loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء : الثاني، الصفحة : 564

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد ( الشرط الجزائي ) أو مقدراً بنص القانون ( الفوائد ) تولى القاضي تقديره، ويناط هذا التقدير، كما هو الشأن في المسؤولية التقصيرية، بعنصرين قوامهما بالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ويشترط لاستحقاق التعويض، أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فيه، سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أم تحقق تلك الخسارة،  ويراعى أن عبارة، النتيجة الطبيعية، أمعن في الدلالة على المقصود من عبارة النتيجة الحالة المباشرة التي استعملها التقنين المصري، مقتدياً في ذلك بكثير من التقنيات الأخرى، وقد بلغ من أمر إعراض التقنين اللبناني ين اصطلاح (النتيجة المباشرة)، أن نص في المادة 261 على وجوب الاعتداد بالضرر غير المباشر، كما يعتد بالضرر المباشر على سبيل التخصيص والإفراد متى كانت له صلة محققة بالتخلف عن الوفاء بالالتزام، وقد عني المشروع بتحديد دلالة عبارة النتيجة الطبيعية وتحديداً وافياً، فنص في المادة 299 على أنها تنصرف إلى «الضرر الذي لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه» .. وقد تقدم عند تفصيل أحكام الخطأ المشترك أن الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ، ويحتمل المسئولية عن شق من الضرر إذا امتنع عن دفع هذا الشق، متى كان في استطاعته أن يفعل ذلك، ببذل قسط معقول من الحيطة، ومؤدي هذا أن نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن قبل بتوقيه، على الوجه الذي تقدمت الإشارة إليه، وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف الدين عن الوفاء بالالتزام .

2- ويكون للمسئولية التعاقدية، في حالتي الغش والخطأ الجسيم، حكم المسئولية التقصيرية، أما في غير هاتين الحالتين فلا يسأل المدين عن النتيجة الطبيعية للتخلف عن الوفاء بمجردها، بل يشترط أن تكون النتيجة مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، فإذا لم يتحقق في النتيجة هذا الشرط، خرجت بذلك من نطاق المسئولية التعاقدية وسقط وجوب التعويض عنها، ويراعى في هذا الصدد أن توقع المتعاقدين للضرر الواجب تعويضه يجب ألا يقتصر على مصدر هذا الضرر أو سببه، بل ينبغي أن يتناول فوق ذلك مقداره أو مداه .

المشروع في لجنة المراجعة

 تليت المادة 299 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي 

وأصبح رقمها 228 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

استبدلت اللجنة بعبارة، «ويدخل في ذلك الضرر الذي لم يكن في استطاعة الدائن» عبارة، «ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ... ألخ .

وأرادت اللجنة بهذا التعديل أن تضع للقاضي معياراًُ يسترشد به في تقدير ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء، وهي في الوقت ذاته لا تقيده بهذا المعيار الذي نصت عليه المادة فلا مانع من أن يتخذ معیاراً آخر إذا رأى ذلك .

 مناقشات المجلس :

 وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 228 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة ما أقرها مجلس النواب .

وأصبح رقمها 221.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها.

(الطعن رقم 80 لسنة 84 جلسة 2016/03/19)

2- إن ما تتحدى به الشركة الطاعنة من أنه لا يصح القضاء بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن الذى كان وقت الحادث جنيناً فى أحشاء والدته المتوفاة فى هذا الحادث ولم تثبت له الحياة وأن ثبوتها قبل ولادته أمراً احتمالياً لا يبنى عليه التعويض ، إذ أن هذا غير صحيح ، فالثابت من الأوراق أن الجنين فى شهره الرابع وقد بثت فيه الحياة والقول باحتمال ثبوت الحياة له أمراً احتمالياً محله أن يكون الجنين باقياً حياً فى بطن أمه ولم يتسبب الفعل الضار عن إنهاء حالة الحمل قبل الأوان كما أن فرصة ولادة الجنين فى نهاية مدة الحمل وأن يكون طفلاً أمراً قائماً والإفادة من هذه الفرصة لها ما يبررها , ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادى للمطعون ضده الأول عن فقده الحمل المستكن يكون له ما يبرره فى صحيح القانون ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون والنعى عليه فى هذا الخصوص قائماً على غير أساس.

(الطعن رقم 7064 لسنة 83 جلسة 2015/01/12)

3- التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .

(الطعن رقم 10692 لسنة 81 جلسة 2014/11/30 س 58 ص 20 ق 3)

4- مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدنى أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدنى بضوابط معينة ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى فى تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته ، وسلطة قاضى الموضوع فى تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية إذ يخضع فى ممارستها للمبدأ الأساسى المنصوص عليه فى المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى فى هذا التقدير الظروف الملابسة ومقتضيات العدالة . ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح فى أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصراً

(الطعن رقم 3185 لسنة 68 جلسة 2014/12/01) 

5- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدها الأولى عن نفسها - والدة المجنى عليه - ولمورث المطعون ضدهم الستة الأول .... - والده - ، على ما أورده من أن الوفاة فوتت عليهما فرصة الأمل فى أن يستظلا برعاية ولدهما المتوفى فى شيخوختهما ، فى حين أن البين من الأوراق أن وفاته كانت أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقبل الحكم فيها مما مفاده أن فرصه الأمل لوالده من أن يستظل مستقبلا برعاية نجله فى شيخوخته قد فاتت بوفاته ، وبالتالى لا يستحق التعويض المادى لانعدام موجبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض مادى لمورث المطعون ضدهم الستة الأول سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 3199 لسنة 79 جلسة 2010/04/04 س 61 ص 458 ق 75)

6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض ( تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله ) فى شقيها الذاتى والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً فى المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 فى حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل ، وليس من شأنه أن يؤدى بطريق اللزوم إلى النتيجة التى انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به فى شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 7922 لسنة 64 جلسة 2007/01/28 س 58 ص 97 ق 16)

7- إن المادة 1/221 من القانون المدني قد نصت على أن "ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب..." ويدخل فى الكسب الفائت ما يأمل المضرور فى الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة, ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الأبوين فى بر ابنهما لهما رعاية وانتفاعاً بإحسانه إليهما ، أمراً قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياً دون انتظار بلوغه سناً معينة.

(الطعن رقم 4797 لسنة 64 جلسة 2007/01/15 س 52 ع 1 ص 7 ق 1)

8- إن القانون لم يشترط سناً معينة بالابن المتوفى فى حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما فى رعايته لهما فى شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان أمل الوالدين فى بر ابنهما بهما ورعايته لهما والانتفاع بإحسانه لهما أمرا قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حيا دون انتظار بلوغه سنا معينة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن (النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون) يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 4797 لسنة 64 جلسة 2007/01/15 س 52 ع 1 ص 7 ق 1)

9- مفاد النص فى المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على أن القانون يوجب التعويض الجابر لكل ضرر متصل السبب بأصله الضار . ولامانع فى القانون من أن يحسب فى عناصر التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه وقوع فعل ضار أو تصرف إدارى خاطئ وضار كذلك .

(الطعن رقم 1514 لسنة 75 جلسة 2006/02/09 س 57 ص 122 ق 26)

10- إن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا ومتحدان موضوعا يندرج كل منهما فى الأخر ويتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى فى مقداره قيمة المال وقت الحكم وما لحق الدائن من خسارة أو فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم .

(الطعن رقم 1228 لسنة 67 جلسة 2001/06/24 س 49 ع 1 ص 11 ( هيئة عامة )  )

11- إذ كان قضاء المحكمة الدستورية فى الطعنين رقمى 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فى خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع فى شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابراً لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

(الطعن رقم 1581 لسنة 67 جلسة 1999/03/21 س 50 ع 1 ص 442 ق 86)

12- أن تفويت الفرصة وإن يجيز للمضرور ان يطالب بالتعويض عنه على ان يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الامل قائماً على أسباب مقبولة من شأنها طبقا للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع .

(الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 1995/11/30 س 46 ع 2 ص 1285 ق 251)

13- إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها ام محقق، وليس فى القانون ما يمنع من ان يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى المطالبة به على ما قرره " ....البين من ظروف الدعوى الماثلة إن وفاة المجنى عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة فى رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد فى الحادث بالإصابات التى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال بما يترتب على ذلك من نقص فى قدرته الصحية والبدنية طوال حياته...."وكان هذا الذى أورده الحكم من اسباب على فوات فرصة المطعون عليهما المذكورين فى رعاية إبنهما لهما بوفاته هو استدلال سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 1995 لسنة 61 جلسة 1996/04/21 س 47 ع 1 ص 685 ق 128)

14- لما كان الطاعنين طلبا التعويض عما لحقهما من ضرر مادى بسبب ما تكبداه من نفقات علاج المجنى عليه حتى وفاته وأحالت محكمة أول درجه الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الضرر وقضت لهما بتعويض عنه متضمناً ما تكبداه من مصاريف علاج مورثهما إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض مادى تأسيساً على إن المجنى عليه كان طالب علم أى يعال من الطاعنين وهو ما لا يصلح رداً لرفض القضاء بالتعويض عن هذا العنصر من الضرر مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)

15- لا تلتزم بتقدير التعويض إلا فى حدود عناصره المطلوبة، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادي بسبب ما أنفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا فى تقديرهما للتعويض أمام محكمة الموضوع التعويض عن الفرصة الفائتة أو التعويض المستحق للمورث فإن النعى على الحكم بأنه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 2019 لسنة 60 جلسة 1995/01/17 س 46 ع 1 ص 185 ق 37)

16- لما كان البين من العقد المؤرخ 1973/11/13 المبرم بين الطرفين أنه لم يتضمن أى اتفاق بينهما على تقدير قيمة التعويض فى حالة تعطل التليفون وأن ما تضمنه البند الثانى منه عن حق المشترك فى مطالبة برد قيمة الإشتراك فى حالة التعطل عن المده التى انقطع فيها الإتصال التليفونى لا يعنى حرمانه من الحق فى التعويض عن الأضرار التى تلحقه من جراء ذلك.

(الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)

17- إثبات مساهمة المضرور أوالغير فى الفعل الضار أوأن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولارقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص - وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية - أن الخطأ راجع إلى الهيئة الطاعنة وحدها، ونفى الخطأ عن المطعون عليه أوالغير لما هو ثابت بتقرير الخبير الذى استند إليه فى قضائه أن تعطل التليفون راجع لوجود كسور وصدأ بأسلاك التليفون وبالكابل الأرضى خارج مسكن المطعون عليه وعيوب أخرى مردها إلى تقصير الهيئة فى تنفيذ التزامها، وأن ما أثاره الأخير من نزع " الرذيتة " أو تغيير مسار بسلك التليفون لم يكن ذا أثر فى إحداث العطل، وأن الهيئة الطاعنة لم تسق دليلا على انفجار ما سورة المياه، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.

(الطعن رقم 1385 لسنة 60 جلسة 1994/12/04 س 45 ع 2 ص 1525 ق 287)

18- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى مقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى على ما أورده من أن الوفاة فوتت على المطعون ضدها فرصة الأمل فى أن تستظل برعاية ولدها المتوفى فى شيخوختها دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما ولا يعول أحدا وأن لها ثلاثة أبناء قصر يكفى أن تستظل برعاية أيهم فى شيخوختها أو أن يبين الأسباب المقبولة التى تبرر وجه ما انتهى إليه من أن وفاة الإبن فوتت على المطعون ضدها أملها فى أن تستظل برعايته لها فى شيخوختها وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التى أقام عليها قضاءه بالتعويض عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة لأحكام القانون، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .

(الطعن رقم 4300 لسنة 63 جلسة 1994/11/10 س 45 ع 2 ص 1363 ق 257)

19- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقيق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار فى ذلك كانت محققة.

(الطعن رقم 2921 لسنة 57 جلسة 1994/04/27 س 45 ع 1 ص 774 ق 146)

20- مفاده نص المواد 136، 70 ، 221، 1/222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الادبى فليس فى القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبى نتيجة هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلى الذى يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد عنه ضررا أخر يصيب الغير من ذويه مباشرة فيولد له حقا شخصيا فى التعويض مستقلا عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلا ومتميزا عنه يجد أساسه فى هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلى وإن كان مصدرهما فعلا ضارا واحدا والتعويض عن الضرر الأدبى لا يقصد به محوه أوإزلته من الوجود إذ هو نوع من الضررلايمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرورلنفسه بديلا عما أصابة من الضررالأدبى، فالخسارة لاتزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض الأدبى إذ كل ضرر يؤذن الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسة ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من أرتد عليه ضرر أدبى مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلا، المطالبة بهذا التعويض إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره فى كل حالة على حدة والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضررالأصلى وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية إعمالا للفقرة الثانية من المادة 2/222 من القانون المدنى أو استهداء بها.

(الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 1994/03/30 س 45 ع 1 ص 592 ق 116)

21- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثتهما ومن ثم فإن طلبهما فى صحيفة الإستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثتهما لا يعتبر طلباً جديداً لإندارجه فى عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار.

(الطعن رقم 228 لسنة 62 جلسة 1993/02/11 س 44 ع 1 ص 572 ق 94)

22- لايمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرورمن رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمرا احتماليا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن امتناع المطعون ضدهما عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويقه وما قد يجنيه من ربح وكذا عائد استثمار المبلغ الذى سدده ثمنا للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ العقد بذلك الدفاع أمام الخبير الذى تناوله بالبحث وانتهى فى تقريره إلى تقدير ما فات الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عائد استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند من أنه ضرر احتمالى لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضررمحقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

(الطعن رقم 1472 لسنة 53 جلسة 1992/06/29 س 43 ع 1 ص 908 ق 188)

23- لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرورمع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أوخطأ جسيماً مما تتحق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بإلتزام قانونى إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقداً أوغير متعاقد وأن إستخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به 

(الطعن رقم 2384 لسنة 54 جلسة 1990/04/04 س 41 ع 1 ص 917 ق 151)

24- مفاد نصوص المواد 163 ، 170 ،121 (وصحتها م 221) من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء تبعاً لذلك ، يستوى فى إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبى - وهو لايمثل خسارة مالية - محوهذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضررلايمحى ولا يزول بتعويض مادى ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، وليس هناك من معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى إذ كل ضرر يؤدى الإنسان فى شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض فيندرج فى ذلك العدوان على حق ثابت للمضرور كالإعتداء على حق الملكية و لذا فإن إتلاف سيارة مملوكة للمضرور ويتخذها وسيلة لكسب الرزق والعيش يعتبر عدواناً على حق الملكية وحرماناً من ثمرته من شأنه أن يحدث لصاحب هذا الحق حزناً وغماً و أسى وهذا هو الضررالأدبى الذى يسوغ التعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى بيان التعويض عن الضرر الأدبى فأورد بأسبابه أن المطعون ضده فضلاً عما أصابه من ضرر مادى قد حاق به ضرر أدبى يتمثل فيما ألم به من هم وحزن لتحطيم سيارته وضياع مصدررزقه فإنه يكون قد خلص صحيحاً إلى كفاية واقعة إتلاف مال مملوك للمضرور يتعيش منه لتحقق الضررالأدبى ووجوب التعويض عنه .

(الطعن رقم 304 لسنة 58 جلسة 1990/03/15 س 41 ع 1 ص 762 ق 127) 

25- العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخرهى بثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم ، وأن فرصة الإستمرارعلى ذلك كانت محققة وعنذئذ يقدرالقاضى ما ضاع على المضرور من فرصة يفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما إحتمال وقوع الضررفى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض - وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للمجنى عليه ومن ثم فإن نفقتها تكون واجبة عليه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وتكون أعالته لها ثابتة قانوناً ، ويتحقق بذلك الضررالمادى الموجب للتعويض وإذ قضى الحكم المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون .

(الطعن رقم 1162 لسنة 56 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 459 ق 80)

26-  إذ كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة و يكون المضرور فى هذا اللحظة أهلاً لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطورهذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته .

(الطعن رقم 821 لسنة 57 جلسة 1990/01/31 س 41 ع 1 ص 370 ق 68)

27- تقدير التعويض يعتبر من مسائل الواقع التي لا يلتزم فيها قاضي الموضوع الا بإيضاح عناصرالضررالذي من أجله قضي بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه ........ قد أنتهي صحيحاً إلي ثبوت إخلال الهيئه الطاعنه بإالتزاماتها العقديه بما يوجب مسئولياتها فألزمها بتعويض الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا الخطأ والمتمثله - كما أورد فى مدوناته - فى أدائه للأشتراك دون مقابل , وتعذر الإتصال به كطبيب يحتاج فى تعامله مع مرضاه للأتصال التليفوني فى كل من الاوقات و وإذ كانت هذه الأضرار لا تخرج عن كونها أضرار ماديه مباشره متوقعه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين عناصر الضرر الذي قضي بالتعويض عنه ولا يعيبه ذلكأن قدر التعويض جمله .

(الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368)

28- طبقا لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يمنع القانون أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمر محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه.

(الطعن رقم 388 لسنة 57 جلسة 1989/12/12 س 40 ع 3 ص 288 ق 368)

29- إذا كان الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق ولوكانت الإفادة منها أمراً محتملاً وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الضرر المادى الناشىء عن امتناع المطعون ضده عن طبع مؤلفهم وحبس أصوله عنهم خلال السنوات المقام بشأنها الدعوى بما ضيع عليهم فرصة تسويقه خلال تلك المدة وهو ضرر محقق ، فان الحكم - المطعون فيه - إذ قضى برفض طلب التعويض على سند من أن هذا الضرر إحتمالى يكون قد أخطأ تطبيق القانون.

(الطعن رقم 837 لسنة 52 جلسة 1985/03/14 س 36 ع 1 ص 403 ق 86)

30- تقدير التعويض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيريه ، إذ أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية - فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم - على الضررالمباشر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعاقد  أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أوغير متوقع ، والضررالمباشرهو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول اذا لم يكن من الإستطاعه توقيه ببذل جهد معقول ، وقياس الضررالمتوقع بمعيار موضوعى لامعيار شخصى ، بمعنى أنه ذلك الضررالذى يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، ولا يكون توقع سبب الضرر فحسب بل يجب توقع مقداره ومداه .

(الطعن رقم 1070 لسنة 53 جلسة 1984/06/06 س 35 ع 2 ص 1554 ق 298)

31- يجوز للمضرورأن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشئ عن الخطأ - وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية - وبين ما قد يكون مقرراً له عن ذلك - بموجب قوانين أوقرارات أخرى - من مكافآت أومعاشات إستثنائية - بشرط أن يراعى ذلك عند تقدير التعويض بحيث لايجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرروحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب.

(الطعن رقم 561 لسنة 42 جلسة 1983/12/27 س 34 ع 2 ص 1948 ق 382)

31- البين من نصوص المواد 170 ، 221 ، 222 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضررالمباشر الذى أحدثه الخطأ ، ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضررالأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور ، وتقدير الضررومراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47)

32- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالب بمبلغ 5000 جنيه كتعويض ، وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 4700 جنيه مؤقتاً وقد أجابته محكمة أول درجة إلى طلبه هذا فأقام إستئناف فرعياً مطالباً زيادة مقدارالتعويض إلى 702 , 18224 جنيه ، فلا مراء فى أن طلب هذه الزيادة يعتبر طلبا جديداً ، ذلك أن التعويضات التى أجازت الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات المطالبة بزيادتها إستثناء أمام محكمة الإستئناف هى التعويضات التى طرأ عليها ما يدر زيادتها عما صدرت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها .

(الطعن رقم 934 لسنة 49 جلسة 1983/01/12 س 34 ع 1 ص 188 ق 47)

33- متى وجد شرط جزائى فى العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة اثبات عدم تحقق الشرط أو اثبات عدم وقوع الضرر .

(الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45)

34- تضمن القانون رقم 44 لسنة 67 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1974 القواعد التى تنظم المعاشات والإعانات والقروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية - ونص على إختصاص اللجان التى تشكل طبقاً لأحكامه لمعاينة وحصر الأضرار فى هذه الأحوال ، وأجاز صرف معاشات أوقروض عن الإضرار الناجمة عنها ، ولا تحول نصوصه بين المضرور الذى صرفت له إعانة تعويضية وبين المطالبة بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين تعويضين فيراعى القاضى عند تقدير التعويض فى هذه الحالة ما صرف من إعانة تعويضية .

(الطعن رقم 355 لسنة 48 جلسة 1981/11/25 س 32 ع 2 ص 2098 ق 381)

35- إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو بلحظه لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيساً على تحقيق مسئولية عقد النقل الذى كان المورث طرفاً فيه ، وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثه المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن إلتزامات عقد النقل إنما إنصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بإلتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا العقد .

(الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242)

36- طلب الطاعنين قبل أمين النقل للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرارلايعتبر جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما ذلك بأن التعويض الموروث لإنما هو تعويض مستحق للموروث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركه وآل إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقاً لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بينما التعويض الآخرهوعن ضررحاق بالورثة أنفسهم نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم .

(الطعن رقم 1180 لسنة 47 جلسة 1981/04/29 س 32 ع 1 ص 1328 ق 242)

37- يشترط للحكم بالتعويضعن الضررالمادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضررالمادى محققاً بأن يقع بالفعل أوبأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً فمناط تحقق الضررالمادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فإنه لا يكفى للحكم بالتعويض .

(الطعن رقم 724 لسنة 47 جلسة 1980/01/16 س 31 ع 1 ص 179 ق 38)

38- الوالد ملتزم بحكم القانون بالانفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 جلسة 1979/05/16 س 30 ع 2 ص 361 ق 251)

39- إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق ، ولا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى وصف تفويت الفرصة على الطاعنين فى رعاية ابنهما فى شيخوختهما بأنها إحتمال فخلط بذلك بين الرعايه المرجوة من الإبن لأبويه وهى أمر إحتمالى وبين تفويت الأمل فى هذه الرعاية وهى أمر محقق ، ولما كان الثابت فى الأوراق ان الطاعن الأول قد بلغ سن الشيخوخة وأنه أحيل إلى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقد إبنه الذى كان طالبا فى الثانوية العامة و بلغ من عمره ثمانيه عشر عاما الأمر الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته ، وإذ افتقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما . فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 860 لسنة 45 جلسة 1979/05/16 س 30 ع 2 ص 361 ق 251)

40- يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى فى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور و أن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا فإن أصاب الضرر شخصيا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الاخلال بها ضررا أصابه .

(الطعن رقم 634 لسنة 45 جلسة 1979/03/27 س 30 ع 1 ص 941 ق 175)

41- العبرة فى تحقق الضررالمادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الإستمرارعلى ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .

(الطعن رقم 634 لسنة 45 جلسة 1979/03/27 س 30 ع 1 ص 941 ق 175)

42- إذا كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من إستعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب إغتصابها بواسطة الطاعن فلاعلى الحكم إن هوأدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الإنتفاع بها .

(الطعن رقم 272 لسنة 43 جلسة 1978/03/21 س 29 ع 1 ص 827 ق 162)

43- لما كانت مسئولية أمين النقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تنفيذ عقد النقل ، ومن ثم يلزم ، طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدنى بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ما لم يتفق على إعفائه من المسئولية أوتخفيفها وفقاً لنص المادة 217 من القانون المشار إليه .

(الطعن رقم 735 لسنة 43 جلسة 1977/12/19 س 28 ع 2 ص 1832 ق 313)

44- التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لاعلى ثبوت حقه فى الإرث حجب أولم يحجب، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعيين بالحقوق المدنية والد المجني عليها وأخ شقيق لها، مما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لهما أوعدم ثبوته لا يقدح فى صفتهما وكونهما قد أصابهما ضرر من جراء فقدان ابنة أولهما وأخت ثانيتهما نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهما من ضرر مباشرلاعلى انتصابهما مقام المجني عليها بعد أيلولة حقها فى الدعوى إليهما، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سليم.

(الطعن رقم 1213 لسنة 46 جلسة 1977/03/13 س 28 ع 1 ص 340 ق 73 ( جنائى ) )

45- تقضي المادة 221 من القانون المدني بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذي ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب، لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقت صاحبها والكسب الذي فاته إذا كان البيع فى ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها .

(الطعن رقم 569 لسنة 40 جلسة 1975/05/26 س 26 ع 1 ص 1078 ق 206)

46- إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن الجمعية الطاعنة أقامت دعواها بطلب تعويض ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته إلى المطعون ضدهم من أخطاء فى إبرام الصفقة " حوالة عقد بيع أرض بين طرفيه وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس المراقبة بها " ، ولم تقصر دعواها على أعضاء مجلس الإدارة ، وإنما وجهتها إلى البائعين وإلى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية ، طالبة إلزامهم جميعاً متضامنين بتعويض ما نالها من ضررعلى أساس المسئولية التقصيرية ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة 64 من القانون المدنى ، وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم ، وقضى بسقوطها على هذا الأساس ، يكون قد خرج بالدعوى من نطاقها المطروح عليه وخالف قاعدة أصلية من قواعد المرافعات توجب على القاضى التقيد فى حكمه بحدود الطلبات المقدمة فى الدعوى .

(الطعن رقم 287 لسنة 39 جلسة 1974/11/25 س 25 ع 1 ص 1274 ق 217)

47- لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، أوغير متوقع ، ويقوم الضررالمباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضروروالكسب الذي فاته . وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(الطعن رقم 423 لسنة 39 جلسة 1974/11/11 س 25 ع 1 ص 1210 ق 204)

48- إذ كانت المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، فإن مقتضى ذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضائع أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار سعرها بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب فى ميناء الوصول، ومن ثم فإنه وإن جاز الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أوعلى تخفيفها إذا كان العجز فى البضائع أو تلفها قد حدث قبل شحنها أو بعد تفريغها أي قبل أو بعد الرحلة البحرية، إلا أنه إذا كان العجز أوالتلف قد لحق البضائع أثناء هذه الرحلة، فإن الاتفاق على إعفاء الناقل البحري من المسئولية أوتخفيفها عن الحد الذي تقضي به معاهدة بروكسل والقواعد العامة فى القانون المدني المكملة لها يكون اتفاقا باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يسوغ إعماله.

(الطعن رقم 173 لسنة 41 جلسة 1975/04/30 س 26 ع 1 ص 890 ق 171)

49- الأصل فى المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أنه قضى للمدعين بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر المباشر الذي أصابهم من الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وليس عن الضررالذي أصاب المجني عليه شخصياً وانتقل لهم الحق فى التعويض بصفتهم ورثته، وكان الحكم قد انتهى إلى تعويض المدعين بالحقوق المدنية - وهم زوجته وأولاده القصر- عما لحقهم من ضرر مادي وأدبي مباشر، عن إصابة المجني عليه لا من جراء موته، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

50- متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع الفعل الضار وهو بيان يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي حاق بالمدعين بالحقوق المدنية لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذي طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذي سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذي ارتكب الفعل الضار المسند إليه، فهذا يكفي لتبرير التعويض الذي قضت به. أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض الذي يطالب به فيما بعد، وهذا يكون على المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى به. لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم يبين وجه الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المدعين بالحقوق المدنية لا يكون مقبولاً.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

51- الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية. وإنما أباح القانون استثناءً رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية. ولما كان القانون لا يمنع أن يكون المضرور أي شخص ولو كان غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان الضرر ناتجاً عن الجريمة مباشرة، وكانت مطالبة المدعين بتعويض الضرر الذي لحق بهم نتيجة وفاة المجني عليه المترتبة على إصابته التي تسبب فيها المتهم خطأ يتسع لطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الإصابة الخطأ التي هي موضوع الدعوى الجنائية فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية، ويكون الحكم إذ فصل فيها لم يخالف قواعد الاختصاص الولائي فى شيء.

(الطعن رقم 1254 لسنة 43 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 447 ( جنائى )  )

52- إذا تسببت وفاة المضرورعن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولوبلحظة ، ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته ، فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار بإعتباره من مضاعفاته . وإذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أوخطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياه فى فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته . وإذ كان الثابت من التقرير الطبى أن فصل مورث الطالبات من عمله - فى النيابة العامة - هو الذى أدى إلى إزدياد حالته المرضية سوءا ، وعجل بوفاته ، وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون ، فإنه يكون فعلا ضارا تتوافر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادى تقدره المحكمة بمبلغ ..... يوزع بين الطالبات طبقا للفريضة الشرعية .

(الطعن رقم 4 لسنة 43 جلسة 1974/03/07 س 25 ع 1 ص 60 ق 11)

53- إن نقض الحكم نقضاً كلياً لاينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره إلى ما إرتبط به أو تبعه من أجزاء الحكم الأخرى ، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص . وإذن فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الإستئنافى الذى قضى بتعويض شامل لعنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للأساس الذى رسمته لها محكمة النقض ، مما ممقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الإستئنافى المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الإستئناف فى شأن مقدار التعويض ويعود لمحكمة الإستئناف سلطانها المطلق على الحكم الإبتدائى ويكون لها أن تسلك فى الحكم فى الدعوى ما كان جائزاً لها قبل إصدار الحكم المنقوض ، فتقضى إما بتأييد الحكم الإبتدائى أوبتعديله إلى أقل على ضوء ما تكشف عنه إعادة التقدير ، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسساً على أن الحكم الإستئنافى لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى فى شأن إشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة و الكسب الضائع .

(الطعن رقم 331 لسنة 38 جلسة 1974/02/18 س 25 ع 1 ص 351 ق 58)

54- متى كان الطاعن قد حدد عناصر الضرر الذى أصابه - من جراء تعرض المؤجر له فى الإنتفاع - بالعين المؤجرة - وحصرها فى إضطراره للإنتقال إلى مسكن آخر بأجرة أعلى ، وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الضرر مباشر ومتوقع ، وقدر التعويض الجابر له ، وكانت الأسباب التى إستند إليها فى هذا الخصوص كافية لحمله ، فإن خطأه فيما تزيد فيه من نفى الغش والخطأ الجسيم عن المطعون عليه يكون - بفرض صحته - غير منتج .

(الطعن رقم 332 لسنة 38 جلسة 1973/06/14 س 24 ع 2 ص 919 ق 160)

55- إذ كانت مسئولية المطعون عليها " الناقلة " قبل الطاعنة " الشاحنة " عن نقل البضاعة المشحونة بحراً و توصيلها بحالتها إلى ميناء الوصول هى مسئولية عقدية ينظمها عقد النقل ، وكانت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطأ إذ لم ينسب إلى المطعون عليها إرتكاب غش أوخطأ جسيم فى تنفيذ العقد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير التعويض المستحق للطاعنة عند حد الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد على ما تقضى به المادة 221 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

56- يجب لإعتبار الضرر متوقعاً أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت التعاقد ، ولا يكفى توقع سبب الضرر فحسب ، بل يجب أيضاً توقع مقداره ومداه ، وإذ كان لا يمكن للناقل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين " الطاعنة " نتيجة فرضها السعر الجبرى فى حالة فقد البضاعة ، لأنه لا يستطيع الإلمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى البلاد التى يرسل إليها سفنه وما يطرأ عليها من تغيير ، فإنه لايكون مسئولاً عن فوات هذا الكسب ، وإنما يسأل فقط عما فات الطاعنة من كسب بسبب زيادة سعر البضاعة الفاقدة فى السوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها ، ولا يحول دون معرفة ما تساويه البضاعة الفاقدة فعلاً فى السوق الحرة فى ميناء الوصول وجود سعر جبرى للبن فى هذا الميناء ، إذ فى الإمكان تحديد هذه القيمة بالإستهداء بقيمة البضاعة فى ميناء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبن ، وتماثل ظروفه ميناء الوصول ، مع ملاحظة أن الدائن هوالذى يقع عليه عبء إثبات الضررالذى يدعيه ، ومن ثم يجب للقضاء له بالتعويض عما فاته من كسب أن يثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه له ، وإذ إقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعنة من خسارة ، وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب إذ أثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له ، فإنه يكون مخطئاً فى القانون ومشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

57- يلتزم الناقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة فقد البضاعة أثناء الرحلة البحرية بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب إلا أن حساب هذا التعويض إنما يكون على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء الوصول إذا كانت القيمة السوقية تزيد على سعر شراء البضاعة والمقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى السوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض والطلب ، ومن ثم لايعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى فرضته وزارة التموين لتبيع به البن للتجار المحليين ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، و دخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، وقد راعت الوزارة فى تحديده أن تجنى من ورائه ربحاً كبيراً تعوض به ما تخسره فى سبيل توفير مواد التموين الأخرى الضرورية للشعب ، هذا علاوة على أن هذا السعر قابل للتغيير فى أى وقت لأن تحديده يخضع للظروف الإستثنائية التى دعت إلى فرضه .

(الطعن رقم 145 لسنة 38 جلسة 1973/04/17 س 24 ع 2 ص 616 ق 109)

58- تستوجب المادة 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عند تقدير التعويض عن فسخ العقد بلا مبرر مراعاة نوع العمل و مقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر " أن التعويض عن الإنهاء التعسفى لعقد العمل يقدر بالنظر إلى الإضرار التى لحقت بالعامل ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى .... " وكان تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض فى المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على هذه الصورة المجملة ولم يبين عناصر الضرر ، فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه .

(الطعن رقم 129 لسنة 36 جلسة 1972/05/13 س 23 ع 2 ص 894 ق 140)

59- تقضى المادة 221 من القانون المدنى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام ، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق الحرة التى تخضع لقواعد العرض والطلب ، دون السعر الذى تفرضه وزراة التموين للبيع ، ذلك لأن الضرر الذى لحقها نتيجة عدم بيعها البن الذى فقد أو تلف بالسعر الجبرى الذى تفرضه ، ليس مما كان يمكن توقعه وقت التعاقد ، لأن هذا السعر الجبرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو سعر تحكمى فرضته الوزارة نفسها ، ودخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد ، علاوة على أنه قابل للتغيير فى أى وقت ، لأن تحديده يخضع للظروف الاستثنائية التى دعت إلى فرضه .

(الطعن رقم 355 لسنة 36 جلسة 1971/02/04 س 22 ع 1 ص 172 ق 30)

60- المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقاً لنص 221 / 1 , 2من القانون بتعويض الضررالمباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويشمل تعويض الضرر لما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وهذا الضررالموجب للتعويض هوما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أوأن يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون عليه من تعويض اتبع المعايير المترتبة على إخلال المدين بالتزاماته التعاقدية فقضى للمطعون عليه بالتعويض عن الأضرارالمادية والمعنوية المباشرة التي لحقت به والتي كانت متوقعة وقت تعاقدها معه واستبعد التعويضعن الأضرارغير المباشرة والتي لامحل لمساءلة الطاعنة عنها بعد أن استبعد الحكم وقوع غش أو خطأ جسيم منها فى تنفيذ العقد المبرم بينهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون فى إستخلاص الضرر.

(الطعن رقم 1556 لسنة 56 جلسة 1989/03/26 س 40 ع 1 ص 840 ق 147)

61- التعويض عن الجرائم يقوم أساسا على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لاعلى ثبوت حقه فى الارث حجب أولم يحجب . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية أخ شقيق للمجنى عليه الذى توفى مما لم يجحده الطاعنان ، وكان ثبوت الارث له أوعدم ثبوته لا يقدح فى صفته وكونه قد أصابه ضررمن جراء فقد أخيه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه ، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصاب الأخ من ضرر مباشر لاعلى انتصابه مقام أخيه بعد أيلولة حقه فى الدعوى إليه ، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه ، فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

(الطعن رقم 1441 لسنة 39 جلسة 1969/10/27 س 20 ع 3 ص 1187 ق 235 ( جنائى )  )

62- إذا تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفى هذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم . ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم لا من الجروح التى أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح بإعتباره من مضاعفاتها . ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان بإعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بإمتناع الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة الإصابة يؤدى إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل الجاني الذى يقسو فى إعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً فى مركز يفضل مركز الجاني الذى يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حتى يكونوا بمنجاه من مطالبته لهم بالتعويض .

(الطعن رقم 352 لسنة 31 جلسة 1966/02/17 س 17 ع 1 ص 337 ق 47)

63- إذا كان يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون ضده من تعويض، اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقدية، وكان تقدير التعويض على هذا الأساس أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية ذلك أنه طبقاً لنص المادة 221 من القانون المدني يقتصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضررالمباشر متوقع الحصول أما فى المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعاً أوغير متوقع. وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطأ الحكم فى تقدير التعويض الذي ألزمه به على أساس المسئولية العقدية دون التقصيرية فإن هذا النعي بفرض صحته - يكون غيرمنتج إذ لا يتحقق به للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.

(الطعن رقم 123 لسنة 30 جلسة 1965/11/11 س 16 ع 3 ص 1009 ق 158)

64- إذا أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضررالذى لحق المطعون عليه بسبب خطأ الطاعن وبين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها ، فإنه لا يعيبه تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر ، إذ لا يوجد فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه فى خصوصه .

(الطعن رقم 223 لسنة 36 جلسة 1970/11/26 س 21 ع 3 ص 1189 ق 194)

65- أن مؤدى نصوص المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من التقنين المدني أن المشرع أفسح لقاضى الموضوع من سلطان التقدير ما يجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض دون أن يقيده القانون المدني بضوابط معينه ، باعتبار أن تقدير قيمة التعويض متى توافرت شروط استحقاقه لا يقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة ، وإنما يراعى في تقديره تغير الزمان واختلاف المكان والأحوال والأشخاص حتى يتناسب مع وزن الضرر وملابساته وسلطة قاضى الموضوع في تقدير التعويض ولئن كانت تامة إلا أنها ليست تحكمية ، إذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساسي المنصوص عليه في المادة 176 من قانون المرافعات التى توجب عليه أن يشتمل حكمه على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلًا ، مما مقتضاه أنه يجب على قاضى الموضوع أن يستظهر عناصر الضرر التى تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم ينزل عليها تقديره لقيمة التعويض الجابر للضرر ، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة له ومقتضيات العدالة ، ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ التعويض صورته المعادلة ويصلح بديلاً عن الضرر ، وأن يفصح في أسباب حكمه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وإلا كان حكمه قاصرًا .

( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – حلسة 8 / 11 / 2020)

66- وحيث إنه عن طلب البنك المدعى – المطعون ضده – بإلزام المدعى عليه – الطاعن – بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به من جراء فعله ، فإنه لما كان الثابت مما قرره البنك ذاته أن إجمالي المبالغ التي لم يستردها من المتهمين هو مبلغ مليون وستمائة وسبعين الف دولار أمريكى من جملة مبلغ خمسة مليون دولاراً أمريكياً ، وهو ما يمثل حقيقة الضرر المادى الذى لحق بالبنك ، وهو ما تقضى به هذه المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤديها للبنك المطعون ضده – على نحو ما سيرد بالمنطوق – ، أما عن الضرر الأدبي المدعى به بشأن الإساءة إلى سمعة البنك المدعى نتيجة النشر فى الصحف عن الواقعة ، فإنه ولئن كان الضرر الأدبي هو الذى لا يصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه إلى ما قد يصيبه من أضرار نتيجة ما يصيب الشرف والاعتبار والعرض ، أو العاطفة والشعور ، أو مجرد الاعتداء على حق ثابت له ، وهو ما لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور ، إلا أنه متى أثبت الشخص الاعتباري أن ضرراً قد حاق بسمعته التجارية فى مجال نشاطه وأعماله وقدرته على مباشرة تلك الأعمال بين أقرانه والمتمثل فى احجام الغير عن التعامل معه بما أثر سلباً على حجم نشاطه ومعاملاته ، فإنه يمكن تصور التعويض عن الضرر فى تلك الحالة بوصفه ضرراً مادياً وليس أدبياً . ولما كان ذلك، وإذ خلت الأوراق من تحقق عناصر الضرر المدعى به – بشأن سمعة البنك التجارية – ومدى استحقاق البنك المطعون ضده للتعويض عنه فإنه يتعين رفض دعواه فى هذا الشق .

( الطعن رقم 6161 لسنة 85 ق – حلسة 8 / 11 / 2020 )

67- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه. 2- ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار. 3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور . 4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور . لما كان ذلك، وكانت٫ الشركة المطعون ضدها " الشركة ..... للخدمات الصناعية - ذات مسئولية محدودة " هي بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بالزام البنك الطاعن بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ 300000 جنيه كتعويض أدبي فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن طلب التعويض الأدبي والقضاء برفض هذا الطلب وتأييده فيما عدا ذلك .

( الطعن رقم 13444 لسنة 90 ق – جلسة 24 / 6 / 2021)

68 - التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 من القانون المدني على عنصرين أساسين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وأن تقدير عناصر الضرر الموجب للتعويض واستخلاص علاقة السببية بينه وبين الخطأ من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

( الطعن رقم 19328 لسنة 91 ق – جلسة 1 / 9 / 2022)

شرح خبراء القانون

طرق تقدير التعويض :

يجري تقدير التعويض بأحد طرق ثلاثة :

1- أن يقوم القاضي بتقدير التعويض، وهذا هو التعويض القضائي، وهو الأصل.

2- أن يتم تقدير التعويض مقدماً باتفاق الطرفين، وهذا هو التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي.

3- أن يكون تقدير التعويض عن طريق القانون نفسه، كما هو الحال في تحديد سعر الفائدة عن التأخير، وهذا هو التعويض القانوني.

والأصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقدياً يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبراً کاملاً متكافئاً.

مشتملات التعويض :

تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه: "إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب...... الخ.

وواضح من النص أن للتعويض عنصرين: ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب، فالقاضى إذن في تقديره للتعويض - سواء كان التعويض عن عدم التنفيذ أم عن التأخر في التنفيذ - يدخل في حسابه هذين العنصرين، فيقدر أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو بسبب تأخره في هذا التنفيذ ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب، ومجموع هذين هو التعويض، وإذا لم يوجد سوى عنصر واحد فإن التعويض يقتصر عليه، فلو أن شخصاً أتلف مالاً لغيره قيمته خمسمائة جنيه، وكان صاحب المال في سبيل بيعه يربح مائة جنيه، فإن التعويض يشمل الخمسمائة وهي مقدار الخسارة التي لحقته، كما يشمل المائة وهي مقدار الكسب الذي فاته .

والمدين الذي لا يسلم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة، وهي قيمة البضاعة، وعما فات الدائن من ربح إذا ضاعت عليه صفقة رابحة كان يعقدها لو قام المدين بتنفيذ التزامه، والممثل الذي لم يقم بتنفيذ التزامه بالتمثيل في مسرح معين في ليلة معينة يلتزم بتعويض صاحب المسرح عما لحقه من خسارة بسبب ما أنفق من مصاريف، وعما ضاع عليه من ربح يتمثل في الدخل المنتظر في هذه الليلة.

وإثبات هذين العنصرين يقع على عاتق الدائن.

أما إذا لم يصب الدائن بضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين بالتزامه أو من جراء تأخره في ذلك فإنه لا يستحق ثمة تعويض كما إذا لم يقم محام بالتزامه نحو موكله من التقدم باسمه في قائمة توزيع أو من قيد رهن لمصلحته، وتبين أن تخلف المحامي عن القيام بالتزامه لم يلحق بالموكل ضرراً ولم يفوت عليه نفعاً، إذ أنه لو كان قد تقدم بإسمه في قائمة التوزيع لما أصاب الموكل شئ من المبلغ الموزع، ولو أنه كان قيد الرهن لمصلحته لما كان هذا القيد منتجاً لأن العقار منقل برهون سابقة مستغرقة.

اقتصار التعويض على الضرر المباشر :

تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه : ".. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

فالضرر الذي يلتزم المدين بالتعويض عنه هو ذلك الضرر الذي يعتبر نتيجة مباشرة لعدم الوفاء أو التأخر فيه، وهو ما يطلق عليه الضرر المباشر، أما الضرر غير المباشر فلا يلزم المدين بتعويضه، وعرفت المادة الضرر المباشر بأنه الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

وبناءً على ذلك، فإن ترك الدائن الأضرار تتلاحق واحداً في إثر آخر، رغم أنه كان يستطيع تلاقيها ببذل جهد معقول، يعتبر هذا خطأ من جانبه يقع عليه نتائجه ولا يسأل عنها المدين.

وتفصيل ذلك أن الأضرار قد تتعاقب على عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو بعبارة أخرى أن نتائج عدم التنفيذ أو التأخر فيه قد تتسلسل. كما لو نجم عن الضرر الذي ترتب على عدم التنفيذ أو التأخر فيه ضرر ثان، وقد يؤدي هذا الأخير إلى حدوث ضرر ثالث وهكذا، الأمر الذي يستلزم تحديد ما يسأل عنه المدين من هذه الأضرار.

والمبدأ العام في المسؤولية المدنية بنوعيها، هو قصر التعويض على الأضرار المباشرة دون الأضرار غير المباشرة، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي :

1- تاجر المواشي الذي يبيع بقرة موبوءة، فتعدى مواشي المشتري، وتموت هي ويموت معها سائر مواشيه، فلا يتمكن المشتري من زراعة أرضه، فيعوزه المال، فلا يستطيع الوفاء بديونه، فيحجز الدائنون على أرضه وتباع بثمن بخس، هذه جميعاً أضرار متعاقبة جر بعضها البعض، ويرى العلامة بوبتييه أن الأضرار المباشرة التي يجب التعويض عنها هي موت البقرة الموبوءة وعدوى المواشي وموتها، أما باقي النتائج فهي أضرار غير مباشرة لا محل للتعويض عنها.

2- أن تتعهد هيئة السكك الحديدية بنقل آلات رى فيصيبها التلف في أثناء النقل، فيتعذر الانتفاع ببئر ارتوازية كانت هذه الآلات معدة لاستخراج الماء منها فتتلف زراعة صاحب البئر، كما قد يتعذر عليه أن يروي لأصحاب الأراضي المجاورة بناء على تعهد منه - فطالبوه بالتعويض، كما لم ينتفع أيضاً بالأرض التي حفر البئر فيها وبالأرض التي أعدها لهذه الآلات، فإن الناقل في هذه الحالة لا يسأل إلا عن التلف الذي أصاب الآلات، فهذا التلف هو الضرر المباشر الذي يجب تعويضه، أما باقي النتائج فهي أضرار غير مباشرة، إذ كان صاحب الأرض يستطيع أن يتفاداها بالالتجاء إلى طرق أخرى للری.

فإذا تسلسلت النتائج والأضرار على هذا النحو، فلا بد من الوقوف عند حد معين يسأل عنه المدين، هذا الحد هو المصطلح عليه عادة بالضرر المباشر، وهو في نظر القانون الذي يعد نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو للتأخر فيه، وهو يكون كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول، لأن السير الطبيعي للأمور يقضي بأن يقوم الدائن ببذل جهد معقول ليتقى تعاقب الأضرار، وليس معقولاً أن يترك الأمور تنتقل من سئ إلى أسوأ لمجرد أن مدينة قد أخل بالتزامه، وبناءً على هذا، فإن ترك الدائن للأضرار تتلاحق واحداً في إثر آخر، رغم أنه كان يستطيع تلافيها ببذل جهد معقول يعتبر فعلا خطأ من ناحيته يقع عليه هو نتائجه ولا يسأل عنها المدين، ويمكن تبرير هذا الحكم من ناحية أخرى بأن الأضرار التي تكون نتيجة طبيعية لخطأ المدين التي تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الالتزام، هي وحدها التي تحتفظ من الناحية القانونية بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ، أما غيرها من الأضرار، وهي الأضرار غير المباشرة التي لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ أو التي لا يثبت كل الثبوت اتصالها به، فتنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ، ولا يكون المدعى عليه مسئولاً عنها".

وهذه القاعدة تعتبر تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 216 مدنی التي تقول : "ويجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"، فالدائن بإهماله في بذل الجهد المعقول يكون قد تسبب في إحداث الضرر غير المباشر فلا يستحق عنه تعويضاً.

ويلاحظ في النهاية أن قصر التعويض على الأضرار المباشرة دون الأضرار غير المباشرة على النحو المتقدم، هو مبدأ عام في نوعي المسؤولية أي سواء كانت مسئولية عقدية أم مسؤولية تقصيرية.

وتكييف الضرر بأنه مباشر مسألة قانونية إذ يتوقف عليه قيام ركن من أركان المسئولية واستحقاق التعويض عن الضرر أو عدمه.

التزام المدين في المسئولية العقدية بتعويض الضرر المتوقع :

تنص الفقرة الثانية من المادة (221) على أنه : "ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطئاً جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد".

فإذا كان الالتزام مصدره العقد، أي كانت المسئولية عقدية، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطئاً جسيماً إلا بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد وهو ما عبر عنه النص بقوله : "إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت العقد" .

وهذا النص يضع قيداً على وجوب أن يكون التعويض جابراً لكل ضرر أصاب الدائن وهو قيد خاص بالمسئولية العقدية وحدها.

والضرر المتوقع هو الذي كان يمكن توقعه عادة وقت إبرام العقد، فإن لم يكن متوقعاً في ذلك الوقت ثم صار متوقعاً بعد ذلك، ظل هذا الضرر غير متوقع، ولا يجوز التعويض عنه في المسؤولية العقدية.

ولا يشترط أن يكون مقدار الضرر متوقعاً على وجه الدقة، بل يكفي أن يكون باستطاعة المدين توقعه على وجه تقريبي.

تبرير قصر التعويض في المسؤولية العقدية على الضرر المتوقع :

يمكن أن نلتمس مبرراً لهذه القاعدة، في أن الأصل في المسئولية عقدية كانت أم تقصيرية، وجوب التعويض عن الضرر المباشر بأكمله حتى ولو كان غير متوقع، ذلك أن المدين مسئول عن كل هذا الضرر، فهو الذي أحدثه مباشرة بخطئه، إلا أن المسئولية العقدية تتميز بأنها تقوم على العقد فإرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداها، وقد افترض القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسئولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين، فهذا هو المقدار الذي يمكن أن نفترض افتراضاً معقولاً أن المدين قد ارتضاه، ويكون هذا الافتراض المعقول بمثابة شرط اتفاقي يعدل من مقدار المسئولية بقصرها على مقدار معين هو مقدار الضرر المتوقع".

ضرورة توقع مدى الضرر:

لما كان مفروضاً أن المدين في المسئولية العقدية لم يلزم نفسه إلا بالضرر المتوقع عقلاً وقت التعاقد وجب - حتى يكون الضرر متوقعاً أن يكون المدين قد توقع الضرر، ليس فقط في سببه، بل وفي مداه أيضاً، فالمسافر الذي يفقد حقيبة بإهمال الناقل، لا يكون له الحق في أن يقتضي من الناقل قيمة الأشياء الموجودة في الحقيبة المفقودة إلا إذا كانت تلك الأشياء مما درج الناس عادة على وضعها في مثل هذه الحقيبة، فإذا كان بالحقيبة مجوهرات مثلاً أو أوراق مالية، لم يكن الناقل مسئولاً عن قيمتها ذلك أنه لم تجر عادة الناس على وضعها في حقيبة السفر، وبالتالي لم يكن في وسع الناقل أن يتوقع وجود مثل هذه الأشياء فيها، فلو أنه كان يعلم بوجودها لما قبل نقل الحقيبة أو لطلب أجراً أعلى لنقلها.

ففي مثال المسافر الذي يفقد حقيبته بإهمال الناقل الذي ذكرناه سلفاً، لم يسأل الناقل عن كل قيمة الحقيبة لأنه وإن كان يتوقع سبب الضرر هو خطأ عماله، إلا أنه لم يكن يتوقع مدى هذا الضرر، وهو وجود المجوهرات والأوراق المالية، وإنما هو كان يتوقع أن تحتوي على الأمتعة المعتادة للمسافرين، وفی حدود قيمة تلك الأمة فقط يلتزم بالتعويض.

معيار توقع الضرر موضوعی :

يكون الضرر متوقعاً إذا كان باستطاعة الشخص المعتاد إذا وجد في نفس الظروف الخارجية للمدين توقعه، وليس هو الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات.

فإذا أهمل المدين في تبين الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر، فإن الضرر يعتبر متوقعاً، لأن الشخص المعتاد لا يهمل في تبين هذه الظروف، أما إذا كان عدم توقع المدين للضرر يرجع إلى فعل الدائن، كأن يسكت الدائن عن إخطار شركة النقل بأن الطرد يحتوي على أشياء ثمينة بالرغم من مظهره، فإن الشركة لا تكون مسئولة عن هذا الضرر، إذ من حقها ألا تتوقعه، وهذا ما كان الشخص المعتاد يفعله.

وإذا أودع شخص سيارته في جراج وكان بها حقيبة وضع فيها صاحبها مجوهرات ثم سرقت السيارة من الجراج، كان صاحبه مسئولاً عن التعويض عن قيمة السيارة، ولا يسأل عن قيمة المجوهرات الموجودة في الحقيبة، ما لم يكن صاحب السيارة قد نبهه صراحة إلى وجودها.

ومن ذلك مثلاً أن يسكت الراكب عن أن يبين لأمين النقل أنه يريد الوصول في الميعاد لأنه سيؤدي امتحاناً للالتحاق بإحدى الوظائف، فلا يكون أمين النقل مسئولاً عن تفويت الفرصة على الراكب بسبب وصوله متأخراً.

وكذلك إذا أهمل الطبيب في علاج مريض وترتب على هذا الإهمال أن فقد صوته، وكان المريض مغنياً ولكنه لم يخبر الطبيب بمهنته، فلا يسأل الطبيب إلا عن الضرر الذي يصيب الناس عامة من فقد الصوت، ولا يسأل عن الضرر الزائد الذي أصاب المريض بسبب هذا الظرف الخاص الذي كان يجهله وكذلك - ومن باب أولى - إذا قدم الدائن بيانات غير صحيحة، كما إذا أعلن صاحب البضاعة عن قيمة البضاعة بأقل من قيمتها الحقيقية لكي يحصل على تعريفه مخفضة للنقل، فلا يسأل أمين النقل في حالة هلاك البضاعة أو تلفها إلا عن القيمة المعلنة.

حالتان يسأل فيهما المدين في المسئولية التعاقدية عن الأضرار غير المتوقعة :

الإخلال بالإلتزام التعاقدي (المسئولية العقدية) يستتبع المسئولية عن الأضرار المتوقعة وكذلك الأضرار غير المتوقعة في حالتين هما :

الحالة الأولى : إذا ارتكب المدين غشاً، أي إذا تعمد علم الوفاء بالالتزام، أو تأخر في تنفيذه عمداً، ذلك أن المدين يعتبر في هذه الحالة قد خرج عن حسن النية الواجب مراعاته في علاقة المتعاقدين.

الحالة الثانية : إذا ارتكب المدين خطأ جسيماً، فجسامة الخطأ تجعل المتعاقد مسئولاً عن الأضرار غير المتوقعة، فضلاً عن الأضرار المتوقعة.

وبهذا يكون للمسئولية التعاقدية في حالتي الغش والخطأ الجسيم حكم المسئولية التقصيرية.

إذ يمكن القول بأن في استطاعة المدين بفعله العمدی - الغش أو الخطأ الجسيم - أن ينقل المسئولية ويحولها من مسئولية عقدية إلى تقصيرية.

لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين :

مادام أن التعويض يكون بقدر الضرر، فالقاعدة أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين، بمعنى أنه لا يحق له أن يعوض مرتين عما أصابه من ضرر، ويثور بحث هذه المسألة في حالات يترتب على وقوع الضرر فيها أن ينشأ للمضرور حق في أن يحصل على تعويض من طريق، وأن يحصل فی نفس الوقت على مبلغ تأمين أو نفقة أو مكافأة أو معاش عن طريق آخر، فإذا كان ما يستحقه المضرور من هذا الطريق يصدق عليه أيضاً وصف التعويض فلا يصح للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض الأول، لأنه لا يجوز له كما قلنا أن يحصل على تعويضين، أما إذا لم يكن ما يحصل عليه المضرور من هذا الطريق الآخر في حقيقته تعويضاً حق له أن يجمع بينه وبين التعويض.

وسنتناول الصور السابقة بالتفصيل فيما يأتي :

أولاً : اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين:

إذا كان المضرور قد أمن نفسه من الضرر الذي أصابه في جسمه أو في ماله فإنه ينشأ له حقان : حق قبل المسئول عن هذا الضرر في التعويض، وحق قبل شركة التأمين في مبلغ التأمين.

وحق المضرور في التعويض مصدره العمل غير المشروع الذي ارتكبه المسؤول.

أما الحق في مبلغ التأمين فإن المضرور يستمده من عقد التأمين الذي أبرم بينه وبين الشركة.

ولا يعتبر هذا المبلغ مقابلاً للضرر، وإنما هو مقابل الأقساط التأمين التي دفعها المضرور للشركة، ومقتضى هذا ألا يعتبر مبلغ التأمين تعويضاً، ومن ثم يصح للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض، إذ لا يعتبر في هذه الحالة أنه قد جمع بين تعويضين وهذا هو الحل الذي تمليه القواعد العامة، وقد كان القضاء المصري يأخذ به في ظل القانون القديم حيث لم يكن هناك نص في هذا الشأن.

أما في التقنين المدني الجديد فقد نصت المادة 765 منه في خصوص التأمين على الحياة على أنه "في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن الحادث". ويتضح من هذا النص أنه في التأمين على الأشخاص يستطيع المضرور الذي أمن نفسه أن يجمع بين التعويض ومبلغ التأمين.

وينبني على هذا النظر أنه لا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن يرجع على المسئول بحجة أن فعلته قد سببت له ضرراً هو دفعه مبلغ التأمين، إذ يرد على ذلك بأن دفعه للمبلغ إنما كان تنفيذاً لعقد التأمين.

ولكن المشرع خرج على هذه القواعد فيما يتعلق بالتأمين من الحريق، حيث نصت المادة 771 مدني على أنه:"يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله، ويتضح من هذا النص أنه في التأمين على الأشياء لا يجوز للمضرور الذي أمن نفسه أن يجمع بين التعويض ومبلغ التأمين، إذ أن الشركة تحل محله في في الرجوع على المسؤول إذا لم يكن من الأشخاص المذكورين في النص، وهذا الخروج على القواعد العامة تبرره الخشية من أن يصبح التأمين على الأشياء مصدر ربح المؤمن له، إذ أن إمكان الحصول على التعويض ومبلغ التأمين مما قد يغريه بأن يسهل إضرار الغير بالشيء المؤمن عليه، بينما لا يخشى من ذلك في التأمين على الأشخاص .

اجتماع التعويض مع النفقة أو المكافأة أو المعاش :

قد تترتب للمضرور بسبب العمل غير المشروع حقوق أخرى غير التعويض، كما إذا أصيب شخص بإصابة أعجزته عن العمل، فاستحق بسبب ذلك تعويضاً من المسئول عن هذه الإصابة ونفقة ممن تجب عليه النفقة له لعجزه عن العمل.

وكما إذا أصيب عامل في مصنع بسبب خطأ عامل آخر، فاستحق تعويضاً كاملاً من العامل المخطئ وتعويضاً جزافاً أو معاشاً من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 79 لسنة 1975 (المعدل).

وكما إذا أصيب الموظف في حادث تكون الحكومة مسئولة عنه، فاستحق تعويضاً كاملاً ومكافأة أو معاشاً استثنائياً يرتبه القانون في هذه الحالة.

وهنا يثور التساؤل عما إذا كان يجوز للمضرور الجمع بين التعويض الذي تقرره القواعد العامة، وبين أحد هذه الحقوق من عدمه، والجواب على ذلك يتوقف على تحديد طبيعة هذه الحقوق الأخرى.

والواضح هنا أن هذه الحقوق الأخرى التي استحقت للمضرور لكل منها صفة التعويض لأن أيهما لم ينشأ إلا بسبب ما نزل بالمصاب أي على سبيل التعويض، وبالتالي فإن الجمع بين إحداها والتعويض الذي تقرره القواعد العامة قبل المسئول يصبح غير ممكن.

وينبني على ذلك أنه إذا رجع المضرور على المسئول بالتعويض الكامل فلا يكون له الحق في المكافأة أو النفقة، وإذا تقاضى المضرور المكافأة أو النفقة فلا يرجع على المسئول إلا بما بقي من ضرر لم يعوض، ويرجع الملزم بالمكافأة أو النفقة على المسئول بما دفعه للمضرور لأن خطأ المسؤول هو الذي تسبب في الإلزام بالمكافأة أو النفقة.

وإذا رجع العامل المضرور على العامل المسئول بالتعويض الكامل فلا يكون له الحق في تعويض من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإذ تقاضي العامل المضرور تعويضاً من المؤسسة فلا يرجع على العامل المسئول إلا بما بقى من ضرر لم يعوض، وترجع الهيئة على المسئول بما دفعته للمضرور.

وهذا الحل الذي تمليه القواعد العامة نصت عليه المادة 66 من القانون رقم 75 لسنة 1979 بقولها : "تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً الأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول".

وإذا كان صاحب العمل هو المسئول عن إصابة العامل بسبب خطأ صدر منه فإنه لا يجوز للعامل المضرور كذلك أن يجمع بين مطالبة صاحب العمل بالتعويض بمقتضى قانون التأمين الاجتماعي والتعويض بناءً على القواعد العامة في المسؤولية. 

وتطبيقاً لذلك نصت المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن : " لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة  بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه".

أما المعاش العادي الذي يحصل عليه الموظف طبقاً لقانون المعاشات فإنه يستحق مقابل الاستقطاعات الدورية التي تؤخذ من المرتب، فلا تكون له صفة التعويض، ولهذا يجوز للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض الكامل من المسئول طبقاً للقواعد العامة .

والمبلغ الذي تلزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدفعه بسبب عجز العامل المضرور عن العمل، فهو إذا تعويض عن هذا العجز، ومن ثم لا يجوز الجمع بينه وبين التعويض الواجب على العامل المسئول عن العجز، فإذا رجع العامل المضرور على العامل المسئول بالتعويض الكامل فلا يكون له الحق في تعويض من الهيئة.

وإذا تقاضى العامل المضرور تعويضاً من المؤسسة فلا يرجع على العامل المسئول إلا بما بقي من ضرر لم يعوض، وترجع المؤسسة على المسئول بما دفعته للمضرور.

التعويض عن إصابات العمل :

ما تؤديه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للعامل أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو في مقابل ما تستأدية هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية من العامل ورب العمل بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول، ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.

ويؤيد ذلك ما تنص عليه المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 (المعدل ) الواردة في الباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل من أنه : " تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول"، ومما مقتضاه أن تنفيذ الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول.

تلقى المضرور صدقة من الغير:

قد يتلقى المضرور صدقة أو إحساناً من الغير مواساة له عن الضرر الذي حاق به، ولاشك أن صاحب الصدقة بقصد التبرع بها للمضرور لا للمسئول، ومن ثم لا تخصم قيمة الصدقة من قيمة التعويض.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : الثالث، الصفحة : 446)

تقدير التعويض في المسؤولية العقدية :

متى تحققت المسؤولية، يستحق الدائن تعويضاً، قد يكون نقدياً وقد يكون عينياً ومثل التعويض العيني إزالة المخالفة التي ارتكبها المدين، کهدم حائط تعسف المدين في إقامته.

والتعويض يقدر إنفاقاً كما في الشرط الجزائي أو قانوناً كما في الفوائد، أو بحكم القاضي، وفي الحالة الأخيرة يخضع التقدير لعنصرين : ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب، ويتحمل الدائن عبء اثبات العنصرين، ويكون له ذلك بكافة طرق الاثبات، ولا يلزم أن يتحقق العنصران، فقد يتحقق أحدهما فقط فيكون هو السبيل لتقدير التعويض، فإن انتفى العنصران بأن يكون الدائن لم تلحقه خسارة ولم يفته كسب، فلا يستحق تعويضاً.

ويجب أن يكون الضرر مباشرة، سواء كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية، وأن يكون متوقعاً في المسؤولية العقدية فلا تعويض فيها عن الضرر غير المتوقع إلا إذا كان المدين قد إرتكب غشاً أو خطئاً جسيماً فحينئذ يلتزم بتعويض الدائن عن الضرر غير المتوقع، مثال ذلك أن يكون المدين ملتزماً بتوريد سلعة للدائن إلا أنه امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام بسبب إرتفاع الأسعار إرتفاعاً كبيراً لم يكن متوقعاً فإن الغش يتوفر بتعمد المدين عدم توريد السلعة ويستحق الدائن تعويضاً يقدر وفقاً للأسعار الجديدة رغم عدم توقعها وقت التعاقد إذ يترتب على هذا الغش، تحول  المسئولية العقدية الى مسئولية تقصيرية .

أما في المسؤولية التقصيرية، فإن الدائن يستحق تعويضاً سواء كان الضرر متوقعاً عند ارتكاب الفعل الضار أو لم يكن متوقعاً.

وانظر في تفصيل ذلك ما سبق أن أوضحنا بالمادة 170 لبيان الضرر المباشر وغير المباشر، والضرر المحقق والاحتمالي، والضرر المستقبل، وعناصر التعويض واختلاف الدائرة المدنية بمحكمة النقض عن الدائرة الجنائية بصددها اجتماع تعويضين أو تعویض مع مبلغ تأمين، وموضوعات أخرى متعلق بالتعويض.

وقت تقدير التعويض في المسؤولية العقدية :

يعتد في تقدير التعويض في المسؤولية العقدية بوقت التعاقد وما نشأ من ضرر في ذلك الوقت دون اعتداد بالضرر الذي تحقق وقت رفع الدعوى أو عند صدور الحكم، فالعبرة بالضرر الذي توقعه المتعاقدان وقت التعاقد، فالمستأجر يتوقع عدم تسليم العين المؤجرة ومثله المشترى مما قد يحول بينه وبين الانتفاع بها وحينئذ يقدر التعويض على هدى ما كان متوقعاً وقت التعاقد وليس بعد ذلك فقد يرتفع  ثمن العقار ارتفاعاً باهظاً وقت الحكم فلا يقدر التعويض على هذا الأساس ما لم  يتوافر الخطأ الجسيم أو الغش ومايترتب على ذلك من تحول المسئولية التقصيرية وحينئذ يقدر التعويض بالأضرار غير المتوقعة فيلتزم البائع بالتعويض  مقدراً على أساس الثمن وقت صدور الحكم بل يجوز للمشترى الرجوع بما يجاوز ما قضى به نهائياً إذا تفاقم الضرر الذي لحقه كما لو تجاوز الثمن ما قضى له به، طالما تصرف البائع فى المبيع تصرفاً نافذاً فى حق المشترى .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء :  4،  الصفحة : 281)

فالضرر المباشر إذن هو ما كان نتيجة طبيعية  للخطأ الذي أحدثه ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما الذي يعتبر نتيجة طبيعية . يقول النص : " ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول " . وهذا معيار يجمع بين الدقة والمرونة، نراه لأول مرة في القانون المدني الجديد، وإن كان يمكن استخلاصه من قضاء محكمة الاستئناف المختلطة، فلنطبقه على الأمثلة العملية التي قدمناها.

البقرة الموبوءة التي نفقت بعد أن أعدت سائر المواشي فنفقت هذه أيضاً، أكان المشتري يستطيع أن يتوقي هذه الأضرار ببذل جهد معقول ؟ ينظر في ذلك إلى الظروف الملابسة، والظاهر أنه كان لا يستطيع ذلك، فتعتبر هذه الأضرار أضراراً مباشرة، أما العجز عن الزراعة، وعن وفاء الديون، وحجز الأرض وبيعها بثمن بخس، فإن هذا كله كان في وسع المزارع أن يتفاداه ببذل جهد معقول، إذ كان في استطاعته أن يعمد إلى مواش أخرى يشتريها أو يستأجرها لزراعة أرضه، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتلاحقة التي أصبته من جراء موت المواشي، ومن ثم يعتبر هذه الأضرار أضراراً غير مباشرة لا محل للتعويض عنها .

آلات الوابور التي تلفت بسبب الحادث الذي وقع للقطار، أكان صاحبها يستطيع أن يتوقى تلفها ؟ ظاهر أنه كان لا يستطيع ذلك، فيعتبر هذا التلف ضرراً مباشراً يجب تعويضه، أما تعذر الانتفاع بالبئر الارتوازية، فتلف الزراعة، والعجز عن ري الأطيان المجاورة، وعدم الانتفاع بالأرض التي حفر البئر فيها والأرض التي أعدت لوضع الوابور، فكل هذه أضرار غير مباشرة إذ كان صاحب الأرض يستطيع أن يتفاداها بالالتجاء إلى طريق آخر للري .

سحب الرخصة خطأ من متجر يتجر في الآثار، وما ترتب على ذلك من تحرير محضر مخالفة لصاحبه، ومهاجمة منزله، ونزع اللوحة المعلقة، كل هذه أضرار مباشرة، لأن صاحب المتجر لم يكن يستطيع تلافيها ببذل جهد معقول .

ونرى من ذلك أن المعيار الذي أتى به القانون الجديد يستقيم في الأمثلة التي تقع في الحياة العملية، وهو معيار يجمع كما رأينا بين الدقة والمرونة .

ومن اليسير تأصيله بأن المضرور إذا لم يبذل جهداً معقولاً في توقى الضرر يكون هو أيضاً قد أخطأ، ومن ثم يوجد خطأ مشترك، وعلى المضرور أن يتحمل تبعة خطاه بتحمل الأضرار التي تنجم عن هذا الخطأ، فإذا جرح شخص آخر، فالضرر المباشر الذي ينجم عن الجرح يتحمله المسئول، والضرر غير المباشر الذي ينجم عن إهمال المضرور في علاج نفسه يتحمله المضرور .

ونستخلص من ذلك أن الأضرار المباشرة، أي الأضرار التي تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثها وهي التي كان المضرور لا يستطيع توقيعها ببذل جهد معقول، هي وحدها التي تحتفظ من الناحية القانونية بعلاقة السببية بينها وبين الخطأ، أما الأضرار غير المباشرة، وهي التي لا تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر، فتنقطع علاقة السببية بينها وبين الخطأ، ولا يكون المدعى عليه مسئولاً عنها.

ونرى من هذا النص أن التعويض عنصرين : ما أصاب الدائن من الخسارة، وما ضاع عليه من الكسب، ومن هنا جاءت التسمية فالقاضي إذن فى تقديره للتعويض - سواء التعويض عن عدم التنفيذ أو التعويض عن التأخر فى التنفيذ - يدخل فى حسابه هذين العنصرين، فيقدر أولاً ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو بسبب تأخره فى هذا التنفيذ، ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب، ومجموعة هذين هو التعويض .

وغنى عن البيان أنه لا يكون هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين بالتزامه أو من جراء تأخره فى ذلك، وكثيراً ما يتحقق هذا الأمر فى حالة مجرد تأخر المدين فى تنفيذ التزامه والدائن هو الذى يقع عليه عبء الإثبات، فيثبت مقدار ما أصابه من ضرر ومقدار ما فاته من كسب.

الضرر المباشر والضرر المتوقع الحصول :

وقد سبق أن بينا أن الضرر غير المباشر لا يعوض عنه أصلاً، لا فى المسئولية العقدية ولا فى المسئولية التقصيرية فلا يعوض إذن فى المسؤوليتين إلا عن الضرر  المباشر، والضرر المباشر هو – كما تقول المادة 221 سالفة الذكر ما يكون " نتيجة طبيعة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ".

ولكن فى المسئولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر، متوقعاً كان أو غير متوقع أما فى المسئولية العقدية فلا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع فى غير حالتي الغش والخطأ الجسيم والقاضى يقدر التعويض عادة بمبلغ من النقود، سواء في ذلك المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية أو أى التزام منشؤه مصدر آخر، ومع ذلك قد يكون التعويض غير نقدى فى بعض الحالات، ففى دعاوى السب والقذف يجوز للقاضى أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضى بإدانة المدعى عليه فى الصحف، وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدى عن الضرر الأدبى الذى أصاب المدعى عليه، بل قد يكون التعويض تعويضاً عينياً فيجوز للقاضى أن يحكم بهدم حائط أقامها المالك تعسفاً لحجب النور والهواء عن جاره .

التعويض مقياسه الضرر المباشر 

فالتعويض في أية صورة كانت – تعويضاً عينياً أو بمقابل، وتعويضاً نقدياً أو غير نقدي، وتعويضاً مقسطاً أو ايراداً مرتباً أو رأس مال – يقدر بمقدار الضرر المباشر أحدثه الخطأ، سواء كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً، وسواء كان متوقعاً أو غير متوقع، وسواء كان حالاً أو مستقبلاً ما دام محققاً، وقد تقدم ذكر هذا كله عند الكلام في ركن الضرر.

والضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته  فهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال، فلو أن شخصاً أتلف سيارة مملوكة لآخر، وكان صاحب السيارة اشتراها بألف وحصل على وعد من الغير أن يشتريها منه بمائتين وألف، فالألف هي الخسارة التي لحقت صاحب السياره، والمائتان هو الكسب الذي فاته، وكلاهما ضرر مباشر يجب التعويض عنه .

ولا يدخل في الحساب عند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعاً أو غير متوقع، ففي المسؤولية التقصيرية يشمل التعويض كل ضرر مباشر، متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع، أما في المسئولية العقدية فيقتصر التعويض على الضرر المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الأول، المجلد : الثاني، الصفحة :1271)

ويجب توافر شرطين أساسيين  في الضرر وهما :

1- أن يكون الضرر محققاً. 

2- أن يكون الضرر شخصياً.

الشرط الأول : أن يكون الخيل مدققاً تشترط جميع التقنيات في قيام المسئولية أن يكون ثمة فعل مسبب ضرراً، ومعنى ذلك أن يكون هناك ضرر وقع بالفعل ولكن الإجماع في الفقه والقضاء على أنه إذا لم يكن الضرر قد تحقق فيكفي أن يصبح وقوعه مؤكداً ولو تراخى الى المستقبل، ولذلك يجب التمييز بين النسر المستقبل وهو الذي يستوجب التعويض وبين الضرر المحتمل ولو لا يكفي لإيجاب التعويض.

فالضرر المستقبل ضرر تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو بعضها الى المستقبل کاصابة شخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب فإن الإصابة في ذاتها محققة ولكن الخسارة المالية التي تصيب هذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب، وهي تشمل كل ما كان سيربحه من عمله في مستقبل حياته، يعتبر أكثر ما ضرراً مستقبلاً، وهذا النوع من الضرر يعتبر في حكم الضرر المحقق و يستتبع المسئولية والتعويض.

أما الضرر المحتمل غير ضرر لم يقع ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع، وغاية الأمر أنه يحتمل وقوعه وعدم وقوعه، وتتفاوت درجة هذا الاحتمال قوة وضعفاً، وقد تبلغ من الضعف حداً يعتبر وهمياً، وهو على أي حال لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية ولا تقوم هذه المسؤولية إلا بعد أن يتحقق فعلاً - ومثل ذلك ضرب الحامل على بطنها ضرباً يحتمل معه اجهاضها، أو عدمه، فلا يجيز لها المطالبة سلفاً بتعويض عن الإجهاض ما دام أنه لم يقع ولم يتأكد أنه سيقع به أما بعد أن يقع الإجهاض فإن الضرر يصبح ضرراً حالاً واجب التعويض " ومثل ذلك أيضاً أن يمزق شخص أو يحرق ورقة نصيب مثلاً مملوكة لآخر وثابتاً رقمها، فلا يمكن القول بأنه بمجرد ذلك أشده قيمة الجائزة الأولى المخصصة لهذا النصيب لأن هذا الضرر خسرو احتمالي يتوقف تحققه أو عدمه على نتيجة السحب، فإن ربحت ورقته في السحب كان الضرر محققاً، وإلا انتفى وجوده أصلاً.

عنصر الاحتمال وعنصر التحقق في تفويت فرصة على المتضرر - وقد يدق التمييز أحياناً بين ما يعتبر ضرراً محققاً وبخاصة إذا كان مستقبلاً وبين ما يعتبر ضرراً احتمالياً، ومن هذا القبيل حرمان الشخص من فرصة كان يحتمل أن تعود عليه بالكسب كتفويت فرصة استئناف حكم بسبب تأخر المحامي في تقديم الاستئناف أو تأخر المحضر في اعلانه في الميعاد القانوني، وتفويت فرصة زواج الخطيبة من مخطوبها، وفرصة استمرار العائل القتيل في الإنفاق على من يعول ممن لا يلزمه القانون بالاتفاق عليهم، وحرمان طالب من دخول امتحان أو مرشح من دخول انتخابات أو موظف من دخول مسابقة للترقية أو مرشح للترقية أو حصان من الاشتراك في سباق أو حرمان تاجر من فرصة زيادة عدد عملائه بسبب عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة أو حرمان متعاقد - بسبب فسخ مبتسر لعقد كان مقدراً له الاستمرار من فرصة تحقيق أرباح كان يعتمد عليها - في هذه الأحوال وأمثالها يكون هنالك كسب احتمالی كان يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق وقد قضى الفعل الضار على احتمال تحققه، أفينظر إلى فوات هذا الكسب على أنه ضرر احتمالى لا يستحق منه تعويض أم ينظر إلى الحرمان من الفرصة في ذاتها باعتباره ضرراً محققاً.

ترجع الصعوبة في ذلك من جهة إلى أن الكسب الذي فات لم يكن سوى مجرد أمل غير مؤكد تحققه، ومن جهة أخرى إلى أن هذا الأمل - بعد أن صار قبل الأوان مستحيلاً تحققه بخطة المدعى عليه الذي حرم المدعي من فرحة كان من شأنها أن تجعل له حظاً في تحقق أمله لو سارت الأمور سيرها الطبيعي - قد صار من المستحيل نهائياً الجزم بأنه سيتحقق أولاً يتحقق لو لم يتدخل المدعى عليه بخطئه في وقف هذا السير الطبيعي للأمور.

وقد غلبت المحاكم الفرنسية أول الأمر وجهة النظر الأولى وقضت برفض التعويض في مثل هذه الحالات بناءً على أن الضرر فيها ليس محققاً لأنه لا يمس بحق ثابت وانما يقتصر على المساس بمجرد أمل غير أنها عادت فرأت أن الحرمان من فرصة لا يقتصر أثره على المساس بمجرد الأمل في الفوز بل أن فيه أيضاً مساساً بالحق في انتهاز هذه الفرصة وفي محاولة هذا الفوز، وان سلب هذا الحق في ذاته يعتبر ضرراً محققاً وإن كانت نتيجة مباشرته احتمالية.

الشرط الثاني : أن يكون الضرر شخصياً - ويعني ذلك أن يكون الضرر قد أصاب الشخص المدعی نشوء حق التعويض في ذمته بسبب الفعل الضار.

ويتحقق هذا الشرط سواء كان المضرور شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً .

كما يتحقق الشرط ذاته أيضا بالنسبة للأضرار المرتدة عن الضرر الأصلي إذ يعتبر الضرر المرتد ضرراً شخصياً لمن ارتد عليه .

تحقق هذا الشرط بالنسبة للأشخاص المعنوية – من حق الجماعات المختلفة أن تعمل على حماية مصالحها الجماعية والدفاع عنها ضد ما تتعرض له من اعتداءات، ومن ثم يكون لها حق المطالبة بالتعويض عما يصيب هذه المصالح من أضرار.

والحل الأمثل يتمثل الأول وهلة في قصر حق التعويض عن الأضرار بالمصالح الجماعية على الأشخاص المعنوية المنوط بها الدفاع عن هذه المصالح إذ يساعد هذا الحل على تجنب الصعوبات التي تترتب على الاعتراف للكثرة من الأفراد بالحق في التعويض عما يصيب كلا منهم من أضرار.

غير أن هذا الحل لا يخلو من القصور، ذلك أنه من ناحية لا توجد دائماً أشخاص معنوية تمثل الجماعة التي تتعرض مصالحها للإعتداء ومن ناحية أخرى قد يوجد الشخص المعنوي ولكنه لا يعمل كما ينبغي إذ يمكن أن يتعرض الشخص المعنوي - كالشخص الطبيعي لضغوط عديدة تحمله على التزام موقف سلبي، وفضلاً عما تقدم فإنه إلى جانب الضرر الذي يصيب جماعة معينة يمكن أن يصيبه ضرر خاص هذا العضو أو ذاك من بين أعضائها ومن ثم لا يكون من العدل حرمان الضروري من حقه الخاص في المطالبة بتعويض ما يصيبه من ضرر، مما يتعين معه اقامة توازن عادل بين حق كل من أعضاء الجماعة المضرورين وحق الشخص المعنوي الذي يمثل هذه الجماعة في المطالبة بالتعويض.(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء : الثالث، الصفحة : 138)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الثالث عشر ، الصفحة / 35

تَعْوِيضٌ

التَّعْرِيفُ:

1 - أَصْلُ التَّعْوِيضِ لُغَةً: الْعِوَضُ، وَهُوَ الْبَدَلُ تَقُولُ: عَوَّضْتُهُ تَعْوِيضًا إِذَا أَعْطَيْتُهُ بَدَلَ مَا ذَهَبَ مِنْهُ. وَتَعَوَّضَ مِنْهُ وَاعْتَاضَ: أَخَذَ الْعِوَضَ  .

وَيُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّعْوِيضَ اصْطِلاَحًا هُوَ: دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ بِالْغَيْرِ.

 الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّثْمِينُ:

2 - التَّثْمِينُ لُغَةً: هُوَ أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ ثَمَنًا بِالْحَدْسِ وَالتَّخْمِينِ وَعَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ لاَ يَكُونُ التَّثْمِينُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَاتِ (الْمُبَادَلاَتِ بِعِوَضٍ) أَمَّا التَّعْوِيضَاتُ (التَّصَرُّفَاتُ الْمُقْتَضِيَةُ لِلضَّمَانِ، كَالإْتْلاَفِ  وَالْغَصْبِ) فَلاَ يَدْخُلُ فِيهَا التَّثْمِينُ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا التَّقْوِيمُ كَمَا سَيَأْتِي.

ب - التَّقْوِيمُ

3 - التَّقْوِيمُ لُغَةً: مَصْدَرُ قَوَّمَ، تَقُولُ: قَوَّمْتُ الْمَتَاعَ: إِذَا جَعَلْتُ لَهُ قِيمَةً مَعْلُومَةً، وَفِي الْحَدِيثِ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَوِّمُ»  وَأَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: اسْتَقَمْتُهُ بِمَعْنَى قَوَّمْتُهُ  

وَالتَّقْوِيمُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّعْوِيضَاتِ

ج - الأْرْشِ:

4 - أَرْشُ الْجِرَاحَةِ لُغَةً: دِيَتُهَا. وَالْجَمْعُ أُرُوشٌ، مِثْلُ: فَلْسٍ وَفُلُوسٍ. وَأَصْلُهُ: الْفَسَادُ. يُقَالُ: أَرَّشْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ تَأْرِيشًا: إِذَا أَفْسَدْتُ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي نُقْصَانِ الأْعْيَانِ  لأِنَّهُ فَسَادٌ فِيهَا. وَيُقَالُ: أَصْلُهُ هَرْشٌ .

وَاصْطِلاَحًا: هُوَ الْمَالُ الْوَاجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى بَدَلِ النَّفْسِ وَهُوَ الدِّيَةُ  وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّعْوِيضُ أَعَمَّ مِنَ الأْرْشِ.

د - الضَّمَانُ:

5 - الضَّمَانُ لُغَةً: الاِلْتِزَامُ. يُقَالُ: ضَمَّنْتُهُ الْمَالَ: أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ  

وَشَرْعًا: الْتِزَامُ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ، أَوْ إِحْضَارُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَوِ الْتِزَامُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، وَيُقَالُ لِلْعَقْدِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ 

فَالضَّمَانُ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنَ التَّعْوِيضِ؛ لأِنَّهُ يَكُونُ فِي الأْمْوَالِ، وَيَكُونُ فِي غَيْرِ الأْمْوَالِ كَمَا فِي كَفَالَةِ الشَّخْصِ.

حُكْمُ التَّعْوِيضِ:

6 - التَّعْوِيضُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُقَابِلَ ضَرَرٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ وَاجِبُ الأْدَاءِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يُعَوَّضُ عَنْهُ وَمَا لاَ يُعَوَّضُ عَنْهُ.

وَالضَّرَرُ الْمُعَوَّضُ عَنْهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يَشْمَلُ الضَّرَرَ الْوَاقِعَ عَلَى الْمَالِ بِمَا فِيهِ الْمَنْفَعَةُ، سَوَاءٌ كَانَ عَنْ طَرِيقِ الْغَصْبِ، أَمِ الإْتْلاَفِ، أَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، وَهِيَ الدِّيَةُ وَالأْرْشِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) أَمْ عَنْ طَرِيقِ التَّفْرِيطِ فِي الأْمَانَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَكُونُ التَّعْوِيضُ بِدَفْعِ مَالٍ مُقَدَّرٍ أَوْ مُصَالَحٍ عَلَيْهِ يُدْفَعُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الضَّرَرُ، أَوْ لِمَنْ تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ التَّرِكَةُ بَدَلاً لِمَا فُقِدَ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ بَيْنَ النَّاسِ. ثُمَّ إِنَّ التَّعْوِيضَ أَثَرٌ شَرْعِيٌّ لأِنَّهُ مُوجِبُ خِطَابِ الْوَضْعِ، فَيَشْمَلُ الْمُكَلَّفَ وَغَيْرَهُ. وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يَجِبُ التَّعْوِيضُ فِي مَالِهِ، يَدْفَعُهُ وَلِيُّهُ عَنْهُ.

التَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ:

7 - يَتَحَقَّقُ الضَّرَرُ بِإِتْلاَفِ الْعَيْنِ أَوِ الْمَنْفَعَةِ أَوِ النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا.

وَالتَّعْوِيضُ لَيْسَ مُلاَزِمًا لِلإْتْلاَفِ، بِحَيْثُ كُلَّمَا وُجِدَ الإْتْلاَفُ وُجِدَ التَّعْوِيضُ. وَذَلِكَ لأِنَّ  الإْتْلاَفَ يَنْقَسِمُ إِلَى: إِتْلاَفٍ مَشْرُوعٍ، وَإِلَى إِتْلاَفٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ. أَمَّا الإْتْلاَفُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّعْوِيضُ بِلاَ خِلاَفٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ حَقًّا لِلَّهِ، كَالصَّيْدِ حَالَةَ الإْحْرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَمْ حَقًّا لِلْعَبْدِ كَإِتْلاَفِ أَمْوَالِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

وَأَمَّا الإْتْلاَفُ الْمَشْرُوعُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّعْوِيضُ، إِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَإِلاَّ فَلاَ. عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ)

التَّعْوِيضُ بِتَفْوِيتِ الْعَيْنِ:

8 - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) أَنَّ الْعَيْنَ الْمُتْلَفَةَ إِنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ قِيَمِيَّةً يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَيُرَاعَى فِي تَقْدِيرِ الْقِيمَةِ مَكَانُ الإْتْلاَفِ.

التَّعْوِيضُ عَنْ تَفْوِيتِ الْمَنْفَعَةِ:

9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنَافِعَ الأْمْوَالِ مَضْمُونَةٌ بِالتَّفْوِيتِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مُدَّةَ مَقَامِهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأِنَّ  كُلَّ مَا ضُمِنَ بِالإْتْلاَفِ جَازَ أَنْ يُضْمَنَ بِمُجَرَّدِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ كَالأْعْيَانِ ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ (غَصْبٌ، وَضَمَانٌ). وَمِنَ الْمَنَافِعِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى ضَمَانِهَا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةِ الْحُرِّ، فَإِنَّ مَنْ قَهَرَ حُرًّا وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ. وَأَمَّا لَوْ حَبَسَهُ وَعَطَّلَ مَنَافِعَهُ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرُ ضَامِنٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الأْصَحِّ عِنْدَهُمْ .

وَأَمَّا مَنَافِعُ الْمَغْصُوبِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِهَا:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ - تَعْوِيضًا - عَمَّا فَاتَهُ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْغَاصِبُ الْمَنَافِعَ أَمْ لاَ. لأِنَّ  الْمَنْفَعَةَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ - فِي الْمَشْهُورِ -: يَضْمَنُ الْغَاصِبُ غَلَّةَ مَغْصُوبٍ مُسْتَعْمَلٍ دُونَ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَيَضْمَنُ غَلَّةَ مَا عَطَّلَ مِنْ دَارٍ أَغْلَقَهَا، وَأَرْضٍ بَوَّرَهَا، وَدَابَّةٍ حَبَسَهَا. وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ (غَصْبٌ، وَضَمَانٌ).

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَنَافِعَ الْمَغْصُوبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ؛ لأِنَّ هَا لَيْسَتْ مَالاً عِنْدَهُمْ، عَدَا ثَلاَثَةَ مَوَاضِعَ يَجِبُ فِيهَا أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى اخْتِيَارِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ  وَهِيَ:

أ - الْوَقْفُ:

10 - إِذَا كَانَ الْوَقْفُ لِلسُّكْنَى أَوْ لِلاِسْتِغْلاَلِ أَوْ كَانَ مَسْجِدًا، فَإِنَّ مَنْ تَعَدَّى عَلَيْهِ - أَيْ كَمَنْ جَعَلَ الْمَسْجِدَ بَيْتًا - يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ شُغْلِهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الْخَيْرِيَّةِ وَالْحَامِدِيَّةِ.

ب - مَالُ الْيَتِيمِ:

11 - قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَكَذَا الْيَتِيمُ نَفْسُهُ - لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ - يَتِيمٌ لاَ أَبَ لَهُ وَلاَ أُمَّ، اسْتَعْمَلَهُ أَقْرِبَاؤُهُ مُدَّةً فِي أَعْمَالٍ شَتَّى بِلاَ إِذْنِ الْحَاكِمِ وَبِلاَ إِجَارَةٍ، لَهُ طَلَبُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِنْ كَانَ مَا يُعْطُونَهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالْكِفَايَةِ لاَ يُسَاوِي أَجْرَ الْمِثْلِ.

وَأَمَّا مَالُ الْيَتِيمِ، فَإِنَّ تَفْوِيتَ مَنْفَعَتِهِ يُوجِبُ التَّعْوِيضَ أَيْضًا، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا سَكَنَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مَعَ زَوْجِهَا فِي بَيْتٍ لَهُ، فَتَجِبُ الأْجْرَةُ  عَلَى الزَّوْجِ. وَكَذَا إِذَا سَكَنَ الدَّارَ شَرِيكُ الْيَتِيمِ، فَتَجِبُ الأْجْرَةُ  عَلَى الشَّرِيكِ أَيْضًا، عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَكَذَا سَاكِنُ الدَّارِ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى التَّفْصِيلِ.

ج - الْمُعَدُّ لِلاِسْتِغْلاَلِ:

12 - مَنْ بَنَى بَيْتًا أَوِ اشْتَرَاهُ لأِجْلِ الاِسْتِغْلاَلِ، فَإِنَّ عَلَى مَنْ يَسْتَغِلُّهُ - مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ - أَجْرُ الْمِثْلِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُسْتَعْمِلِ بِكَوْنِهِ مُعَدًّا لِذَلِكَ، وَبِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُسْتَعْمِلُ مَشْهُورًا بِالْغَصْبِ.

وَأَمَّا لَوْ سَكَنَ فِي الْمُعَدِّ لِلاِسْتِغْلاَلِ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ .

التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ فِي الْعُقُودِ:

أ - التَّعْوِيضُ فِي عُقُودِ الأْمَانَاتِ:

13 - عُقُودُ الأْمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ، الأْصْلُ فِيهَا: أَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ لاَ يَضْمَنُهُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ إِلاَّ بِالتَّفْرِيطِ أَوْ بِالتَّعَدِّي. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ إِلَى مُصْطَلَحَاتِهَا، وَانْظُرْ (تَعَدِّي، وَضَمَانٌ).

ب - التَّعْوِيضُ عَنِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ:

14 - إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ رَدِّهِ لِلْبَائِعِ أَوْ أَخْذِ أَرْشِ النَّقْصِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ) وَفِي (خِيَارُ الْعَيْبِ).

 ج - التَّعْوِيضُ فِي الإْجَارَةِ:

15 - الأْجِيرُ نَوْعَانِ. إِمَّا خَاصٌّ وَإِمَّا مُشْتَرَكٌ. أَمَّا الْخَاصُّ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكُونُ ضَامِنًا إِلاَّ بِالتَّعَدِّي. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُشْتَرَكِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَةٌ، إِتْلاَفٌ).

التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ التَّحْرِيضِ:

16 - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا عَلَى مَالٍ، فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُغْرِي (الظَّالِمِ). لِقَاعِدَةِ: (يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ - لاَ الآْمِرِ - مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا) وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُتْبَعُ الْمُغْرِي إِلاَّ بَعْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُغْرِي، وَذَلِكَ لأِنَّ  الْمُبَاشِرَ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَوْ فَتَحَ بَابَ الْحِرْزِ فَسَرَقَ غَيْرُهُ، أَوْ دَلَّ سَارِقًا فَسَرَقَ، أَوْ أَمَرَ غَاصِبًا فَغَصَبَ، أَوْ بَنَى دَارًا فَأَلْقَتِ الرِّيحُ فِيهَا ثَوْبًا وَضَاعَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَغْرَى ظَالِمًا بِأَخْذِ مَالِ إِنْسَانٍ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ، فَلِصَاحِبِ الْمَالِ تَضْمِينُ الْمُغْرِي لِتَسَبُّبِهِ أَوِ الظَّالِمِ لِظُلْمِهِ .

التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الإْكْرَاهِ:

17 - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحَيْ (إِكْرَاهٌ وَإِتْلاَفٌ) اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّعْوِيضِ بِسَبَبِ الإْكْرَاهِ، هَلْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرِهِ (بِكَسْرِ الرَّاءِ) فَقَطْ، أَوْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرَهِ (بِفَتْحِ الرَّاءِ) أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِ لِلإْتْلاَفِ؟  انْظُرْ (إِكْرَاهٌ، إِتْلاَفٌ)

التَّعْوِيضُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ:

18 - إِذَا أَتْلَفَ شَخْصٌ لآِخَرَ شَيْئًا أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ فَهَلَكَ أَوْ فُقِدَ، وَكَذَا إِذَا أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بِجِنَايَةٍ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، أَوْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ بِمُبَاشَرَتِهِ أَوْ تَسَبُّبِهِ. وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ)  وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (جِنَايَةٌ، ضَمَانٌ، غَصْبٌ).

تَعْوِيضُ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ:

تَقَدَّمَ اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ فِي ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنَ الزُّرُوعِ.

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الدَّوَابُّ مِنْ غَيْرِ الزَّرْعِ إِذَا كَانَ مَعَهَا مَنْ لَهُ يَدٌ عَلَيْهَا وَلَمْ يَمْنَعْهَا، أَوْ رَاعٍ فِيهِ كِفَايَةُ الْحِفْظِ. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا رَاعٍ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) .

مَا يُشْتَرَطُ لِتَعْوِيضِ الْمُتْلَفَاتِ:

19 - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالاً مُتَقَوِّمًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمُتْلِفُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ) .

مَا يَكُونُ بِهِ التَّعْوِيضُ:

20 - إِذَا كَانَ الإْتْلاَفُ فِي الأْعْيَانِ  كُلِّيًّا فَتَعْوِيضُهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِتْلاَفٌ ف 36)

أَمَّا إِذَا كَانَ الإْتْلاَفُ جُزْئِيًّا، فَفِيهِ أَرْشُ النَّقْصِ، وَيُرْجَعُ فِي تَقْدِيرِهِ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَرْشٌ).

أَمَّا إِتْلاَفُ النَّفْسِ فَقَدْ أَوْجَبَ الشَّارِعُ فِيهِ الدِّيَةَ فِي الْحَالاَتِ الَّتِي لاَ يُطْلَبُ فِيهَا الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ تَكُونُ مِنَ الإْبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الْغَنَمِ، أَوِ الذَّهَبِ، أَوِ الْحُلَلِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِهَا.

وَفِي إِتْلاَفِ الْعُضْوِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَتْ لَهُ دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ، وَإِلاَّ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ كَمَا تَجِبُ كُلَّمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَفِي الْجِنَايَةِ خَطَأً عَلَى النَّفْسِ أَوْ مَا دُونَهَا. وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مُصْطَلَحَاتِ (أَرْشٌ، دِيَةٌ، حُكُومَةُ عَدْلٍ).

 التَّعْوِيضُ عَنِ الأْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ:

21 - لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ. وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ.