو صمم تلقائياً، أو بتحريض الغير، على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية، فيقدم له الجاني وسائل العون التي من شأنها أن تسهل له تحقيق هذا الغرض.
أما القصد الجنائي اللازم لتحقق مسئولية مقارف الفعل المادي بهذه الجناية فهو القصد "الخاص".
ومن مقتضى ذلك أنه يجب أن يكون الجاني وقت تحريضه الجند على الانضمام لدولة أجنبية أو وقت تسهيل ذلك لهم، عالما بأن الجمهورية في حالة حرب قائمة، وأن الجند الذي يحرضهم من المصريين. ويجب أن تكون غايته من ذلك إعانة العدو.
وتنص المادة (78 ب) عقوبات كذلك على أنه "يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمداً بأي كيفية في جمع الجند أو الرجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر". ولتحقق هذه الجناية يجب فضلاً عن حالة الحرب، أن يقع فعل من أفعال الإعانة المبينة بالنص، وأن يتوفر القصد الجنائي الخاص لدى مقارف الفعل.
ويقع الفعل المادي بتدخل الشخص في جمع الجند أو الرجال أو الأموال أو المؤن أو العتاد، أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة العدو.
والمقصود بجمع الجند أو الرجال هو الاتفاق مع الأشخاص على الالتحاق بوصفهم جنوداً أو عمالاً بخدمة العدو. " فالجمع" إذن تعاقد أو ارتباط تنشأ بمقتضاه علاقة تبعية أو خدمة لمصلحة الدولة المعادية ويقوم بين الجاني في الجريمة وبين من يرتبط معه من الأشخاص ليكون جندياً في صف هذه الدولة أو عاملاً لديها، سواء بمقابل أو بدونه، لمدة تطول أو تقصر. ويجب أن يتعلق الجمع بعدد ملحوظ من الجنود أو العمال، وتقدير ذلك مسالة موضوعية.
ويتم الفعل المادي بقيام الارتباط مع عدد من الأشخاص، ليكونوا في صف العدو جنوداً أو عمالاً، حتى ولو لم يدخلوا في الخدمة فعلاً، إذ يكفي أن يكونوا بذلك جاهزين للقيام بها بمجرد الاستدعاء.
فالنص يقف في شأن الفعل المادي عند مجرد الجمع للجنود أو الرجال لحساب العدو، ولم يتطلب ضمهم إليه بعد ذلك أو إلحاقهم به.
أما جمع الأموال أو المؤن أو العتاد فهو الحصول عليها، لحساب العدو، إما بالاتفاق وإما بالاستيلاء أو بغير ذلك.
فقد ظهرت أهمية تجريم جمع الأموال لحساب العدو أو إمداده بها في الوقت الحاضر، حيث لم تعد الحرب تمون نفسها، كما كان الأمر في الماضي ، وإنما أصبحت الأموال بمثابة العصب الرئيسي لإعداد سلاح الحرب وعدتها، ولتغذية استمرارها، وتعويض خسائرها الفادحة، فضلاً عن مواجهة تكاليفها الباهظة . ولذلك وضع القانون جمع الأموال لحساب العدو على قدم المساواة مع جمع المؤن والعتاد الحربي .
فيرتكب هذه الجناية من يقوم بجمع تبرعات مالية أو عطايا لحساب العدو. ويتحقق الفعل المادي في هذه الجناية بجمع العتاد والمؤن لحساب العدو.
أما العتاد فيشمل كل ما يستخدمه الجنود في العمليات الحربية، كالأسلحة وقطع غيارها والذخيرة والأقنعة الواقية، ويدخل في ذلك الآلات التي تستخدم في الأعمال الهندسية الحربية كبناء الجسور وإنشاء المطارات وما إليها، وبالإجمال فإنه يعتبر من العتاد كل ما هو ضروري من الأدوات أو نافع للمحاربين في أداء مهامهم. وأما المؤن فتعني كل ما يتزود به الجنود من أطعمة أو أشربة أو أدوية، ويستوي في وجود الجناية أن يقوم الشخص بجمع شيء من العتاد أو المؤن كامل الصنع أو نصف مصنع أو حتى أن يقوم بالحصول على مادته الأولية كلها أو بعضها لحساب العدو.
ويقع تحت طائلة نص المادة (78 ب) عقوبات أيضا من يتدخل في تدبير جمع الجند أو الرجال أو الأموال أو العتاد أو المؤن لمصلحة العدو وقد بينا المقصود "بالتدبير"، فهو الخطة الموضوعة أو التنظيم. ويستوي أن يدخل الجاني في تكوين التدبير وتخطيطه، أو أن يساهم في وسائل تنفيذه مثل إغوائه للجند أو العمال.
ويجب لقيام المسئولية أن يكون لدي مقارف أحد هذه الأفعال قصد جنائي خاص. وأنه لا بد من قيامه من توافر عنصرين الأول هو علم الجاني بأن الجمهورية في حالة حرب، وانه يجمع الجند أو الرجال أو الأموال أو العتاد أو المؤن لحساب الدولة المعادية. والثاني أن تكون غايته التي يهدف إلى تحقيقها بفعله هو إعانة العدو.
والواقع أن سلطة الاتهام لن تصادف متاعب عملية في إثبات هذه الغاية لدى الجاني، لأن علمه بالواقع أثناء مقارفة نشاطه الإجرامي ينهض قرينة فعلية على انتوائه إعانة العدو، خاصة وأن الأفعال الإجرامية التي ذكرها النص تؤتي كلها لحساب العدو ومصلحته.
العقوبة :
هي الإعدام ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة (83) عقوبات. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 56)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 157 .
الفصل الأول
الجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي
(مادة 285)
يعاقب بالإعدام :
(أ) كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال الوطن، أو وحدته، أو سلامة أراضيه.
(ب) كل مصري رفع السلاح على مصر، أو التحق بأي وجه بصفوف دولة معادية، أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، أو بقوة مسلحة لجماعة معادية المصر ليست لها صفة المحاربين.
(جـ) كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما.
(د) كل من حرض جنداً في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، وكذا من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع جند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في زمن حرب مع مصر، أو جماعة مقاتلة لها صفة المحاربين.
(هـ) كل من سهل للعدو دخول إقليم الوطن، أو سلمه جزءا من أراضيه أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو مصانع، أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات، أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية ، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن أو ما يستعمل في ذلك، أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً ، أو كان له مرشداً .
(مادة 286)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر فيما تقدم.