loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، 

استحدث النص فقرة جديدة بالنص على عقاب التحليق فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة. ويرمي هذا النص إلى توخی الغاية من تجريم الصور الأخرى التي يتناولها حكم المادتين المعمول بهما وهي فرض أسباب الصيانة الضرورية لحماية أسرار الدفاع عن البلاد.

الأحكام

1- إن الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة و إسرائيل هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها فى الأمر الواقع ، و من ثم تعد فى مفهوم القانون الجنائي حالة حرب . و لما كانت المادة 80 ه من قانون العقوبات تنص فى فقرتها الأولى على عقاب من يدخل معسكراً للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص فى فقرتها الثانية على انه إذا وقعت الجريمة المذكورة فى زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على خمس سنوات و غرامة لا تقل عن 100 ج و لا تجاوز 500 ج أو إحدى هاتين العقوبتين . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ صحيح القانون حين قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة شهر واحد ، مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .

(الطعن رقم 1457 لسنة 36 ق - جلسة 1967/01/16 س 18 ع 1 ص 77 ق 12)

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

لا يكتفي القانون بالعقاب على ما يقع من أفعال انتهاك أسرار الدفاع، تحقيقاً لمعنى الردع، وإنما يحرص ، لأهمية هذه الأسرار، على درء الأفعال التي يصح أن تمكن من الوقوف عليها.

ومن ذلك الطيران فوق البلاد دون ترخيص، ودخول منشآت الدفاع على خلاف الحظر المقرر، والتواجد أو التصوير في الأماكن التي تمنع السلطات العسكرية من التواجد أو التصوير فيها.

فهذه الأفعال تعد أولى مراحل الحظر الذي ينبغي دفعه لغرض المحافظة على أسرار الدفاع.

والقصد الجنائي المطلوب توافره في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام.

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن، ويقضى بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة :  104)

الفقة الإسلامي

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 163 .

 

(مادة 306)

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

(أ) كل من قام بغير ترخيص من الجهة المختصة بالطيران في المجال الجوي لمصر. 

(ب) كل أجنبي دخل المياه الإقليمية المصرية بغير ترخيص من الجهة المختصة. (ج) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لموقع أو أماكن على خلاف الحظر 

الصادر من الجهة المختصة. 

(د) كل من دخل حصناً أو منشأة للدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت فيه قوات مسلحة أو استقرت فيه، أو سفينة أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن، ويكون محظوراً دخول الجمهور فيه. 

(هـ) كل من أقام أو وجد في مواقع أو أماكن حظرت الجهة العسكرية المختصة الإقامة أو الوجود فيه، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، فإذا اجتمع هذان الظرفان تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.