ملحوظة 1: بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها.
(مركز الراية للدراسات القانونية)
تشترط هذه المادة لاعتبار التنظيم هداماً شرطاً واحداً وهو الهدف من التنظيم فيشترط أن يكون الغرض منه الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ومن ثم فإن هذه المادة تحمي نظام الدولة الإشتراكي ضد خطر النظام الرأسمالي ويتمثل النظام الإشتراكي في خصائص معينة يجب أن يتحلى بها كل من النظامين الإجتماعي والاقتصاد ولما كان الجانب السياسي للنظام الإشتراكي في بلادنا طبقاً للدستور يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة فقد شمله القانون أيضاً بحماية. وقد استعمل المشرع عبارات مختلفة هي المناهضة والحض على الكراهية أو الازدراء والدعوة المضادة وكل هذه العبارات تعني محاربة النظام اشتراکی سواء بالعمل أو بالقول. وفقا للنموذج الإجرامي المنصوص عليه المادة محل التعليق.
ويلزم لقيام الجريمة في أية صورة من صورها المنصوص عليها بالمادة توافر القصد الجنائي وذلك بأن يكون الجاني على علم وإرادة بنتيجة فعله والغرض منه.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 119)
إنشاء أو إدارة تشكيلات ترمي إلى مناهضة مبادئ الحكم الاشتراكي أو الترويج لذلك .
طبيعة الجريمة :
الجريمة في الصور الواردة بفقرات المادة، عدا الفقرة الأخيرة، من جرائم الفاعل المتعدد، لأنها إنشاء أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة الدعوة إلى مناهضة مبادئ الحكم الاشتراكي أو تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو لتحبيذ أو ترويج شيء من ذلك. وهي كذلك جريمة فاعل متعدد في صورة الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة من هذا القبيل.
وفي الوقت ذاته تعتبر الجريمة ذات حدث نفسي وشكلية لا مادية، بمعنى أن القانون لا يتطلب في هذا الحدث النفسي وهو التلاقي بين النوايا، أن يحدث ضرراً أو يشكل خطراً ما يقام الدليل على توافره.
أما في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة فالجريمة من جرائم الفاعل الوحيد، بمعنى أنه يكفي أن تقع من فاعل واحد يروج بأية طريقة الأمر من الأمور المذكورة، أو يحوز بالذات أو بالواسطة محررات أو مطبوعات تتضمن هذا الترويج أو وسيلة طبع أو تسجيل أو علانية مخصصة ولو بصفة وقتية للترويج ذاته.
الركن المادي للجريمة:
السلوك المكون الجريمة في صورتها الأولى، هو حسب نموذج الجريمة، سلوك مادي ذو مضمون نفسي هو الإفصاح عن فكرة وشعور وإرادة، ينشأ منه حدث نفسي هو التلاقي بين نية صاحب السلوك ونوايا آخرين على هدف مشترك، سواء تمثل هذا التلاقي في إنشاء الجماعة أي تعبئة للأعضاء الداخلين فيها أم في تنظيم للجماعة أي توزيع لمسؤلياتها على الكوادر أم في إدارة الجماعة أي إمساك بزمام المبادرات واتخاذ القرارات الصادرة عنها. على أنه في الصورة الثانية للجريمة يكون السلوك المادي ذو المضمون النفسي المكون لها إفصاحاً عن فكرة وشعور وإرادة ينشأ منه حدث نفسي هو التلاقي بين نية صاحب السلوك وبين نوايا الآخرين على ذات الهدف المشترك، دون أن يتجاوز هذا التلاقي محض الانضمام أو الاشتراك.
وفي الصورة الثالثة للجريمة، يتخذ الركن المادي صورة سلوك مادي ذي مضمون نفسي هو الترويج من جانب الفاعل ولو كان شخصاً واحداً لأمر من الأمور المحددة في النص.
