loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد ، الثاني

لما كانت وسائل إعانة العدو لاتقع تحت حصر فقد كفل النص المقترح للمادة 78 (د) معاقبة من يساعد العدو عمدا بأية وسيلة أخرى غير الوسائل التي تنطوي تحت حصر المواد السابقة وجعل العقاب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد ولايخفى أن العقاب على هذه الجريمة يكون الإعدام إذا كانت الوسيلة التي يقدمها الجاني لعدو البلاد من شأنها تحقيق الغرض المقصود من إعانته - عليها عملاً بالمادة 83 (أ) من المشرع ومن المسلمات أن الأحكام السالف تكرها تتطلب وجود قصد جنائي لدى الجاني وهو اتجاه النية إلى إعانة العدو وعلى ذلك فلا سبيل إلى تطبيقها على أداء الخدمات لقوات العدو بقصد الحصول حي الفوائد أو المغانم الشخصية وقد دلت الأحداث الأخيرة التي اجتازتها البلاد عسى ما يكون لهذه الأفعال من أثر في معاونة الأعداء ولو لم تنصرف إلى ذلك غاية الجاني فشرعت فقرة ثانية بالمادة 78 (د) لتجريمها وجعل العقاب عليها بالسجن .

الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،

ومن المسلمات أن القصد في جرائم المواد من (78 "أ) إلى (78 "د)  فقرة أولى هو القصد الجنائي الخاص". 

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

الأحكام المشتركة لهذه الجرائم 

محل الحماية في جنايات إعانة العدو:

تحمي حالة أو وضع المحاربين في الدولة من أي فعل يتدخل مرتكبه للتأثير في سير العمليات الحربية القائمة أو المحتملة، سواء بالزيادة في جانب العدو الإيجابي، أو بالإنقاص أو المساس بدعائم الدفاع القومي، وسواء في الحالتين أن يكون فعل الجاني متعلقاً بالشئون الاستراتيجية كتسليم المواقع أو المنشآت أو غيرها مما أعد للدفاع عن البلاد، أو أن يكون من قبيل العون الاقتصادي كإمداد العدو بالمؤن أو الأموال وما إليها، أو أن يكون فعل إعانة معنوياً مما يعمل في عزيمة الجند أو في تمسكهم بما يجب من تضحية وإخلاص، أو مما يضعف روح الشعب وقوة المقاومة لديه، وكل ذلك لغاية معينة هي إعانة العدو على الدخول أو التقدم أو البقاء في البلاد.

القواعد العامة المشتركة :

الجنايات المشار إليها بالمواد السالفة الذكر تحكمها عدة قواعد، أو تجمعها عدة عناصر مشتركة، وهي:

(1) أنها جميعاً تفترض زمن الحرب.

(2) أن الجاني فيها هو كل شخص، باستثناء رعايا العدو المحاربين.

(3) أن القصد اللازم فيها هو القصد الجنائي الخاص.

(4) أن هذه الجنايات تعد الأصل الذي يستوعب في نطاقه كل إعانة مباشرة أو أصلية للعدو، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

أولاً : هذه الجنايات تفترض حالة حرب:

بمعنى أنها لا تقع إلا في زمن تكون الجمهورية فيه في حالة حرب مع دولة أو مجموعة من الدول، أو على الأقل مع جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة ولكنها تعامل معاملة المحاربين.

ثانياً : الجاني في أي من هذه الأفعال هو (كل شخص):

فيستوي إذن أن يكون مصرياً أو أجنبياً. ذلك أن إعانة العدو تعد انتهاكا المصلحة في المقام الأول من الأهمية بالنسبة للدولة، هي المحافظة على حالية أو وضع المحاربين، الأمر الذي يولد لها بالضرورة حق الدفاع الشرعي عن نفسها، وذلك بعقاب من يعين عدوها أياً كانت جنسيته.

ولا اعتداد بمكان وقوع الفعل، إذ أن القانون المصري يسري عليه ولو وقع في الخارج" المادة الثانية عقوبات.

ثالثاً: القصد اللازم في كل هذه الجرائم هو القصد الجنائي الخاص

إذ لابد وأن يكون الجاني في أي صورة مستهدفة "إعانة العدو".

رابعاً : هذه الجنايات هي الأصل الذي يستوعب كل أفعال الإعانة للعدو ما لم يوجد نص خاص يقصي في شأن فعل معين بغير ذلك. وعلى هذا الأساس، فالاتجار مع العدو في زمن الحرب تجرمه المادة (79) عقوبات مقررة له عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافرت فيه شروط المادة (78 ب)  عقوبات، بأن كأن التصدير لمؤن أو عتاد، وكان لدى الجاني قصد جنائي "خاص" في إعانة العدو، فإن الفعل يكون محكوما بهذه المادة الأخيرة لا المادة (79) عقوبات التي لا تتناول إلا التعامل بقصد جنائي "عام.

تناولت المادة (78 د) فقرة أولى عقوبات والتي نحن بصددها التجريم على إعانة العدو عمدا بوسيلة غير ما بينته المواد من (78) إلى (78 هـ ).

وفي نفس الوقت راعي المشرع خطورة الإعدام كجزاء الأفعال غير محددة بذاتها، فاكتفى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وفي ذلك ما يحقق الردع اللازم لحماية أمن الدولة ومصلحتها.

وجدير بالذكر أن قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 في المادة (130) منه يعاقب بالإعدام أو أي جزاء آخر أقل منه مذكور في هذا القانون كل شخص من الخاضعين لأحكامه ارتكب عملاً تعمد به عرقلة تقدم القوات المصرية أو تحركها أو فوزها أثناء القتال (الفقرة العاشرة).

ويجب توافر القصد الخاص لدى الجاني، وهو اتجاه النية لديه إلى إعانة العدو، كغاية يستهدفها بفعله.

العقوبة:

الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 56)

الفقة الإسلامي

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 158   .

 

(مادة 287) 

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أدى لقوات العدو أو لفرد فيها خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة، أو وعد بها لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وأياً كانت طبيعة المنفعة أو الفائدة . 

هذا وقد ارتأى المشروع ألا وجه لتقسيم جرائم الكتاب الثالث (الجرائم التعزيرية) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة، وأخرى مضرة بمصلحة الأفراد؛ ذلك بأن كافة الجرائم تضر بالمصلحة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إضرارها بالمصلحة الخاصة. 

خيانة، ذلك أن واجب الولاء للوطن لا يقوم إلا فيمن يتصف بصفة مواطن، وهو من يحمل الجنسية المصرية، فإذا انحسرت عنه فلا يجوز أن يطلق على جريمته وصف الخيانة، وهكذا في كل حالة فيما يرد من نصوص هذا الفصل، إذا ارتكبت الجريمة من مواطن مصري يقصد تعريض سلامة الوطن للخطر، وتشمل جرائم هذه المادة جرائم المساس باستقلال الوطن أو وحدته أو سلامة أراضيه، أو رفع المصري السلاح ضد الوطن، أو التحاقه بصفوف بلد معاد، أو بالقوات المسلحة لبلد في حالة حرب مع مصر، وكذلك الحال إذا التحق المصري بقوة مسلحة لجماعة معادية لمصر ليست لها صفة المحاربين، كما تضمن جرائم التدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما، وكذلك من حرض أو سهل لجند الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، أو تدخل بأية كيفية في جمع جند أو رجال أو أموال أو غيرها مما ورد بالنص، أو تدبير شيء من ذلك، وذلك كله المصلحة دولة إبان حربها مع مصر، أو جماعة لها صفة المحاربين تقاتل مصر، وكذلك من عمل على تسهيل دخول العدو إقليم الوطن، أو تسليمه جزءاً من أراضيه أو منشأة أو مواقع عسكرية أو سفناً أو طائرات، أو غير ما تقدم مما جاء به النص، متى كان ذلك قد أعد للدفاع عنه، كما أن من يخدم العدو وينقل أخباراً له أو عمل له مرشداً - يدخل في نطاق التأثيم الوارد بالنص. 

وحتى لا يفلت من يعين العدو عمدا بوسيلة غير ما ورد بنص المادة (285)، فقد رأى المشرع أن يكون نص المادة (286) نصاً فيه من المرونة والاتساع ما يواجه الحالات التي لم يشملها نص المادة (285)؛ وذلك تحسبا لما قد يستجد من وسائل غير معروفة الآن، أو ما عساه يكون موجودا منها وليس في الحسبان. 

کا تکفل نص المادة (287) بعقاب كل من يؤدي لقوات العدو أو فرد فيها خدمة، مقابل حصوله على فائدة أو منفعة أو وعد بها، وذلك لنفسه أو لغيره، وبصرف النظر عن طبيعة المنفعة أو الفائدة، ويستوي في التجريم أن تكون الخدمة المؤداة لقوات العدو أو إلى فرد في هذه القوات، ويؤثم نص المادة (288) من المشروع الإتلاف والتخريب أو التعطيل الأشياء أعدت للدفاع عن الوطن، أو مما يستعمل للدفاع عنه، وألحق بها جعل هذه الأشياء غير صالحة ولو بصفة مؤقتة للاستعمال فيها أعدت له، أو كان ما أتاه من شأنه أن يسفر عن حادث، كما أثم أيضا بذات العقوبة الواردة بالنص الإساءة عمداً في صنع أو إصلاح شيء من الأشياء المتقدمة، وجعل النص من حالة الحرب ظرفاً مشدداً، فغلظ العقوبة ورفعها إلى الإعدام. 

وتعالج المادتان (289)، (290) من المشروع الإخلال العمد الناشئ عن إهمال أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه، بموجب عقد من العقود المنصوص عليها، بين من يأتي هذا الإخلال وجهة من الجهات المبينة بالنص، متى كان ذلك في زمن الحرب، وكان محل التعاقد يتعلق بحاجات القوات المسلحة، أو الحاجات الضرورية للمدنيين، كما ساوى المشرع في العقاب بين جريمة الإخلال العمدي سالفة الذكر وجريمة الغش في شيء من العقود السابق بيانها، وجعل المشرع عقوبة الجريمة العمدية السجن المؤقت، فإذا كان الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة - كان ذلك ظرفا مشددا يغلظ العقوبة لتكون الإعدام، إذ الجريمة في هذه الحالة هي خيانة للوطن بمعنى الكلمة، هذا والفقرة الأخيرة من المادة (289) من المشروع يتسع حكمها ليشمل سريان الأحكام الواردة في النص على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، متى كان الإخلال أو الغش يرجع إلى فعلهم، ومن البداهة أنه لا بد أن يتوافر بفعلهم القصد الجنائي العام، فضلا عن القصد الخاص حسب الأحوال. 

أما إذا كان الإخلال في تنفيذ ما ذكر من التزامات كلها أو بعضها نتيجة إهمال أو تقصير فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس، أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

والمادة (291) من المشروع تتناول بالعقاب كل من قدم سكناً أو مأوى أو طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بعملية الاستكشاف، أو غير ذلك من الأعمال، أو ساعده على الهرب، وتتناول الفقرة الثانية من المادة تسهیل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين بأمر من جهة الاختصاص، ومناط التأثيم الوارد في المادة هو أن يكون الجاني عالماً بصفة من يقدم له المساعدة، أو يسهل له الفرار، فضلا عن علمه بمهمة جندي العدو على ما ورد بنص الفقرة الأولى. 

والمادتان (292)، (293) من المشروع تؤثمان السعي لدى دولة أجنبية معادية أو غير معادية والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك - إذا كان السعي والتخابر مع دولة معادية - الإضرار بالعمليات الحربية لمصر، أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الاقتصادي، فإذا كان السعي والتخابر مع دولة أجنبية ليست معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان ذلك لتقوم هذه الدولة بأعمال عدائية ضد مصر. 

والمادة (294) من المشروع تعاقب على الإتلاف العمدي أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة، أو المتعلقة بأية مصلحة قومية أخرى للوطن، فإذا كان القصد منها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة.