موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
لم يتضمن قانون العقوبات المصري نصوصاً تعاقب من يصدر أو يستورد عش في زمن حرب إلى أو من بلد معاد أو من يباشر أعمالاً تجارية مع رعايا تلك البلد أو وكلائه أو مندوبيه أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها. ولاشك أن هذه الأفعال تهدد أمن الدولة وسلامتها وتلحق ضرراً جسيماً بمصالحها الاقتصادية مما ترتب عليه عرقلة مجهودها الحربي كما تزيد في إمكانات البلد المعاد للاستمرار في عدوانه. وقد جرى التشريع بنصوص تشمل عقاب مثل هذه الأفعال ومن ذلك ما نصت عليه المادة 79 فقرة خامسة والمادة 83 من قانون العقوبات الفرنسي من فرض عقوبة السجن المشدد على كل من يقوم بأعمال تجارية في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة مع رعاية دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها مخالفاً بذلك الحظر الصادر في هذا الشأن من السلطات الفرنسية - وكذلك المواد 248 وما بعدها من قانون العقوبات الايطالي وهذه المواد الأخيرة شملت كثيراً من صور هذه الجريمة.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
وقد نصت المادة 79 مكرراً على عقاب عمليات التصدير والاستيراد سواء تمت هذه العمليات بالذات أو بالواسطة وشمل موضوع الجريمة كافة الأشياء سواء كانت منتجات صناعية أم زراعية أم مواد أولية أو غير ذلك وسواء تم التصدير من مصر إلى بلد معاد مباشرة أم من طريق بلد أجنبي أخر وكذلك إذا تم استيراد هذه الأشياء إلى مصر مباشرة من البلد المعادي أو عن طريق بلد أجنبي.
واشتملت المادة 79 ثانياً على عقاب صور التعامل الأخرى التي لا تدخل في نطاق المادة السابقة فنصت على عقاب من يباشر في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره أعمالا تجارية مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها.
والمقصود بزمن الحرب في خصوص هذا التشريع حالة قيام الحرب فعلاً أو حالة وقف القتال من غير إبرام صلح سواء كان ذلك نتيجة هدنة دائمة أو مؤقتة أو كان نتيجة لغير ذلك من الأسباب.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة:33)
محل الحماية المقررة في هذه المادة هو حماية أمن وسلامة الدولة في الخارج. ويفترض أن يكون ذلك في زمن الحرب.
والركن المادي للجريمة: هو القيام بالأعمال التجارية الأخرى التي لا تندرج في نطاق المادة السابقة (79) عقوبات.
وتتم الجريمة سواء قام بالأعمال الجاني نفسه أو عن طريق وسيط له. وتقوم الجريمة إذا توافرت باقي أركانها سواء تم التعامل مع رعايا بلد معاد، أو مع وكلاء هذا البلد، أو مندوبيه، أو ممثليه أياً كانت إقامتهم. كما تتم الجريمة سواء كان التعامل مع فرد أو هيئة.
العقوبة :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. مع مصادرة الأشياء محل الجريمة، فإذا لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 79)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 163.
(مادة 305)
يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه - كل من باشر بالذات أو بالوساطة في زمن حرب بدون إذن من الجهة المختصة - عملاً تجارياً لم يذكر في المادة السابقة، مع أحد رعايا دولة معادية أو مع وكيلها أو مندوبها أو ممثلها، أياً كان محل إقامته، أو مع أية هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.