loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني،

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 112 لسنة 1957 تعليقاً على هذا النص بأنه " وتنص المادة 121 على عقاب القاضي الذي يصدر حكمه بناء على التوسط أو الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية أو يمتنع عن الحكم بسبب من ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ولما كان القانون 69 لسنة 1953 قد استحدث حكما جديدا بالمادة 105 مكرراً يقضي بعقوبة السجن على الموظف العمومي الذي يقوم بعمل من أعمال الوظيفة أو يمتنع عن أدائه نتيجة لرجاء أو نحوه فقد رؤى تنسيقاً للعقوبات في الجرائم المتماثلة تعديل المادة 121 بتغليظ العقاب عليها لتكون بالسجن والعزل.

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق -  جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

الأحكام

 لما كانت المادة( 27 ) من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل ......." ومن ثم فإن مفاد هذا النص وفقاً لصحيح القانون أنه افترض أن الموظف قد ارتكب إحدى الجنايات التى نص عليها على سبيل الحصر ثم قرر القاضى توافر ظرف مخفف لمصلحته فحكم عليه بالحبس فقط فيتعين عليه أن يحكم بالعزل كذلك ، والعزل فى هذه الحالة عقوبة تكميلية وجوبية، أما فى الجنح - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن القانون يقرر العزل كعقوبة تكميلية فى بعض الجنح ويجعله أحياناً وجوبياً وأحياناً جوازياً ، وتحديد الجنح التى يقرر فيها القانون العزل ومعرفة ما إذا كان وجوبياً أم جوازياً يقتضى الرجوع إلى نصوص القانون التى تبين عقوبة كل جنحة - كما هو الحال فى الجنح المنصوص عليها بالمواد 121 ،122 ،124/أ , 125 من قانون العقوبات ، وليس من بينها الجنحة محل الدعوى الراهنة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون لإغفاله القضاء بعقوبة العزل من الوظيفة العامة يكون غير سديد .

( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق - جلسة 1998/02/08 - س 49 ص 188 ق 28 )

شرح خبراء القانون

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر في 19 مايو سنة 1957 والمنشور بالوقائع المصرية في 19 مايو سنة 1957 - العدد 39 مكرر (د).

أركان الجريمة :

يشترط لتحقيق الجريمة ضرورة توافر الأركان الآتية :

الركن الأول :

يشترط أن يكون الجاني قاضياً ولفظ قاضى يشمل قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية ومستشار في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. ولكنه لا يشمل أعضاء النيابة ولا أعضاء اللجان الإدارية أو المجالس التأديبية لأن المادة تنص على القضاة وأحكام قانون العقوبات مما لا يجوز التوسع في تأويلها ونرى أن ذلك النص أيضاً ينطبق على قضاة مجلس الدولة وقضاة المحاكم العسكرية وكذلك قضاة محكمة القيم وأى قاض أسبغ عليه هذا الوصف بمقتضى القانون.

الركن الثاني :

والركن الثاني اللازم لتوافر الجريمة هو أن يمتنع القاضي عن إصدار الحكم أو يصدره بغير حق وذلك بناء على التوصية المنصوص عليها في المادة 120 عقوبات.

ونرى أن النص بالنسبة لامتناع القاضي عن إصدار الحكم نتيجة للتوصية قد جاء فضفاضاً لا ضابط محدد له ولا معيار ونهيب بالمشرع تعديل هذا النص وذلك لأنه يتعارض مع نص المادة 150 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه " يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحى" ومن ثم فإذا توسط موظف لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به. ألا يكون الطريق الطبيعي هو أن يتنحى القاضي عن نظر الدعوى مع اتخاذ باقي الإجراءات بالنسبة للموظف الذي توسط لديه. وإذا حدث ذلك هل يعتبر ذلك امتناعاً من القاضي عن إصدار الحكم ؟ والجواب طبعاً بالنفي لأن القاضي في هذه الحالة يستند في امتناعه عن الحكم إلى نص قانوني هو نص المادة 150 مرافعات الأمر الذي يضحي معه لا محل لإدراج ذلك الفعل تحت وصف الامتناع ومن ثم فإننا نرى أن هذا النص عديم الجدوى من الناحية الواقعية.

أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة صدور حكم من القاضي يثبت أنه بغير حق فقد ثار التساؤل عما إذا كان يكفي لمحاكمة القاضي إقامة الدليل على هذا الظلم في الدعوى الجنائية التي ترفع عليه بمقتضى المادة محل التعليق أم يجب أن يثبت هذا بحكم قضائي سابق؟ وفي ذلك قيل وبحق أن الظاهر من النص أنه لا تجوز محاكمة القاضي بمقتضى المادة محل التعليق إلا إذا ثبت قضائياً أنه حكم بغير الحق ويتحقق هذا الإثبات عن طريق دعوى المخاصمة التي يجوز الذي الشأن أن يرفعها على القاضي بطلب إلزامه بتعويضات طبقاً لما نص عليه قانون المرافعات فإن من الأحوال التي تقبل فيها المخاصمة وقوع تدليس أو غش من القاضي في أثناء نظر الدعوى أو في وقت توقيع الحكم. وهذا الغش متوفر في الحكم الذي يصدر بناء على أمر أو طلب أو رجاء أو توصية فمتى حكمت المحكمة المدنية بالتعويض في دعوى المخاصمة بناء على أن الحكم الذي أصدره القاضي هو حكم ظالم لصدوره منه بطريق الغش أمكنت محاكمة القاضي جنائياً بمقتضى المادة محل التعليق وبناء على ذلك يعد ثبوت ظلم الحكم من المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى العمومية التي ترفع بمقتضى المادة محل التعليق .

الركن الثالث :

يشترط أن يكون امتناع عن إصدار الحكم أو صدوره منه وثبوت أنه غير حق نتيجة لتوسط الموظف عن طريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية.

الركن الرابع :

ويشترط أخيراً لتطبيق المادة 120 عقوبات أن يكون لدى القاضى نية الغش بمعنى أن يمتنع عن الحكم أو يقضي بغير الحق محاباة للموظف الذي صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وهو عالم بأنه على غير حق سواء في امتناعه أو في حكمه.

أما إذا امتنع القاضي عن الحكم لا إذعانا للأمر ولا إجابة للطلب أو الرجاء أو التوصية به لأنه وجد أنه لا يمكنه بعد ذلك أن يحكم في القضية بغير ميل فلا عقاب عليه من أجل امتناعه عن الحكم لأن من أسباب الرد الواردة في قانون المرافعات وجود سبب قوي يستنتج منه أن القاضي لا يمكنه الحكم بغير ميل.

وكذلك إذا صدر من القاضي حكم يثبت أنه غير حق ولكنه لم يثبت أنه صدر عن طريق الغش أو التدليس بل كان صدوره عن جهل أو خطأ في فهم الوقائع أو في تطبيق القانون فإنه لا عقاب عليه من أجل ذلك.

العقوبة :

العقوبة هي السجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه والعزل من الوظيفة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثاني، الصفحة : 522)

تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي. 

والركن المادي يتكون من العناصر الآتية:

(1) عنصر مفترض هو توافر صفة القاضي في فاعل الجريمة.

(2) وسلوك إما سلبي في صورة إمتناع عن الحكم، وإما إيجابي في صورة إصدار حكم ثبت أنه غير حق.

(3) قیام صلة السببية بين هذا السلوك وبين أمر أو طلب أو رجاء أو توصية تلقی القاضي أياً منها من جانب موظف عمومي.

فالعنصر المفترض هو توافر صفة القاضي في فاعل الجريمة، والمراد به القاضي المعين من الدولة بقرار جمهوري.

والعنصر الثاني في الركن المادي هو اتخاذ القاضي إما سلوكاً سلبياً في صورة امتناع عن الحكم وإما سلوكاً إيجابية في صورة إصدار حكم يثبت أنه غير حق.

ويحق التساؤل عن كيفية ثبوت أن الحكم غير حق. فلاشك في أنه لا يقام وزن في هذا الصدد لرأي أي من خصوم الدعوى. كما لا يلزم إنتظار إلغاء حكم القاضي غير الحق بالاستئناف أو النقض.

وبالتالي فإن المرجع في ثبوت صفة الجور لحكم القاضي، هو أولاً وأخيراً تقرير اللجنة القضائية المشكلة طبقاً لقانون السلطة القضائية للنظر في جرائم القضاة. وإذا سلمنا للجدل وحده باحتمال وقوع هذه اللجنة في خطأ وباعتبارها حكم القاضي غير حق مع أنه إنتهت مراحل التقاضي بثبوت أنه على حق، فإن هذا لا يعني فوات الفرصة على القاضي المتهم لإثبات براءته، إما عن طريق الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات وإما عن طريق التماس إعادة النظر.

ولقد أطلقنا على الجريمة وهي جناية، اسم إنكار العدالة سواء تمثل هذا الإنكار في الامتناع عن الحكم بما تمليه العدالة أم في عصيان ما يوجبه ضمير العدالة. ففي الحالتين يتنكر القاضي للرسالة الملقي بها على عاتقه وهي إقامة العدالة وضعاً للحق في نصابه.

