موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،
جاء بتقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 أن اللجنة أدخلت تعديلاً على صياغة هذه المادة فأضافت عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة" ذلك أن المادة 118 على عقوبات من بينها العزل من الوظيفة كما أن هذه المادة تجيز فضلاً عن العقوبات السابقة توقيع عقوبة العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين ومن ثم فقد اقتضت الحيطة هذا التعديل في الصياغة حتى لا تتدخل عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة السابقة مع عقوبة العزل المؤقت المنصوص عليها في هذه المادة.
(الطعن رقم 1078 لسنة 53 جلسة 1983/05/30 س 34 ص 700 ق 141)
2- انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانة رئاسية أم اجتماعية أم سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع . وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أياً كانت شريطة أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق ، فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصباً متى توافرت أركانها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى انتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ والسبب لجريمة الاتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. (الطعن رقم 30615 لسنة 72 جلسة 2003/07/21 س 54 ص 796 ق 105)
3- استهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة، وبذلك تتحقق المساءلة حتى ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية، فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
(الطعن رقم 59 لسنة 38 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 238 ق 43)
4- متى كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى على المتهم وجرت المحاكمة على أساسها هي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 106 مكرراً من قانون العقوبات، والخاصة باستغلال النفوذ وهي تختلف فى أركانها وعناصرها القانونية عن جريمة الرشوة - القائمة على الاتجار بالوظيفة - التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة على النحو المتقدم ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى المتهم فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها إسباغاً للوصف القانوني الصحيح لتلك الأفعال، وإنما هو فى حقيقته تعديل فى التهمة ذاتها يتضمن إسناد عنصر جديد إلى الواقعة التي وردت فى أمر الإحالة هو الاتجار بالوظيفة على النحو الوارد فى المادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات، وهو تغيير لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى ويشترط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.
(الطعن رقم 1606 لسنة 38 جلسة 1968/10/07 س 19 ع 3 ص 807 ق 158)
5- لا جدوى مما يثيره الطاعن من خلو التحقيقات من أى دليل على أنه زعم أن له إختصاصا بالعمل الذى طلب الرشوة من أجله ، ذلك بأن ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتوافر به عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و لئن أخطأ الحكم فى تطبيقه المادتين 103 ، 103 مكرراً من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ، إلا أن العقوبة التى قضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الشأن .
(الطعن رقم 1704 لسنة 39 جلسة 1971/11/01 س 21 ع 1 ص 49 ق 11)
6- إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات ، و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعزم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات ، و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً من القانون المذكور ، و إذ كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1131 لسنة 40 جلسة 1970/10/26 س 21 ع 3 ص 1020 ق 244)
7- إن الشارع قد إستهدف بما نص عليه فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع فى مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال النفوذ الحقيقى أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول فى مقابلها على مزية ما من أيه سلطة عامة - و بذلك تتحقق المساءلة حتى و لو كان النفوذ مزعوماً . و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية . فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و ذلك على إعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً فى الجريمة و إنما ظرف مشدد للعقوبة .
(الطعن رقم 209 لسنة 58 جلسة 1988/12/06 س 39 ع 1 ص 1227 ق 190)
8- عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات الخاصة بإستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول على حكم أو قرار ، هو التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجاني فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية فهو يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أن يستعمل ذلك النفوذ . كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجب لما هو مطلوب سواء أكان مرجعها مكانه رياسية أو إجتماعية أو سياسية و هو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع.
(الطعن رقم 3286 لسنة 54 جلسة 1985/11/21 س 36 ص 1035 ق 189)
1- لما كان الحكم المطعون فيه إثبت أن الطاعن نازع فى قيمة الإطارات المختلسة مقرراً أنها 400 ج و ليس المبلغ الذى أدعت به الجهة المجنى عليها والذى ضمنته فوائد و مصاريف أضافتها على القيمة الفعلية و طلب الأحتكام إلى السعر المحدد من الجهة المختصة و رد الحكم على هذا الدفاع بقوله " أن الهيئة العامة لكهربة الريف " المجنى عليها " أفادت بأن قيمة الإطارات المختلسة 735 ج و ليس كما يزعم المتهم لذلك يتعين مؤاخذته على أساس هذا المبلغ " لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن فيما سلف يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً و مؤثراً فى تقدير العقوبة لما نص عليه المشرع فى المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات من جواز الحكم بعقوبات أخف فى حالة عدم مجاوزة قيمة المال المختلس 500 ج - مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل و ردت عليه محتجة بالتقدير الذى حددته الجهة المجنى عليها و هو التقدير الذى يقوم دفاع الطاعن على المنازعة فيه - فإنها تكون قد أطرحت دفاعه بما لا يسوغ مما يشوب حكمها بالإخلال بحق الدفاع و القصور .
(الطعن رقم 1006 لسنة 52 جلسة 1982/04/06 س 33 ص 454 ق 91)
2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن قيمة الغزل المختلس 2555.911 جنيه فإنه لا محل لإعمال نص المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات ذلك أن هذا النعى فضلاً عن أن إعماله جوازى للمحكمة فإن مجال تطبيقه أن يكون المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه .
(الطعن رقم 3744 لسنة 58 جلسة 1988/10/05 س 39 ع 1 ص 870 ق 131)
3 ـ لما كانت المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات تجيز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية: (1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين، (2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين، 3) .....، 4) ....، 5) .... وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة الإضرار العمدي الجسيم والاشتراك فيه وهي من بين الجرائم الواردة فى هذا الباب ومن ثم فإنه يجوز لها أن تحكم عليهم بالتدبيرين المنصوص عليهما بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات المار بيانهما وهو ما فعلته استناداً إلى الرخصة المخولة لها قانوناً، فإن ما يثار فى هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 39618 لسنة 72 جلسة 2003/01/16 س 54 ص 112 ق 11)
4 ـ لما كان يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها ، وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه فى ذلك ، فضلاً عن إتيانها تزويراً فى محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40 / ثانياً , ثالثاً , 41/1 , 115 , 116 مكرر , 118 , 118 مكرر , 119 , 119 مكرر/ه , 215 من قانون العقوبات ، وقضت محكمة جنايات ..... فى حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها : " وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم ". لما كان ذلك , وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها , دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار العمدى بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته ، فضلاً عن التزوير فى محررات عرفية والتى لا يجوز فيها التصالح قانوناً , وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التى لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق . لما كان ذلك , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُنى على خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 8504 لسنة 75 جلسة 2012/11/13 س 63 ص 674 ق 120)
5- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام استنادا إلى المواد 113 / 1 ، 118 ، 118 مكرر ، 119 / 1 ،119مكرر / ١ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 – بعد صدور الحكم المطعون فيه – نص في المادة الثانية على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً .... ، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر وإن كان ظاهره إجرائيًا ، إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم نص المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ما دام قد أنشأ له وضعاً أفضل ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانوناً أصلح يسري على واقعة الدعوى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يُقبل طعنه شكلاً ؛ لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
( الطعن رقم 26635 لسنة 84 - جلسة 2015/6/11 )
من المعروف أن السياسة الجنائية قد عرفت نوعين من الجزاء ، هما العقوبات التقليدية والتدابير العقابية والفرق الموضوعي بين الاثنين يتضح في درجة الإيلام المصاحب للعقوبة أو التدابير ، فضلاً عن أن التدبير يتجه مباشرة إلى مواجهة الخطورة التي تتسبب في وقوع الجريمة فمثلاً، إذا كان الماني قد ارتكب جريمته بسبب مباشرته مهنة أو نشاطاً معيناً كان حرمانه من القيام بتلك المهنة أو ذلك النشاط تدبيراً يواجه مباشرة خطورته، هذا بخلاف العقوبة، فإنها تنظر إلى الجريمة فضلاً عن الخطورة المؤدية إليها.
ويلاحظ أن التدابير العقابية (وتسمى أحياناً بالتدابير الجنائية) تأخذ صفة العقوبة (بمعنی الجزاء الجنائي) لأنه يحكم بها بناءً على جريمة وعلى متهم مسئول جنائياً عن وقوعها.
هذا بخلاف التدابير غير العقابية والتي تسمى أحياناً بالتدابير الاجتماعية أو تدابير الدفاع الاجتماعي، فإنها تفرض على الخطرين الذين لا تتوافر المسئولية الجنائية في حقهم، مثل التدابير التي تفرض على الحدث لارتكابه جريمة قبل بلوغه سن الأهلية الجنائية وإيداع المجنون المصحة العقلية .
وفي ضوء هذا المفهوم أجاز المشرع بالإضافة إلى العقوبات المقررة لهذه الطائفة من الجرائم الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.
(3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(4) العزل مادة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أختر.
(5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
ويلاحظ بادئ ذي بدء أن هذه التدابير العقابية هي صورة من صور العقاب؛ لأنها تقرر بناء على جريمة ويحكم بها على متهم مسئول جنائياً عن ارتكابها، وقد اعتنق هذا النص مبدأ جواز الجمع بين العقوبات التقليدية والتدابير، وهو مبدأ محل خلاف من الناحية الفقهية.
وتعد هذه التدابير ذات طبيعة تكميلية جوازية، فهي تكميلية من حيث إنها تكمل العقوبات الأصلية التي يجب الحكم بها، ويتعين على المحكمة أن تقضي بها صراحة في الحكم فهي - بخلاف العقوبات التبعية - لا تترتب بقوة القانون. وهي جوازية من حيث إن المحكمة غير ملزمة بالحكم بما فالأمر متروك لتقديرها وحدها، وتستعين في ذلك بتحديد مدى خطورة الجاني المبنية على مهنته أو نشاطه أو وظيفته.
ويدق الوضع بالنسبة إلى التدبير الرابع المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً ، وهو العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين. ذلك أنه إذا حكم على الموظف بعقوبة جناية ترتب العزل حتما بقوة القانون كعقوبة تبعية طبقا للمادة 25 عقوبات، فإذا استعملت المحكمة الرأفة في الجنايات طبقاً للمادة 17 عقوبات وقضت بالحبس - فإن الحكم بالعزل يكون واجباً لمدة لا تقل عن ضعف المدة المحكوم بها ولا تزيد على ست سنوات (المادة 26 عقوبات)، كما أن المادة 118 عقوبات نصت على عزل الجاني من وظيفته كتدبير تكميلي وجوبي.
ومن هنا تنحصر فائدة الحكم بالعزل كتدبير تكميلي جوازي طبقا للمادة 118 مكررا في الجرائم التي لا تسري عليها المواد 25 و 26 و 118 عقوبات سالفة الذکر، وهي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 116 مكررا «أ» و 116 مكرراً ب فهذا النوع من الجرائم لا يعد من الجنايات، ومن ثم لا يقع تحت طائل
المادتين 25 و 26 عقوبات سالفتي الذكر، كما لا تشمله أيضاً المادة 118 عقوبات المذكورة. على أنه تزيد أهمية تدبير العزل كتدبير تكميلي جوازي (المنصوص عليه في المادة 118 مكرراً) إذا رأت المحكمة طبقاً للمادة 118 مكرراً «أ» (التي سندرسها حالا) الاكتفاء بالحكم بهذا التدبير أو مع غيره من التدابير المنصوص عليها في المادة وكان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنه لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة: 483 )
التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مکرراً من قانون العقوبات :
نصت المادة 118 مكرراً من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية : 1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين . 2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين . 3- وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر . 4 - العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر . 5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
وهذه التدابير توقع بالإضافة إلى العقوبة الأصلية التي يحكم بها على المتهم ، وبالإضافة كذلك إلى عقوبة العزل أو زوال الصفة و الغرامة النسبية .
وهذه التدابير جوازية ، سواء من حيث مبدأ توقيعها ، أو من حيث توقيعها كلها أو بعضها ، فللقاضی سلطة تقديرية واسعة في شأنها ، ويحكم بهذه التدابير إذا ثبت له انطواء شخصية المتهم على « خطورة » لا تكفي نية في مواجهتها . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة: 96)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 196
(مادة 391)
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل - الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:
(أ) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
(ب) حظر مزاولة النشاط الإقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
(جـ) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض تقدره المحكمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
(د) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو إنقضائها لأي سبب آخر.
(هـ) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بإحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231
مَحْكُومٌ عَلَيْهِ
التَّعْرِيفُ :
الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.
وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.
الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:
أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).
ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ
الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).
الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :
لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.
الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.
الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.