loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، 

المادة 82 (ب) هي مادة جديدة رؤى أضافتها لوضع عقوبة على الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة أغلظ من العقوبات المقررة في الأحكام العامة للاتفاق الجنائي ومع استحداث جريمة خاصة لمعاقبة من دعا آخر إلى اتفاق جنائي على إرتكاب الجنايات المذكورة إذا لم تقبل دعوته وبذلك يتناسق حكم هذه المادة مع ما تنص عليه المادتان 96 و 97 عقوبات في باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل من أحكام خاصة بالاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها فيها.

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

أما الإتفاق الجنائي المنصوص عليه في المادة (82) عقوبات، فهو صورة خاصة قاصرة على الجرائم الوارد ذكرها في النص، وعقوبتها أشد في الإتفاق الجنائي (العام).

لكن العناصر الأساسية في الحالتين واحدة تقريباً فهي :

(1) إتفاق شخصين فأكثر.

(2) موضوع الإتفاق، أو الغرض منه.

(3) القصد الجنائي

الإتفاق: 

يراد به تقابل الإرادات، وتبادل الرضاء بين شخصين فاكثر على ارتكاب أحد الأفعال الواردة بالنص، إما باعتباره غرضاً لهم، وإما بإعتباره وسيلة للغرض المقصود.

فلا يكفي مجرد "التوافق" أو توارد الخواطر الذي يكفي لتطبيق المادة (243) عقوبات، وإنما يجب أن يوجد "اتفاق" ينعقد العزم بمقتضاه بين أطرافه وتتحد إرادتهم على العمل، وهذا المعنى لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق "جدية"، فالجريمة لا يمكن أن تتكون إلا بإتحاد الإرادات على ما نهى النص عنه، بحيث أنه إذا كان أحد أصحابها جادة في الإتفاق والغير غير جاد فلا يصح أن يقال بأن "اتفاقاً جنائياً" قد تم بينهما لعدم إتحاد إرادتيهما على شيء في الحقيقة، وليس من شك في أن "كلمة إتفاق" تؤخذ بأوسع معانيها، فتشمل الإتفاقات المكتوبة كما تشمل الاتفاقات الشفهية.

موضوع الإتفاق: 

حددته المادة (82) عقوبات بان يكون إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (77، 77أ، 77ب، 77ج، 77د، 77 هـ، 78، 78أ، 78ب، 78ج، 78د، 78هـ، 80) عقوبات، سواء كان إرتكابها غرضاً لذاته، أم كان وسيلة للغرض المقصود.

القصد الجنائي: 

القصد الجنائي في هذه الجريمة "عام". وهو علم الجاني بموضوع الاتفاق واقترانه بالرضاء الحقيقي بالدخول فيه، ومن ثم فإنه يلزم لقيامه في حق الجاني توافر شرطين:

أولهما: يجب أن يكون الجاني عالماً بأن موضوع الاتفاق هو ارتكاب فعل أو أفعال مما يمس بالأمن الخارجي للدولة.

ثانيهما: يجب أن يقترن العلم بالأفعال موضوع الإتفاق "بتبادل الرضاء الجدي على الدخول في إرتكابها"، لأنه إذا كان الشخص غير جاد فلا يصح أن يقال في الحقيقة بأنه قد اندمج في الإتفاق، أو أنه قد إتحدت إرادته وانعقدت نيته على الدخول فيه.

وعلى ذلك، فلو تبين أن أحد المنسوب إليهم الإتفاق كان يخدع زملائه للإيقاع بهم في يد السلطات، تعين إسقاطه من عدد المتفقين.

وغني عن البيان أنه متى توفر العلم بموضوع الإتفاق مقترناً بالرضاء الحقيقي بالدخول فيه، فإنه لا أهمية لغرض الجناة أو غاياتهم.

فالإتفاق جريمة ولو كانت الغاية منه جائزة، ما دام إرتكاب الأفعال الإجرامية قد لوحظ في الوصول إليها، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة، والغاية أو الأغراض المشروعة لا يجوز السعي إليها إلا بالوسائل المشروعة.

عقوبة الإتفاق الجنائي: 

متى توافرت العناصر الثلاثة المتقدمة تحققت جريمة الإتفاق الجنائي، حتى ولو لم تقع الجريمة أو الجرائم المتفق على إرتكابها، ويعاقب كل من دخل في الاتفاق وفقاً للمادة  82 "ب" عقوبات بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة.

وتشدد عقوبة المحرض على الإتفاق أو من له شان في إدارة حركته فتكون الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن هؤلاء الأشخاص من ألد أعداء الهيئة الاجتماعية، وهم الذين يغررون برفقائهم من ضعاف الإرادة ويحملونهم بالتحريض والتنظيم على إرتكاب جرائم لا يقدمون على إرتكابها بأنفسهم خشية العقاب.

والمحرض وهو من يقوم بإغراء زملائه ويؤثر عليهم لدفعهم إلى الاتفاق.

أما مدير حركته فهو الشخص الذي يقوم بتنظيم الاتفاق وإعداد ما يلزم لإدخاله في دور التنفيذ.

وتقدير وجود صفة "المحرض" أو المدير لحركة الاتفاق مسألة موضوعية  تستنتجها المحكمة من الوقائع والأدلة التي تفيدها عقلاً .

ومع ذلك، فإذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب جريمة واحدة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود منه يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

الدعوة للإنضمام إلى اتفاق جنائي: 

ما لم توجد إرادتان على الأقل، تتبادلان الرضاء بإرتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة، فان جريمة الإتفاق الجنائي لا تتحقق، بمعنى أن الدعوة إلى إتفاق من هذا النوع إذا لم تصادف قبولاً لن تكفي لتكوين هذه الجريمة.

وقد تنبه المشرع إلى ما تنطوي عليه الدعوة إلى اتفاق جنائي من خطر جماعي، فتناولها بالعقاب بإعتبارها جريمة خاصة محاربة منه للاتفاق على ارتكاب هذه الجرائم ، و بقصد القضاء على بذوره الأولى، فنص في المادة (82 ب) علی أنه يعاقب بالحبس كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق جنائي ولم تقبل دعوته.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 118)

وواضح من النصوص السابقة أن المشرع أراد تشديد أحكام العقاب على الإتفاق الجنائي في محيط جرائم أمن الدولة، ويبرز هذا في تشديد العقوبة المقررة للمشتركين في الإتفاق ولمن حرص عليه أو أدار حركته غير أن هناك نوعا جوهريا بين أحكام الإتفاق الجنائي العام وبين الإتفاق الجنائي ، في محيط جرائم أمن الدولة ، خلاف العقوبة المشددة ، هو أن الدعوى إلى الإتفاق دون قبولها تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس وجدير بالذكر أن الدعوة إلى الانضمام تختلف عن التحريض على الإتفاق والمعاقب عليه بالعقوبة المشددة المقررة لمن له شأن في إدارة شركة الإتفاق.

فالتحريض على الإتفاق يفترض عدم وجود الإتفاق في لحظه التحريض ، بينما الدعوى إلى الإنضمام تفترض قيام الإتفاق الجنائي بين آخرين وأن الدعوى لاحقه على وجوده فإذا أحدث التحريض أثره عوقب المحرض بوصفه شريكاً مع جريمة المنضم والقائمة فقط على فعلاً الإشتراك ويمكن أن تتعد هذه الجريمة مع غيرها من الجرائم القائمة على أفعال مستقلة إرتكبها الداعي إلى الانضمام.

 أما إذا لم تقبل الدعوة إلي الإنضمام أو قبات، ولم يتم الانضمام فقد فإن الداعي يعاقب على مجرد قبول الدعوة غير السج لأثر وصفة جريمة مستقلة وجدير بالذكر أن الداعي إلى الإنضمام لا يشترط فيه أن يكون عضواً في الإتفاق الجنائي ذاته.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 63)

الفقة الإسلامي

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 164.

 

 

 (مادة 308) 

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (285)، (286)، (288)، (289)، ومن (291) إلى (297) من هذا القانون - ولم يترتب على تحريضه أثر. 

(مادة 309) 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتکاب جنايات من المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منها. 

ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته. 

ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل، ولم تقبل دعوته. 

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى - من بادر من الجناة بإبلاغ جهات الضبط والتحقيق بقيام الاتفاق وبمن اشتركوا فيه، وذلك قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق على ارتكابها، أو قبل التحقيق فيها.