loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،

ومن المسلمات أن القصد في جرائم المواد من (78 "أ) إلى (78 "د)  فقرة أولى هو القصد الجنائي الخاص". 

"أضيفت المنشآت بعد لفظتي المدن والحصون، لأنها أعم مدلولاً. والواقع أن الدفاع عن البلاد في الحرب الحديثة يشمل إلى جانب الحصون منشآت دفاعية أخرى، كالخنادق وخطوط الحماية المضادة للدبابات، وقد تكون هذه المنشآت أحياناً أكثر أهمية من الحصون بالمعنى المصطلح عليه .

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

هذه الجريمة يفترض وقوعها في زمن الحرب.

أركان الجريمة :

تتكون أركان الجريمة من رکن مادی ورکن معنوی.

أولاً : الركن المادي :

هو كل فعل ايجابي أو سلبي يؤدي إلى تسهيل دخول العدو في البلاد أو يؤدي إلى تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية، أو غير ذلك مما أعد الدفاع أو مما يستعمل في ذلك ومن ثم فإن النص يتسع ليشمل الأشياء الواردة فيه بالنص وكذلك كل فعل أو امتناع يترتب عليه تسليم العدو أي شئ أعد للدفاع في زمن الحرب. وكذلك يشمل النص من نقل للعدو أخبار أو كان له مرشداً.

ثانياً : القصد الجنائي :

أو الركن المعنوي ومفاده أنه يتعين أن يكون لدى الجاني قصد جنائى خاص هو أحاطته وعلمه بكافة عناصر الجريمة وبأن فعله أو امتناعه سوف يؤدي إلى تسهيل أو تسليم العدو شيئاً مما أعد للدفاع عن مصر. ولا يقصد بالباعث المحرك له على ذلك طالما ارتكب النموذج الإجرامي للجريمة. واستخلاص القصد الجنائي مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

العقوبة :

العقوبة هي الإعدام وفضلاً عن ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني بغرامة لاتتجاوز عشرة آلاف جنيه أعمالاً لنص المادة 83 من قانون العقوبات. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،  الصفحة: 27)

الأحكام المشتركة لهذه الجرائم.

محل الحماية في جنايات إعانة العدو :

تحمي حالة أو وضع المحاربين في الدولة من أي فعل يتدخل مرتكبه للتأثير في سير العمليات الحربية القامة أو المحتملة، سواء بالزيادة في جانب العدو الإيجابي، أو بالإنقاص أو المساس بدعائم الدفاع القومي، وسواء في الحالتين أن يكون فعل الجاني متعلقاً بالشئون الاستراتيجية كتسليم المواقع أو المنشآت أو غيرها مما أعد للدفاع عن البلاد، أو أن يكون من قبيل العون الاقتصادي كإمداد العدو بالمؤن أو الأموال وما إليها، أو أن يكون فعل إعانة معنوياً مما يعمل في عزيمة الجند أو في تمسكهم بما يجب من تضحية وإخلاص، أو مما يضعف روح الشعب وقوة المقاومة لديه، وكل ذلك لغاية معينة هي إعانة العدو على الدخول أو التقدم أو البقاء في البلاد.

القواعد العامة المشتركة :

الجنايات المشار إليها بالمواد السالفة الذكر تحكمها عدة قواعد، أو تجمعها عدة عناصر مشتركة، وهي:

(1) أنها جميعاً تفترض زمن الحرب.

(2) أن الجاني فيها هو كل شخص، باستثناء رعايا العدو المحاربين.

(3) أن القصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص.

(4) أن هذه الجنايات تعد الأصل الذي يستوعب في نطاقه كل إعانة مباشرة أو أصلية للعدو، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

أولاً : هذه الجنايات تفترض حالة حرب :

بمعنى أنها لا تقع إلا في زمن تكون الجمهورية فيه في حالة حرب مع دولة أو مجموعة من الدول، أو على الأقل مع جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة ولكنها تعامل معاملة المحاربين.

ثانياً : الجاني في أي من هذه الأفعال هو (كل شخص) :

فيستوي إذن أن يكون مصريا أو أجنبية. ذلك أن إعانة العدو تعد انتهاكاً المصلحة في المقام الأول من الأهمية بالنسبة للدولة، هي المحافظة على حالية أو وضع المحاربين، الأمر الذي يولد لها بالضرورة حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وذلك بعقاب من يعين عدوها أياً كانت جنسيته.

