ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
حرص المشرع المصري على النص في المادة 82 "ج" على مجازاة من "يسهل" بإهماله أو عدم احتياطه ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في النص، وقرر مضاعفة العقاب إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو من موظف العام أو من شخص مكلف بخدمة عامة، لما تفرضه هذه الظروف من الأخذ بمزيد من التحوط والحذر.
وتطبيق هذا النص يتطلب وجود عناصر ثلاث :
الأول: سلوك خاطيء.
والثاني: نتيجة معينة، هي وقوع إحدى الجرائم المذكورة في النص.
والثالث: أن يكون الخطأ قد "سهل" وقوع الجريمة بحيث لولاه لما تمت أو شرع فيها إلا بجهد إضافي.
(1) السلوك الخاطيء :
هو نشاط إرادي إيجابي أو سلبي، لا يتفق مع ما يتطلبه القانون من الحذر والحيطة، فهو نزول عن اللازم من اليقظة يقع من الشخص في تصرفه، ومجاوزة للحدود التي يتعين عليه إلتزامها.
(2) وقوع إحدى الجرائم المذكورة في النص :
يراد بذلك وقوعها من شخص "آخر" غير المخطئ إما في صورة تامة أو في صورة شروع.
(3) تسهيل الخطأ وقوع الجريمة:
يراد بذلك أن يكون دور السلوك الخاطيء من الأهمية بحيث لولاه لما تسنى إرتكاب الجريمة.
العقاب :
متى توافرت الشروط الثلاثة المتقدمة عوقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقع ذلك في زمن الحرب، أو من موظف عام أو من شخص مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 122)
ونلاحظ على هذه الجريمة ما يأتي :
(1) أنها تقع بتوافر الخطأ غير العمدي، وقد عبرت عنه المادة 82/ ج بالإهمال أو التقصير. إلا أن هاتين الصورتين لم ترد إلا على سبيل المثال، ولذا يتعين عند تفسر مدلول الخطأ غير العملي الرجوع إلى تعريفه العام بجميع صوره، ويفترض هذا الخطأ صدوره عن إرادة الجاني، فلا يسأل الجاني عن إنتزاع السر منه بطريق السرقة بالإكراه.
(2) يشترط أن يؤدي الخطأ غير العمدي إلى انتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية بإحدى الصور السالف بیانها، بمعنى أن الخطأ غير العمدي الذي تردى فيه الجاني هو الذي سهل الفرصة أو هيأها لمحرم آخر لإنتهاك أسرار الدفاع لمصلحة دولة أجنبية، فالنتيجة في هذه الجريمة هي وقوع الجناية المنصوص عليها في المادة 80 ولما كانت هذه المادة قد عالجت حکم إنتهاك أسرار الدفاع المصلحة دولة أجنبية دون انتهاكه لغير هذه المصلحة، فإنه لا تتوافر هذه الجريمة إذا أدى الخطأ إلى إنتهاك أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجنبية وفقا للمادتين 80/ أ و 80/ ب عقوبات.
ويجب توافر علاقة السببية بين خطأ الجاني وهذه النتيجة. مثال ذلك أن يهمل أحد الحراس في حراسة إحدى المنشآت العسكرية مما يؤدي إلى تمكين الغير من تصويرها لمصلحة دولة أجنبية، أو يسهى على كاتب أحد الأسرار أن يمزق مسودته أو ورقة الكربون التي كتبه عليها.
وقد يؤدي انتهاك الأسرار الغير مصلحة دولة أجنبية إلى إنتهاكها لمصلحة هذه الدولة، مثال ذلك أن يذيع أحد عمال المصانع الحربية سراً عن إنتاج سري يقوم به المصنع خلال ثرثرته في إحدى المقاهي، فيستمع إليه أحد العملاء وينقله إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها، وفي هذه الحالة يسأل الجاني عن جريمة الإهمال المنصوص عليها في المادة 1 / 80 ونرى وجوب تدخل المشرع لتشديد العقاب على إنتهاك أسرار الدفاع لغير مصلحة دولة أجنبية إذا أدى ذلك إلى إنتهاكها لمصلحة هذه الدولة، بحيث يسأل الجاني عن هذه النتيجة بوصفها جريمة متعدية القصد، كما هو الشأن في الضرب المفضي إلى الموت مثلاً .
وقد ذهب رأي إلى مساءلة الجاني عن هذه الجريمة ولو أدى الخطأ إلى وقوع الجناية المنصوص عليها في المادة 80 في حالة الشروع ونحن لا نؤيد هذا الرأي لأنه ينطوي على قياس في التجريم، وهو ما لا يجوز، فقد حدد القانون النتيجة المعاقب عليها في المادة 82/ جـ بأنها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 80 وقد اقتصرت هذه المادة على النص على عقوبة الجريمة التامة، أما الشروع فيها فتتكفل به مادة أخرى هي المادة 46 من قانون العقوبات.
وعاقبت المادة 82/ جـ على الخطأ غير العمدي المؤدي إلى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 80 عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 86)
ويلاحظ على النص السابق أن المشرع اكتفى لقيام الجريمة بمجرد التسهيل بتقصير أو بإهمال والتسهيل يشمل نطاقاً من الأفعال تدخل في نطاق المساهمة العمدية.
ذلك أن سلوك التسهيل يلزم فيه توافر مقومات السببية المتطلبة في فعل الإشتراك والتي لا يشترط أن تقوم على معيار العامل الذي لولاه لما وقعت الجريمة، وإنما يكفي أن يكون السلوك قد هيأ للفاعل ارتكاب الجريمة في ظروف أقل صعوبة فيما لو لم يتحقق هذا السلوك.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 66)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 165.
(مادة 310)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتکاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة (308) من هذا القانون .
فإذا وقع ذلك في زمن حرب، أو من موظف عام، أو من في حكمه، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة - جاز الحكم بها لا يزيد على مثلي الحد الأقصى المقرر للعقوبة المذكورة.