وفي الصورة الرابعة يتخذ الركن المادي صورة سلوك مادي بحت هو أن يوجد الفاعل - ولو كان شخصاً واحداً صلة بين شخصه وبين محررات أو مطبوعات معينة.
وفي الصورة الخامسة، يتخذ صورة سلوك مادي بحت كذلك هو أن يوجد الفاعل صلة بين شخصه وبين وسيلة طبع مخصصة ولو وقتيا لطبع منشورات مروجة للهدف المحظور أو وسيلة تسجيل مخصصة ولو وقتية لتسجيل خطب تروج له أو وسيلة علانية مخصصة ولو وقتياً لإذاعة خطب من هذا القبيل.
والقاسم المشترك في الصور الخمسة للجريمة صفة معينة في الهدف الذي يسعى إليه الجناة أو الجاني وهذه الصفة هي معاداة الاشتراكية.
ففي الصورة الأولى للجريمة يلزم أن يكون الغرض من الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة التي أنشئت أو نظمت أو أديرت مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
فمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة تحقيق العدل الاجتماعي بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف.
وتحالف قوى الشعب العاملة معناه تحالف العمال والفلاحين والمثقفين والرأسمالية الوطنية أي غير المستغلة، وضمان أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين.
فمناهضة تلك المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، هدف من الأهداف اللازم أن يكون تحقيقها هو الغرض من الجماعة كي تتوافر الجريمة في إنشائها أو تنظيمها أو إدارتها.
وهناك هدف ثالث من الأهداف التي يتطلب القانون سعي الجماعة إليه وهو التحريض على مقاومة السلطات العامة.
والهدف الرابع من تلك الأهداف هو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك بأساليب الدعاية بدلاً من العمل على تحقيقه مباشرة، وسواء أكان ذلك يتم علانية أم في غير علانية. فالمادة في فقرتها الأخيرة حددت السلوك بأنه الترويج "بأي طريقة".
ويلاحظ أن القانون لم يستلزم لقيام الجريمة أن يكون ملحوظاً لدى الجماعة المشكلة إستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب تحقيقاً لغرضها. غاية الأمر أنه إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك يصبح هذا مجرد ظرف مشدد لعقوبة الجريمة.
والصورة الثانية للجريمة يكفي لها مجرد الانضمام إلى الجماعة أو الاشتراك فيها بأي صورة عن علم بالغرض الذي تدعو إليه وكونه واحداً من الأغراض السالف ذكرها.
والصورة الثالثة أن يروج شخص ما بأي طريقة لغرض من تلك الأغراض، ومعنى ذلك أن يدأب أكثر من مرة وأمام أكثر من شخص بطريقة مستترة أو أن يقدم بطريقة علنية على المناداة بمناهضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الاشتراكي، وهذا التعدد في السلوك المستتر أو هذا السلوك العلني الواحد هو الذي يحقق معنی الترويج، أو أن يحرض على كراهية تلك المبادئ أو الازدراء بها أو أن يحبذ أي يؤيد الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو أن يحرض على مقاومة السلطات العامة.
والصورة الرابعة هي أن يحوز شخص ما سواء بذاته أو لدى شخص آخر أو يحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، بمعنى أنه إذا كانت معدة لإحراقها أو لإتلافها فلا تتوافر بحيازتها أو إحرازها جريمة ما.
والصورة الخامسة هي أن يحوز أو يحرز شخصاً ما وسيلة للطبع أو التسجيل أو للعلانية مخصصة ولو وقتياً لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو ترويج أو تحبيذ لأمر من الأمور المذكورة.
الركن المعنوي للجريمة:
يلزم لقيام الجريمة في أية صورة من صورها توافر القصد الجنائي كنية ووعي. فيلزم في الصورة الأولى فضلاً عن انصراف الإرادة إلى إنشاء أو تنظيم أو إدارة جماعة ما من الناس أن يتوافر الوعي بأن الغرض الذي تسعى إليه واحد من الأغراض التي حددها نموذج الجريمة.
وكذلك الحال في الصورة الثانية إذ يجب أن يتوافر فوق انتواء الانضمام إلى الجماعة أو الاشتراك فيها الوعي بان الغرض الذي تسعى إليه واحد من الأغراض المذكورة.
وفي الصورة الثالثة يجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى الترويج لغرض من الأغراض سالفة البيان.
وفي الصورة الرابعة يلزم فوق انصراف الإرادة إلى الحيازة أو الإحراز، أن يتوافر لدى الحائز أو المحرز علم بمضمون المحررات أو المطبوعات المحجوزة أو المحرزة وكونها تحتوي على ترويج أو تحبيذ لمناهضة مبادئ الاشتراكية أو تحريض على كراهيتها أو الازدراء بها أو تحبيذ للدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو تحريض على مقاومة السلطات العامة.
وكذلك الحال في الصورة الخامسة بالنسبة لحائز أو محرز وسيلة الطبع أو التسجيل أو العلانية إذ يلزم وعيه بأنها مخصصة ولو وقتياً لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو ترويج أو تحبيذ الأمر من الأمور سالفة البيان، و إلا تخلفت الجريمة في مسلكه.
عقوبة الجريمة:
تعاقب المادة (98 أ مكرر) فعل إنشاء أو تنظيم أو إدارة التشكيل بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
فإذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً شددت العقوبة على ذلك الفعل إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
أما فعل الانضمام إلى الجماعة أو الاشتراك فيها بأية صورة عن علم بالغرض منها، فيعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة: 209)
استهدف المشرع من وراء تحريم هذه الجرائم إلى حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذي يرمي إلى المساس بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها. فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في المادتين 98/ أ و 98/ أ مكررا عقوبات تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الاعتداء، هو التنظيم الهدام أو الترويج له. وجريمة إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظیمات بقصد سيطرة طبقة أو قضائها على طبقة أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك والتي عاقب عليها المشرع - فإن مناط تأثيمها اعتبار التنظيم مناهضا وضبط منشورات تتضمن نقد الحالة السياسية والاقتصادية خارج الحدود التي كفلها الدستور والقانون وأستعمال القوة أو الإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة لتحقيق هذه الأغراض .
وتتكون عناصر السيادة الداخلية للدولة والتي شملها القانون بالحماية الجنائية في هاتين المادتين فيما يأتي:
النظم الأساسية للدولة : سواء فيما يتعلق بمقومات المجتمع الأساسية أو بنظام الدولة الاقتصادي أو بنظامها السياسي.
وقد عنيت المادة 98/ أ عقوبات بحماية النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة بوجه عام. أما المادة 98/ أ مكرراً فقد اهتمت بإعطاء حماية خاصة للنظام الاشتراكي، وهذا النظام ينعكس على كل من النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إلى طابعه السياسي الذي يقوم على "تحالف قوى الشعب العاملة". لذا امتدت حماية المادة 98/ أ مكرراً إلى هذا الطابع السياسي "للنظام الاشتراكي"، وقد صيغت هذه المادة في ضوء المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تحكم المجتمع في ذلك الوقت. وطبقاً للدستور تسقط كل المعاني التي تتعارض مع المبادئ التي اعتنقها، وخاصة صيغة "تحالف قوى الشعب العاملة" التي حلت محلها الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية. ولهذا يتعين إعادة صياغة هذه المادة لتتفق عباراتها مع حكم الدستور.
ولا تقوم الجريمة بشأن مناهضة "تحالف قوى الشعب العاملة" و "النظام الاشتراكي" إذا حلت محلهما مبادئ أخرى اعتنقها الدستور، وبهذه المبادئ تتحدد المصلحة المحمية. وقد كفل الدستور تحديد المقصود بالنظم الأساسية للدولة في مبادئ معينة، وهذه المبادئ يتوافر معنى المصلحة المحمية في المادتين المذكورتين.
السلطات العامة: ويقصد بهذا الاصطلاح أجهزة الدولة التي تباشر سلطاتها الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية .
صور الركن المادي :
تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة لنظام الدولة .
الاشتراك في التنظيمات المناهضة لنظام الدولة .
الترويج للأفكار المناهضة.
حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة .
وفيما يأتي ندرس كلا من هذه الصور الأربع.
وتشترك الجريمتان الأولى والثانية في عنصر واحد هو التنظيمات المناهضة، ولذلك يجب البدء بتعريفها.
التنظيمات المناهضة :
عاقبت كل من المادتين 98/ أ و 98/ أ مكررا على إنشاء التنظيمات المناهضة . وقد عبر المشرع عن التنظيم بأنه كل جمعية أو هيئة أو منظمة (المادة 98/ أ) أو جماعة (المادة 98/أ مكرراً). وهذه الاصطلاحات مترادفة عند معنى معين وهو وجود تنظيم يجمع عدة أشخاص أياً كانت صورته، سواء توافرت فيه عناصر الجمعية أو المنظمة كما يحددها القانون، وسواء كانت أغراضه الأصلية مشروعة أو غير مشروعة.
ويستوي أن يكون مقر التنظيم في مصر أو أن يكون فرعه في مصر مع وجود مقره الأصلي في الخارج. وقد عنيت المادة 98/ أ بإيضاح هذا المعنى دون المادة 98/ أ مكرراً. على أنه يتعين سريانه على جرائم المادة الأخيرة أيضا؛ لأن التجمع المحظور قانوناً يتوافر سواء كان مقره الأصلي في مصر أو في الخارج. وغني عن البيان أن إنشاء أجنبي يقيم في مصر فرعا في الخارج من هذه التنظيمات يجعله خاضعا لقانون العقوبات، بناء على فعله يعد نشاطا إجراميا يقع في مصر (المادة الأولى عقوبات) فضلاً عن خضوع هذه الجريمة للقانون المصري طبقاً لمبدأ العينية المنصوص عليه في المادة الثانية (ثانيا) عقوبات. كما أن إنشاء مصري مقيم في الخارج تنظيما من هذا القبيل يجعله خاضعا لقانون العقوبات ولو لم يكن قانون البلد الذي يقيم فيه يعاقب على هذا الفعل، ولذلك لا يشترط لمحاكمته أن يعود إلى مصر كما هي الحال طبقا للمادة الثالثة عقوبات.
هذا عن معنى التنظيم، أما عن وصفة بالمناهضة فقد تميزت كل من المادتين 98/ أ و 98/ أ مكرراً عن الأخرى في تحديد معيار هذا الوصف.
المادة 98/ أ: وفقاً لهذه المادة يعد التنظيم مناهضاً بشرطين يتعلق الأول بالهدف ويتعلق الثاني بالوسيلة.
الأول: أن يرمي التنظيم إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له. وبوجه عام، فإن المشرع انصرف مراده إلى حماية النظم الاجتماعية والاقتصادية للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التي ترمي إلى بسط نفوذ طبقة على أخرى، وتحقيق دكتاتورية البروليتاريا. ولذلك كانت تسمى جريمة إنشاء هذا النوع من التنظيمات بجريمة الشيوعية. وغني عن البيان أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون. وبناء على ذلك، فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية والاقتصادية واتجاهات ذوي الشأن في حل مشكلات المجتمع في حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمي إلى تحقيق أحد الأهداف التي أثمها القانون .
الثاني: أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ولا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى استعمال «القوة أو أي وسيلة غير مشروعة»، وإنما يكفي أن يفهم ضمناً أن برنامجه وخطته التي يرمي إلى تحقيقها تقتضي بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى القوة أو إلى أي وسيلة غير مشروعة. وننبه إلى وجوب أن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم، فإذا كانت من آراء بعض أعضائه دون أن تعبر عن رأي التنظيم نفسه، فإن ذلك وحده لا يعد كافياً. ولكن لا يشترط أن يبدأ التنظيم في استعمال القوة أو تلك الوسيلة، بل يكفي التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة واعتمد عليها في تنفيذ أهدافه. ولا يكفي لذلك أن يدعو التنظيم إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو دستورية معينة ولو استعان في التدليل على قوة حجته ببعض تحارب الدول الأخرى أو إحدى النظريات، ما لم يكن مفهوما على سبيل اللزوم القطعي أن تحقق هذه الدعوى يتوقف حتماً على استعمال القوة أو أية وسيلة غير مشروعة.
ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص أو من التهديد باستعمال السلاح. كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبي أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق. ولا يشترط في الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة. ولا يشترط القانون أن تكون هذه الوسائل هي الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة، بل يكفي أن تكون من طرقها الأصيلة أو الاحتياطية .
وهنا يجدر التنبيه إلى أن المساواة بين استعمال القوة أو الإرهاب وبين أية وسيلة أخرى غير مشروعة - أمر يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فما المقصود بالوسيلة الأخرى غير المشروعة؟ وما معیار عدم المشروعية؟ لا يكفي بطبيعة الحال مجرد مخالفة القوانين واللوائح لإضفاء طابع عدم المشروعية على الوسيلة، وإلا اختل ميزان التجريم الذي يساوي هذه الوسيلة باستعمال القوة أو الإرهاب. إن النص غامض وينقصه التحديد والوضوح، ولا يجوز القياس في مجال التجريم.
المادة 98/ أ مكرراً: تشترط هذه المادة لاعتبار التنظيم هداما شرطاً واحداً وهو الهدف من التنظيم. فتشترط أن يكون الغرض منه الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة. وهنا يلاحظ أنه بينما تحمي المادة 98 (أ) نظام الدولة ضد المذاهب المتطرفة، فإن المادة 98/أ مكررا تحمي نظام الدولة الاشتراكي ضد خطر النظام الرأسمالي. ويتمثل النظام الاشتراكي في خصائص معينة تبدو في كل من النظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وكما بينا من قبل فإنه يتعين تعديل هذه المادة بما يتفق مع المبادئ والمقومات التي يقوم عليها الدستور .
(1) التحريض على مقاومة السلطات العامة: ويستوي في هذا التحريض أن يكون عاما أو خاصاً بسلطة معينة، وسواء كان ذلك لحملها على أداء عمل معين أو الامتناع عنه، حقاً ذلك أو غير ذلك. ولا يشترط في هذه المقاومة أن تتم بالقوة أو العنف، فيكفي أن يكون غرض التنظيم هو التحريض على مطلق المقاومة بكافة صورها طالما اتخذت شكلاً لا يسمح به القانون.
(2) ترويج أو تحبيذ شيء من الأمرين السالف بيانهما.
وهنا يجدر التنبيه إلى أن المادة 98/أ مكرراً عقوبات لا تشترط لاعتبار التنظيم مناهضاً أن يكون استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك، أي أن الجريمة تقوم بغض النظر عن الوسيلة التي التجأ إليها الجاني. ومع ذلك، فإن المشرع قد نظر إلى هذه الوسيلة بوصفها ظرفاً مشدداً للعقوبة، كما سنبين فيما بعد عند دراسة العقوبة.
أولاً . تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة :
تأليف التنظيم المناهض: يتم هذا التأليف كما عبرت المادتان 98/أ و 98/أ مكرراً عقوبات بالإنشاء والتأسيس. وهو كل فعل يؤدي إلى تجميع الأفراد الذين يتكون منهم التنظيم ابتداء. وإذا ما تكون التنظيم، فإن الدعوى إلى الانضمام إليه لا تعد تأليفاً له، دون إخلال بمعاقبة الجاني على انضمامه إلى هذه المنظمة وتحريض الغير على هذا الانضمام. ولا يشترط في هذا التأليف أن يتبع الإجراءات المعروفة في تكوين الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات الأخرى، بل يكفي مجرد القيام الفعلي بالتجمع المنظم المناهض لنظام الدولة عن طريق التخطيط له والدعوة إليه. وهذا التأليف يفترض تعدد الجناة؛ إذ لا يتصور نشوء المنظمة إلا بعدد من الأفراد، ومن ثم فإنه يقتضي توافر الاتفاق فيما بينهم، فبدونه لا يتوافر معنى الجمعية أو الهيئة أو المنظمة. إذا فلا يكفي مجرد تقرير أحد الأفراد إنشاء منظمة ما، ما لم يكن قد نجح في توفير العدد اللازم الذي أقام به من الناحية الفعلية هذا التنظيم .
إدارة التنظيم المناهض: تتم إدارة التنظيم عن طريق تسييره وتوجيهه والإشراف عليه سواء عن طريق إعطاء التعليمات أو غيرها من أعمال الإدارة. ويفترض ذلك أن يكون للجاني دور رئيس في المنظمة يتعدى بحرد العضوية وتلقي التعليمات إلى حد الاتصال بالأعضاء وتنظيم أعمال التنظيم أو إدارته بأي طريق.
ثانياً . الاشتراك في التنظيمات المناهضة :
الانضمام: عبرت المادتان 98/ أ و 98/ أ مكرراً عن هذا الاشتراك بعبارة الانضمام أو الاشتراك فيها بأية صورة. أما الانضمام فينصرف إلى قبول العضوية ولا يتحقق الانضمام بمجرد التقدم بطلب العضوية أو العمل على ذلك إذا لم تتم الاستجابة إلى هذا الطلب. ويستوي في الانضمام أن يكون بناء على طلب الجاني أو قبول دعوة المنظمة إياه لهذا الانضمام.
الاشتراك بأية صورة: يتم الاشتراك في التنظيم المناهض بغير صورة الإنضمام عن طريق الإسهام في نشاطه على أي وجه كان ولو لم يسبقه انضمام فعلي إلى عضويته. ويقضي ذلك القيام بدور معين بناء على تكليف من المنظمة، ولا يكفي لذلك مجرد الاشتراك في أحد اجتماعاتها أو الحصول أعمال المنظمة ووافق على ذلك. فلا يحول دون قيام الاشتراك أن يثبت عدم انضمام المتهم للتنظيم المناهض إذا ثبت في حقه أنه شارك في أعماله مع علمه بذلك.
الاتصال غير المشروع: عاقبت المادة 98/أ عقوبات على الاتصال بالذات أو بالواسطة بالمنظمات المناهضة لأغراض غير مشروعة، أو تشجيع الغير إلى ذلك أو تسهيله له. ولم يرد بالمادة 98/أ مكرراً نص بهذا المعنى.
ويتم الاتصال بالتنظيم إما بطريق مباشر أو بواسطة الغير، سواء كان حسن النية أو من أحد أعضائها. ويشترك في هذا الاتصال أن يكون لغرض غير مشروع. وهنا أيضاً التجأ المشرع إلى هذا التعبير العام بصدد عدم المشروعية، ولكن ارتباطه بالتنظيمات المناهضة يجعل معناه محدداً بالأغراض غير المشروعة التي ألف التنظيم من أجل تحقيقها. ولا يكفي لذلك مجرد الاتصال بالتنظيم لمعرفة أفكاره واعتناقها طالما أنه لا يستهدف القيام بأي دور إيجابي في أعمال التنظيم أو الانضمام إليه. ولا يجوز توسیع معنى الأغراض غير المشروعة خارج هذا النطاق، وإلا كان ذلك خروجاً على مبدأ الشرعية.
أما التشجيع على الاتصال بالتنظيم فيتم عن طريق الدعوة إلى ذلك وتحبيذه. ويتم التسهيل بتقديم ما يلزم من تيسيرات لتحقيق هذا الغرض. ويلزم في كلتا الحالتين أن يكون التشجيع والتسهيل بقصد تحقيق الاتصال غير المشروع وفقاً للمعنى المتقدم.
ثالثاً . الدعوة للأفكار المناهضة
عاقبت المادة 98/ أ مكرراً عقوبات كل من روج بأي طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة أو حرض على مقاومة السلطات العامة. ويلاحظ مما تقدم أن أفكار الجاني التي يدعو إليها تكون مناهضة للمبادئ الآتية:
(1) المبادئ الأساسية لنظام الحكم الاشتراكي في الدولة.
(2) تحالف قوى الشعب العاملة، وهو من مبادئ النظام الاشتراكي في الدولة .
(3) السلطات العامة .
وبالنسبة للنوعين الأول والثاني فإن الجريمة بشأنهما لا تقوم، حيث أخذ الدستور بمبادئ أساسية يقوم عليها النظام هي الديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
أما الدعوة لمناهضة السلطات العامة، فتتم بالتحريض على مقاومتها، ولا يكفي لذلك مجرد تحريض أحد الأشخاص لمقاومة أحد القائمين على سلطة معينة، بل يجب أن يكون التحريض عاما ضد إحدى السلطات العامة أو كلها. فهنا يتوافر بصفة جدية الخطر الذي أراد المشرع تلافيه عن طريق تحريم فعل التحريض.
رابعاً . حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة :
عاقبت الفقرة الأخيرة من المادة 98 /أ مكررا عقوبات كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجا أو تحبيذاً لإحدى الأفكار المناهضة سالفة الذكر إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمحل الذي يجب أن ترد عليه الحيازة المؤثمة هو أحد نوعين :
(1) محررات أو مطبوعات معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لإحدى الأفكار المناهضة سالفة الذكر.
(2) وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية إذا كانت مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء من الأفكار المناهضة سالفة الذكر .
ويستوي أن تكون الحيازة عن طريق إحراز شيء مما تقدم إذا كان خاصاً به، أو إحرازه لمصلحة غيره مع علمه بطبيعته. وهذا هو ما عبر عنه القانون بقوله الحيازة بالذات أو بالواسطة، والإحراز يعني العنصر المادي في الحيازة .
الركن المعنوي :
هذه الجرائم عمدية، فلا تقع قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائي عند الجاني. ولا شك في وجوب توافر القصد الجنائي العام، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الإجرامي مع علمه بسائر العناصر القانونية التي تتكون منها الجريمة.
وتطبيقاً لذلك فإنه في جريمة تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة يتعين توافر اتجاه إرادة الحساني إلى تأليف التنظيم المناهض أو إدارته مع علمه به وبأغراضه وبأن استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً في ذلك (المادة 98/أ). كما يشترط في جريمة الاشتراك في هذه المنظمات توافر إرادة الجاني نحو الإسهام في أعمال التنظيم المناهض مع علمه به وبأغراضه ووسائله غير المشروعة (المادة 98/ أ). وفي جريمة الترويج للأفكار المناهضة يتعين توافر اتجاه إرادة الجاني نحو الترويج أو التحريض أو التحبيذ - على حسب الأحوال - مع علمه بطبيعة الأفكار التي يروج لها، أي أنها تناهض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو علمه بأن المبادئ التي يحرض على كراهيتها أو الازدراء بها هي التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو علمه بأن الدعوة التي يحبذها موجهة ضد تحالف قوى الشعب العاملة، أو علمه بأن أفعال التحريض التي يمارسها تنصرف نحو مقاومة السلطة العامة (المادة 98/أ مكرراً). وكذلك الشأن في جريمة حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة، فإنه يتعين العلم بأن هذه الوسائل تتضمن ترويجا أو تحبيذاً لشيء مما تقدم (المادة 98/ أ مكرراً).