ولا اعتداد بمكان وقوع الفعل، إذ أن القانون المصري يسري عليه ولو وقع في الخارج" المادة الثانية عقوبات.

ثالثاً: القصد اللازم في كل هذه الجرائم هو القصد الجنائي الخاص :

إذ لابد وأن يكون الجاني في أي صورة مستهدفة "إعانة العدو".

رابعاً : هذه الجنايات هي الأصل الذي يستوعب كل أفعال الإعانة للعدو ما لم يوجد نص خاص يقصي في شأن فعل معين بغير ذلك. وعلى هذا الأساس، فالاتجار مع العدو في زمن الحرب تجرمه المادة (79) عقوبات مقررة له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافرت فيه شروط المادة (78 "ب" ) عقوبات، بأن كأن التصدير لمؤن أو عتاد، وكان لدى الجاني قصد جنائي "خاص" في إعانة العدو، فإن الفعل يكون محكوماً بهذه المادة الأخيرة لا المادة (79) عقوبات التي لا تتناول إلا التعامل بقصد جنائي عام.

تسهيل دخول العدو في البلاد :

وهذه الجناية تفترض زمن الحرب، وتقوم على واقعة مادية فعلاً كان أو امتناعاً يؤدي إلى النتيجة المبينة بالنص، ولابد للمساءلة الجنائية فيها من توافر القصد الخاص لدى مقارف النشاط الإجرامي.

الركن المادي :

النشاط المادي لهذه الجريمة لم يحدده القانون.  وإنما اكتفى بالنص على النتيجة التي يؤدي إليها، والتي لا تقع الجناية " تامة" بدونها. وهي "تسهيل دخول العدو في البلاد". والمفهوم من ذلك انه لا عبرة بهيئة النشاط أو وسيلته، فأي فعل يلجأ إليه الجاني بأي وسيلة وأي امتناع يعمد إليه من يلتزم بعمل إيجابي، ما دام يؤدي إلى تسهيل دخول العدو في البلاد، يحقق مادية هذه الجناية.

وتجب الإشارة إلى أن تسهيل دخول البلاد" لا يقتصر على حالة تخطي أو اقتحام الحدود الإقليم الدولة عليه سيادة أو سلطان، وإنما ينطبق النص أيضاً علی تسهيل "تقدمه فيها ولو كان قد تجاوز الحدود من قبل.

الركن المعنوي :

يجب لمسالة الجاني أن يكون لديه قصد "خاص". ومن مقتضى ذلك أن يكون عالما۔ وقت ارتكاب الفعل بإرادته بما يؤدي إليه من تسهيل دخول العدو في البلاد أو تسهيل تقدمه أو بقائه في أراضيها، وان تكون غايته إعانة العدو بتحقيق هذه النتيجة بالذات. ولا عبرة بعد ذلك ببواعثه الدافعة إلى النشاط الإجرامي.

والواقع أن إتيان الشخص للفعل بإرادته، مع العلم بكافة الظروف الواقعية، وخاصة من ذلك ما يؤدي إليه الفعل من عون للعدو ينبىء بذاته عن سوء القصد، وعن غاية مساعدة العدو على التقدم.

الصورة الخاصة : تسليم العدو معدات الدفاع :

نصت على هذه الجناية المادة 78 "ج" عقوبات فقررت للفعل عقوبة الإعدام، ثم بينت الأشياء موضوع التسليم أو محله في قولها "سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤن أو أغذية، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو ما يستعمل فيه.

وتطبيق هذه الصورة الإجرامية يتطلب، فضلاً عن زمن الحرب، وقوع فعل التسليم للعدو على أي شيء من معدات الدفاع، وأن يكون لدى مقارف الفعل قصد جنائي خاص.

ويراد بالتسليم وضع الشيء في حيازة العدو، أو بعبارة أخرى تمكينه من حيازته بما يتفق وطبيعة الشيء.

ويعد التسليم بهذا المعنى حاصلاً للعدو إذا كان لأحد ممثليه من العسكريين أو المدنيين، أو إلى أحد مندوبية المكلفين بذلك أو إلى أي شخص آخر يعمل لحسابه ومصلحته، وتقدير ذلك مسالة موضوعية.