والعنصر الثالث في الركن المادي هو أن تقوم بين ذلك السلوك السلبي أو الإيجابي للقاضي وبين أمر أو طلب أو رجاء تلقاه هذا الأخير أو توصية وجهت إليه من موظف عمومي، صلة المسبب بالسبب.

والمفهوم أن يكون مصدر الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية موظفة عمومية فإن كان مصدر هذه الأمور فرداً عادياً من آحاد الناس، فإن القاضي الذي استجاب لهذا الفرض يعاقب طبقاَ للمادة (105 مكرراً) التي تعاقب مطلب الموظف العمومي والقاضي صورة من صوره على قيامه بوظيفته أو امتناعه عن القيام بها أو إخلاله بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

وأخيراً فإن الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي بأن ينتوي القاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار حكم غير حق بناءاً على أمر أو طلب أو رجاء أو توصية من موظف عمومي عن علم بالعنصر الأخير وعن علم بتجاوز الأوان الذي كان واجباً أن يصدر الحكم فيه أو عن علم بصفة الجور في الحكم الصادر.

العقوبة:

قررت المادة التي نحن بصددها للجريمة العقوبة المنصوص عليها في المادة (105 مكرراً) فضلاً عن عزل القاضي. وهذه العقوبة هي السجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثاني،  الصفحة : 594)

الفقة الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 282

جَوْرُ الْقَاضِي :

إِذَا جَارَ الْقَاضِي فِي الْحُكْمِ عَمْدًا يُعَزَّرُ، وَيُعْزَلُ، وَيَضْمَنُ فِي مَالِهِ؛ لأِنَّهُ  فِيمَا جَارَ لَيْسَ بِقَاضٍ، وَلَكِنَّهُ إِتْلاَفٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَيَكُونُ فِيهِ كَغَيْرِهِ فِي إِيجَابِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ.  إِذَا جَارَ مُخْطِئًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمُ قَضَائِهِ؛ لأِنَّهُ  لَيْسَ مَعْصُومًا عَنِ الْخَطَأِ  لقوله تعالي : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ)  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 217 

(مادة 438)

 

 يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل قاض إمتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بعزله . 

 المساس بسير التحقيق والعدالة 

المواد (422) : (438) :  

رأى المشروع - تقديراً منه لقداسة العدالة والقضاء ، وبعداً به عن أن يكون مجالاً لعبث عابث ، وحفاظاً على حرمة الهيئات والقائمين عليها ، وبإعتبار أن الحقيقة القضائية عنواناً للحقيقة الواقعية - أن يجمع في هذا الفصل شتات نصوص القانون القائم مع تعديلها على نحو يتفق والغرض المنشود ، وإضافة ما تقضي به المصلحة العامة من أحكام ، وقد قسم المشروع هذا الباب إلى فصلين: الأول: في الجرائم المتعلقة بالمساس بسير التحقيق والعدالة ، بمثابة أن التحقيق هو أول عمل ينير للحقيقة والعدالة الباحثة عنها الطريق . 

1- المادة (422) من المشروع وهي تعاقب الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عهد إليه بالبحث عن الجرائم وضبطها ، إذا أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة وصلت إلى علمه . 

2- المادة (423) من المشروع تعاقب على جريمة عدم إبلاغ الجهة المختصة بوجود ما يشير بمناسبة الكشف على مصاب إلى أن إصابته جنائية . 

٣- المادة (424) من المشروع تعاقب على جريمة البلاغ الكاذب - ولو كان البلاغ بطريق مباشر أو غير مباشر - بأمر يستوجب عقوبة من أسند إليه ، أو بمجازاته تأديبياً أو إدارياً ، فإذا كان الإبلاغ عن جناية عد ذلك ظرفاً مشدداً ، والنص يقابل في عمومه نص المادة (305) من القانون القائم مع النص على البلاغ بطريق غير مباشر ، وفق ما استقر عليه القضاء. وقد ترتب على ذلك أن أصبح النص المقترح في مكانه الصحيح ، وقد كان مع جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار التي يتضمنها الباب السابع من القانون الحالي . 

هذا وقد بين النص أن الكشف عن الكذب قبل إتخاذ أي إجراء من إجراءات الإستدلال ، أو التحقيق ، أو المحاكمة - لیس بمانع عن توقيع العقوبة . 

کا استحدث في الفقرة الأخيرة ظرفاً مشدداً يجعل الجريمة جناية إذا ترتب على الإبلاغ الحكم بعقوبة جناية ، على ألا يحكم بالإعدام إلا إذا نفذت عقوبة الإعدام في المحكوم عليه نتيجة الإبلاغ الكاذب. 

