موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 80 (و) هي مادة جديدة قصد منها معالجة نقص في التشريع القائم ذلك أن نصوص ذلك التشريع إنما تهدف في المادة 80 وما بعدها إلى صون أسرار الدفاع عن البلاد من أن تسلم إلى دولة أجنبية أو أن تفشي أو تذاع أو تتخذ الأسباب لإفشائها أو إذاعتها على أن هناك طائفة من الأخبار أو المعلومات ودورها لا ترقى إلى مرتبة أسرار الدفاع ومع ذلك يفرض الصالح العام عدم إذاعتها إلى الهيئات الأجنبية وقد وضع النص المقترح للوفاء بهذا الغرض وعاقب من سلم أمثال هذه الأخبار أو المعلومات إذا كانت خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرها أو إذاعتها.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
هذه المادة التي نحن بصددها تجرم تسليم أخبار أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك وتكون مملوكة ملكية خاصة بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام والأشياء محل الجريمة - كما هو واضح من النص - لا تشكل سر من أسرار الدفاع.
ويجب أن يكون هناك أمراً من هذه الجهة الحكومية المعنية بتحديد نشره أو إذاعته.
ويجب أن يكون التسليم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة.
والجاني في هذه الجريمة هو "كل شخص" مصري أو أجنبي ويستفاد ذلك من نص المادة" كل من سلم الدولة أجنبية."
وهذه الجريمة عمدية، وبالتالي يجب توافر القصد العام بعنصريه.
العقوبة :
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 106)