ومتى قام الجاني بوضع الشيء تحت تصرف العدو أو مكنه من حيازته، فان الفعل المادي في هذه الجناية يكون تاماً، بغض النظر عما إذا كان العدو قد انتفع بالشيء فعلاً أم لا. بل أن القانون لا يتطلب أن يقع التسليم ممن عهد إليه بالشيء دون غيره. ومن ثم فإن الفعل يدخل في نطاق النص ولو كان حاصلاً من أي شخص.

ويشترط أن يقع التسليم على شيء من معدات الدفاع، وهذه الأشياء وفقاً لنص المادة (78 ج) طائفتان:

الطائفة الأولى :

أشياء وردت بالنص مبينة بنوعها ذاته باعتبارها في تقدير المشرع أمثلة لما يعتبر من وسائل الدفاع أو معداته، وهي المدن، أو الحصون، أو المنشآت، أو المواقع، أو المخازن، أو الترسانات، أو السفن، أو الطائرات، أو وسائل المواصلات، أو الأسلحة، أو الذخائر، أو المهمات، أو المؤن، أو الأغذية.

وبعض هذه الأشياء ظاهر المدلول، کالمدن والحصون والموانيء، والمخازن سواء أكانت للمعدات أو المؤن، وكذلك الأسلحة والذخائر والسفن والطائرات، وكلها ذات أهمية بالغة في شئون الدفاع.

أما المواقع فهي النقط العسكرية التي تتخذ مراكز في الاستعداد الحربي للهجوم أو المقاومة أو غير ذلك من شئون القتال ويقصد بالمنشآت كل ما يعد ولو مؤقتاً لأغراض الدفاع.

والترسانات هي مصانع الأسلحة والذخيرة والأدوات والمهمات وأما وسائل المواصلات فان عبارتها تؤول بأوسع ما تحمله من معنى، لتشمل جميع طرق النقل والاتصال والمراسلة. فمن يسلم للعدو مكتب مراسلات برقية أو تليفونية أو خطاً من الخطوط البرقية أو التليفونية، أو محطة للإذاعة اللاسلكية، أو يورد له عربات أو حيوانات للجر أو النقل لكي يتمكن من نقل وحدات جيشه أو عتاده أو مؤنه، يرتكب جرماً لا يقل خطراً أو أثراً عن الأفعال الأخرى المذكورة في نفس المادة.

والمهمات الحربية تعني جميع الأدوات التي تستخدم في الجيش فيدخل فيها أجهزة الوقاية من الغازات السامة، والملابس، وأدوات الأكل والأغطية، والأجهزة اللاسلكية، وأدوات هندسة الميدان ونحوها. "والمؤن" تعبير عام يشمل كل ما تحتاجه القوات المحاربة سواء في شئون القتال أو لأسباب العيش، مثل الذخائر والأطعمة، والأدوية، والوقود، وغير ذلك مما تتزود به وحدات الجيش.

وأذاً فالمهمات والمؤن تعني كل ما يسد احتياجات العدو من العدة أو الذخيرة أو اللباس والأدوات أو وسائل العلاج والإسعاف، ولذلك قيل أن فيها من العموم ما يصلح لاستغراق كل ما يستخدم من المواد في شئون تموين الجيش.

أما الأغذية فهي كل ما يقدم إلى العدو من طعام أو شراب.

الطائفة الثانية :

تتضمن غير ما ذكر من الأشياء، بشرط أن يثبت لدى المحكمة أنها من معدات الدفاع.

والقانون لم يبين هذه الأشياء بذاتها وإنما بوصفها، أي بوضع معيار ضابط لها. فقد تطلب لدخولها في نطاق محل التسليم بهذه الجناية أن تكون الأشياء مما أعد للدفاع فعلاً، أو مما يستعمل فيه عادة، وهذا ما عناه المشرع بقوله "..... أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو يستعمل فيه". وتقدير تحقق هذا الشرط مسالة موضوعية .

القصد الجنائي :

ويجب لقيام المسئولية أن يكون لدى مقارف الفعل قصد جنائي "خاص". وهذا يقتضي أن يكون أثناء ارتكابه فعل التسليم بإرادته دون إكراه مادي أو معنوي - عالماً بان الجمهورية في زمن الحرب، وأنه يسلم شيئاً من معدات الدفاع إلى العدو، أو إلى أحد ممثليه أو مندوبيه أو أي شخص يعمل لمصلحته، وغايته من ذلك إعانة العدو.

