موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 82 (أ) هي مادة جديدة رؤى استهداؤها لعقاب التحريض على إرتكاب الجنايات ذات الخطر الشديد مما نص عليه في ذلك الباب إذا لم يترتب على التحريض أثر فتوازن بذلك مع المادة 95 في باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والتي تعاقب على التحريض العقيم على إرتكاب الجنايات المرسومة بالخطر مما نص عليه الباب المذكور.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
وتتطلب هذه الجريمة لقيامها ركنين:
الأول: هو التحريض على ارتكاب إحدى جرائم الأمن الخارجي الواردة بالنص، دون أن ينتج التحريض أثره في إيقاع الجريمة.
ويراد بالتحريض: دفع الجاني والتأثير عليه لإرتكاب الجريمة، ويجب أن يكون موضوع التحريض إرتكاب أحد الأفعال المخلة بأمن الدولة الخارجي، وهي التي نصت عليها المواد من (77) إلى (80) عقوبات.
والثاني: هو القصد الجنائي، ويكفي لوجوده أن يعلم المحرض بأن ما يصدر عنه من أفعال أو أقوال من شأنه أن يثير المحرض ويدفعه إلى إرتكاب إحدى الجرائم المذكورة.
ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الدافعة إلى التحريض.
العقوبة :
متى توفرت ركنا الجريمة وجبت معاقبة المحرض بالأشغال الشاقة المؤقتة، أو بالسجن، ما دام تحريضه لم يترتب عليه أثر، أما إذا وقعت الجريمة بناءاً على التحريض، فإن المحرض يؤاخذ بإعتباره شريكاً في الجريمة الأصلية، وتوقع عليه العقوبة المقررة لفاعلها وفقاً للقواعد العامة (المادتان 40، 41 عقوبات).(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 117)
وجدير بالذكر أن التحريض غير المتبوع بأثر يشمل الفروض التي لا يستجيب فيها المحرض للتحريض وبالتالي لا يقبله ، كما يشمل الفروض التي يقبل فيها المحرض التحريض ورغم ذلك لا تقع الجريمة ولو تحت وصف الشروع.
وقد اتجه المشرع إلى تجريم التحريض غير المتبوع بأثر في الأحوال السابقة نظراً لأنه لا يمكن العقاب على التحريض في هذه الحالة وفقا القواعد العامة في الإشتراك والتي تتطلب أن تقع الجريمة من المحرض بناءً على هذا التحريض.
إلا أنه نظراً لخطورة فعل التحريض بالنسبة للحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية في جرائم أمن الدولة فلم يكن هناك من سبيل إلا تجريم فعل التحريض في حد ذاته إذا لم يترتب عليه أثر، والأثر المقصود هو أن يشرع المحرض في إرتكاب الجريمة على الأقل حتى يمكن عقاب الشريك وفقاً للقواعد العامة في الإشتراك، إذ يكفي لعقاب الشريك أن يحقق الفاعل سلوكاً غير مشروع جنائياً تحت وصف الشروع.
ومع ذلك فقد تقع الجريمة موضوع التحريض من المحرض ولكن ليس بسبب التحريض غير المتبوع بأثر، إذ في هذا الفرض لا تكون هناك علاقة سببية بين التحريض والجريمة التي وقعت ومن ثم يكون التحريض غیر متبوع بأثر.
وجدير بالذكر أنه لا يمكن إعتبار التحريض غير المتبوع بأثر شروعاً في الجريمة والعقاب عليه على هذا الأساس، ذلك أن البدء في التنفيذ يتطلب فضلاً عن كفاءة الفعل لإحداث النتيجة ، وهي ما يمكن أن تتوافر بالنسبة للتحريض ، الإتجاه المباشر ، الشخصي والموضوعي في الوقت ذاته للفعل ، نحن الإعتداء على الحق أو المصلحة محل الحماية وهذا ما يتخلف بالنسبة لأفعال الإشتراك عموماً بما فيها التحريض. .
ومن أجل ذلك أستقر المبدأ الذي يقضي بضرورة تحقيق الفاعل لسلوك غير مشروع جنائياً تحت وصف الشروع حتى يمكن عقاب الشريك ، وإلا انتفى العقاب على أفعال الإشتراك بإعتبارها داخلة فيما يطلق عليه بالأعمال التحضيرية.
ولهذا فإن المشرع حينما يريد تحقيق حماية جنائية فعالة بالنسبة لبعض المصالح الهامة يضطر إلى العقاب على أفعال الاشتراك بذاتها وبوصفها جريمة مستقلة إذا لم تتحقق الجريمة موضوع التحريض أو الإتفاق أو المساعدة.
وهذا هو ما دعا المشرع في قانون الأحكام العسكرية إلى وضع نص عام وهو المادة 2/ 127 والذي بمقتضاه يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
ويلاحظ أنه إذا كان القانون يجرم التحريض على أفعال معينة بوصفه جريمة مستقلة كما هو الشأن في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 78ب، فإن التحريض على التحريض يعاقب عليه بوصفه جريمة مستقلة إذا لم يترتب عليه أثره في دفع المحرض على تحريض الجند في الإنخراط في خدمة دولة أجنبية.
ويلاحظ أيضاً أن الشروع في الإشتراط غير معاقب عليه التناقض المنطقي ، إذ أن الإشتراك يتطلب الفاعلية السببية بالنسبة للجريمة المتحققة فعلاً ، والشروع يفترض أن الفعل المرتكب لم يحقق النتيجة المتجهة إليها ، فضلاً عن أن الإشتراك لا عقاب عليه إلا إذا ارتكب الفاعل بدءً في التنفيذ الجريمة موسى الإشتراك ، فإن الحديث عن الشروع في الإشتراك يكون ضرباً من التناقض.
إلا أنه إذا كان المشرع يجرم فعل الاشتراك في حد ذاته بوصفه جريمة مستقلة كما هو الشأن في التمريض غير المتبوع بأثر ، فإن الشروع في التحريض و في هذه المسالة ، يكون معاقباً عليه، كما لو قسام الجاني بتحقيق أفعال تملك مقومات إحداث أثر التحريض بخلق أو دفع المحرض على إرتكاب الجريمة إلا أنه لظروف خارجة عن إرادة الجاني لم تصل فاعلية تلك الأفعال إلى الشخص المتجهة إليه.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 59)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 157 ، 164 .
الفصل الأول
الجرائم الماسة بأمن الوطن الخارجي
(مادة 285)
يعاقب بالإعدام :
(أ) كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال الوطن، أو وحدته، أو سلامة أراضيه.
(ب) كل مصري رفع السلاح على مصر، أو التحق بأي وجه بصفوف دولة معادية، أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر، أو بقوة مسلحة لجماعة معادية المصر ليست لها صفة المحاربين.
(جـ) كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها، أو روح الشعب المعنوية، أو قوة المقاومة عندهما.
(د) كل من حرض جنداً في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية، أو سهل ذلك لهم، وكذا من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع جند، أو رجال، أو أموال، أو مؤن، أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك، لمصلحة دولة في زمن حرب مع مصر، أو جماعة مقاتلة لها صفة المحاربين.
(هـ) كل من سهل للعدو دخول إقليم الوطن، أو سلمه جزءا من أراضيه أو منشآت أو مواقع عسكرية أو موانئ أو ترسانات أو مخازن أو مصانع، أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات، أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية ، أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الوطن أو ما يستعمل في ذلك، أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً ، أو كان له مرشداً .
(مادة 286)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر فيما تقدم.
(مادة 309)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتکاب جنايات من المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة، أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منها.
ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق، أو كان له شأن في إدارة حركته.
ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود، وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل، ولم تقبل دعوته.
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى - من بادر من الجناة بإبلاغ جهات الضبط والتحقيق بقيام الاتفاق وبمن اشتركوا فيه، وذلك قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق على ارتكابها، أو قبل التحقيق فيها.