loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

تنص المادة (82 مكرراً) على أن  " يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.

 ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

 وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها." 

(وهذه المادة كما أشرنا فيما سبق معدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8/4/2015، فهي إذن مستحدثة لمواجهة حالاات انتشر فيها المساس بأمن البلاد من خلال استغلال أراضيها وحفر أنفاق وطرق وممرات تحت الأرض على حدودها للعبور منها وإليها بما يخالف القانون).

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتوافر شرطين:

1- القيام بحفر أو إعداد أو تجهيز أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض، أو مجرد ثبوت علم الشخص بشىء من ذلك ولم يقم بإبلاغ السلطات قبل اكتشافها، أو مجرد ثبوت العلم بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يقم بإبلاغ السلطات.

2- أن تكون هذه الأعمال أو الإنشاءات في المناطق الحدودية للبلاد.

أما الركن المعنوي للجريمة فهو:

أن يقصد الجاني من ارتكابه للأفعال المذكورة أعلاه الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو بأحد رعاياها أو المقيمين بها، أو قصد إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر سواء كان مقوماً بمال أو غير مقوم.

وتتحقق الجريمة سواء تم استخدام هذه الحفريات أو الإنشاءات في تحقيق الغرض من إنشائها أو لم يتم، وسواء كان مرتكب هذه الأفعال مصرياً أو أجنبياً.

والقصد المتطلب هنا هو مجرد القصد العام، فلا يتطلب المشرع قصداً خاصاً لتحقق هذه الجريمة.

العقوية:

قرر المشرع عقوبة أصلية مشددة لهذه الجريمة هي السجن المؤبد سواء كان الفاعل ممن قام بأعمال الحفر أو الإنشاءات أو اقتصر جرمه على مجرد العلم بذلك دون أن يقوم بإبلاغ السلطات قبل اكتشافها، أو حتى اقتصر جرمه على مجرد علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من الأفعال المادية لهذه الجريمة دون أن يقوم بإبلاغ السلطات، إضافة إلى مصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في إرتكابها. (مركز الراية للدراسات القانونية).