والواقع أن ارتكاب الجاني للفعل بإرادته مع الإحاطة بكافة العناصر الواقعية في الجريمة ينهض قرينة فعلية على أنه كان يستهدف إعانة العدو. وقد يعزز هذه القرينة ما يكون في ظروف الواقعة وملابساتها من أدلة تؤكد اقتناع المحكمة.

نقل الأخبار إلى العدو وإرشاده :

تقضي المادة (78 ج) عقوبات بأنه يعاقب "كل من خدم العدو بان نقل إليه أخبار، أو كان له مرشداً".

وتنص المادة (130) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 على أنه يعاقب بالإعدام أو بجزاء آخر اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه ارتكب جريمة مكاتبة العدو أو تبليغه إياه أخباراً بطريق الخيانة، أو الاتصال بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور (الفقرة السادسة)، وهذه الجناية تماثل جريمة نقل الأخبار إلى العدو وفقاً للمادة (78 "ج"  من قانون العقوبات والتي نحن بصددها .

القصد الجنائي :

ويجب أن يتوفر لدي مقارف الفعل قصد جنائي خاص. وذلك بأن يكون عالماً بان ما يأتيه هو نوع من نقل الأخبار إلى العدو" أو إرشاده. فمن الجائز أن يتحدث شخص مع من يعمل لحساب العدو على أخبار تتعلق بالقوات المسلحة، وهو يجهل صفته، فينتفي بذلك قصده في توصيلها إلى العدو.

ويجب فضلاً عن العلم بالواقع أن تكون لدى الشخص نية خدمة العدو وإعانته. وتقدير ذلك مسالة موضوعية. ولا اعتداد بالبواعث الدافعة.

العقوبة :

الإعدام ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه طبقاً النص المادة (83) عقوبات .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 56)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 157   .

 

الفصل الأول 

الجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي 

(مادة 285) 

يعاقب بالإعدام :

(أ) كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال الوطن، أو وحدته، أو سلامة أراضيه. 

(ب) كل مصري رفع السلاح على مصر، أو التحق بأي وجه بصفوف دولة معادية، أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، أو بقوة مسلحة لجماعة معادية المصر ليست لها صفة المحاربين. 

(جـ) كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما. 

(د) كل من حرض جنداً في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، وكذا من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع جند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في زمن حرب مع مصر، أو جماعة مقاتلة لها صفة المحاربين. 

(هـ) كل من سهل للعدو دخول إقليم الوطن، أو سلمه جزءا من أراضيه أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو مصانع، أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات، أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية ، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن أو ما يستعمل في ذلك، أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً ، أو كان له مرشداً . 

(مادة 286) 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر فيما تقدم. 

هذا وقد ارتأى المشروع ألا وجه لتقسيم جرائم الكتاب الثالث (الجرائم التعزيرية) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة، وأخرى مضرة بمصلحة الأفراد؛ ذلك بأن كافة الجرائم تضر بالمصلحة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إضرارها بالمصلحة الخاصة. 

خيانة، ذلك أن واجب الولاء للوطن لا يقوم إلا فيمن يتصف بصفة مواطن، وهو من يحمل الجنسية المصرية، فإذا انحسرت عنه فلا يجوز أن يطلق على جريمته وصف الخيانة، وهكذا في كل حالة فيما يرد من نصوص هذا الفصل، إذا ارتكبت الجريمة من مواطن مصري يقصد تعريض سلامة الوطن للخطر، وتشمل جرائم هذه المادة جرائم المساس باستقلال الوطن أو وحدته أو سلامة أراضيه، أو رفع المصري السلاح ضد الوطن، أو التحاقه بصفوف بلد معاد، أو بالقوات المسلحة لبلد في حالة حرب مع مصر، وكذلك الحال إذا التحق المصري بقوة مسلحة لجماعة معادية لمصر ليست لها صفة المحاربين، كما تضمن جرائم التدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما، وكذلك من حرض أو سهل لجند الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، أو تدخل بأية كيفية في جمع جند أو رجال أو أموال أو غيرها مما ورد بالنص، أو تدبير شيء من ذلك، وذلك كله المصلحة دولة إبان حربها مع مصر، أو جماعة لها صفة المحاربين تقاتل مصر، وكذلك من عمل على تسهيل دخول العدو إقليم الوطن، أو تسليمه جزءاً من أراضيه أو منشأة أو مواقع عسكرية أو سفناً أو طائرات، أو غير ما تقدم مما جاء به النص، متى كان ذلك قد أعد للدفاع عنه، كما أن من يخدم العدو وينقل أخباراً له أو عمل له مرشداً - يدخل في نطاق التأثيم الوارد بالنص. 

