موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 84 والمادة 84 (أ) والمادة الأولى تقابل المادة 84 فقرة أولى من القانون القائم التي يتناول حكمها بالعقاب كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها ولم يبلغه إلى السلطات المختصة، وقد رؤى في النص المقترح أن يبسط الحكم على جميع الجرائم التي تقع تحت طائلة هذا الباب حثا على إبلاغ أولى الأمر بأية جريمة من هذه الجرائم بالنظر لأثرها، الخاص على الدولة كما رؤى مضاعفة العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وأجيز للمحكمة أن تعفي من العقاب لصلة الزوجية أو الأبوة والبنوة إذا رأت من ظروف الدعوى محلاً لذلك.
1- لمحكمة الموضوع أن تفصل فى مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا الشأن و خلص فيما إستخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه لم يخبر السلطات بما فى حوزته إذ قدم إقراراً جمركياً خلا من حقيقة ما يحمله من متفجرات ، و ظل متمسكاً بالإسم الوهمى الثابت بجواز سفره المزور المقدم لسلطات المطار حتى تم تسليمه لجهاز مباحث أمن الدولة ، ثم حرر على نفسه إقراراً كتابياً بتفتيشه و تفتيش حقيبته حيث عثر بها على تلك المتفجرات فى جيب سرى بها - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله .
(الطعن رقم 6049 لسنة 53 جلسة 1984/02/19 س 35 ص 168 ق 34)
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
نصت المادة (84 أ) عقوبات التي نحن بصددها على حالات الإعفاء من العقاب في كل جرائم الأمن الخارجي، الأولى منها حالة إعفاء "وجوبي" والثانية والثالثة حالتان للإعفاء الجوازي.
أولاً : الإعفاء الوجوبي:
وضعت الفقرة الأولى من النص شروطه في قولها "يعفي من العقوبات المقررة الجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
شروط الإعفاء الوجوبي وفقاً لهذا النص هي :
(1) أن يكون المبلغ هو البادئ بالتبليغ عما يعرفه عن الجريمة وعن الجناة فيها إلى إحدى السلطتين الإدارية والقضائية. فلا يجوز أن يستفيد من هذا التسامح إلا من درأ عن الدولة بالفعل خطراً محققة، أي الذي أبلغ السلطات دون غيره، فمن أبلغ السلطات بعد ذلك بنفس الأخبار ولم تعد جديدة، أو لم يعد لها فائدة، لا يكون قد أدى خدمة تستأهل الإعفاء، غير أن ذلك لا يستتبع حتماً ألا يكون المستفيد من الإعفاء أكثر من شخص، فمن الممكن أن يتقدم للتبليغ شخصان في نفس الوقت، وحينئذ لا يصح أن ننسب لأحدهما فضل درأ الخطر عن الدولة دون الآخر، بل قد يتقدم شخص للتبليغ ويدلي بمعلومات مفيدة، ثم يتقدم بعد ذلك شخص آخر يدلي بمعلومات أخرى مفيدة أيضاً في كشف ذات الجريمة وضبط الجناة فيكون كل منهما مستحقاً للإعفاء.
(2) أن يحدث التبليغ قبل تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، أي قبل وقوعها تامة أو في صورة شروع.
ومتى استبان للمحكمة وجود هذين الشرطين تعين عليها القضاء بالإعفاء. وليس في الفقه خلاف في أنه من الأعذار القانونية المعنية والتي يقال لها "موانع العقاب" ولذلك لا يجوز إقراره إلا من سلطة الحكم وحدها دون سلطة التحقيق.
