loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

الجاني في هذه الجريمة هو كل شخص ، يستوي أن يكون مصرياً أو أجنبياً. 

ولقد جاءت هذه المادة المضافة بالقانون 112 لسنة 1957 لتجريم الإخلال بتنفيذ الالتزامات أو جزء منها المنصوص عليها بالمادة (81) عقوبات.

لكن الفارق بين هذه المادة، والمادة (81) عقوبات هو القصد الجنائي في كل منهما لدى مقارف الفعل المادي، فجريمة المادة (81) عقوبات عمدية يشترط القانون فيها توافر القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة لدى مقارف الفعل، بينما المادة التي نحن بصددها فلا تشترط توافر العمد لدى مقارف الفعل المادي وتتحقق الجريمة إذا وقع الفعل المادي نتيجة إهمال أو تقصير.

العقوبة :

هي الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 109.