loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.

(مركز الراية للدراسات القانونية)

فالمشرع هنا في تحديده للواقعة محل التجريم يستعين بصفة معينة في الوقائع التي وصلت إلى علم الجاني، وبالتالي تدخل تلك الصفة في التكوين القانوني للجريمة، فإذا وقع الجاني في غلط منصب على تلك الصفة فإنه يعتبر غلطاً في الواقعة ينفي الركن المعنوي بالرغم من أن تلك الصفة مستمدة من قاعدة جنائية، أما إذا انصب الغلط على القاعدة التجريمية المتعلقة بتلك الواقعة التي علم بها، بأن كان يجهل أن قانون العقوبات يعاقب عليها، فإن هذا الغلط لا يعذر باعتباره جهلاً بقانون العقوبات، ومعنى ذلك أن الغلط المعذر هنا هو فقط الذي يتعلق بتكييف الواقعة محل العلم بأنها من الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني، بأن يكيف الجاني الواقعة موضوع العلم بأنها لا ترقى إلى مصاف التجريم المنظم بأحكام ذلك الباب، وكذلك الحال بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب (م 305 ع) .

ونفس الوضع قائم أيضاً بالنسبة للغلط في القواعد الجنائية المبيحة، فالغلط في أسباب الإباحة الذي ينفي القصد الجنائي هو الغلط في الوقائع التي تقوم عليها تلك الأسباب أي التي توافرت في الواقع لقيام سبب الإباحة، أما حيث يكون الغلط في القاعدة التي تقرر سبب الإباحة بأن يعتقد الشخص أن هناك نصاً يبيح الفعل على حين أن النص المبيح لا يشمل الواقعة المرتكبة فإن هذا الغلط يعتبر جهلاً بقانون العقوبات لا يعذر صاحبه، نظراً لأنه يتبلور في النهاية في غلط قاعدة التجريم والعقاب.

فخلاصة القول هو أن الغلط في قانون العقوبات الذي يؤدي إلى غلط في الواقعة المكونة للجريمة يعذر صاحبه وينتفي معه القصد الجنائي.(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،  الصفحة :  423)

التبليغ عن الجرائم حق لكل فرد وواجب عام عليه، ولكن القانون لم يجعل منه قاعدة "جنائية" ذات مضمون يوجب التبليغ، وجزاء يوقع عند مخالفة الالتزام إلا في حالات استثنائية، وأهم هذه الحالات التبليغ عن جرائم الأمن الخارجي بالنظر إلى أثرها الخطير على كيان الدولة، الأمر الذي أوجب النص في المادة (84) عقوبات على أن كل من علم بارتكاب جريمة من جرائم هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ضوعفت العقوبة.

وهذا النص يتطلب:

أولاً: أن يعلم الشخص بوقوع جريمة من جرائم الأمن الخارجي أياً كانت، إما تامة أو في صورة شروع معاقب عليه، فلا يكفي أن يعلم بوجود تفكير في الجريمة، أو عزم عليها. وإنما يجب أن يكون أحد أفعالها قد وقع بالقدر الذي يحقق الجريمة، لأن هذا هو صريح النص.

ثانياً: أن يمتنع الشخص عن الإبلاغ بوقوع الجريمة إلى السلطات المختصة، ويراد بالتبليغ الإخبار عما يعلمه، ولو لم يؤد إلى القبض على أحد الجناة. كما أنه لا يوجد شكل معين للإخبار، فقد يؤدي شفوياً ولو عن طريق الهاتف، وقد يحصل كتابة. وأما السلطات المختصة فهي جهات الإدارة أو الجيش أو القضاء، ويدخل في ذلك أعضاء النيابة العامة، أو من كان اختصاصه قاصراً على ما تعلق بوظيفته، كما يدخل في ذلك أيضاً أعضاء الرقابة أو النيابة الإدارية ورجال المخابرات العسكرية.

ثالثاً: يجب توفر القصد الجنائي بأن يكون الامتناع "الإرادي" مقترناً بعلم الشخص بالجريمة وعلمه بالامتناع عن التبليغ عنها، لأنه قد يحدث أن يحدث البلاغ لشخص غير مختص لاعتقاده المبلغ أنه هو المختص، ثم لا يقوم المبلغ إليه بإبلاغ المختص، وعندئذٍ لا يعاقب المبلغ لانتفاء قصده الجنائي، وأن جازت معاقبة المبلغ  إليه.

ومتى توفر القصد فلا عبرة بالباعث على عدم التبليغ.

والعقوبة المقررة للامتناع عن التبليغ هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف هذه العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، ويجوز للمحكمة أن تعفي زوج الجاني وأصوله وفروعه إذا رأت من ظروف الدعوى محلاً لذلك.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 127)

الفقة الإسلامي

  قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 165.

 

(مادة 311)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من علم بارتكاب جناية منصوص عليها في هذا الفصل، ولم يبلغ أمرها إلى الجهة المختصة. 

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، ولا يسري حکم 

هذه المادة على زوج الجاني وأصوله وفروعه. 

ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة، ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.