ثانياً :الإعفاء الجوازي :
إذا وقعت الجريمة فان حكمة الإعفاء الوجوبي تنتفي، كما أن شرطه الأساسي يتخلف، وقد قدر المشرع خطورة هذه الجرائم وأهمية التوصل إلى معاقبة الجناة فيها التحقيق معنى الردع، ولذلك أجاز الإعفاء ولو كانت الجريمة قد وقعت، متی يسر تبلیغ الجاني السبيل إلى التحقيق أو متى مكن من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وقد ترك القضاء بالإعفاء في هذه الحالة لمطلق تقدير المحكمة فهي التي تقدر الفائدة الحقيقية التي ترتبت على التبليغ، ولا سيما فيما يتعلق بسير التحقيق والقبض على الجناة.
وهذا الإعفاء الجوازي له صورتان :
الأولى : وفيها يحصل التبليغ بعد تمام الجريمة، بشرط أن يكون قبل البدء في التحقيق، أي قبل مباشرة أحد إجراءاته، مثل الإستجواب أو التفتيش أو المعاينة أو القبض أو سماع الشهود، فإذا كان أحد إجراءات التحقيق قد بدئ فيه، فان ذلك يمنع من القضاء بالإعفاء وفقاً لهذه الصورة أياً كانت السلطة التي اتخذت الإجراء، ما دامت مختصة به.
ومن المتعين أن يكون التبليغ محققا الغرض منه، وهو تيسير البدء في التحقيق، بأن يكون متضمناً نوع الجريمة وزمان ارتكابها ومكانه وأشخاص "من يعرفهم" من الجناة، وتقدير كفاية التبليغ مسالة موضوعية.
والثانية : يحصل التبليغ فيها بعد البدء في التحقيق، ويشترط لجواز الإعفاء وفقاً لهذه الصورة أن يقدم الجاني بيانات تمكن من القبض على الجناة في هذه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة.
وليس المقصود هو أن تؤدي البيانات إلى القبض على جميع الجناة وإنما المطلوب هو أن تؤدي إلى القبض على كل من يعرفه المبلغ منهم. .
وأما الجريمة المماثلة في "النوع" فهي إحدى جرائم الأمن الخارجي. والتماثل في الخطورة يوزن بأثر الفعل على مصالح الدولة، وهي مسالة قانونية وواقع معاً.
فهي مسألة قانونية لأنه إذا كانت الجريمة التي ساهم فيها المبلغ جناية فيجب أن تكون الجريمة الأخرى التي يمكن من القبض على الجناة فيها "جناية" كذلك.
وهي مسالة واقعية لأنه في داخل هذا النطاق يكون تفسير القاضي لدرجة الخطورة بالنظر إلى الأثر الفعلي للجريمة، وهو مما يدخل في سلطته التقديرية.
وعلى كل حال، فلا يجوز الإعفاء في هذه الصورة إلا إذا قضي بثبوت الوقائع ضد من بلغ الجاني عنهم، أي إذا تبين صدقه في أقواله، لأنه إذا ثبت براعتهم مما اسند إليهم فلا يصح أن يدفع القانون مقابلاً لأقوال كاذبة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 129)
حدد المشرع نوعين من الإعفاء : الأول : وجوبي ، والثاني : جوازی للمحكمة ونصت عليهما المادة (84 أ).
الإعفاء الوجوبی :
اشترط المشرع للإعفاء الوجوبي من العقوبة أن يقع الإبلاغ للسلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ،وذلك وفقاً للشروط الآتية :
(1) أن يقع الإبلاغ من الجاني الذي يتمتع بالإعفاء، ولذلك لا يتحقق شرط الإعفاء إذا حدث الإبلاغ من أحد الموظفين العموميين الملقي على عاتقهم واجب الإبلاغ عن الجرائم، ومعنى ذلك وجوب حدوث الإبلاغ من أحد المساهمين في الجريمة ، فاعلاً كان أم شريكاً .
(2) أن يقع الإبلاغ للسلطات الإدارية أو القضائية ويقصد بالسلطات الإدارية سلطات الأمن والضبط القضائي، أما السلطة القضائية فيقصد بها الجهات القضائية المختصة بتلقي البلاغات والتحقيق فيها.
(3) يجب أن يكون الإبلاغ عن الجريمة مفصلا ومحددا من حيث الجناة الأخرون المساهمون مع المبلغ ومن حيث الجريمة المزمع إرتكابها.
