لما كانت المادة ( 27 ) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل ......." ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التى نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضى توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك ، والعزل فى هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية، أما فى الجنح - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية فى بعض الجنح ويجعله أحياناً وجوبياً وأحياناً جوازياً ، وتحديد الجنح التى يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجوبياً أم جوازياً يقتضى الرجوع إلى نصوص القانون التى تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال فى الجنح المنصوص عليها بالمواد 121 ،122 ،124/أ , 125 من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )
أركان الجريمة :
تتكون هذه الجريمة من الأركان الآتية :
صفة الجاني :
تنص المادة 120 عقوبات على أن " كل موظف " " ومن ثم فإنه يشترط في صفة الجاني أن يكون " موظفاً " وعلى ذلك فإن هذا النص لا ينطبق على غير الموظف إذا توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به. ويلاحظ أن نص المادة لم ينكر كل موظف عام أو من في حكمه ومن ثم فإنه لا مجال لانطباق نص المادة 111 عقوبات والتي عددت من يعتبر في حكم الموظفين في تطبيق نصوص الفصل الخاص بالرشوة. كما لا ينطبق نص المادة 119 مكرراً عقوبات والتي عرفت الموظف العام في نطاق تطبيق الباب الرابع وهو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. لأن ذلك التعريف الموسع للموظف العام قاصر على الجرائم المنصوص عليها بالباب سالف الذكر والتي هدف المشرع منها إلى حماية المال عام.
وهنا يثور التساؤل من المقصود بالموظف في حكم المادة 120 من قانون العقوبات ؟ وللإجابة على ذلك فإن الملاحظ أنه لم يرد في قانون العقوبات تعريف للموظف العام خلاف نص المادة 111 الخاص بالرشوة ونص المادة 119 الخاص بالاختلاس. ودون ذلك لم يرد تعريف عام للمقصود بالموظف بالنسبة لباقي مواد قانون العقوبات. ولا مفر إذن من الرجوع إلى تعريفه في القانون الإداري وقد عني القضاء الإداري والجنائي على السواء بهذا التعريف الذي يقوم على ثلاثة عناصر أساسية :
الأول : صدور أداة قانونية يلحق بمقتضاها الشخص في الخدمة ومن ثم فإن مجرد استيفاء المرشح للشروط المقررة للتعيين في الوظيفة العامة لا يكفي لاعتباره معينا فيها وإنما يلزم حصول التعيين بالأداة المقررة.
والثاني : أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص شغل وظيفة على وجه الاستمرار بحيث لا تنفك عنه إلا بالوفاة أو الاستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفاً عاماً أما إذا كانت العلاقة عارضة فإنها تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفاً.
والثالث : أن يساهم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق الاستغلال المباشر وسواء كان المرفق من المرافق العامة الإدارية أو الاقتصادية.
ومتى توافرت الشروط الثلاثة فلا يؤثر في اعتبار شخص موظفاً عاماً النظام القانوني الذي يحكمه فقد يكون النظام القانوني العام. وقد يكون نظاماً خاصاً بطائفة معينة كهيئة التدريس في الجامعات أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة ولا يشترط رضاء الموظف بالتعيين فالمكلفون بالتعيين في وظائف معينة موظفون عموميون ولا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً إلا يتقاضى عن عمله راتباً من خزانة الدولة لأن الراتب ليس من خصائص الوظيفة العامة أو شرطاً من الشروط الواجبة في الاعتبار وفي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق.
التوسط وطريقته :
يشترط في التوسط أن يكون بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية فالأمر يقتضي أن يكون للأمر سلطة على القاضي الذي أصدر إليه الأمر وكانت المادة 110 من القانون القديم تنص على عقاب كل صاحب وظيفة أميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضياً أو محكمة.... إلخ.
أما الطلب والرجاء والتوصية فلا تقتضي شيئاً من ذلك ويجوز صدورها من أي موظف كبيراً كان أو صغيراً وقد يكون شكل الطلب أو الرجاء أو التوصية كتابة كما قد يكون شفاهة. إذ أن القانون لم يشترط شكلاً خاصاً للطلب أو الرجاء أو التوصية.
التوسط لدى قاضي أو محكمة
يشترط أن يكون التوسط لدى قاضي أو محكمة. والمقصود بالقاضي هو كل قاضي يجلس على منصة القضاء على مختلف درجاته فينطبق النص سواء كان التوسط لدى قاضي محكمة جزئية أو ابتدائية أو استئنافية أو نقص. وأياً كان اختصاصه النوعي أي سواء كان العمل المسند إليه جنائياً أو مدنياً أو عمالياً.. إلى آخره.
ونرى أيضاً أنه يستوي أن يكون القاضي قاضياً عادياً يخضع للقضاء العادي أو قاضياً في مجلس الدولة أو قاضياً في إحدى المحاكم العسكرية. إذ أن النص قد جاء عاماً بالتوسط لدى قاض ومن ثم فهو يشمل أي قاض أسبغ القانون عليه هذه الصفة.
كما وأن المقصود بالمحكمة الواردة بالنص الدوائر القضائية أياً كانت.
ويلاحظ أن النص قد حدد التوسط وقصره على أنه لدى "قاض أو محكمة" ومن ثم فإنه لا يندرج تحت النص التوسط لدى أعضاء النيابة العامة أو التوسط لدى أحد الموظفين بالمحاكم من غير القضاة.
التوسط لمصلحة أحد الخصوم.
يشترط أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم أو إضراراً به فيجب أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء سواء أكانت الدعوى مدنية أو جنائية وسواء أكانت الدعوى المدنية مرفوعة أمام القضاء المدني أو الجنائي ويجب أن يحصل التوسط لمصلحة أحد الخصوم في تلك الدعوى أو إضراراً به سواء أكان الخصم مدعياً أو مدع عليه أو متهماً أو مسئولاً عن حقوق مدنية ومصلحة الخصم قد تكون في الحكم له بما طلب أوبرفض ما يطلبه الخصم الآخر أو بتأخير الحكم في الدعوى أو الامتناع عن الحكم فيها أو ما شاكل ذلك وما يكون في مصلحة أحد الخصوم قد يضر بمصلحة الخصم الآخر - ويعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة ولو لم تؤدی وساطته إلى نتيجة.
القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية فيكفي فيها أن يعلم الموظف بأنه يتوسط لدى قاضي أو محكمة لمصلحة أحد الخصوم أو للإضرار به.
العقوبة :
يعاقب الموظف الذي يتوسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 518)
يلزم لتوافر الجريمة ركن مادي وركن معنوي.
فالركن المادي عناصره هي:
1) عنصر مفترض هو صفة خاصة في الفاعل تتمثل في كونه موظف عمومية.
2) توسط هذا الموظف لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به.
3) أن يكون هذا التوسط بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.
والركن المعنوي هو القصد الجنائي.
أما عن الركن المادي فيتوافر به عنصر مفترض هو كون الفاعل موظفاً عمومياً، ويعني ذلك أنه إذا كان الفاعل من آحاد الناس غير الموظفين، فلا جريمة منه لعدم النص.
ولعل ذلك راجع إلى أن الشخص العادي غير الموظف يكون معذوراً إذا توسط الصالح قريب أو إضراراً بصالح عدو.
والعنصر الثاني في الركن المادي هو أن الموظف يتوسط لدى قاضي أو محكمة لصالح خصم في الدعوى يمت إليه بصلة قرابة أو صداقة أو إضراراً بخصم فيها محل حقد منه. وعلى سلطة الاتهام وهو النيابة العامة، أن تقيم الدليل على أن هذا التوسط قد حدث.
ومن البديهي أنه إذا كان الموظف العمومي نفسه مدعياً أو مدعى عليه في قضية وتحدث لصالح نفسه أو ضد خصمه في القضية ذاتها، لا يرتكب جريمة ما ولا يعد متوسطاً لصالح غيره أو إضراراً بهذا الغير، وإنما يمارس بذلك حق المرافعة القضائية المسلم به لأي إنسان صار طرفاً في دعوى.
ومتى كان مفهوماً أن التوسط لا يكون إلا لصالح خصم في الدعوى أو إضراراً بخصم فيها ومن جانب من ليس طرفاً في هذه الدعوى، ننتقل الآن إلى بيان العنصر الثالث في الركن المادي وهو أن يحدث التوسط بإحدى الطرق التي نص عليها القانون وهو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.
أما عن الأمر فإنه لا يتوافر عادة إلا من جانب موظف عمومي يمثل في السلك الوظيفي للدولة موقعاً يصور له أن في وسعه أن يصدر إلى القاضي أمراً، مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالنسبة إلى القاضي الابتدائي.
وأما الطلب فيراد به إبداء الرغبة وإنما في غير صيغة فعل الأمر.
والرجاء معناه إبداء الرغبة في صيغة التوسل.
والتوصية يراد بها التذكية والتحبيز في صورة تعضيد لخصم والإلحاح في سبيل محاباته.
وإذا لم تتحقق لا صورة الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، فلا يتوافر التوسط المعاقب عليه.
الركن المعنوي :
هو القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية. ذلك لأن التوسط لصالح خصم أو ضده ينم حين يحدث على أنه مقصود وإلا فما كان يمكن حدوثه. والقصد الجنائي نية وعلم، فهو هنا نية التوسط والعلم بأن الهدف فيه إيثار خصم على آخر في دعوى مطروحة على القاضي. فإذا تخلفت تلك النية وهذا العلم تخلفت الجريمة.
العقوبة:
يعاقب الموظف مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني، الصفحة : 591)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 282
جَوْرُ الْقَاضِي :
إِذَا جَارَ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ عَمْدًا يُعَزَّرُ، وَيُعْزَلُ، وَيَضْمَنُ فِي مَالِهِ؛ لأِنَّهُ فِيمَا جَارَ لَيْسَ بِقَاضٍ، وَلَكِنَّهُ إِتْلاَفٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَكُونُ فِيهِ كَغَيْرِهِ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. إِذَا جَارَ مُخْطِئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمُ قَضَائِهِ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ لقوله تعالي : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 215
(مادة 433)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من توسط بأية وسيلة لدى قاضي لصالح أحد الخصوم، أو إضراراً به.
المساس بسير التحقيق والعدالة
المواد (422) : (438) :
رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق .
1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه .
2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية .
٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي .
هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة .
کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب.
4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات .
كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع .
5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد .
6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها .
7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده .
8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى .
9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها .
10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .
11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة .
12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به .
13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .
14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة .
15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك.
16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة .