موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصوصاً تعاقب من يصدر أو يستورد عش في زمن حرب إلى أو من بلد معاد أو من يباشر أعمالاً تجارية مع رعايا تلك البلد أو وكلائه أو مندوبيه أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها. ولاشك أن هذه الأفعال تهدد أمن الدولة وسلامتها وتلحق ضرراً جسيماً بمصالحها الاقتصادية مما ترتب عليه عرقلة مجهودها الحربي كما تزيد في إمكانات البلد المعاد للاستمرار في عدوانه. وقد جرى التشريع بنصوص تشمل عقاب مثل هذه الأفعال ومن ذلك ما نصت عليه المادة 79 فقرة خامسة والمادة 83 من قانون العقوبات الفرنسي من فرض عقوبة السجن المشدد على كل من يقوم بأعمال تجارية في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة مع رعاية دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها مخالفاً بذلك الحظر الصادر في هذا الشأن من السلطات الفرنسية - وكذلك المواد 248 وما بعدها من قانون العقوبات الايطالي وهذه المواد الأخيرة شملت كثيراً من صور هذه الجريمة.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
محل الحماية المقررة بهذه المادة هي حماية أمن وسلامة الدولة في زمن الحرب.
الركن المادي للجريمة :
وهو القيام بعمليات الاستيراد أو التصدير أيا كان القائم بهذه العمليات سواء الجاني نفسه، ويستفاد ذلك من نص المادة: "...... كل من قام في زمن الحرب بنفسه...."، أو عن طريق وسيط له، ويستفاد ذلك من نص المادة: "..... أو بواسطة غيره....".
وعمليات التصدير أو الاستيراد تشمل كافة الأشياء سواء أكانت بضائع أو منتجات زراعية أم صناعية أم مواد أولية أو غير ذلك.
وتتحقق الجريمة سواء تم التصدير من مصر إلى الدولة المعادية مباشرة أو تم التصدير بطريقة غير مباشرة إلى الدولة المعادية ولكن عن طريق بلد أجنبي آخر، وسواء تم الاستيراد إلى مصر مباشرة من الدولة المعادية أو بطريقة غير مباشر عن طريق أجنبي آخر.
العقوبة :
يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه مع مصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 77)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 162.
(مادة 304)
يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز مثلي قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة - كل من قام في زمن حرب بالذات أو بالوساطة بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من مصر إلى بلد معابر، أو باستيراد شيء منها، سواء كان ذلك مباشرة، أو عن طريق بلد آخر.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء، ولا يعاقب على الاستيراد إذا حصل بإذن من الجهة المختصة.