وحتى لا يفلت من يعين العدو عمدا بوسيلة غير ما ورد بنص المادة (285)، فقد رأى المشرع أن يكون نص المادة (286) نصاً فيه من المرونة والاتساع ما يواجه الحالات التي لم يشملها نص المادة (285)؛ وذلك تحسبا لما قد يستجد من وسائل غير معروفة الآن، أو ما عساه يكون موجودا منها وليس في الحسبان. 

کا تکفل نص المادة (287) بعقاب كل من يؤدي لقوات العدو أو فرد فيها خدمة، مقابل حصوله على فائدة أو منفعة أو وعد بها، وذلك لنفسه أو لغيره، وبصرف النظر عن طبيعة المنفعة أو الفائدة، ويستوي في التجريم أن تكون الخدمة المؤداة لقوات العدو أو إلى فرد في هذه القوات، ويؤثم نص المادة (288) من المشروع الإتلاف والتخريب أو التعطيل الأشياء أعدت للدفاع عن الوطن، أو مما يستعمل للدفاع عنه، وألحق بها جعل هذه الأشياء غير صالحة ولو بصفة مؤقتة للاستعمال فيها أعدت له، أو كان ما أتاه من شأنه أن يسفر عن حادث، كما أثم أيضا بذات العقوبة الواردة بالنص الإساءة عمداً في صنع أو إصلاح شيء من الأشياء المتقدمة، وجعل النص من حالة الحرب ظرفاً مشدداً، فغلظ العقوبة ورفعها إلى الإعدام. 

وتعالج المادتان (289)، (290) من المشروع الإخلال العمد الناشئ عن إهمال أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه، بموجب عقد من العقود المنصوص عليها، بين من يأتي هذا الإخلال وجهة من الجهات المبينة بالنص، متى كان ذلك في زمن الحرب، وكان محل التعاقد يتعلق بحاجات القوات المسلحة، أو الحاجات الضرورية للمدنيين، كما ساوى المشرع في العقاب بين جريمة الإخلال العمدي سالفة الذكر وجريمة الغش في شيء من العقود السابق بيانها، وجعل المشرع عقوبة الجريمة العمدية السجن المؤقت، فإذا كان الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة - كان ذلك ظرفا مشددا يغلظ العقوبة لتكون الإعدام، إذ الجريمة في هذه الحالة هي خيانة للوطن بمعنى الكلمة، هذا والفقرة الأخيرة من المادة (289) من المشروع يتسع حكمها ليشمل سريان الأحكام الواردة في النص على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، متى كان الإخلال أو الغش يرجع إلى فعلهم، ومن البداهة أنه لا بد أن يتوافر بفعلهم القصد الجنائي العام، فضلا عن القصد الخاص حسب الأحوال. 

أما إذا كان الإخلال في تنفيذ ما ذكر من التزامات كلها أو بعضها نتيجة إهمال أو تقصير فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس، أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

والمادة (291) من المشروع تتناول بالعقاب كل من قدم سكناً أو مأوى أو طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بعملية الاستكشاف، أو غير ذلك من الأعمال، أو ساعده على الهرب، وتتناول الفقرة الثانية من المادة تسهیل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين بأمر من جهة الاختصاص، ومناط التأثيم الوارد في المادة هو أن يكون الجاني عالماً بصفة من يقدم له المساعدة، أو يسهل له الفرار، فضلا عن علمه بمهمة جندي العدو على ما ورد بنص الفقرة الأولى. 

والمادتان (292)، (293) من المشروع تؤثمان السعي لدى دولة أجنبية معادية أو غير معادية والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك - إذا كان السعي والتخابر مع دولة معادية - الإضرار بالعمليات الحربية لمصر، أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الاقتصادي، فإذا كان السعي والتخابر مع دولة أجنبية ليست معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان ذلك لتقوم هذه الدولة بأعمال عدائية ضد مصر. 

والمادة (294) من المشروع تعاقب على الإتلاف العمدي أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة، أو المتعلقة بأية مصلحة قومية أخرى للوطن، فإذا كان القصد منها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة.