موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
المادة 85 وتقابل المادة 85 بند "ثانياً" و "ثالثاً" وقد تميزت المادة المقترحة بوضع ضوابط محدودة المعالم للمعنى المقصود بأسرار الدفاع المسلحة وكذلك كل ما يسمى الشئون العسكرية والاستراتيجية تتصل بطبيعتها بتنظيم وسائل الدفاع عن البلاد مما يقتضي إحاطتها بالسرية التامة لذلك تضمن النص الجديد اعتبارها من أسرار الدفاع مالم تنزع الجهة المختصة هذه الصفة منها بالتصريح كتابة بنشرها أو إذاعتها، وقد الحق بأسرار الدفاع الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم التي تناولها هذا الباب أو التحقيقها أو محاكمة مرتكبيها وذلك ضمانا لحصر نطاق الجرائم المذكورة وعدم إفلات الجناة من القصاص، وأخذ في ذلك بما يجري به نص المادة 142 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات المقتبسة من المشروع الفرنسي.
المادة 85 (أ) - وتقابل بعض فقرات المادة 85 من القانون القائم وقد استحدث النص المقترح حكماً جديداً يلحق بحالة الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً إعتباراً بأن تلك الفترة وإن كانت في الواقع ليست في زمن الحرب إلا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ حالة الحرب مما يقتضي تسويتها بتلك الحالة وسحب أحكامها عليها وقد تضمنت المادة المقترحة النص على أنه يعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة متى كانت تعامل معاملة المحاربين ولم يقصد بذلك إلى خلق حكم جديد في القانون وإنما رؤى التصريح به في المشروع بإعتباره من المبادئ التي استقرت عليها آراء الفقه والقضاء في القانون الدولي، وأبانت المادة كذلك الموظف ومن في حكمه بالمعنى المقصود في هذا الباب فقد رؤى باعتباره موظفا ولم لو يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بسببها وكذلك ولو زالت عنه الصفة إرتكاب الجريمة وسواء حصل على الأشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد إنتهائها.
وقد جرى مشروع المادة الجديدة أيضاً بحذف البند خامساً من المادة 85 الذي ينص على إعتبار الأفعال المشار إليها في أحكام ذلك الباب إذا وقعت على دولة حليفة في حكم الجرائم التي تقع على مصر وسوى في الحكم بين الدولة الحليفة والدولة الشريكة أو الصديقة وأصبح قرار رئيس الجمهورية شرطاً لازماً البسط أحكام ذلك الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت ضد أي دولة من الدول المذكورة على إختلاف علاقاتها بمصر، فقد رؤى أن يوضع في يد الحكومة الحق في سحب هذه الأحكام على حليف البلاد أو عدم سحبها عليه حسبما تمليه ظروف الحال ومقتضيات الصالح العام، فضلاً عن أن القرار بسريان الأحكام المذكورة يعتبر لازماً في كثير في الظروف للعلم بأحكام القانون وترتيب المسئولية الجنائية بناء عليه وقد اقتبس هذا النص من المادة 86/ 3 من قانون العقوبات الفرنسي.
المادة 80 ( أصبحت المادة 79) - هي المادة 72 من قانون سنة 1904 مع إضافة " الطائرات " إلي الاشياء المعاقب على تسليمها للعدو .
المادة 81 ( أصبحت المادة 80 ) - هي المادة 73 من قانون سنة 1904 مع حذف عبارة " او بحال معاهديها " اكتفاء بالمادة 86 والتي أصبحت المادة 85 - التي وضعت خصيصاً للجرائم التي ترتكب أضراراً ببلد حليف أو شريك لمصر .
المادة 84 - اصبحت المادة 83 - هي مادة جديدة اضيفت إلي هذا الباب لسد نقص في المادة 83 - اصبحت المادة 82 - من المشروع المقابلة للمادة 75 من القانون الأهلي ذلك هذه المادة الأخيرة تنص على عقاب " كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضي وظيفته بحفظ رسومات الإستحکامات او الترسانات أو المواني فسلم تلك الرسومات أو أحدها للعدو او لمأموريه ... الخ " ولكنها أغفلت النص على عقاب كل شخص اخر غير الموظفين والمامورين يتوصل بطريق الرشوة أو الغش أو الاكراه إلي إختلاس هذه الرسومات ويسلمها إلي العدو او إلي ماموري دولة أجنبية توجد لديه هذه الرسومات بدون استعمال وسائل غير مشروعة فيسلمها كذلك، فسد المشرع هذا النقص باضافة المادة 84 - والتي أصبحت المادة 83 - وهي مقتبسة من القانون الفرنسي مادة المادة 86 - اصبحت المادة 85 - هي ايضا مادة جديدة اضيفت إلى هذا الباب حتى يمكن العقاب علي الجرائم المضرة بأمن الدولة في زمن الحرب إذا ارتكبت أضراراً ببلد حلیف أو شريك لمصر في العمل ضد عدو مشترك .
1-لما كان الحكم قد أعمل فى حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى إنطباقها على منظمة الصاعقة السورية التى يتبعها و رد على دفاعه فى هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هى الجناح العسكرى لحزب البعث السورى طبقاً لما جاء بإعتراف الطاعن - و أنها جزء من دولة سوريا و السلطات الحاكمة بها - و إلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر و مناصبة حزب البعث السورى العداء لمصر - و كان الشارع لم يشترط فى الجماعة السياسية لكيما تصير فى حكم الدولة طبقاً للمادة 85/أد من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر ، و إنما أحال فى شأنها - إذ إعتبرها فى حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات برمته - بما فى ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقاً للمادة 77/ه أو مع مجرد دولة أجنبية ، و لو لم تكن معادية وفقاً للمادة 77/د ، بما مفاده وجوب تطبيق البندين ج ، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية . لما كان ذلك فإن رمى الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 6049 لسنة 53 جلسة 1984/02/19 س 35 ص 168 ق 34)
2- يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها وعلى تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ولو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر وكل ما اشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية.
(الطعن رقم 1519 لسنة 27 جلسة 1958/05/13 س 9 ع 2 ص 505 ق 135)
ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
(أ) المقصود بالبلاد هي الأراضي التي للجمهورية عليها سيادة أو سلطان.
فالدولة تبسط سيادتها على إقليمها بحدوده الجغرافية وجوه ومياهه الإقليمية وفقاً لما هو معترف به دولياً.
أما "سلطانها" فيمتد فضلاً عن ذلك إلى الأراضي الخاضعة لها في أي صورة من الصور كالحماية أو الوصاية أو الانتداب أو حتى مجرد الوجود العسكري الفعلي.
(ب) وقد وضحت هذه المادة في الفقرة "ب" المقصود بالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو ذي الصفة النيابية العامة. فقد اعتبرته هذه المادة موظفاً عاماً حتى ولو لم يحصل على الوثائق أو الأوراق أو الأسرار أثناء تأدية عمله أو وظيفته، كما اعتبرته في حكم الموظف العام حتى ولو أحيل إلى المعاش قبل إرتكاب الجريمة.
(ج) والحرب يقصد بها القتال المسلح بين الدولة وما في حكمها.
وتبدأ الحرب بإعلانها وتعتبر قطع العلاقات السياسية في حكم الحرب حيث أن هذه العلاقات لا يتم قطعها إلا إذا بلغت الخلافات بين الدول ذروتها وتأزمت الأمور حتى وصلت إلى مرحلة من العداوة.
كذلك تعتبر في زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت : بوقوعها فعلاً ومعنى ذلك أن تكون الحرب على وشك الوقوع، وبالتالي فإنه مجرد إحتمال وقوع الحرب لا يكفي الإعتبار الدولة في حالة حرب.
(د) وتعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين، وعلى ذلك فان حالة الحرب يمكن أن تتوافر مع جماعة سياسية ليست لها مقومات الدولة إذا كانت هذه الجماعة تعامل معاملة المحاربين وهم الجماعات السياسية التي لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهراً ولها صفاتها التي تميزها .
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بإنطباق أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 136)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 167.
(مادة 315)
في تطبيق أحكام هذا الفصل:
(1) يعد الشخص موظفاً عاماً ، أو من في حكمه ، أو ذا صفة نيابية عامة ، أو مكلفاً بخدمة عامة، ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها، وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة، سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق والأسرار أثناء قيام الصفة، أو بعد انتهائها.
(ب) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم زمن الحرب. ويدخل في زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب، متى انتهت بوقوعها فعلاً .
(جـ) تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها مصر بصفة الدولة، وكانت تعامل معاملة المحاربين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تشمل أحكام هذا الفصل كلها أو بعضها الأفعال المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت ضد دولة عربية، أو إسلامية، أو حليفة، أو صديقة.