يجب أن يكون الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويستفاد من هذا الشرط أن الإعفاء من العقوبة قاصر على الجرائم التي يتدخل المشرع بالتجريم فيها في مرحلة العمال أو التحضيرية وقبل مرحلة الشروع ، كجرائم الاتفاق الجنائي والتحريض والمساعدة يعفي الجاني من العقاب عن جريمة الإتفاق أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة في إحداها.
ولا يكفي وقوع الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وإنما يلزم أيضاً أن يكون الإبلاغ قبل البدء في التحقيق، والمقصود بالبدء في التحقيق هنا الإجراءات التي تفتتح بها الدعوى الجنائية ولذلك يخرج عن نطاقها إجراءات الاستدلال التي تتولاها الشرطة أو النيابة العامة بوصفها سلطة إستدلال وليست سلطة تحقيق.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن التحقيق لا ينصرف إلا إلى الجريمة التي وقعت فعلا وهي لمنصبة على العمل التحضيري المتمثل في الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة في أي منها، ويلزم أن يكون بدء التحقيق متعلقاً بالجريمة وبالجاني الذي قام بالإبلاغ.
فإذا كان التحقيق قد بدى وحفظ لعدم معرفة الفاعل أو كان قد بدئ حيال متهمين آخرين، فإن قيام الجاني بالإبلاغ في هذه الحالة يتوافر في حقه مانع العقاب محل البحث وذلك استناداً إلى أن الإبلاغ في هذه الحالة يشكل عدولاً اختيارياً.
ولم يتعرض المشرع صراحة لحالة الإبلاغ السابق على البدء في تنفيذ الجريمة والبدء في التحقيق ووقوع الجريمة بعد ذلك تامة أو في مرحلة الشروع رغم الإبلاغ السابق، ونرى أنه في هذا الغرض يستفيد الجاني من مانع العقاب الوجوبی، لتوافر العلة، والحكمة من تقرير الإعفاء الوجوبي من العقوبة، وفي هذه الحالة يمتد الإعفاء ليشمل مساهمته السابقة في الجريمة المتحققة مادام لم يصدر منه أي سلوك لاحق يعتبر بمقتضاه مساهما في الجريمة.
الإعفاء الجوازی :
نصت على الإعفاء الجوازي الفقرة الثانية من المادة 84 أ ومؤدی الإعفاء الجوازی أنه متروك لتقدير المحكمة التي لها أن تحكم به أو تحكم بالعقوبة المقررة للجريمة وقد منح المشرع للمحكمة سلطة الإعفاء الجوازي في فرضين :
الفرض الأول :
حيث يقع الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، والمقصود بتمام الجريمة هنا وقوع الجريمة موضوع الإتفاق أو التحريض أو المساعدة، ويستوي أن تقع تامة أو في مرحلة الشروع، ويلزم أن يقع الإبلاغ مفصلاً من حيث موضوع الجريمة ومن حيث مرتكبوها وظروف ارتكابها وذلك في حدود معلومات المبلغ حتى تتحقق الحكمة من الإعفاء.
كما يلزم أيضاً أن يقع الإبلاغ قبل البدء في التحقيق، ويقصد بذلك القيام بأول إجراء من إجراءات التحقيق التي تفتتح بها الدعوى الجنائية، ولذلك يخرج أيضاً من نطاقها إجراءات الإستدلال أياً كانت الجهة التي تقوم بها ، ولا يحول دون إعمال الإعفاء تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة الذات الجريمة ولكن حیال متهمين آخرين خلاف مرتكبي الحادث ومعنی ذلك أن شرط الإبلاغ قبل بدء التحقيق ينصرف إلى التحقيق الذي يشمل الجناة الذين من بينهم المبلغ.
أما الفرض الثاني :
فهو الخاص بحالة بدء التحقيق دون الإبلاغ، فقد منح المشرع سلطة الإعفاء من العقوبة إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.
فلا يكفي مجرد إعتراف المتهم بالجريمة المرتكبة ومن ساهم معه أو قام بإرتكابها وإنما يلزم أن يكون سلوك المتهم في التحقيق هو الذي مكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين وذلك بتقديم المعلومات التي بمقتضاها تمكنت السلطات من القبض عليهم.
ولا يلزم للإعفاء أن يكون الجاني قد مكن السلطات من القبض علی جميع الجناة الآخرين وإنما يكفي أن يكون قد مكنها من القبض على من يدخل منهم في دائرة علمه ومعرفته، فإذا كانت السلطات قد قبضت علی جميع الجناة أو كان الجاني لم يكن لديه معلومات كافية على مرتكبي الجريمة الآخرين فيمكن للمحكمة إعفاءه من العقوبة إذا مكن السلطات في التحقيق من القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة للجريمة المرتكبة.
ولا يلزم هنا أن يكون الجاني أحد مرتكبي الجريمة الأخرى أو مساهما فيها ، وإنما يكفي الإرشاد عن مرتكبي الجريمة الأخری وتقديم ما يمكن السلطات من القبض عليهم حتى ولو كانوا معلومين، وكل ما يلزم للإعفاء أن تكون الجريمة الأخری مماثله في النوع وفي الخطوره .
والتماثل في النوع يتطلب أن تكون الجريمتان تشكلان إعتداء علي مصلحه واحدة أو من نفس النوع ، ولذلك تعتبر الجرائم المضره بأمن الدولة عموماً سواء من جهة الداخل أو الخارج متماثلة في النوع.
أما التماثل في الخطورة فمعناه التماثل في درجة الإضرار أو التهديد بالضرر بالنسبة للحق أو المصلحة المحمية.
والمعيار البسيط والواضح في هذا الصدد هو أن تكون الجرائم من درجة جسامة واحدة أي جنايات أو جنح، ولا يلزم لتوافر التماثل وحدة العقوبة المقررة لكل منها، والتماثل في النوع والخطورة يعتبر شريكاً متكاملاً لا يغني فيه أحدهما عن الآخر.
ويلاحظ في جميع أحوال الإعفاء الجوازی ضرورة أن يكون لجانی هو أول من بادر من الجناة بالإبلاغ، فلا يجوز تطبيق الإعفاء إذا كان قد سبقه أحد الجناة الآخرين في ذلك، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إنتفاء الحكمة من الإعفاء كما يؤدي إلى نتائج يستحيل التسليم بصحتها لتعارضها مع حكمة الإعفاء ذاتها.
غير أن ذلك مشروط بأن تكون المعلومات التي يقدمها المبلغ أو الجاني هي ذاتها التي سبق أن تقدم بها غيره، فإذا كان الجاني قد تقدم بمعلومات جديدة مكنت السلطات من القبض على مساهمين آخرين لم يحط علم المبلغ الأول بهم أو كان قد مكن السلطات من القبض على مرتكبی جريمة أخرى مماثلة في النوع والخطورة غير التي أشار إليها المبلغ الأول فإنه يمكن أن يستفيد من الإعفاء الجوازی.
والإعفاء الجوازي يخضع لاطلاقات سلطة المحكمة وهي التي تقدر مدى توافر شروط تطبيقها وملائمة إستفادة الجاني من توافر هذه الشروط.
ومعنى ذلك أن المحكمة لها أن تحكم بالعقوبة بالرغم من أن سلوك الجاني في التحقيق قد مكن السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة ولكن لا يجوز لها الإعفاء من العقوبة إلا إذا توافرت شروطه المنصوص عليها.(قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة: 68)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 165.
(مادة 313)
إذا تعدد المساهمون والشركاء في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، وبادر أحدهم بإبلاغ جهات الضبط والتحقيق عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق - جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي يمكن جهة التحقيق أثناء إجرائه من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.