موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 87 (هـ) تقابل المادة 81 من القانون القائم وقد لوحظ أن هذه المادة تعدو على سبيل الحصر الأشياء التي يعاقب على إعدامها أو إتلافها عمداً عندما تستعمل في الدفاع عن البلاد أو أن تكون معدة لهذا الغرض كما تنص علي جريمة أخرى قصرت صورتها على إساءة صنع الأشياء المذكورة إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تتعرض للخطر حیاة الأشخاص الموجودين بها أو الذين ناط بهم استعمالها أو ينشأ عنها حادث ما فعدل نص المادة على وجه يتناول بالعقاب أعمال الإتلاف أو التعيب أو التعطيل التي تقع على الأشياء المشار إليها أو غيرها مما يوضع في موضع الدفاع عن البلاد أو يعد لذلك الغرض كما ألحقت إساءة الإصلاح بإساءة الصناعة لوحدة القصد في الفعلين واتفاقها في الأثر الذي يحيق بأدوات الدفاع عن البلاد وأطلقت صورتا الجريمة من القيود التي يشترطها النص القائم لتجريم الفعل وأضيف حكم جديد لعقاب كل من أتى عملاً آخر من شأنه أن يجعل الأشياء السالف ذكرها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن نشأ عنها حادث ما.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
أركان الجريمة :
تحمي جناية المادة 78 (هـ) معدات الدفاع في زمن السلم والحرب على السواء والجاني فيها هو كل شخص مصرياً كان أو أجنبياً بل أن النص ينطبق في زمن الحرب على رعاية العدو الذين لا يعدون جزءاً من قوات المسلحة ويستوي كذلك أن ترتكب الجريمة في أقليم الدولة أو في الخارج.
ويجب لتحقق هذه الجناية أن تتوافر عناصر ثلاث الأول وقوع أحد الأفعال المبينة في النص وهي الإتلاف أو التعييب أو التعطيل أو إساءة الصنع أو الإصلاح أو أي فعل آخر من شأنه أن يجعل الشيء غير صالح بالانتفاع به ولو مؤقتاً فيما أعد له أو ينشأ عنه حادث. والثاني أن يكون محل أحد هذه الأفعال شيئاً فيما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لهذا الغرض. والثاني هو القصد الجنائي " الجاني" لدى مقارف الفعل المادي في الجريمة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة: 29)
محل الجناية هو معدات الدفاع عن البلاد. ولا بد لتحقق صورتها الإجرامية من وجود قصد جنائي "خاص" لدى مقارف أحد الأفعال المذكورة فيها، بمعنى انه لا يكفي مجرد إرادة الفعل المادي مع العلم بجانب الواقع في الجريمة، بل يجب أن يثبت فوق ذلك انصراف غاية الجاني إلى إفساد الدفاع عن البلاد والإضرار به عن طريق التخريب أو الإتلاف أو إساءة الصنع لمعداته.
أركان الجريمة :
تحمي جناية المادة (78 هـ) عقوبات التي نحن بصددها معدات الدفاع في زمن السلم والحرب على السواء، فهي إذن لا تفترض حالة الحرب، خلافاً لجرائم المواد من (78 أ) إلى (78 د) عقوبات. والجاني فيها هو كل شخص، فيصح إذن أن يكون مصرياً أو أن يكون أجنبياً، بل أن النص ينطبق في زمن الحرب على رعايا العدو الذين لا يعدون جزء من قوات المسلحة. ويستوي كذلك أن ترتكب الجريمة في إقليم الدولة أو الخارج، إذ أن القانون المصري يسري عليها في الحالتين (المادة الثانية عقوبات).
ويجب لتحقق هذه الجناية أن تتوفر عناصر ثلاثة.
الأول: وقوع أحد الأفعال المبينة في النص، وهي الإتلاف أو التعييب أو التعطيل، أو إساءة الصنع أو الإصلاح، أو أي فعل آخر من شأنه أن يجعل الشيء غير صالح للانتفاع به ولو مؤقتاً فيما أعد له، أو ينشأ عنه حادث .
والثاني: أن يكون محل أحد هذه الأفعال شيئاً مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لهذا الغرض.
والثالث: هو القصد الجنائي الخاص" لدى مقارف الفعل المادي في الجريمة.
الأفعال المادية :
نصت المادة التي نحن بصددها على عدد متكافئ من الأفعال، بحيث أن إرتكاب أحدها فقط يكفي لتحقيق هذه الجناية إذا توفرت باقي الشروط. وهذه الأفعال جميعا تشترك في أمرين:
الأول: أنه لا عبرة بالوسيلة التي يعمد إليها الجاني في تنفيذها. وعلة ذلك أن الأفعال المبينة بالنص هي في الغالب من قبيل النتائج المادية التي تلحق بالضرر أو تعرض للخطر معدات الدفاع.
أما وسيلة الجاني في تحقيقها فلم يعتد بها القانون، حتى لا يفلت الفعل الإجرامي، إذا حددت الوسائل، فلجا الجاني إلى أسلوب غير ما جاء بالنص.
والثاني: أن هذه الأفعال كما تقع بنشاط إيجابي، فإنها تقع بالترك ممن يلتزم قانوناً بالتدخل بفعل إيجابي لمنع حدوث النتيجة، وهذا تطبيق للقاعدة العامة في نظرية الجريمة الإيجابية بالترك.
أما الأعمال ذاتها وفقاً للمادة 78 هـ عقوبات فهي.
(أ) الإتلاف :
وهو إعدام ذاتية الشيء، أي إفقاده كيانه الأصلي، كلياً أو جزئياً، بأية وسيلة. فقد يعمد الجاني إلى إتلاف الشيء أو إعدامه بإحراقه، أو نسفه بقنبلة أو ديناميت، أو بإغراقه، أو بغير ذلك من الوسائل.
(ب) التعييب:
وهو إلحاق ضرر ببعض أجزاء الشيء أو إفسادها بحيث يصبح غير قابل للانتفاع به ولو مؤقتاً. فهو يختلف إذن عن الإتلاف من حيث أنه لا يذهب بذاتية الشيء، ولكنه يلحق بالإيذاء بعض أجزائه أو أحدها، فيؤدي بذلك إلى جعله غير صالح للاستعمال المقصود ولو مؤقتاً ومن أمثلة ذلك: کسر قطعة من ماكينة سفينة، أو إفساد محرك طائرة.
(ج) التعطيل :
وهو جعل الشيء غير صالح لأداء وظيفته ولو مؤقتاً، دون إفقاده ذاتيته أو كيانه. فهذا العمل من السعة بحيث يشمل التعييب، فإذا كان كل تعييب يعد في نفس الوقت تعطيل. إلا أنه من الجائز أن يحصل التعطيل دون تعييب، كما لو أخفى الجاني قطعة غيار لازمة لتشغيل آلة أصابها عطب من قبل، أو كما لو وضع ماء في كربراتير عربة فإنه يوقفها ولكنه لا يضر بها إلا إذا استمر زمنا فتأكلت مادة هذا الجزء، فعندئذ يعد الفعل تعطيلاً وتعييباً.
(د) إساءة الصنع :
وهي إخراج الشيء عند إنشائه غير مطابق للمواصفات أو أصول الصناعة. وهذا ما يحدث أما بالغش في المادة الأولية أو بعدم رعاية قواعد الخبرة الفنية - عمدا في إنتاج الشيء أو بنائه، أو الأمرين معا.
(هـ) إساءة الإصلاح :
وهو عمل يتفق مع إساءة الصنع في الأثر. ولذلك عني النص بذكره صراحة. وتقع إساءة الإصلاح إما بالغش في قطع الغيار أو المواد اللازمة للإصلاح، وإما بتعمد إغفال أصول الصناعة، أو هما معا.
(و) وأخيرا: استحدثت المادة (78 هـ) النص على كل فعل آخر يكون من شأنه أن يجعل الشيء غير صالح للانتفاع به ولو مؤقتاً فيما أعد له، أو أن ينشأ عنه حادث. ولا يلزم في هذه الصورة أن تتحقق هذه الآثار فعلاً، وإنما يكفي أن يكون من الممكن أو من المحتمل أن يرتب هذا الفعل أياً كان أحد هذين الأمرين. وتقدير ذلك مسالة موضوعية.
محل الأعمال:
موطن الحماية في هذه الجناية هو مصلحة الدولة في صيانة استعدادات الدفاع وفاعليتها في زمن السلم والحرب. لذلك تستوجب المادة (78) لانطباقها أن يقع أحد الأفعال المتقدمة على شيء من معدات الدفاع.
القصد الجنائي :
وهذه الجناية عمدية، والقصد اللازم توافره لقيام المسئولية واستحقاق العقاب المقرر في هذه الجريمة هو قصد خاص، ولا يكفي لتوافره مجرد تعمد أحد الأفعال التي ذكرها النص، بل يجب فوق ذلك أن يثبت انصراف نية الجاني إلى إفساد الدفاع عن البلاد والإضرار به عن طريق تخريب معداته بالإعدام أو التعطيل أو إساءة الصنع.
وبالتالي فإن القصد اللازم في هذه الجناية يتطلب وجود أمرين:
(1) علم الجاني أثناء مقارفة نشاطه الإرادي بما يؤدي إليه من إتلاف أو تعييب أو تعطيل، أو إساءة الصنع أو الإصلاح لشيء من معدات الدفاع، أو علمه بان فعله أيا كان "يحتمل" أو "يمكن أن يجعل الشيء غير صالح للانتفاع به ولو مؤقتا أو ينشأ عنه حادث.
(2) أن تكون غايته من ارتكاب أحد الأفعال المذكورة عن علم بالواقع هي "الإضرار بالدفاع القومي.
ولا اعتداد بعد ذلك بالبواعث الدافعة. والواقع أن ارتكاب الجاني لأحد الأفعال الإجرامية بإرادته وعن علم بحقيقة ما يأتيه يصح في بعض الأحوال وتبعاً للظروف الملابسة اعتباره قرينة "فعلية على توفر نية الإضرار بالدفاع عن البلاد لديه. وهذه مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة وتتبينها على ضوء وقائع الدعوى.
العقاب:
يعاقب الجاني في هذه الجريمة بالسجن المؤبد إذا ارتكبها في زمن السلم. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت في زمن الحرب.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 71)
هذا وقد ارتأى المشروع ألا وجه لتقسيم جرائم الكتاب الثالث (الجرائم التعزيرية) إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة، وأخرى مضرة بمصلحة الأفراد؛ ذلك بأن كافة الجرائم تضر بالمصلحة العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إضرارها بالمصلحة الخاصة.
خيانة، ذلك أن واجب الولاء للوطن لا يقوم إلا فيمن يتصف بصفة مواطن، وهو من يحمل الجنسية المصرية، فإذا انحسرت عنه فلا يجوز أن يطلق على جريمته وصف الخيانة، وهكذا في كل حالة فيما يرد من نصوص هذا الفصل، إذا ارتكبت الجريمة من مواطن مصري يقصد تعريض سلامة الوطن للخطر، وتشمل جرائم هذه المادة جرائم المساس باستقلال الوطن أو وحدته أو سلامة أراضيه، أو رفع المصري السلاح ضد الوطن، أو التحاقه بصفوف بلد معاد، أو بالقوات المسلحة لبلد في حالة حرب مع مصر، وكذلك الحال إذا التحق المصري بقوة مسلحة لجماعة معادية لمصر ليست لها صفة المحاربين، كما تضمن جرائم التدخل لمصلحة العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما، وكذلك من حرض أو سهل لجند الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، أو تدخل بأية كيفية في جمع جند أو رجال أو أموال أو غيرها مما ورد بالنص، أو تدبير شيء من ذلك، وذلك كله المصلحة دولة إبان حربها مع مصر، أو جماعة لها صفة المحاربين تقاتل مصر، وكذلك من عمل على تسهيل دخول العدو إقليم الوطن، أو تسليمه جزءاً من أراضيه أو منشأة أو مواقع عسكرية أو سفناً أو طائرات، أو غير ما تقدم مما جاء به النص، متى كان ذلك قد أعد للدفاع عنه، كما أن من يخدم العدو وينقل أخباراً له أو عمل له مرشداً - يدخل في نطاق التأثيم الوارد بالنص.
وحتى لا يفلت من يعين العدو عمدا بوسيلة غير ما ورد بنص المادة (285)، فقد رأى المشرع أن يكون نص المادة (286) نصاً فيه من المرونة والاتساع ما يواجه الحالات التي لم يشملها نص المادة (285)؛ وذلك تحسبا لما قد يستجد من وسائل غير معروفة الآن، أو ما عساه يكون موجودا منها وليس في الحسبان.
کا تکفل نص المادة (287) بعقاب كل من يؤدي لقوات العدو أو فرد فيها خدمة، مقابل حصوله على فائدة أو منفعة أو وعد بها، وذلك لنفسه أو لغيره، وبصرف النظر عن طبيعة المنفعة أو الفائدة، ويستوي في التجريم أن تكون الخدمة المؤداة لقوات العدو أو إلى فرد في هذه القوات، ويؤثم نص المادة (288) من المشروع الإتلاف والتخريب أو التعطيل الأشياء أعدت للدفاع عن الوطن، أو مما يستعمل للدفاع عنه، وألحق بها جعل هذه الأشياء غير صالحة ولو بصفة مؤقتة للاستعمال فيها أعدت له، أو كان ما أتاه من شأنه أن يسفر عن حادث، كما أثم أيضا بذات العقوبة الواردة بالنص الإساءة عمداً في صنع أو إصلاح شيء من الأشياء المتقدمة، وجعل النص من حالة الحرب ظرفاً مشدداً، فغلظ العقوبة ورفعها إلى الإعدام.
وتعالج المادتان (289)، (290) من المشروع الإخلال العمد الناشئ عن إهمال أو تقصير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المفروضة عليه، بموجب عقد من العقود المنصوص عليها، بين من يأتي هذا الإخلال وجهة من الجهات المبينة بالنص، متى كان ذلك في زمن الحرب، وكان محل التعاقد يتعلق بحاجات القوات المسلحة، أو الحاجات الضرورية للمدنيين، كما ساوى المشرع في العقاب بين جريمة الإخلال العمدي سالفة الذكر وجريمة الغش في شيء من العقود السابق بيانها، وجعل المشرع عقوبة الجريمة العمدية السجن المؤقت، فإذا كان الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الوطن أو بعمليات قواته المسلحة - كان ذلك ظرفا مشددا يغلظ العقوبة لتكون الإعدام، إذ الجريمة في هذه الحالة هي خيانة للوطن بمعنى الكلمة، هذا والفقرة الأخيرة من المادة (289) من المشروع يتسع حكمها ليشمل سريان الأحكام الواردة في النص على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والبائعين، متى كان الإخلال أو الغش يرجع إلى فعلهم، ومن البداهة أنه لا بد أن يتوافر بفعلهم القصد الجنائي العام، فضلا عن القصد الخاص حسب الأحوال.
أما إذا كان الإخلال في تنفيذ ما ذكر من التزامات كلها أو بعضها نتيجة إهمال أو تقصير فتكون الجريمة جنحة عقوبتها الحبس، أو الغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
والمادة (291) من المشروع تتناول بالعقاب كل من قدم سكناً أو مأوى أو طعاماً أو لباساً أو غير ذلك من صور المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بعملية الاستكشاف، أو غير ذلك من الأعمال، أو ساعده على الهرب، وتتناول الفقرة الثانية من المادة تسهیل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين بأمر من جهة الاختصاص، ومناط التأثيم الوارد في المادة هو أن يكون الجاني عالماً بصفة من يقدم له المساعدة، أو يسهل له الفرار، فضلا عن علمه بمهمة جندي العدو على ما ورد بنص الفقرة الأولى.
والمادتان (292)، (293) من المشروع تؤثمان السعي لدى دولة أجنبية معادية أو غير معادية والتخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، متى كان من شأن ذلك - إذا كان السعي والتخابر مع دولة معادية - الإضرار بالعمليات الحربية لمصر، أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الاقتصادي، فإذا كان السعي والتخابر مع دولة أجنبية ليست معادية أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها - فإن الجريمة لا تتحقق إلا إذا كان ذلك لتقوم هذه الدولة بأعمال عدائية ضد مصر.
والمادة (294) من المشروع تعاقب على الإتلاف العمدي أو إخفاء أو اختلاس أو تزوير الأوراق والوثائق المتعلقة بأمن الدولة، أو المتعلقة بأية مصلحة قومية أخرى للوطن، فإذا كان القصد منها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الإضرار بمصلحة.