موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
تقع الجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج والداخل على صور وأشكال شتى ولا مشاحة أن أخطر هذه الجرائم على حياة الدولة وأشدها أثرا على كيانها ووجودها هي الأفعال التي يقصد من ورائها إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها وكذلك الأفعال التي ترمي إلى إعانة عدوها عليها أو الإضرار بالعمليات الحربية لقواتها المسلحة، ولما كانت الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الداخل قد تنصرف إلى غاية من الغايات السابقة فلا تكون العقوبة المقررة لها كافية في الزجر ولذلك تضمن النص المقترح العقاب علی الجريمة في هذه الأحوال بالإعدام إذا كان من شأن الجريمة تحقيق الغرض المقصود منها أما في الباب الأول من الكتاب الثاني الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من ناحية الخارج فقد تضمن المشرع نصاً جديداً بالمادة 77 يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، ولم يبقى بعد ذلك إلا أن يضاف إلى المادة المقترحة 83 (أ) نص يعاقب بالعقوبة السابقة أيضاً من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة إذا كان من شأنها تحقيق الغرض المذكور، وقد اشتق نص المادة المقترحة بما تجري به المادة 137 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
تعتبر الجرائم التي ترتكب بقصد المساس باستقلال الدولة أو النيل من وحدتها أو سلامة أراضيها في زمن الحرب، والجرائم التي ترتكب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور، وكذلك أية جناية أو جنحة منصوص عليها في الباب الثاني من هذا الكتاب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأن هذه الجرائم تحقيق الغرض المذكور.
هذه الجرائم سالفة الذكر تعتبر من أشد وأخطر أنواع الجرائم تأثيراً على كيان الدولة. لذلك قرر لها المشرع أشد أنواع العقوبات على الإطلاق ألا وهي الإعدام.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 126)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 165.
(مادة 312)
يجوز الحكم بالإعدام في الجنايات الواردة في هذا الفصل، متى قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.