موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 83 هي مادة جديدة ولوحظ في وضعها أن العقوبات المقررة للجنايات المنصوص عليها في هذا الباب هي الإعدام أو العقوبات الجنائية الأخرى المقيدة للحرية دون الغرامة، ولما كانت الظروف في بعض تلك الجنايات قد تجعل من الملائم الحكم فيها بعقوبة الغرامة، مع العقوبة البدنية فقد أجيز للمحكمة بالنص المقترح أن تقضى في الجناية بعقوبة الغرامة مع العقوبة المقررة لها بالمادة الأصلية التي تحكمها كلما رأت محلاً لذلك، على أنه لما كانت الجنايات المنصوص عليها في المواد 77 (أ)، 87، 79 من هذا المشروع يحكم فيها بالعقوبتين على سبيل الوجوب فقد تضمن النص المقترح استثناء تلك الجناية من حكمه وقد أخذ مشروع هذه المادة مما تنص عليه المادة 155 من مشروع لجنة التعديل.
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
هذه المادة مضمونها أن الأمر جوازي للمحكمة - أثناء نظر الجنايات المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج وهي المواد من (77) حتى (80) عقوبات فلها أن تحكم فضلاً عن العقوبات المقررة لكل جناية من الجنايات المذكورة – بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك باستثناء المواد (78، 79، 79 "أ" عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 124)