ولا صعوبة بالنسبة إلى الجهل أو الغلط في الوقائع التي يجب أن ينصرف إليها علم الجاني، فهي تنفي القصد الجنائي حتماً. وإنما يدق الأمر بالنسبة إلى الجهل أو الغلط في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة، أو الغلط في معنى تتحالف قوى الشعب العاملة وهذه الأفكار يعبر عنها كل من الدستور والقانون، وتحديدها مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
وهنا يلاحظ أن طبيعة هذه الأفكار وانتماءها إلى وصف قانوني معين لا يحول دون اعتبارها في صدد عناصر القصد الجنائي من قبيل الوقائع تنتمي إلى القانون الدستوري لا إلى قانون العقوبات، وهذا الوصف يعد عنصراً في الجريمة لا قيام لها بدونه. ولما كان سبب الدعوى الجنائية هو مخالفة قانون العقوبات وليس مخالفة القانون الذي يحدد وصف الأفكار التي اتجه الجاني إلى مناهضتها، فقد استقر قضاء محكمة النقض على أن الجهل بقانون غير قانون العقوبات هو «خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات مما يجب قانونا - في صدد المساءلة الجنائية - اعتباره في جملته جهلا بالواقع ومعاملة المتهمين بمقتضاه على هذا الاعتبار.
ويثور البحث عما إذا كانت هذه الجرائم تقتضي لقيامها قانوناً توافر القصد الخاص أم لا؟ ويتميز هذا القصد العام بأن الجاني تتجه إرادته نحو تحقيق واقعة أخرى بعيدة عن الركن المادي. ولا يشترط توافر هذا القصد في الجرائم محل البحث؛ اكتفاء بمجرد توافر القصد العام، عدا إحدى صور جرائم الاشتراك في المنظمات المناهضة التي تعاقب عليها المادة 98/أ. فالاشتراك المذكور يتم بمجرد الانضمام أو غير ذلك من وسائل الإسهام في أعمال المنظمة، على أن الفقرة الأخيرة من المادة 98/أ عاقبت على مجرد الاتصال بالمنظمات المناهضة لأغراض غير مشروعة أو تشجيع الغير على ذلك أو تسهيله له. وبذلك امتدت يد التجريم إلى مجرد الاتصال أو التشجيع عليه أو تسهیله، بشرط أن يكون لدى الجاني غرض غير مشروع من وراء هذا الفعل. وهنا ينزل الغرض غير المشروع منزلة القصد الخاص، مما يتعين معه لوقوع هذه الجريمة أن تتجه إرادة الجاني لا إلى مباشرة النشاط الإجرامي فحسب - وهو الاتصال أو التشجيع عليه أو التسهيل - وإنما يجب أن يتوافر لديه أيضاً باعث غير مشروع، أي إرادة تحقيق واقعة غير مشروعة، أي مخالفة القانون.
العقوبات :
تأليف وإدارة التنظيمات المناهضة: يعاقب على هذه الجريمة إذا وقعت مخالفة للمادة 98/أ بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
أما إذا وقعت هذه الجريمة مخالفة للمادة 98/أ مكرراً فيعاقب عليها بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. وتشدد العقوبة إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في هذه الجريمة، فتكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه.
الاشتراك في التنظيمات المناهضة: يعاقب على هذه الجريمة إذا وقعت مخالفة للمادة 98/أ بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه. علما بأنه إذا اقتصر الاشتراك على بحرد الاتصال بالتنظيم المناهض أو تشجيع الغير على ذلك أو تسهيله، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
فإذا وقعت هذه الجريمة مخالفة للمادة 98/أ مكرراً كانت العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
الترويج للأفكار المناهضة: يعاقب على هذه الجريمة، وقد نصت عليها المادة : 98/أ مكرراً، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 27)