4 المادة (425) من المشروع تعاقب على شهادة الزور أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بعد حلف اليمين ، فإن لم يحدث حلف فلا جريمة . وجعلت من أداء الشهادة الزور مقابل الحصول على منفعة ، أو ميزة من أي نوع ، أو وعد بذلك ، جناية عقوبتها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات . 

كما بينت المادة الظرف المشدد الموجب لتغليظ العقوبة ، ورفعها إلى عقوبة الجناية التي قد تصل إلى الحكم بالإعدام ، وأخيراً أجاز المشروع للمحكمة إعفاء الشاهد من العقاب أو تخفيفه ، إذا عاد إلى قول الحق قبل الحكم النهائي في موضوع الدعوى التي شهد فيها ، ومن المعلوم أن هذا النص لا يسري في فقرته تلك أمام محكمة النقض ، إلا إذا كانت تنظر موضوع الدعوى الجنائية عند الطعن لثاني مرة ، إذا نقضت الحكم وحددت جلسة لنظر الموضوع . أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تنظر فيها هذه المحكمة الدعوى الجنائية كما لو كانت قضاء الموضوع . 

5- المادة (426) من المشروع تقضي بسريان المادة السابقة على كل من كلف من قبل جهة قضائية في دعوى بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فغير الحقيقة بأية حقيقة والجريمة عمدية لا يقوم فيها الإهمال مهما بلغ مرتبة العمد . 

6- المادة (427) من المشروع تعاقب الطبيب أو القابلة ، إذا طلب أيها لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أيا كان نوعها ، أو وعدا بشيء من ذلك ، في مقابل تحریر بیان غير صحيح ، أو مقابل أداء الشهادة زوراً أمام محكمة قضائية أو إدارية ، وذلك بشأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة ، أو غير ذلك مما يتصل بمهنة الجاني ، ولو كان قيامه بذلك نتيجة رجاء أو توجيه ، على أنه في حالة أداء الشهادة فعلاً يطبق حكم الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (425) من المشروع ، كما يطبق حكم الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأخيرة منها . 

7- المادة (428) من المشروع تعالج إستخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة أيا كانت ، أو وعد بشيء من ذلك ، لحمل الغير على الشهادة زوراً أمام المحاكم ، أو الإمتناع عن آدائها ، ولم يبلغ مقصده . 

8- المادة (429) من المشروع تعاقب من ألزم بحلف اليمين في دعوى ردت عليه فحلفها كذباً ، مع إجازة إعفائه من العقوبة إذا رجع إلى الحق قبل الحكم النهائي في الدعوى . 

9- المادة (430) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من يمتنع عن الشهادة بعد تكليفه بها - أمام جهة التحقيق أو الحكم - بغير عذر مقبول بعد تكليفه بالحضور قانوناً أمامها . 

10- المادة (431) من المشروع تعاقب من يغير - بقصد تضليل جهة التحقيق أو الحكم - حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة . 

11- مادة (432) من المشروع تعاقب على إخفاء جثة شخص مات نتيجة حادث جنائي ، أو قام بدفنها دون إخطار الجهة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة . 

12 - المادة (433) من المشروع تعاقب على مجرد التوسط لدى قاض بأي وسيلة لصالح أحد الخصوم ، أو للإضرار به . 

13 - المادة (435) من المشروع تجرم النشر بإحدى طرق العلانية أمراً من شأنه التأثير فيمن يتولى التحقيق أو القضاء أو القيام بأعمال الخبرة ، أو يدعى للشهادة في دعوى مطروحة أمام جهة التحقيق أو الحكم ، أو نشر أموراً من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلومات للجهة المختصة بذلك ، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده . فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور ، أو كانت الأمور المنشورة كاذبة -ضوعفت العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة . 

14- المادة (436) من المشروع تعاقب كل من أذاع ، أو نشر بإحدى طرق العلانية أمرا من الأمور الواردة في البنود من (أ) – (ز) من المادة . 

15 - المادة (437) من المشروع تعاقب من افتتح إكتتاباً ، أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية ، قاصداً من ذلك التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها في جريمة ، أو أعلن بإحدى هذه الطرق عن قيامه أو غيره بالتعويض المشار إليه أو جزء منه ، أو عزمه على ذلك. 

 

16 - المادة (438) من المشروع تعرض لجريمة إنكار العدالة ، وهي لا تقع إلا من قاض امتنع بغير مبرر عن الحكم في دعوى دخلت في حوزته قانوناً ، ويجوز أن يكون مع العقوبة الأصلية ، وبالإضافة إليها عقوبة العزل ، وهي في هذه الحال عقوبة تكميلية لا تقع إلا بحكم من المحكمة .